الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / محكمة النقض وجـدت اخـلالا بحـق الـدفاع فأعـادت الدعوى الى محكمة الاستئناف لمعاودة النظر في دعوى البطلان وإتاحة الفرصة لطالب الابطال لتقديم ما لديه.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

رد محكمة الاستئناف الطلب أبطال حكم تحكيمي يقوم على اهمال هذا الحكم التحكيمي لحق الدفاع.- القصور في التسبيب بعدم مناقشة دفوع طالب الابطال الجوهرية ادى الى نقض

 

الحكم.- اعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لمعاودة نظر دعوى البطلان واتاحة الفرصة لطالب الابطال لتقديم ما لديه.

 

(المحكمة العليا - اليمن (تجاري)- الحكم رقم 143/1424- صدر في 2004/5/25)

 

حيثيات الحكم ومنطوقه

 

عملاً بقـرار دائرة فحص الطعـون الـصـادر بتاريخ 1424/10/22هـ الموافـق

 

2003/12/16م فإن الطعن مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع على عريضة الطعن والرد على الأوليات نجد أن حكم الشعبة قد تولى الرد على بعض أسباب دعوى البطلان، وهو ما يغنينا عن إعادة تضمينها غيـر أن حكم الشعبة لم يتول الرد على بعض أوجه الدعوى وأحال حكمها على ما سبق بقولـه انـه لايعتد به لسبق الرد عليه في البنود السابقة مثل الادعاء بعدم صدور حكم المحكم حتى تاريخ 96/10/5م، كما أغفل الحكم مناقشة وتفنيد ما ادعى ببطلان عقد التحكيم ومدى توافقه واشتراطات قانون التحكيم، وفي سياق إطراح الشعبة لمنعى الطاعن الذي يقوم على التمسك بنص المادة (19/ب) من قانون التحكيم جاء في حكم الشعبة المطعون فيه أن الأصل فيه تراس التحكيم مع نفس القضية في أي محكمة أخرى، فمنعى الطاعن يقوم على المنازعة في صـحـة التـاريخ المنسوب صدور حكم التحكيم فيه في حين بنت الشعبة حيثياتها على التاريخ المذكور ابتداء والتفتت عن تناول ما دلل به مدعي البطلان بأي مناقشة أو تفنيد، وحيث أن ما سبق ذكره يتعلق بإهمال حق الدفاع والقصور في التسبيب بعدم مناقشة دفوع المدعي الجوهرية فإنه يتعين على الشعبة معاودة نظر دعوى البطلان وإتاحة الفرصة للمدعى عليه بدعوى البطلان لتقديم ما لديه، ويمكن استخلاص أوجه الاستيفاء في الآتي:

 

1- فيما يتعلق بالادعاء ببطلان وثيقة التحكيم فإنه يتعين التحقق من توافق وثيقـة التحكيم المؤرخة 93/12/9م التي ذكر فيها التحكيم والتفويض اللاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية للأخ مدير عام الاتحاد كافة الصلاحية وكذلك له الحق لاختيار محاسب قانوني معتمد) حتى نهاية الصفحة، مع أحكام المواد في قانون التحكيم سيما مع حصول تقبيل الحكم بتوقيع (المحكم جمـال عبدالوهاب شرهان المدير العام للاتحاد) ولفظ (يعتمد الحاج حسين علي الوثاري رئيس مجلـس إدارة الاتحاد) وبأدني ذلك توقيع وختم الاتحاد.

 

2- بحث محاججة مدعي البطلان بالاستناد للمادة (19) تحكيم من خلال ما أثبته حكـم محكمة شرق صنعاء عن الطرفين ابتداء من أول جلسة بتاريخ 97/7/22م الى ص 15 منه وما بعدها الذي وردت فيه الإشارة من جانب محامي المدعى عليه إلى صدور حكم التحكيم وعرضه على المحكمة ومدى انسجام وتوافق كل ذلك مع التاريخ المثبت في حكم التحكيم بأنه صدر بتاريخ من عدمه، و ، والتأكد من مدى حصول التزام المحكمين بإرسال صور من الحكم موقعة اف التحكيم طبقاً للمادة (48) تحكيم ومتى كان ذلك، بما يقطع بثبوت علمهم بالحكم و بحمده وهل كان قبل الترافع أمام محكمة شرق الأمانة أم بعد ذلك وأثر ذلك على قيام حالـة التمسك بالمادة (19/ب) تحكيم من عدمها ومتى تم التمسك بسبق الفصل بحكم المحكـم أمـام محكمة شرق الأمانة تحديداً! وقد أوجبت المادة (50) تحكيم على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم فهل كـان تاريخ هذا المحضر يعاضد التاريخ المثبت في حكم التحكيم أم يضعفه؟ كما أن على الشعبة بحث مدى معاضدة واتساق تاريخ ومضمون مذكرة (المدير العام المساعد) لاتحاد الغرف التجارية جمال عبدالوهاب شرهان الموجهة إلى وكيل نيابة شرق أمانة العاصمة المؤرخة 96/6/16م مع التاريخ المثبت في حكم التحكيم من عدمه، ومثلها مذكرة طلب حضور الموجهة لمدعي البطلان الصادرة عن المدير العام جمال عبد الوهاب شرهان المؤرخة 96/10/5م الحضور فـي الـيـوم التالي لإيجاد الحلول المرضية للإشكال القائم الخ.

 

وبالبناء على ما سبق واستناداً لنص المادتين (292، 300) من قانون المرافعات فإن الدائرة

 

التجارية تحكم بالآتي:

 

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر. 2- وفي الموضوع ينقض حكم الشعبة التجارية المطعون فيه الصادر بتاريخ 2003/8/6م لما عالناه. 4- لاحكم في المصاريف لحين الحكم الفاصل في الدعوى. 5- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية لإبلاغ الطرفين بنسخة من هذا الحكم والفصل فـي دعوى البطلان على النحو الوارد بهذا الحكم وفقا للقانون.

 

3- إعادة الكفالة للطاعن.

 

صدر بالدائرة التجارية تحت توقيعا وخاتم المحكمة العليا بتاريخ 6 ربيع الثاني 1425هـ

 

الموافق 2004/5/25م.

 

(القاضي محمد علي البدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي خميس سالم الديني، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا – القاضي محمد راشد عبدالمولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا - القاضي عبدالله علي المهدي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي د غازي شائف الأغيري، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا)