الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / مبادئ الوجاهية والمساواة والحضور امام المحكـم هـي المبادئ التي تنظم الخصومة امـا غير ذلـك مـن الاعمال الاجرائية امام القضاء فإن التحكيم يهدف الى التحـرر منها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات المحاكمة التي يقضي عدم مراعاتها إلى بطلان الحكم التحكيمي في الاجراءات المرتبطة باحترام المبادئ الأساسية للتقاضي وعلى رأسها مبدأ المواجهة بين الخصوم ومبدأ الحضورية امام المحكم ومبدأ المساواة - عقد جلسات مرافعة شفوية وفقا للمادة 38 من قانون التحكيم هو قاعدة اساسية.- مخالفة ذلك - قبول دعوى البطلان موضوعا.- الطعن

 

بالحكم مرفوض.

 

(المحكمـة العليا - الدائرة التجاريـة رقـم الحكـم 26/1424- صـدر الحكـم فـي

 

(2003/7/27

 

الطـاعـن: (أ)

 

المطعون ضده: (ب)

 

- الوقائع والإجراءات

 

تتلخص الوقائع في أن الطرفين اختارا علي أحمد السياغي محكماً ومفوضاً للحكم فيما بينهما من خلاف، وحدد المدعي (الطاعن) دعواه أنه في عام 1989م اشـترى من المدعى عليـه (المطعون ضده) كمية (1318) طناً اسمنت تمثل الحصة المقررة من وزارة التموين والتجارة من المناقصة التي فاز بها المدعى عليه وقام المدعي بتسليم ثمن الكمية في حينه لكنه لم يتسلم منهـا سوى (87) طناً وبقي لدى المدعى عليه (1318) طناً لم تسلم منذ ذلك التاريخ، وبعد مطالبات عديدة طيلة السنوات الماضية عرض المدعى عليه على المدعي تسلم الكمية المتبقية مع الفوائد البنكية للمبالغ المسلمة، وطلب المدعي إرسال المال المسلم المدعى عليـه فـي عام 1989م

 

بالإضافة إلى الأرباح التي تحققت نتيجة تشغيله:

 

وقد سار المحكم في نظر الدعوى حتى أصدر حكمه بتاريخ 1999/10/16م حيث قضى منطوقه بالآتي:

 

1- يلزم المدعى عليه (ب) بإعادة المبالغ المسلمة إليه من المدعي (1) وباحتساب سعر الصرف في حينه بحسب تاريخ الدفعات يصبح المبلغ المستحق للمدعي (1) على المدعى عليـه (ب) مبلغا وقدره (45.422/99) دولاراً (خمسة واربعون القا واربعمنـة واثنان وعشرون دولاراً وتسعة وتسعين مسننا) يلزم المدعى عليه تسليمه كاملاً بعد سماعه للحكم إضافة الى ذلـك أرباح المبالغ المسلمة للمدعى عليه للسنوات الماضية حتى التاريخ حسب ما أوضـحنـا فـي

 

الحيثيات

 

2- يلزم المدعى عليه دفع تعويض للمدعي مقابل أتعابه وغرامته في المطالبـة والمتابعـة

 

وتعويضاً لما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب من جراء ذلك

 

وجاء في حيثيات حكم المحكم أن المدعي اشتري كمية (1405) طن أسمنت من المدعى عليه في عام 1989م وسدد له القيمة في حينه إلا أنه لم يتسلم من الكمية سـوى ی (87) طنـاً وأن المتبقي لدى المدعى عليه كمية (1318) طنا اسمنت ويطالب المدعي بما يستحقه من المدعى عليه، وقال المحكم حيث أنه لاتناكر بين الطرفين علـى أن الكميات المقررة للمدعي مـن المناقصتين (1465) طن أسمنت من مناقصة 89/7/29م وأنه لم يسلم للمدعي من كامل حصته سوى (87) طناً من الاسمنت، كما أنه لاخلاف بين الطرفين على أن إجمالي ما سلمه المـدعي للمدعى عليه من المبالغ قدره (06/539785) ريالاً وفقا للثابت من كشوفات الحساب التي رفعت من المدعى عليه الى المدعي" وباحتساب سعر الصرف في حينه عن كل دفعة بالريال المقابـل للدولار يكون إجمالي المبلغ (06/51534) دولارا يخصم منه قيمة (87) طناً الكميـة المسلمة بمبلغ (08/61234) ريالا بحسب كشوفات الحساب وباحتساب سعر الصرف للمبلغ فـي حيــه يصبح المبلغ (10/6111) دولارا، وعليه يصبح المتبقي للمدعي علـى المـدعى عليـه مبلـغ

 

(99/45444) دولارا ولتأخر المدعى عليه عن تسليم المدعي الكمية المتبقية دون مبرر أو مانع حائل رغم تكرر

 

المطالبات، مما يعني إخلال المدعى عليه بالتزامه بالوفاء ولا قبول لما تعلل به أن المبالغ سلمت إليه مقابل تأمين وليس مقابل حصة المدعي من المناقصتين، والمضي عدة سنوات علـى التـزام المدعى عليه، ولكون العلاقة بين الطرفين تجارية والتاجر يسعى الى تشغيل ماله في مجال عمله بقصد الاستفادة والربح وعليه كان الحكم على المدعى عليه بما سبق. ولعدم قنوع المدعى عليه (المطعون ضده) بحكم المحكم قدم محاميه دعوى بطلان أمـام الشعبة التجارية بأمانة العاصمة، استهلها بنعت الحكم يخطواته على مخالفات قانونية وشرعية جعلت بطلائه أمراً محتماً، والبطلان الذي لحق بالحكم مرجعه قانون المرافعات حينـا وقـانون التحكيم حيناً آخر، وأحكام الشريعة الإسلامية حيناً ثالثاً، وتوجز أسباب دعوى البطلان بالآتي: 1- مخالفة إجراءات الترافع: وهذه المخالفة تمثلت في:

 

عقد جلسات أمام المحكم بالمخالفة للمادة (38) من قانون التحكيم التي نصت علـى

 

عقد الجلسات للاستماع إلى مرافعات الخصوم.

 

علم

 

- خلو الحكم من الرد على الدعوى.

 

2- مخالفة الشريعة الإسلامية: استناداً الى المادة (1/53) تحكيم فإن المخالفة تمثلت فـي الحكم بأكثر مما طلبه المدعي أمام المحكم، فقد قضى الحكم بعدة تعويضات في التعويض مقابل اتعاب والتعويض عن غرامة مطالبة والتعويض مقابل خسائر وتعويض مقابل كسب فات، مع أن المدعي لم يطلب في دعواه شيئا من ذلك.. الخ.

 

3- انتفاء المحكم للأدلة: من القواعد القضائية أن الحاكم بأخذ أدلة الخـصوم علـى سـواه ويضعها على ميزان الموازنة والترجيح ثم يرى أيهما الراجح فيأخذ به والمرجوح يطرحه مع بيان أسباب ذلك الخ، وأخذ المحكم بمستندات المدعي وأعقل مستندات المدعى عليه دون تسبيب

 

4- جهالة الحكم: مع حكم المحكم للمدعي بعدد من التعويضات سبق ذكرها لكنه لم يحدد

 

مقدار شيء منها، وجهالة الحكم تبطله في عرف الشرع وفي عرف القانون، والمفترض أن الحكم

 

يحسم النزاع ففيه فصل الخصومة.. الخ.

 

وأنهى المدعي دعواه بطلب الآتي:

 

بطلان الحكم الذي أصدره المحكم علي السياسي في إجراءاته وموضوعه.1- أن تتصدى المحكمة للنزاع.. الخ.

 

2- الحكم بعدم مسؤولية مدعي البطلان عما حدث واعتبار ذلك مـن فـعـل المدعي (1)

 

وتطبيق قاعدة من كان فعله من فهدر وسعيه مردود عليه. 3- الحكم للمدعي بالمخاسير والأنعاب. رد محامي المدعى عليه بدعوى البطلان مناهضاً ما ورد بها من أسباب ومؤكداً على سلامة حكم المحكم وطلب رفض دعوى البطلان لتقديمها على خلاف أحكام القانون وتأييد حكم المحكـم والأمر بتنفيذه والحكم للمدعى عليه بأتعاب المحاماة والمصاريف. وكانت الشعبة قد أصدرت قراراً بضم الدفعين المقدمين من محامي المدعى عليـه الـي الموضوع الحكم فيهما معا. وقد سارت الشعبة التجارية في نظر دعوى البطلان حتى أصدرت حكمها بتاريخ 4 صفر 1423هـ الموافق 2002/4/17م حيث قضى منطوقه بالآتي:

 

1- قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً لما عللناء. 2- تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة مبلغا وقدره عشرون ألف

 

ريال.

 

وجاء في تعليل الشعبة التجارية لحكمها أنه فيما يخص الدفعين بعدم قبول دعوى البطلان فلا محل لهما لما ذكر في الحكم، وبالنسبة لأسباب دعوى البطلان قالت الشعبة أنه يتبين أن محامي مدعي البطلان سبب دعواه بأسباب عدة منها قوله أن المحكم لم يعقد أي جلسة للاستماع للمرافعات من قبل الطرفين وأن هذه المخالفة أثرت على الوجهة التي اتجه إليهـا المـحكـم فـي منطوقه وأيضاً خلو الحكم من الرد على الدعوى وهو ما يفسد الحكم، وبعودة الشعبة الـى هـذا النعي والى الحكم المدعى ببطلانه، وجدت أن المحكم استهل حكمه يذكر وثيقة التفويض الصادرة له من الطرفين ثم بدعوى المدعي ومبرراته إلى أن قال أما المدعى عليه (ب) فقـد أبرز أولا وثانيا وذكر صور كشف الحسابات مدفوعات المدعي ثم بدأ بالحيثيات والقرار، ومن خلال هـذا يستشف فعلا أنها لم تعقد جلسات بين الطرفين أمام المحكم كما أنه لم يتبين وجود رد مـن قبـل (ب) على الدعوى المقدمة من المدعي (1)، وبتأمل الشعبة أيضاً الى حيثيات الحكم لم يذكر فيهـا أن هناك إجابة على الدعوى كما لم يرد في الحيثيات ذكر لمناقشة الطرفين لتلك المستندات، كما تبين للشعبة من الحيثيات قول المحكم أنه لاخلاف بين الطرفين على أن إجمالي ما سلمه المدعي للمدعى عليه من المبالغ قدره (06/539785) ريالاً وذلك ما هو ثابت في كشوفات الحسابات التي رفعت من المدعى عليه (ب) الى المدعي (1) الخ، ومن هنا يعتقد المتصفح لهذا القول أن كشوفات الحسابات التي اعتمد عليها المحكم قد سلمت من المدعى عليه (ب) إلى المدعي (1) أي أنها سلمت الى المحكم من قبل (أ) والتي اعتبرها المحكم وكأنها رد على الدعوى، وهنا تتساءل الشعبة: هل عدم عقد جلسات بين الطرفين وعدم مناقشة كل طرف لمستندات الطرف الآخر وهل عدم وجود رد على الدعوى من المدعى عليه على الدعوى أمام المحكم يجعل الإجراءات التـي تمت أمام المحكم صحيحة وأنه لاينطبق عليها ما جاء في المادة (53/ج) تحكيم؟ وللرد على ذلك لابد من العودة الى النصوص القانونية، فالمادة (35) تحكيم نصت على أن يرسل الطرف المدعي بيانا مكتوبا بدعواء الى المدعى عليه وأن تشتمل على بيانات حددتها هذه المادة، كما نصت المادة (36) تحكيم أن على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوباً إلى المدعي إلى آخـر مـا ورد بالمادة، كما نصت المادة (38) تحكيم نصت بأن تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل طرف من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجـج والأدلـة ومن هذه النصوص يتبين حرص القانون على إعطاء كل طرف حق الدفاع والمواجهـة يهدف تحقيق العدالة، وإذا كان الأمر كذلك فهل عدم اعتراض المحتكم (مدعي البطلان) علـى تـلـك الإجراءات يسقط حقه في الطعن كما يستشهد بذلك محامي المدعى عليه؟ أما قول محامي المدعى عليه في رده على دعوى البطلان بأن المحكم هو صاحب الولاية في اختيار الإجراءات المتبعـة في التحكيم، فإن هذا القول لايعني إهدار القواعد الأساسية في الترافع. وعليه فإن الشعبة على قناعة بأن الحكم جاء خالياً من الرد على الدعوى وهو ما يفسد الحكم، وأنه إعمالا للمواد (203،200) مرافعات و(53،38،36،35/ج) تحكيم أصدرت الشعبة

 

هذا الحكم. ضد حكم الشعبة التجارية تقدم محامي الطاعن بعريضة طعن بالنقض وأهم مـا جـاء فـي

 

أسباب الطعن نوجزها بالآتي: 1- وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه، ومن تلك الإجراءات قبـول الشعبة التجارية لدعوى البطلان دون أدلة الإثبات المؤيدة لها وهو ما يجعل الحكم المطعون فيـه باطلاً لصدوره دون أدلة الإثبات، الأمر المخالف لأحكام قانون الإثبات.ومن جهة أخرى، نص قانون المرافعات على عدم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم، إلا أن المطعون ضده استمر يماطل عدة جلسات لتقديم أدلة الإثبات لما يدعيه دون تقديمها، والقانون ألزم المدعي أو الطاعن بإرفاق مستنداته ضمن حافظة مع عريضة الدعوى أو مع عريضة الاستئناف.

 

ومن جهة ثالثة فإن دعوى البطلان قدمت بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها مما يعني عـلم قبول دعوى البطلان شكلاً استناداً الى المادة (54) تحكيم (ادعـى تـسلم حكـم التحكــم فـي 1999/12/20م ورفع دعوى البطلان في 2002/2/13م)، ومن جهة رابعة فإن الشعبة التجارية ذكرت في حكمها عدم ورود ذكر لرد المدعى عليه على الدعوى أمام المحكم في الوقـت الـذي يزعم مدعي البطلان أن المحكم لم يناقش مستنداته وتقديم المستندات يعني الرد على الدعوى..

 

الخ. 2- مخالفة الحكم المطعون فيه للقوانين النافذة: ورد في الحكم المطعون فيه النعي على حكم المحكم عدم إيراد الرد على الدعوى أمام المحكم، وجاء النعي خالياً من أي دليل يسنده، ومن ثـم لايجوز للمحكمة أن تقضي بعلمها وبما لم يقدم أمامها في جلسة قضائية وإلا خالفـت قـانون المرافعات في المواد (8 و10) منه وجزاء المخالفة البطلان وفقا للمادة (15) مرافعات.

 

وإذا افترضنا أن المدعى عليه أمام المحكم لم يرد على الدعوى ومع ذلـك اسـتمر في

 

إجراءات التحكيم دون اعتراض طبقت بشأنه المادة (9) تحكيم التي تنص على سقوط الحق فـي

 

الاعتراض، كما صدر الحكم المطعون فيه مخالفا لقانون الاثبات لتجاهله الأدلة التي بني عليهـا

 

المحكم حكمه

 

3- صدر الحكم المطعون فيه دون تمييز بين الطعن بدعوى البطلان والطعن بالاستئناف، وفقا لقانون التحكيم يصدر حكم المحكم نهائيا، ولا يخضع لطرق الطعن المحددة بقانون المرافعات ولكن يخضع لدعوى البطلان المحددة حالاتها حصراً بالمادة (53) تحكيم، ومع ذلـك تجـاوزت الشعبة التجارية أحكام قانون التحكيم وأصدرت حكمها المعيب دون دليل بسنده.. بل وكأنهـا

 

محكمة موضوع.. الخ.

 

واختتم الطاعن طعنه بطلب الآتي:

 

1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً لتقديمه خلال المدة المحددة قانوناً.

 

2- إيطال وإلغاء حكم الشعبة التجارية المطعون فيه.3- تأييد حكم المحكم علي السياغي وتنسيله بالصيغة التنفيذية وشموله بالنفاذ المعجل.

 

4- الحكم ضد المطعون ضده بالمصاريف لدى المحكم وأمام القضاء شاملة أتعاب المحاماة. رد محامي المطعون ضده مناهضاً لما ورد بعريضة الطعن وناعيـا عليهـا الاضطراب والخلو من المطاعن الجدية لأن الحكم المطعون فيه محصن من أي عيوب ومناعي، وقال إن ما ورد في عريضة الطعن من الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لتقديمها بعد المدة القانونية بعد دفعاً مختلفاً لأن الطاعن أورده عرضاً كما لم يدفع به أمام الشعبة التجارية وأضاف موضحاً أنـه لاصحة للقول الطاعن أنه ما دام أن المطعون ضده (المدعى عليه أمام المحكمة) قدم مستنداته أنه قدم ردا على الدعوى لأنه لا تلازم منطقي بين الأمرين، والثابت في حكم المحكم أنه لم يذكر الرد على الدعوى وخلو الحكم التحكيمي من ذلك يبطله، ولو كان الطاعن صادقاً في قوله لأبرز رد المطعون ضده على الدعوى أمام المحكم. يعني

 

وطلب المطعون ضده عدم قبول الطعن لقيامه على أسباب غير الأسباب القانونية وتأكيـد صحة الحكم المطعون فيه وتوجيه الطاعن الى اللجوء إلى طريق الدعوى العادية إذا رغب.

 

- الحيثيات والمنطوق

 

عملا بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 1424/3/13هـ الموافق 2003/5/14م

 

فإن الطعن مقبول شكلاً.

 

ومن حيث الموضوع فإنه بالنسبة لنعي الطاعن مخالفة الإجراءات التي أثرت فـي الحـكـم المعطون فيه، وبالنظر إلى أسئلة الاجراءات التي أوردها الطاعن في عريضة الطعـن تلاحـظ الدائرة أن أيا منها لم يؤد إلى بطلان الحكم المطعون فيه، قالمادة (214) مرافعات تنص علـى الحالة الثانية من حالات الطعن بالنقض وهي: إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وفيما يخص نعي الطاعن على الشعبة قبولها لدعوى البطلان رغم تقديمها بعـد المدة القانونية، فإن نعي الطاعن هذا مردود لبنائه على خطأ في التاريخ إذ الصحة تقديم دعـوى البطلان في فبراير (200م وليس فبراير 2002م، فيكون السبب الأول من أسباب الطعـن مرفوضاً.

 

وحيث أنه فيما نعاء الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القوانين وأشار الى المادتين (8 و10) مرافعات رقم (28) لعام 1992م فإنه وإن كان هذا السبب يندرج تحت الحالة الأولى مـن حالات الطعن بالنقض إلا أن الطاعن لم يوفق في نعيه هذا ذلك أن المادة (8) تنص على أن يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها، فهذا النص عام ومقارنة بالحالـة الأولى المحددة كسبب من أسباب الطعن بالنقض وفقاً للمادة (214) مرافعات قديم يجـب علـى الطاعن أن يحدد القاعدة أو القواعد القانونية التي يعتقد أن الحكم المطعون فيه قد خالفهـا عنـد إنزال حكمها على واقعة من وقائع المنازعة، ومن ثم لايكفي إيراد النعي مجملا بمخالفة القانون. على أنه بالإطلاع على الحكم المطعون فيه يلاحظ أنه استعرض حكم المحكم عند مناقشة أسباب دعوى البطلان ولم يتعرض حكم الشعبة لأي أدلة أخرى فكأنه حاكم حكم المحكم وفي هذا الصدد فإن الشعبة التجارية واعمالا لسلطتها القضائية للتحقق من توافر حالة من حالات دعـوى بطلان حكم المحكم المحددة بالمادة (53) تحكيم خلصت الى الفقرة (ج) مـن العـادة السابقة والخاصة بعدم صحة الاجراءات المتبعة تحققت في حكم التحكيم، وتري الدائرة التجارية أن عدم صحة الإجراءات الواردة في الفقرة المذكورة ينصرف الى الإجراءات المرتبطة باحترام السيادي الأساسية للتقاضي وعلى رأسها مبدأ المواجهة بين الخصوم ومبدأ الحضورية أمام المحكم ومبـدا

 

المساواة.

 

ذلك من ومفادها جميعاً أن الأصول المتعلقة بقواعد الإثبات للطلبات يجب أن تراعي حتـى يـكـون استخلاص المحكم لما توصل إليه في حكمه استخلاصاً سائغاً، أما غير الأعمال الإجرائية والمواعيد التي تنظم الخصومة أمام القضاء فمعلوم أن التحكيم يهدف الى التحرر منها سيما وأنه بالرجوع إلى رد المدعى عليه بدعوى البطلان نحده ضرب صفحاً عن ماهـضـة ما ورد في السبب الأول المتعلق بدعوى البطلان.

 

وعليه فإجمالاً تتوصل الدائرة إلى أن النتيجة التي توصل إليها الحكم المطعون فيـه توافـق 1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المذكور آنفاً. 2- رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه. 3- تصادر الكفالة. 4- لا أمر بالمصاريف عن مرحلة الطعن بالنقض.

 

الشرع والقانون من ثم تقرر الدائرة رفض الطعن لعدم تأثير أسبابه على الحكم. وبالبناء على ما سبق وعملا بالمادة (300) مرافعات وبعد المداولة يصدر الحكم الآتي:

5- تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة لإعلان الطرفين بالحكم والعمـل

 

بمقتضاء. صدر بالدائرة التجارية تحت توقيعنا وخاتم المحكمة العليا بتاريخ 28 جمادى الأولى 1424هـ

 

الموافق 2003/7/27م.

 

(القاضي علي محمد البدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا - القاضي خميس سالم الديني، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضـي مـحـمـد راشـد عبدالمولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا، القاضي عبدالله علي المهدي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا - القاضي د غازي شائف الأغبـري، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا)