الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / لا تـقـبـل أسباب جديدة تثار لأول مرة امام المحكمة العليا لم تثر أمام التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

طلب الابطال المستند إلى عدم تضمين الحكم التحكيمي اقوال طالب الابطال وما ورد في عرائضه مردود. - الخصومة المنظورة أمام القضاء غير الخصومة المنظورة امام التحكيم. - قانون التحكيم حدد نطاق دعوى بطلان الحكم التحكيمي في حالات محددة حصرا.- الاحكام التحكيمية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عنها في قانون المرافعات . - لا تقبل اسباب جديدة تثار لأول مرة أمام المحكمة العليا لم يسبق أثارتها امام المحكمة الدنيا في طلب ابطال الحكم التحكيمي.

 

(المحكمة العليا - اليمن (تجاري) - حكم رقم 112/1424)

 

الطـاعـن: (س ع)

 

المطعون ضده: (خ)

 

- الحيثيات والقرار:

 

عملاً بقرار دائرة فحص الطعـون المـؤرخ 8/8/24هـ الموافـق 4/10/2003 م فـان

 

الطعن مقبول شكلاً.ومن حيث الموضوع فإنه بالاطلاع على أوراق أمام الشعبة التجارية وعلى الطعن بالنقض والرد عليه. فإن الطاعن وان أكثر من اسباب الطعن بالنقض فقد تم ضـم المتشابه والمكرر وحصرها في الاربعة الاسباب المبينة في الوقائع أعلاه.

 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الاول على الحكم المطعون فيه عدم تضمين أقواله وما ورد في عرائضه فإن هذا النعي مردود بأن المحكمة يجب ان يشتمل حكمهـا علـى وقـائـع النـزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل ادلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية المادة (229/6) مرافعات هذا في الخصومة المنظورة ابتداء أمام القضاء. اما خصومة التحكيم فإن قـانون التحكــم حـدد نطاق دعوى بطلان حكم المحكم في الحالات المحددة بالمادة (35) تحكيم، وفيمـا عـدا تلـك الحالات والحالات المبينة في القانون المذكور فإن أحكام التحكيم لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات (الفقرة الأخيرة من المادة 35 تحكيم)، ومن ثم فإن المحكمة تنقيد في حكمها بإيراد الحالات التي ينعي فيهـا علـى الحكـم التحكيمـي بالبطلان وفق ما حددته المادة (35) تحكيم ثم وقائع ذلك وادلة مدعي البطلان وهكـذا فليـست العبرة بكثرة العرائض والاقوال ولكن العبرة بإيراد أدلة الادعاء بأن تكون ممـا حـدده قـاتون الاثبات كطرق لإثبات الوقائع المنتجة ذات الصلة بالدعوى، (3)

 

ولان خصومة الطعن بالنقض تحددت حالاتها بالمادة (292) مرا افعات ومدارها ان تحـدد أوجه مخالفة حكم الشعبة المطعون فيه للشرع والقانون أو الخطأ في تطبيقه او تأويله فـلا تمشـد خصومة الطعن بالنقض الى بحث اسباب جديدة لم يسبق إثارتها امام الشعبة (4) ولافتقار السبب الأول من اسباب الطعن لما يحمله من الاحوال المحددة بالمادة (292) مرافعات فإن هذا السبب غير منتج.

 

- منطوق الحكم:

 

وعليه وبالبناء على ما سبق وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (300) مرا افعات يصدر الحكم

 

التالي:

 

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الوارد أعلاه.2- رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه. 3 - تصادر الكفالة. ا يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده عن مرحلة النقض مبلغ عشرة آلاف ريال. 5- تعد الأوراق إلى الشعبة التجارية باستناف على الإعلان كل طرف بنسخة من الحكـم

 

والعمل بموجبه.

 

( القاضي محمد علي البدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا - القاضي خميس سالم الديني، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليـا القاضـي محمـد راشد عبد المولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي عبدالله على المهدي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي د غازي شلف الأغيـري، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا)