الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / قرار القاضي المفوض في محاكمة جماعية تقبل الاعتراض امام القضاء وليس أمام التحكيم قرار القاضي المفوض في محاكمة جماعية تقبل الاعتراض امام القضاء وليس أمام هيئة التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

قـرار:

ان قرارات القاضي المفوض في اجراءات محاكمة جماعية التي تعلن عدم الاختصاص بالنظر لوجود شرط تحكيمي، تقبل المراجعة امام القضاء المختص وليس أمام المحكم، وبالتالي، فان محكمة الاستئناف هي المختصة.

ان قرارات القاضي المفوض الذي ينظر في قبول الديون، حين تعلن عدم الاختصاص ازاء شرط تحكيمي، تقبل المراجعة أمام محكمة الاستئناف. ان المراجعة القضائية ضد قرارات القاضي المفوض في اجراءات محاكمة جماعية، هذا القضاء المختص بقبول الديون، يعلن نفسه غير مختص عند تطبيق الشرط التحكيمي ، وان المرجع القضائي ضد قرارات هذا القاضي المفوض هو محكمة الاستئناف.

يعتبر مخالفاً للمادة 102 من قانون 25 يوليو 1985 الحكم الاستئنافي الذي من أجل اعلان عدم قبول الاستئناف المقدم ضد قرار عدم الاختصاص الصادر عن القاضي المفوض لصالح القضاء التحكيمي، أن هذا الحكم الاستئنافي خالف القانون حين اعتبر انه تطبيقاً لقانون 25 يوليو 1985 المذكور فإن قرار عدم الاختصاص يجب احالته مباشرة على المحكمين.

(محكمة النقض (الغرفة التجارية) 22 يناير 2008- / Société CGI bâtiment (société Maisons CTM.

(Arrêt rf 43 F-P+B, pourvoi n° D 06-18.703-M FAVRE, prés., M. ALBERTINI, rapp., M. JOBARD, av. gén. SCP ROCHETEAU et UZAN SARANO, M BLONDEL, SCP MONOD et COLIN, av. - Décision attaquée: Douai (Ch. 2 sect. 2), 15 juin 2006. - Cassation.)