التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / اعطاء المحكمين صفة الوكلاء لتمثيـل الفـرقـاء والشركة تجـاه الغير في ما يتعلق بالتصفية اللاحقة لا ينفي عنهم صفة المحكمين
إن محكمة الاستئناف اذا وصفت البند 16 على أنه بند تحكيمي لا تكون قد شوهت مضمون الاتفاقية او خالفت نص المادة 817 فقرة أولى ا.م.م. انما تكون قد انطلقت من مضمون العبارات الواضحة الدالة على وجود التحكيم والتي انسجمت مع ارادة الفريقين الحقيقية التي تستقل في تقديرها والتي أكدت وضوحها من خلال ما أورده الفرقاء من وجود خلافات مشتركة وانصراف أرادتهم الى حلها عن طريق التحكيم الذي يستتبع كنتيجة حتمية تصفية هذه الحقوق بصورة نهائية وقسمة الاموال بعد تعيينها. - إن الهيئة التحكيمية قد فصلت بالفعل في الخلافات التي قامت بين الطرفين المتنازعين حول المسائل العالقة والتي كانت موضع نزاع بينهما.- اعطاء المحكمين صفة الوكلاء لتمثيل الفرقاء والشركة تجاه الغير في كل ما يتعلق بأمور التصفية اللاحقة فهو أمر لا ينفي عنهم صفة المحكمين كونهم مثلوا الاطراف كافة بالاضافة الى الشركة هذا التمثيل يقتصر على علاقتهم بالغير فحسب ولا علاقة له بالجانب القضائي من عملهم القائم على فصل الخلافات وهو من مستلزمات أعمال التصفية التي هي مستقلة عن أعمال التحكيم.
(محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة - قرار رقم 2007/61 - تاريخ 2007/5/10 حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه كان قد صدر قرار تحكيمي في الكويت قضى بتحديد الصبة كل من المميز والمميز عليهم من صافي الموجودات المشتركة وبتحديد ثلاثة بدائل لتنفيذه، الاستمرار في الشركة أو التخارج أو التصفية، وان الفرقاء اختاروا التصفية بموجب اتفاقية موقعة بينهم في 1991/11/28 اسندوا فيها مهمة التصفية إلى اللجنة التي أصدرت القرار التحكيمي المذكور وفق الأنصبة الواردة فيه مع تحويلها الى جانب أعمال التصفية بالفصل بالمنازعات والخلافات التي عليها اطراف النزاع (البند 16)؛ وأن اللجنة أصدرت قرارها موضوع الصيغة التنفيذية، وقد صدقت محكمة الاستئناف قرار اعطائه هذه الصيغة معتبرة أن السبب الذي اثاره المميز والمبني على مخالفته المادة 793 ا.م.م. يخرج عن اطار الطعن كونه لا يدخل ضمن الأسباب المحددة حصراً في المادة 817 ا.م.م.. وان الاتفاقية التي صدر على أساسها القرار موضوع الصيغة التنفيذية هي ذات شقين الأول يتعلق بالتصفية، والثاني هو عبارة عن بند تحكيمي مسند إلى البند 16 من الاتفاقية، فيكون القرار الصادر عن اللجنة قراراً تحكيمياً مستقلاً عن التصفية، وهو لم يخالف الانتظام العام.
السبب الاول- مخالفة المادة 793 معطوفة على المادة 814 ا.م.م. واغفال بت أحد المطالب حيث أن المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادتين الواردتين تحت هذا العنوان وأغفلت بت أحد المطالب عندما رفضت التطرق الى السبب المسند إلى المادة 793 أ.م.م، على اعتبار أنه يخرج عن اطار الطعن، في حين ان هذه المادة معطوفة على المادة 814 أ.م.م. توجب لمنح القرار التحكيمي الصادر في الخارج الصيغة التنفيذية ابراز أصل القرار التحكيمي واتفاقية التحكيم، وأن الجهة المسير عليها لم تبرز اتفاقية التحكيم الاولى ولا القرار التحكيمي السابق الصادر على أساسها والذي أفضى الى القرار موضوع الصيغة التنفيذية، ولم تبرز ايضاً مرفقات هذا القرار التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه،
ولكن،
حيث أن قرار اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في الخارج لا يقبل أي طعن بحد ذاته غير الطعن في الأسباب المتعلقة ببطلان القرار التحكيمي أي في الحالات المحددة حصراً في المادة 817 ا.م.م.؛
وحيث أن التحقق من وجود القرار التحكيمي واتفاقية التحكيم ووفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 817 أ.م.م، يتم أمام محكمة الاستئناف بالذات، وهي ردت طلب البطلان المسند الى هذا السبب فراعت بذلك ولو ضمناً أحكام المادة 814 أ.م.م. وفضلاً عن ذلك؛ حيث إن القرار التحكيمي الجديد المطلوب تنفيذه هو مستقل تماماً في ما فصل فيه عن القرار السابق ان قد استند إلى اتفاقية تحكيم مستقلة، فلم يكن من الواجب الا ابراز هذا القرار وهذه الاتفاقية لقبول الطلب شكلاً، أما المرفقات فقد أبرزت، ما يجعل السبب المتذرع به غير منتج ولم يكن على محكمة الاستئناف أن ترد عليه؛
على السببين الثاني والثالث: مخالفة الفقرة/أ من المادة 815 ا.م.م. والخطأ في تطبيقها
وتفسيرها، وتشوبه مضمون المستندات ؛
حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت الفقرة ) من المادة 817 أ.م.م. عندما اعتبرت أن الاتفاقية 91/11/28 أولت إلى اللجنة دوراً تحكيمياً الى جانب دورها في تصفية الأموال على الرغم من تمتع اللجنة بصفة الوكيل للقيام ببعض الاعمال بإسم الفرقاء، في حين انها عبارة عن اتفاقية تصفية وتوكيل كما يستدل بصورة واضحة من بنودها ولاسيما البلد العاشر منها الذي اناط بها تمثيل الشركة والشركاء، وأنه لا يجوز الجمع بين صفة الوكيل والمحكم في آن واحد، مع العلم أنه لم يعرض على اللجنة المذكورة أي نزاع للفصل فيه طبقاً للبند 16 الذي استندت اليه المحكمة، كما وانها لم تقم الا بأعمال التصفية والقسمة ولم تتصرف مطلقا كلجنة تحكيمية، فيتيعن أبطال القرار الاستئنافي لأنه شوه مضمون الاتفاقية وخالف الفقرة الأولى من المادة المذكورة؛
ولكن،
ا- وفي ما خص وجود البند التحكيمي، أولا: حيث أن محكمة الاستئناف اذ هي وصفت البند 16 على أنه بند تحكيمي لا تكون قد شوهت مضمون الاتفاقية أو خالفت المادة 817 فقرة أولى، انما تكون قد انطلقت من مضمون العبارات الواضحة الدالة على وجود التحكيم والتي انسجمت مع ارادة الفريقين الحقيقية التي تستقل في تقريرها والتي أكدت على وضوحها من خلال ما أورده الفرقاء من وجود خلافات بينهم تدور حول حقوق كل منهم في ما يجمعهم من مصالح مشتركة وانصراف ارادتهم الى حلها عن طريق التحكيم الذي يستتبع كنتيجة حتمية تصفية هذه الحقوق بصورة نهائية وقسمة الأموال بعد تعيينها؛ب - في ما خص وجود القرار التحكيمي، ثانياً حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن لجنة التحكيم قد فصلت بالفعل في الخلافات التي قامت بين الطرفين المتنازعين حول المسائل العالقة والتي طرحتها التصفية والتي كانت موضع نزاع بينهما، أما اعطاء المحكمين صفة الوكلاء لتمثيل الفرقاء والشركة تجاه الغير في كل ما يتعلق بأمور التصفية اللاحقة، فهو أمر لا ينفي عنهم صفة المحكمين كونهم مثلوا الاطراف كافة بالاضافة الى الشركة، وهذا التمثيل يقتصر على علاقتهم مع الغير فحسب، ولا علاقة له بالجانب القضائي من عملهم القائم على فصل الخلافات، وهو من مستلزمات اعمال التصفية التي هي مستقلة عن عمل التحكيم بحد ذاته، فيتعين بذلك رد ما ورد تحت هذا العنوان طالما أن الوصف المعطى للبند التحكيمي والقرار التحكيمي من قبل محكمة الاستئناف ينسجم مع أحكام القانون اللبناني، مع الاشارة الى ان هذا الوصف ينسجم مع الوصف المعطى من قبل
المحكمة الكويتية التي بنت صحة القرار الصادر في الكويت في اطار ما يبدو انه تحكيم داخلي؛ على الاسباب الثالث والسادس والسابع: مخالفة الفقرتين 4 و3 من المادة 815 أ.م.م..
ومخالفة المادتين 553 و535 أ.م.م.، حيث أن المميز يدلي تحت هذا العنوان بأن القرار الذي منح الصيغة التنفيذية لم يراع حق الدفاع ومبدأ الوجاهية (الفقرة 4 من المادة 817 ا.م.م.)، وانه لم يفصل بالنزاع بصورة نهائية (مادة 553 ا.م.م.)، اذ عين مدقق الحسابات مديراً للشركتين لتولي مهمات معينة، فتكون اللجنة قد خرجت عن المهمة المحددة لها في الاتفاقية (الفقرة 3 من المادة 815 أ.م.م.)، وأن قرارها قد خالف ايضاً المادة 535 ا.م.م. اذا لم يتضمن تعليلاً كافياً وجاء حالياً من ذكر الفقرة الحكمية، فتكون محكمة الاستئناف اذ ردت طلب الابطال المسند إلى هذه الأسباب قد خالفت القانون؛
ولكن،
حيث لم يتبين من الرجوع الى حيثيات القرار المطعون فيه ان هذه الاسباب قد أثيرت امام محكمة الاستئناف، لم يأخذ المميز على القرار انه خالف المادة 535 ا.م.م. بعدم الجواب على اسباب جرى التذرع بها، فيتعين بذلك رد ما ورد تحت هذا العنوان لجدته ولأنه مزيج من الواقع والقانون لا يسمع للمرة الأولى أمام المحكمة العليا، وحيث انه يقتضي الاشارة على سبيل التأكيد فقط إلى أنه من الرجوع الى الاستحضار الاستئنافي بالذات لا يتبين بالفعل أن المميز قد تذرع بوجود خرق لحق الدفاع أو لمبدأ الوجاهية، أما النعي على القرار التحكيمي بأنه خرج عن حدود المهمة فقد جاء مستندا الى تعليل واقعي يختلف عن التعليل المتذرع به امام محكمة القانون، فلا يكون مسموعاً، وحيث لا يتبين أيضاً ان المميز قد تذرع بعدم وجود الفقرة الحكمية، مع العلم أنه يوجد في القرار اشارة الى فقرة حكمية ولم يفرض القانون أن تكون مدرجة في محل معين في القرار تحت طائلة البطلان،
على السبب الرابع: مخالفة الفقرة 5 من المادة 817 أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها
وفقدان الأساس القانوني، حيث أن المميز يأخذ على محكمة استئناف انها خالفت الفقرة /5/ من المادة 817 أ.م.م. وأفقدت قرارها الأساس القانوني عندما اعتبرت أن القرار الممنوح الصيغة التنفيذية لم يخالف النظام العام الدولي، في حين أنه صدر خارج المهلة المحددة في الاتفاقية، وانه لا يجوز التحكيم في مسائل التصفية، بالاضافة الى عدم حصول المداولة بين المحكمين، وهذا ثابت من عدم وضع محضر بجلسات المحاكمة وخلو الحكم من اية اشارة تفيد حصولها، وأن كل هذه الأمور تشكل مخالفات جوهرية تتعلق بالنظام العام الدولي؛
ولكن، حيث أنه لا يتبين من الرجوع الى الملف بأن المميز قد تذرع بصدور القرار التحكيمي الممنوح الصيغة التنفيذية خارج المهلة أو بين الوقائع التي تؤكد صحة هذا السبب، فيتعين رده لجدته كونه مزيجاً من الواقع والقانون،
وحيث أن مسألة عدم جواز التحكيم في قضايا تصفية الشركات قد ربطها المميز بكون التحكيم سوف يتعرض لحقوق الغير، ولم يتذرع بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف ولم يبين مدى ارتباط التصفية بالعمل التحكيمي ذاته ومدى تأثيره على الغير، فيرة لجدته أيضاً كونه مزيجاً من الواقع والقانون، وحيث أن القرار التحكيمي قد صدر بالاجماع موقعاً من هيئة التحكيم ما يفترض حصول المداولة، فيرد السبب المسند إلى عدم وجودها، ولم يأت المميز بأي دليل على ما يقوله، ولم ينص القانون على وجوب اثبات المداولة بعبارات احتفالية.
وحيث في ما خص الغرامة والعطل والضرر المقضي بهما، فلم يرد ذكرهما ضمن سبب تمييزي انما في اطار لائحة قدمت بعد انقضاء مهلة الطعن، فيقتضي رد ما أثير لهذه الجهة.لذلــك
تقرر بالاتفاق :
1- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين