التصديق على قرار التحكيم –. المحكمة صاحبة الإختصاص –. معايير تحديد المحكمة المختصة للتصديق على قرار المحكمين. ................ ................ 1 ...... -ان الإختصاص بالنظر في دعوى التصديق على قرار التحكيم ينعقد للمحكمة التي تختص اصلاً بالنظر في الدعوى سواء أكان التحكيم عن طريق المحكمة او كان بموجب اتفاق الخصوم خارج المحكمة، وهو ما يوجب الرجوع الى القواعد العامة في تحديد الإختصاص لتحديد المحكمة التي ترفع اليها الدعوى. 2 -وكان النص في المادة 31 من ذات القانون في فقرتها الثالثة، على ان "يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه، او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ كله او بعضه في دائرتها، او للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. يدل على انه عند تعدد اماكن تنفيذ المادة التجارية المتفق عليها، بحيث نفّذ بعض تلك الاعمال في دائرة اكثر من محكمة كانت ايا من تلك المحاكم هي المختصة بالنظر في الدعوى التي تتضمن نزاعاً على تنفيذ التزامات الطرفين الناشئة عن تلك المادة التجارية، ويبنى على ذلك ان الأشغال العقارية التي ينفذها المقاول بمواد او عمال من عنده، والتي تعتبر مادة تجارية، اذا تمت في عدة اماكن، فإن المحكمة التي يقع في دائرتها احد تلك الاماكن تكون مختصة بالنظر في الدعوى، وطبقاً للقواعد العامة، فإن الخيار يكون للمدعي، يستوي في ذلك ان تكون تلك الأماكن التي نفِّذت فيها اعمال المقاولة، وقد تحددت بموجب عقد واحد او عدة عقود بين ذات الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى ان الطاعنة والمطعون ضدها ابرما عدة عقود مقاولة، اتفقا في كل منها على احالة النزاع بينهما في خصوص العقد على هيئة التحكيم التي تتشكل وفقاً لما ورد في نصوص تلك العقود. وتم تنفيذ تلك العقود في عدة امارات، من بينها امارة الشارقة، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالدعوى في صدد تنفيذ تلك العقود لأي من محاكم الامارات التي نُفِّذت فيها التزامات طرفي تلك العقود، ومنها محكمة الشارقة، ويكون الخيار للمدعي، واذ ثار النزاع بين الطرفين حول تنفيذ تلك العقود وتمت احالته الى هيئة التحكيم التي اصدرت قرارها في النزاع في جميع العقود، فيكون الإختصاص بالنظر في الدعوى بالتصديق على ذلك القرار، لأي محكمة من المحاكم التي سلف الاشارة اليها ومنها محكمة الشارقة، واذ قدمت الطاعنة الدعوى الى محكمة الشارقة الابتدائية، فإنها تكون مختصة بالنظر في الدعوى بالتصديق على قرار المحكمين السالف بيانه، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة الشارقة الابتدائية بالنظر في الدعوى على اعتبار ان المختص بنظرها محكمة رأس الخيمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة المطعون ضدها، فإن الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ................ ................ ( ابو ظبي – المحكمة الإتحادية العليا – نقض مدني – الطعن رقم 252 لسنة 26 قضائية عليا– في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1428 هـ الموافق 23/4/2007