التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / ليس مطلوبا في أحكام المحكمين أن تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية
ان المادة 3/43 من قانون التحكيم نصت على ما يجب أن يشتمل عليه الحكم التحكيمي ولم تشر إلى صدور الحكم بإسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية. - لا تمتد سلطة المحكمة القضائية المراجعة ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، لأنها ليست محكمة استئناف.
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل و بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وانه من المقرر بنص المادتين (1/147 ،1/150) من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لفضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون..... 2. .... ان نعي المدعية على الحكم الطعين بالبطلان، بمقولة خلوه مما يفيد صدوره باسم السلطة العليا بالبلاد، فهو نعي ظاهر الفساد، ذلك أنه من المقرر بالمادة 3/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف الذكر أنه: "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم، واسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجباء" ، وليس مطلوبا في أحكام المحكمين ان تصدر باسم الشعب كأحكام المحاكم النظامية.
سلطة المحكمة القضائية لا تمتد لمراجعة الحكم التحكيمي، وتقدير ملا عمته أو مراقبة حسن تقشير المحكمين، وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الوقائع وتكييفها، ومدى سلامة تطبيقهم للقانون، أو كفاية اسباب حكم التحكيم لحمله أو قصورها عن ذلك، فهذه المسائل لا تملك محكمة البطلان بحثها أو النظر فيها، لأنها ليست محكمة استئنافية بالنسبة لحكم التحكيم، وقد حظر القانون الطعن بكافة طرق الطعن على أحكام التحكيم، الا بدعوى البطلان الأسباب حددتها - على سبيل الحصر- المادة 53 من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 السالفة الذكر.
(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة السابعة - الاقتصادية- في الدعويين رقم 61 و 124/147- صدر في 2008/9/2)
بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بالقاهرة.
برئاسة السيد الاستاذ القاضي صبحي موريس
رئيس محكمة الاستئناف
وعضوية الاستاذين القاضيين/ اشرف دسوقي ومحمد جوده وحضور السيد / رجب عبد المقصود بمحكمة الاستئناف
امين السر
اصدرت الحكم الآتي
في الدعويين رقمي 61 و147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، والنظام رقم 5 لسنة 125 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة.المقامتين من شركة نائمار للملاحة والتجارة المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة)، ويمثلها قانوناً الريان ماهر عازار حكيم، ومقرها "72" شارع اسماعيل مهنا، برج الياقوت، قسم اللبان، محافظة الاسكندرية، ومحلها المختار مكتب الاستاذين محمد عبد الحميد جمعه وحسين عبد الجواد جمعه المحاميين، الكائن " شارع الشريفين، قسم عابدين، محافظة القاهرة. وحضر عنها بالجلسة الاستاذ/ محمد عبد الحميد جمعة المحامي.
1) الشركة القابضة للصناعات الغذائية ش.ق. م.م. إشركة قابضة مساهمة مصرية) ومقرها "1" ميدان السواح، حدائق القبة، قسم الزيتون، محافظة القاهرة. وحضر عنها بالجلسة الاستاذان اشرف محمد سليمان المحامي عن الاستاذ منصف نجيب سليمان المحامي وعبد الرحيم علوي ابراهيم المحاميان. 2) مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الكائن 1 شارع الصالح أيوب، بالزمالك، قسم قصر النيل، محافظة القاهرة.
الموضوع
1) دعویان بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 2007/6/10 في القضية التحكيمية المقيدة برقم 503 لسنة 2006 لدى مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 2) نظلم من الأمر على عريضة رقم 25 لسنة 124 قضائية اوامر تحكيم استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2007/11/8 بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم السالف الذكر.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة: حيث أن الوقائع - بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء - تتحصل في أن الشركة المحتكمة المدعى عليها: الشركة القابضة للصناعات الغذائية من ق.م.م. (شركة قابضة مساهمة مصرية) كانت قد أعلنت بتاريخ 2004/5/28 عن المناقصة المحدودة رقم (5) تصدير لسنة 2005/2004- نقل بحري- بين شركات النقل البحري المتخصصة لنقل كمية 12000 طن أرزا كامولينو، معباة في جوالات من ميناء الاسكندرية إلى أحد مينائي اللاذقية أو طرطوس بسوريا حسب رغبة المشترين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بدمشق- المرسل اليها غير المختصة فتقدمت الشركة المحتكم ضدها المدعية: شركة نانمار للملاحة والتجارة المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) بعرضها في 2005/6/7، وبتاريخ 2005/6/11 أبرم الطرفان عقد مشارطة نقل بحري نص بالبند العشرين منه التحكيم - على أن يتم حل جميع المنازعات التي قد تنشأ بالطرق الودية، واذا تعذر ذلك يتم الالتجاء للتحكيم بمركز التحكيم التجاري الدولي بالقاهرة طبقاً لقواعد اليونسترال ووفقاً للقانون المصري، وشب نزاع بين الطرفين بسبب تلف كمية 130,199 طناً ارزا من ضمن تلك الشحنة لحدوث حريق بالسفينة الناقلة بسيناء الوصول، واستناع الشركة المرسل اليها عن استلامها، وقيامها بخصم مبلغ 55725,17 دولاراً أميركياً من الثمن الاجمالي للبضاعة على الشركة المحتكمة/ المدعى عليها، فتقدمت الشركة الاخيرة بتاريخ 2006/7/27 بطلب تحكيم قيد برقم 503 لسنة 2006 لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ضد الشركة المحتكم ضدها/ المدعية عنيت به الاستاذ الدكتور صلاح محمد المقدم المحامي محكماً عنها، ابتغاء الحكم بالزام الشركة المحتكم ضدها بأداء مبلغ 55725,17 دولاراً أميركياً وعائده القانوني وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ المطالبة حتى السداد مع الزامها بمبلغ مليون جنيه مصري تعويضاً عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بها، وبتاريخ 2006/11/28 عينت المحتكم ضدها المستشار الدكتور محمد كمال حمدي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقاً محكماً عنها، واختار المحكمان الاستاذ الدكتور هشام صادق على صادق الاستاذ بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية لرئاسة هيئة التحكيم.
وبتاريخ 2007/1/20 المعقدت جلسة التحكيم الأولي بفرع مركز التحكيم بالاسكندرية، وتداول التحكيم بالجلسات امام تلك الهيئة على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها وحضر الطرفان كل بوكيل، وقدم ما لديه من مذكرات ومستندات اشار إليها الحكم المطعون عليه، وبجلسة 2007/6/10 اصدرت هيئة التحكيم حكمها المطعون عليه القاضي: أولا- برفض دفوع الشركة المحتكم ضدها، وبالزامها أن تؤدي إلى الشركة المحتكمة مبلغاً مقداره 46815,27 دولاراً أميركياً والعائد القانوني بواقع 5% سنوياً، اعتباراً من تاريخ المطالبة في 2006/7/27 حتى السداد. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا- بالزام الطرفين مصاريف التحكيم ومكافات المحكمين مناصفة بينهما، وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة، تأسيساً على ثبوت مسؤولية الشركة المحتكم ضدها الناقلة- عن أي تلف أو ضرر يلحق بالبضاعة اثناء النقل أو التفريغ بمقتضى البندين (9، 15) من المشارطة المؤرخة 2005/6/11 السالفة الذكر.
وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولا لدى الشركة المحتكم ضدها، فطعنت عليه بتاريخ 2007/6/24 بدعوى البطلان: الأولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة ضد: (1) الشركة المحتكمة، (2) مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ابتغاء الحكم: أولاً بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الموضوع. ثالثا - ببطلان حكم التحكيم الطعين، لأربعة أسباب حاصلها: أولا- عدم وجود شرط تحكيم: بمقولة ان المشارطة المؤرخة 2005/6/11 سابقة على تاريخ قبول اسناد عملية النقل البحري للشركة المدعية في 2005/6/13، وان شروط المناقصة خلت من شرط التحكيم. ثانيا مخالفة الحكم الطعين للنظام العام: بمقولة ان موضوع النزاع التحكيمي السالف الذكر لا يقبل التسوية بطريق التحكيم، وأن الحكم الطعين قضى ضمنيا بثبوت جريمة الحريق بإهمال في حق الشركة المدعية وقضى بالتعويض على هذا الأساس، بالرغم من أن واقعة الحريق ما زالت قيد تحقيق النيابة العامة السورية. ثالثا- بطلان تشكيل الهيئة التحكيمية لبطلان تعيين المستشار الدكتور محمد كمال حمدي محكماً عنها: بمقولة أن مركز التحكيم خالف المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. رابعاً- بطلان الحكم الطعين: بمقولة خلوه مما يفيد صدوره باسم السلطة العليا بالبلاد، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاصرها، ومثلت الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الأولى كل بوكيل، وضم ملف التحكيم، والحاضر عن المدعية تنازل عن مخاصمة المدعى عليه الثاني الذي لم يعلن وقصر الخصومة على الشركة المدعى عليها الأولى، وقدم حافظتي مستندات من بين ما طويت عليه: صورة ضوئية من ورقة اعلان الشركة المدعية بالصورة التنفيذية للحكم الطعين في 2007/11/24، كما قدم مذكرة صمم فيها على الطلبات السالفة الذكر، والحاضر عن الشركة المدعي عليها قدم حافظة مستندات طالتها المحكمة، والمحكمة حددت بجلسة 2008/1/9 للنطق بالحكم، وصرحت بتقديم مذكرات بالاعلان، وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة معلنة قانوناً للشركة المدعية في 2007/12/16 ابتغاء الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها، كما قدمت الشركة المدعية مذكرة معلنة قانوناً للشركة المدعى عليها في 2007/12/22 صممت فيها على طلباتها السالفة الذكر. وبتاريخ 2007/12/30 قدمت الشركة المدعية طلبا لاعادة فتح باب المرافعة لاقامتها دعوى أخرى بطلب بطلان حكم التحكيم الطعين قيدت برقم 147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، وارفقت به صورة من صحيفة تلك الدعوى، وحيث صادف يوم 2008/1/9 عطلة رسمية فقررت المحكمة من أجل صدور الحكم الجلسة 2008/1/10، وبتلك الجلسة قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 2008/3/3 لنظر الدعويين معاً لحسن سير العدالة.
وحيث انه عن دعوى البطلان الثانية رقم 147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، فالشركة المدعية السالفة الذكر اقامتها بتاريخ 2007/12/27 ضد الشركة المدعى عليها السالفة الذكر ابتغاء الحكم بذات طلباتها في الدعوى الأولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر، على سند من القول: أولا: أنها اعلنت بحكم التحكيم الطعين بتاريخ 2007/11/24، وان ميعاد الطعن عليه لم ينقص بعد، وانها تصحح الخطأ السهوي الوارد ببعض اسباب دعوى البطلان الأولى السالفة الذكر، بمقولة أنها أوردت بصحيفة تلك الدعوى على سبيل الجدل ان الشركة المدعية هي الناقل، والصحيح أنها سمسار، وأن المقصود من السبب الأول الوارد في الدعوى الأولى السالفة الذكر هو خلو شرط التحكيم، الوارد بالمناقصة المحدودة رقم 5" تصدير لسنة 2005/2004 – نقل بحري - من تطبيق قانون التحكيم المصري وأنه نص على تطبيق قواعد اليونسترال فقط، وانه لا يجوز وضع شرط تحكيم في عقد نقل بحري للبضائع يسمح باعفاء المحكمين من التقيد بأحكام القانون البحري المصري، ثانيا- أنها تضيف لأسباب دعوى البطلان الأولى السالفة الذكر أسباباً أخرى حاصلها: (1) بطلان حكم التحكيم الطعين لاقامة الدعوى التحكيمية من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة: بمقولة ان الشركة المرسل اليها- المشترية- لم تخصم قيمة البضائع التالفة من المدعى عليها، بل قامت باقامة دعوى امام محكمة البداية باللاذقية ضد ملاك السفينة باعتبارها الناقل، مما يقطع بانعدام مصلحتها في الدعوى التحكيمية، ويعتبر قراراً من تلك الشركة بأن الشركة المدعية مجرد سمسار وليست هي الناقل، فضلاً عن أنه على فرض صحة العقد الذي اتخذ سببا لحكم التحكيم فقد تم التوقيع عليه من ممثل الشركة المدعية مقرونا بلفظ سمسار (Broker only) وان هيئة التحكيم رفضت دفعها بعدم القبول لرفعها على غير ذي صفة، بغير اسباب سائغة لعدم جواز الانحراف عن اللفظ الظاهر للعقد عند تفسيره، مما يشوب حكمها بالبطلان، (2) بطلان حكم التحكيم الطعين لعدم الاتفاق على مشارطة التحكيم ومخالفة قاعدة من قواعد النظام العامة بمقولة ان المنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم تخرج عن العقد سند دعوى التحكيم على فرض صحته، ذلك أن شرط التحكيم الذي لصن عليه العقد لا يسري، الا على المنازعات الناشئة عن مخالفة بنوده، وان المنازعة تنصب على طلب التعويض عن جزء من الشحنة قيل باستيلاء الشركة المدعية عليه، وان ذلك يعد جريمة خيانة امانة، معاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات، مما يخضع دعوى التعويض لقواعد المسئولية التقصيرية وليست لقواعد المسئولية العقدية، كما جاء باسباب الحكم الطعين. (3) بطلان الحكم الطعين لعدم وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الدعوى المتداولة أمام محكمة البداية باللاذقية، وتوقيع الحجر على السفينة الناقلة ضماناً للجزء التالف من الشحنة؛ بمقولة أنه فرض صحة اتفاق التحكيم، فإنه لو كان قد فصل في تلك الدعوى إيجاباً للثبت انعدام مصلحة المدعى عليها في الدعوى التحكيمية وبراءة ثمة الشركة المدعية، اذ لا يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في نظر الدعوى التحكيمية، وان تتجاهل وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في تلك الدعوى الاخرى طبقا للمادة 46 من قانون التحكيم. (4) بطلان الحكم الطعين لمخالفته القواعد الاجرائية التي تناولها قانون التحكيم المصري وقواعد اليونسترال، بمقولة أنه على فرض صحة اتفاق التحكيم الذي انطوى على التحكيم طبقاً لقواعد اليونسترال والقانون المصري، فإنه كان يتعين الالتزام طبقا لقانون اليونسترال بتطبيق القواعد الاجرائية التي نص عليها قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 بالمادة 17 منه بشأن تشكيل هيئة التحكيم، وأن المدعية لم تختر محكمها خلال ثلاثين يوماً، واختاره عنها مركز التحكيم ناسباً اختياره اليها، وان الدليل على عدم اختيارها لمحكمها انه لم يعترض على حكم التحكيم. (5) بطلان الحكم الطعين لصدوره ممن لا يختص باصداره، بمقولة ان المناقصة والعقد -إن صح جدلا- فيعتبر من العقود الادارية التي يتعقد الاختصاص في النزاع التي نشأ عنها لمجلس الدولة، لعدم صحة شرط التحكيم في العقود الادارية. (6) ان الاسباب السالفة الذكر والأسباب التي قامت عليها دعواها رقم 61 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر، أسبابا جدية تطالب معها بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في دعوى البطلان طبقاً لنص المادة 57 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة .1994
وحيث تداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثل الطرفان كل بوكيل، والحاضر عن الشركة المدعى عليها نفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، كما قدم مذكرة بطلباته، وبجلسة 2008/4/7 قررت المحكمة ضم هذه الدعوى لدعوى البطلان الأولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر للحكم فيهما معاً.وحيث انه بتاريخ 2008/2/2 اقامت ايضاً الشركة المدعية السالفة الذكر التظلم رقم 5 لسنة 125 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة، ضد الشركة المدعى عليها السالفة الذكر، ابتغاء الحكم: بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الأمر على عريضة رقم 25 لسنة 124 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2007/11/8 بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الطعين السالف الذكر، لحين الفصل في الدعويين رقمي 147,61 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفتي الذكر، على سند من القول أن حكم التحكيم الطعين أودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 2007/9/19 تحت رقم 19 لسنة 124 قضائية تجاري، وبتاريخ 2007/11/8 صدر الأمر المتظلم منه، وأعلنت به الشركة المتظلمة - المدعية- بتاريخ 2007/11/24، وأن الأمر المتظلم منه صدر بالمخالفة لنص المادتين 54، 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.
وحيث تداول التظلم بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثل الطرفان كل بوكيل، وضم ملف الأمر المتظلم منه، والحاضر عن الشركة المتظلمة قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ورقة اعلان الشركة المتظلمة بالصورة التنفيذية للحكم الطعين في 2007/11/24، وبجلسة 2008/4/7 قررت المحكمة ضم هذا التظلم لدعوى البطلان الأولى رقم 61 لسنة 124 تحكيم تجاري استئناف القاهرة السالفة الذكر للحكم فيهما معاً.
وحيث تداولت الدعويين والتظلم السالفي الذكر بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثل الطرفان كل بوكيل، والحاضر عن الشركة المدعية - المنظلمة- دفع ببطلان مقدمات التحكيم لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 9 لسنة 1997 بالحصول على موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه على الالتجاء للتحكيم، والحاضر عن الشركة المدعى عليها – المتظلم ضدها - قرر أنه لا يوجد بين أطراف النزاع وزارة أو هيئة عامة.
وحيث أن المحكمة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم،
وحيث انه عن الدفع المبدي من الشركة المدعى عليها بعدم قبول دعوى البطلان رقم 147 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، فإنه أيا كانت وجهة النظر في هذا الدفع، فإن دعوى البطلان رقم 61 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة، قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانوناً في الميعاد المقرر بالمادة 54 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، ومن ثم فإنه لوحدة