المادة 800 وما يليها أ م.م. . لم تحصر الطعن في الابطال بالقرار التحكيمي النهائي -. والاصل الاباحة -. فيكون القرار التمهيدي الذي يعتبر جزءاً من القرار النهائي التحكيمي قابلاً للطعن بالابطال اسوة بالقرار التحكيمي النهائي نفسه -. ان عدم اعتراض طالب الابطال امام المحكم على طريقة سماع الشاهد لا يعني تنازلاً عن الطعن في البينة المستمعة بإعتبار ان التنازل عن الحق بالمراجعة القضائية لا يؤخذ بالاستنتاج -. المرافعة لأكثر من مرة لا نص يحول دونها، طالما ان التحكيم المطلق معفى اصلاً من التقيد بقواعد قانون اصول المحاكمات المدنية -. المرافعة لا تنال من حقوق الفريق الآخر الخصم الذي يبقى له حق طلب مرافعة مماثلة -. المحكمة الناظرة في الابطال لا يسعها تقدير صحة الاسباب التي اعتمدها القرار التحكيمي ولا سبب ترجيحه دليلاً على آخر او اخذه بخبرة دون أخرى، بل يكفي التثبت من ان القرار المذكور يستند الى تعليل ملائم يخلو من التناقض في اسبابه اضافة الى مراعاة حقوق الدفاع والنصوص المتعلقة بالنظام العام. ................. ................. 1... -عين المحكّم جلسة لسماع المطران حرب بتاريخ 7 -12-2005 واستمع الى المطران بتاريخ 8-12 -2005 ثم ابلغ بعد ذلك طالب الابطال صورة عن قرار استماع المطران وصورة عن محضر سماعه ليكون له (الوقف) ابداء تعليقه عليه مع التعليق على محضر استماع الخبيرين صفير والخازن. ورغم عدم تمثيل طالب الابطال خلال جلسة سماع المطران حرب الا انه ابلغ نسخة عن محضر سماعه وقدم تعليقه عليها وعلى اجراء الخبرة الآخر المتمثل بسماع خبيري المحاسبة ولم يتقدم خلال اجراءات التحكيم بأي اعتراض على التدبير المشكو منه كما لم يتقدم بأي طلب لسماع المطران بحضوره مع ان مثل هذا الطلب كان متاحاً امامه.... 2 .. -ان عدم اعتراض طالب الابطال امام المحكّم على طريقة سماع الشاهد المطران حرب لا يعني تنازلاً عن الطعن بالبينة المستمعة على اعتبار ان التنازل عن الحق بالمراجعة القضائية لا يؤخذ بالاستنتاج، الا ان ابلاغه بنتيجة سماع المطران حرب يضع المعلومات التي تضمنتها تلك الافادة في تصرفه للتعليق عليها فتكون الوجاهية قد تأمنت وروعيت خلافاً لما يدلي به طالب الابطال. كذلك فان ابلاغه محضر البينة المستمعة ومناقشته فيه دون اي تحفظ يعني ان حقه بالدفاع قد روعي فلا يكون ثمة ضرر قد لحق به وبانتفاء الضرر لا محل لاعلان بطلان الاجراء الشكلي (اي البينة المستمعة) عملاً بالمادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية... 3 ... -ان الاجراءات المتخذة من قبل المحكم لا يتبين انها تعرضت لحق الدفاع طالما ان مهل الجواب لفريقي الدعوى كانت متساوية على ما يتبين من مراجعة محاضر التحكيم، ولأن الاصل ان يكون الجواب الاخير او التعليق الاخير للمدعى عليه (المطلوب الابطال ضده) وهذا ما حصل، ولأن المرافعة لأكثر من مرة لا نص يحول دونها فضلاً ان الحكم المطلق معفى اصلاً من التقيد بقواعد قانون اصول المحاكمات المدنية عملاً باتفاقية تعيينه، هذا اضافة الى ان المرافعة لا تنال من حقوق الفريق الآخر الخصم الذي يبقى له حق طلب مرافعة مماثلة، فضلاً ان المرافعة ليست الا لاستعادة النقاط الواقعية والقانونية التي يفترض ان تكون قد سبق وضعها قيد المناقشة بين الفرقاء... 4 ... -ان المحكمة الحاضرة الناظرة بالابطال لا يسعها تقدير صحة الاسباب التي اعتمدها القرار التحكيمي ولا سبب ترجيحه دليلاً على آخر او أخذه بخبرة دون الاخرى، بل يكفي التثبت من ان القرار المذكور يستند الى تعليل ملائم ويخلو من التناقض في اسبابه اضافة الى مراعاة حقوق الدفاع والنصوص المتعلقة بالنظام العام.. ................. ................. (محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان- الغرفة الحادية عشرة- جديدة المتن- قرار 2007/1015 - طالب الابطال: وقف كرسي منطقة جونيه- الابرشية- البطريركية المارونية، المطلوب الابطال ضده: بسام حنا النجار
................
................
بنـاء عليـه
اولاً- في الشكل:
حيث لم يثبت تبلغ طالب الابطال القرار التحكيمي المعطى الصيغة التنفيذية (مادة 802
اصول مدنية).
وحيث يكون الطعن الحاضر المتعلق بالقرار التحكيمي النهائي تاريخ 16-2 -2006 وارادا
وفق احكام المادة 802 اصول محاكمات مدنية.
وحيث يدلي المطلوب الابطال بوجهه بانتفاء سلطة تمثيل الوقف طالب الابطال بوكيل مثبتة
وكالته ضمن مهلة مراجعة الابطال.
وحيث ان وكيل طالب الابطال اثبت وكالته الجديدة عن الوقـف بابرازه الوكالة الصادرة
عن المطران انطوان نبيل عنداري بصفته النائب البطريركي العام على منطقة جونيه ووليا عاما
على اوقافها (الوكالة تاريخ 22-3 -2007 الموثقة لدى الكاتب العدل في عين الرمانة جورج
الحكيم).
وحيث ان تصحيح التمثيل يكون جائزا في الحالة الحاضرة على اعتبار ان مهلة طلب
الابطال لا تزال مفتوحة بسبب عدم ابلاغ طالب الابطال للقرارين المطعون فيهما.
وحيث ان توقيع المطران عنداري على الوكالة التي ورد في متنها صفته كولي عام
على اوقاف جونيه يعني انه وقع عليها بهذه الصفة وتُرد اقوال المطلوب الابطال بوجهه
المخالفة.
وحيث بالنسبة للطعن المتعلق بالقرار التمهيدي تاريخ 7 -12-2005 المتعلق باستماع
المطران حرب. حيث ان القرار المذكور تمهيدي، وانه وفقا للمادة 615 اصول مدنية لا يجوز الطعن بالاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي. وحيث ان طالب الابطال يطعن بالقرار التمهيدي مع الحكم النهائي فيكون طعنه مراعيا للمادة 615 معطوفة على المادة 802 اصول محاكمات مدنية. وحيث يدلي المطلوب الابطال بوجهه ان القرار التمهيدي المطعون فيه لا يقبل الطعن بالابطال على اعتبار ان القرار التحكيمي النهائي وحده يقبل الطعن عن هذا الطريق. وحيث ان المواد 800 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تحصر الطعن بالابطال بالقرار التحكيمي النهائي ولم يرد نص بهذا الخصوص وان الاصل في الاباحة، وعليه يكون القرار التمهيدي الذي يعتبر جزءا من القرار النهائي التحكيمي قابلا للطعن بالابطال اسوة بالقرار التحكيمي النهائي نفسه وترد ادلاءات المطلوب الابطال بوجهه المخالفة. وحيث يقتضي قبول الطعن بإبطال القرارين التمهيدي تاريخ 7-12-2005 والنهائي تاريخ .شكلا 2006 -2-16 ثانياً- في الاساس: حيث يتبين من معطيات النزاع ومن اوراق الملف التحكيمي ما يلي: - يملك الوقف طالب الابطال عدة عقارات مفرزة في منطقة الكفور العقارية. - بتاريخ 26 -3-1993 تعاقد الوقف بشخص الولي العام عليه في حينه المطران شكراالله حرب مع المطلوب الابطال بوجهه بسام النجار على اتمام وتنفيذ مشروع اسكان في جملة من العقارات في الكفور على اساس ان تنشأ بين المتعاقدين شركة محاصة مدنية وان يقدم الوقف ارض العقارات في حين يتولى بسام النجار اعمال تنفيذ البناء وادارته والاشراف عليه وانجازه كليا ونهائيا وافرازه الى اقسام خاصة (مادة رابعا من الاتفاقية) وعلى ان يتولى الاخير ايضا تمويل المشروع من ماله الخاص وعن طريق الدفعات المقسطة التي يسددها الشارون من اصل ثمن اقسامهم في العقارات المنشأة. - حدد العقد في بنده السابع مهلة التنفيذ بسنتين من تاريخ الحصول على رخصة البناء التي يلتزم النجار بتقديمها الى المراجع المختصة في مهلة اقصاها شهرين اعتبارا من تاريخ توقيع العقد. - وحدد العقد ايضا آلية تقسيط الشقق المبيعة ووجوب مسك محاسبة من قبل المطلوب الابطال بوجهه (البند تاسعا) لقيد جميع المصاريف والنفقات والتكاليف والرسوم التي تصرف لزوم المشروع. - وقد ورد في العقد في البند الثالث عشر انه بحال تمنع او تأخر الفريق الثاني المطلوب الابطال بوجهه عن انفاذ موجباته يفسخ العقد على كامل عهدته ونفقته وفورا دون حاجة الى انذار او مراجعة ويحق للفريق الاول متابعة تنفيذ المشروع مباشرة منه او بواسطة الغير على حساب الفريق الثاني ويتحمل هذا الأخير عندئذ كل عطل وضرر وخسارة. - انه لحاجة مشروع البناء وافق الوقف على اقتراض مبلغ مليار وخمسون مليون ليرة لبنانية احاله المقترض لصالح المطلوب الابطال بوجهه. - ان نزاعات نشأت خلال تنفيذ العقد نتجت عنها دعوى مدنية مالية قدمت امام المحكمة الابتدائية المدنية في جبل لبنان سجلت بالرقم 719-2000 ،اعقبتها شكوى جزائية امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجلت بالرقم 7818-2001 بحق المطلوب الابطال ضده ومحاسبه كابي مهنا وناظر الورشة بجرائم اخفاء محاسبة وتبديد مستنداتها والتلاعب بالقيود الحسابية واساءة الامانة والاختلاس باتت عالقة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان الرئيس قزي. - انه اثر الدعوى وبتدخل المصلحين اتفق الوقف بتاريخ 27-4 -2001 مع المطلوب الابطال بوجهه والسيد عصام النجار بصفة فريق ضامن على اجراء محاسبة شاملة لمشروع الكفور (الكفور) السكني لتحديد حقوق وموجبات كل من الفريق الاول والثاني. ولحظ الاتفاق الغاء اتفاقية شركة المحاصصة السابقة المعقودة بين الفريقين الاول والثاني (البند ثانيا). وتضمن العقد بان تتناول المحاسبة الاعمال التي نفذها الفريق الثاني (النجار) في المشروع وتحديد كلفتها وتحديد المبالغ المدفوعة من قبل الفريقين. - تفعيلاً للمحاسبة وتحديداً لموجبات وحقوق الفريقين لحظت الاتفاقية بان يكلف الفريق الاول (الوقف) لجنة مؤلفة من محاسب ومهندس من قبله كما يكلف الفريق الثاني لجنة ؤلفة من مهندس ومحاسب من قبله ايضاً لتحدد بصورة مفصلة ودقيقة ما هو مبين اعلاه. وانه في حال اتفاق اللجنتين يضعان تقريرا موحدا بهذه الخصوص يلزم الفريقين الاول والثاني بنتيجته، وفي حال اختلافهما في الرؤية يصار الى تعيين الرئيس القاضي فيليب خيراالله حكمـا مطلقا دون التزامه باصول المحاكمات المدنية للفصل بالاختلاف بين اللجنتين ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا مبرما ملزما للفريقين (البند الثالث من الاتفاقية). - انه ورد في البند التاسع من الاتفاقية ان الفريق الثالث (عصام النجار) يتحمل اتعاب الحكم في حال تكليفه.. - انه تنفيذا للاتفاقية وضع المهندس الفرد خويري تقريره بتاريخ 8-3 -2003 ووضع المهندس سعيد رياشي تقريره بتاريخ 24-4 -2003 وبينا بموجبهما قيمة كلفة المشروع من الابنية والانشاءات. ووضع الخبير انطوان صفير (محاسب الوقف) ثلاثة تقارير المحاسب وضع حين في، 2004 -5-10 و 2004-2-14 و 2003 -3-15 بتاريخ .2004 -10-22 و 2003-4-30 بتاريخ تقريرين الخازن شاهين - انه بسبب اختلاف اللجنتين المكلفتين من الوقف ومن المطلوب الابطال بوجهه في تحديدهما حقوق وموجبات فريقي الدعوى وعدم وضعهما تقريراً موحدا وفقا لما ورد في الاتفاقية، فقد وضع الفريقان بتاريخ 8-3 -2005 محضرا باللجوء الى التحكيم المطلق. - ان المحكم المعين بالعقد الرئيس القاضي فيليب خيراالله قبل المهمة الموكلة اليه. - وان الوقف تقدم امام المحكم بلائحة بتاريخ 23-5 -2005 طلب بموجبها الزام المطلوب الابطال بوجهه بسام النجار بان يدفع المتوجب والمستحق نتيجة المحاسبة مبلغا قدره مليونان وثلاثماية وسبعة وستون الف وتسعماية واربعون دولارا اميركيا وبفائدة هذا المبلغ اعتبارا من تاريخ الاستدعاء وحتى الدفع الفعلي وبنسبة 9 %سنويا. - وان المحكم استمع الى محاسبي الفريقين صفير والخازن واستمع الى المطران شكراالله حرب وجرى التعليق على اجراءات التحقيق من قبل الفريقين، ومن ثم وبعد المرافعات اصدر المحكم قراره التحكيمي المطعون فيه وكان سبقه اصدار قرار تمهيدي بسماع المطران حرب بتاريخ 7 -12-2005. - ان القرار النهائي التحكيمي خلص الى ما يلي: اولاً- الزام الوقف المدعي بان يدفع للمدعى عليه بسام النجار مبلغ اثنين وثلاثين الفا وثمانماية واربعة وستين دولارا اميركيا، على ان يتم الايفاء وفق الطريقة المحددة في البند (رابعا) في آخره من الاتفاق تاريخ 27-4 -2001 ،وبان يعيد اضافة الى ذلك مبلغ الماية الف دولار اميركي الذي قبضه بموجب هذا الاتفاق، وتحرير السيد عصام النجار من ضمانته موضوع البند (خامسا) من الاتفاق ذاته. ثانياً- رد اي مطلب زائد ومخالف. ثالثاً- ابقاء نفقات هذا التحكيم على عاتق من دفعها. وحيث ان طالب الابطال يطعن بالقرار التحكيمي النهائي وبالقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 7-12 -2005 ،المتضمن استماع المطران شكراالله حرب، ويطلب ابطالهما للاسباب التي سبق عرضها والتي سنعرض لها في ما يلي. وحيث يتبين من مضمون الطعن انه يتعلق بكامل بنود القرار التمهيدي وبالبندين اولا وثانيا من القرار التحكيمي النهائي. اولاً- في سبب الطعن بالقرار التمهيدي تاريخ 7-12-2005 : حيث يدلي طالب الابطال بان القرار التمهيدي تاريخ 7-12 -2005 خلص الى اجراء تحقيق – استماع المطران شكراالله حرب – حول نقاط مهمة من الدعوى تتناول مشروع البناء موضوع التحكيم ومسائل وردت في تقريري خبيري المحاسبة انطوان صفير وشاهين الخازن، الا انه لم يجر ابلاغ القرار في حينه لطرفي النزاع وتم الاستماع الى المطران حرب سرا دون علم الخصمين ودون دعوتهما وبغيابهما، مما يجعل القرار مخالفا لقواعد الانصاف والعدالة ولقاعدة وجاهية المحاكمة ووجاهية التحقيق وعلنية المحاكمة وعلنية التحقيق ويحرم طالب الابطال من حق الدفاع المتعلق باستماع المطران وطرح الاسئلة عليه فيقتضي بناء عليه ابطاله عملا بالبند 4 من المادة 800 اصول محاكمات مدنية. وحيث ان البند الرابع من المادة 800 اصول مدنية اجاز الطعن بابطال القرار التحكيمي بحال صدور هذا القرار دون مراعاة حق الدفاع للخصوم. وحيث يتبين من العودة الى محاضر التحكيم ان المحكم عين جلسة لسماع المطران حرب بتاريخ 7-12 -2005 واستمع الى المطران بتاريخ 18-12-2005 ثم ابلغ بعد ذلك طالب الابطال صورة عن قرار استماع المطران وصورة عن محضر سماعه ليكون له (الوقف) ابداء تعليقه عليه مع التعليق على محضر استماع الخبيرين صفير والخازن. وحيث انه رغم عدم تمثيل طالب الابطال خلال جلسة سماع المطران حرب الا انه ابلغ نسخة عن محضر سماعه وقدم تعليقه عليها وعلى اجراء الخبرة الآخر المتمثل بسماع خبيري المحاسبة ولم يتقدم خلال اجراءات التحكيم بأي اعتراض على التدبير المشكو منه كما لم يتقدم بأي طلب لسماع المطران بحضوره مع ان مثل هذا الطلب كان متاحا امامه. وحيث ان عدم اعتراضه امام المحكم على طريقة سماع الشاهد المطران حرب لا يعني تنازلا عن الطعن بالبينة المستمعة على اعتبار ان التنازل عن الحق بالمراجعة القضائية لا يؤخذ بالاستنتاج، الا ان ابلاغه بنتيجة سماع المطران حرب يضع المعلومات التي تضمنتها تلك الافادة في تصرفه للتعليق عليها فتكون الوجاهية قد تأمنت وروعيت خلافا لما يدلي به طالب الابطال. وحيث من ناحية اخرى فان ابلاغه محضر البينة المستمعة ومناقشته فيه دون اي تحفظ يعني ان حقه بالدفاع قد روعي فلا يكون ثمة ضرر قد لحق به وبانتفاء الضرر لا محل لاعلان بطلان الاجراء الشكلي (اي البينة السمتعة) عملا بالمادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ثانياً- في اسباب الطعن بالقرار التحكيمي النهائي تاريخ 16-2-2006 حيث يدلي طالب الابطال بان القرار التحكيمي النهائي موضوع السبب الحاضر سبقته اجراءات اتسم بعضها بعدم مراعاة حق الدفاع ومخالفة القانون، اذ انه خلال جلسة 3 -12- 2005 المعقودة امام المحكم والتي استمع خلالها للخبيرين صفير والخازن لم يعط المحكم فريقي الخصومة حق التعليق بذات المهلة على البينة المستمعة بل طلب الى وكيل الوقف تقديم تعليقه اولاً مانحا وكيل المطلوب الابطال بوجهه حق التعليق بعد تبلغه تعليق الوقف. وهذا التصرف يخرق قواعد الانصاف ويخالف الاصول ويخلق خللا في مسألة التعليق على الاستجواب المبنية على توازن الحقوق بين فريقي الدعوى. وانه بالنسبة لنفس القرار فقد خول وكيل الخصم تقديم تعليقه على البينة بعد المهلة المحددة لجوابه ولم يتح للخصم الجواب على التعليق واجاز لوكيل الخصم المرافعة لمرة ثانية في حين ان الجلسة التي جرت فيها المرافعة الثانية كانت مخصصة للتعليق على الاستجواب بحيث ان المحكم حرم وكيل الوقف حق الدفاع واصدر حكمه النهائي المطعون فيه الامر الذي يخرق قاعدة وجاهية المحاكمة ويتعرض لحق الدفاع. وحيث ان مهل التعليق على قرارات التحقيق وترتيب طريقة التعليق عليها، او القرارات المتعلقة بالترخيص لفريق بتقديم لائحة خارج المهلة، او بالمرافعة لاكثر من مرة تعتبر من قرارات الادارة القضائية فلا تقبل الطعن ما لم يثبت تعرضها لحقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام، اضافة الى ان الاتفاق المعقود بين فريقي الدعوى بتاريخ 27-4 -2001 لحظ انه لا يتعين على المحكم اتباع قواعد قانون اصول المحاكمات المدنية لذا تكون للمحكم حرية اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة طالما لا تخرق المبادئ العامة التي ترعى اصول المحاكمة لاسيما حق الدفاع. وحيث لا يتبين في القضية الحاضرة ان الاجراءات المتخذة من قبل المحكم تعرضت لحقوق الوقف بالدفاع طالما ان مهل الجواب لفريقي الدعوى كانت متساوية على ما يتبين من مراجعة محاضر التحكيم، ولان الاصل ان يكون الجواب الاخير او التعليق الاخير للمدعى عليه (المطلوب الابطال ضده) وهذا ما حصل، ولان المرافعة لاكثر من مرة لا نص يحول دونها فضلا ان الحكم المطلق معفى اصلا من التقيد بقواعد قانون اصول المحاكمات المدنية عملا باتفاقية تعيينه السابق ذكرها، هذا اضافة الى ان المرافعة لا تنال من حقوق الفريق الآخر الخصم الذي يبقى له حق طلب مرافعة مماثلة، فضلا ان المرافعة ليست الا لاستعادة النقاط الواقعية والقانونية التي يفترض ان تكون قد سبق وضعها قيد المناقشة بين الفرقاء. وحيث يقتضي رد ادلاء طالب الابطال بالبطلان للتعليل المتقدم. وحيث يدلي الوقف بان المحكم اصدر قرارا بتاريخ 30-1 -2006 حدد فيه اتعابه ولم يبلغه اليه وهذا يشكل مخالفة للوجاهية يعرض قرار التحكيم للبطلان. وحيث يتبين من مراجعة البند التاسع من اتفاقية 27-4-2001) الاتفاقية المتعلقة بتحديد آلية حل النزاع المتعلق بين الفريقين بشأن مشروع الكفور) بان اتعاب المحكم يتحملها الفريق الثالث (اي كفيل العقد السيد عصام النجار). وحيث ما دام الوقف لا علاقة له بالاتعاب فلا محل لابلاغه القرار المتعلق بتحديدها اذ لا مصلحة له بالطعن بمثل هذا القرار. وحيث يقتضي عدم قبول الطعن المقدم من الوقف لهذه الجهة لانتفاء المصلحة وحيث يدلي طالب الابطال بابطال القرار التحكيمي لعدم اشتماله على الاسباب ولكيفيته، وهذا البند كما ادلي به يتعلق بمخالفة البند 5 من المادة 800 اصول محاكمات مدنية: وحيث يدلي طالب الابطال تحت هذا السبب بان موضوع القضية حاضرا يتعلق بمحاسبة شاملة لمشروع المطرانية السكني في الكفور الذي تولى تنفيذه المطلوب الابطال بوجهه، وان الوقف شدد على ان الاخير اخفى دفاتر قيود المحاسبة العائدة للمشروع والتي هي بحوزته وتهرب من ابرازها لما تبينه وتكشفه من ابتزاز لطالب الابطال وانه كان يتعين بالتالي ابراز تلك القيود والمستندات على النحو الذي طالب به الوقف مرارا، الا ان القرار النهائي التحكيمي اغفل هذا الطلب الذي يشكل اساسا جوهريا للمحاسبة ولم يناقشه ولم يجاوب عليه الامر الذي افقد طالب الابطال وسيلة مهمة في الاثبات الامر المخالف لابسط قواعد الانصاف والعدل من جهة ومخالف للقانون من جهة ثانية. وحيث ان البند الخامس من المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجيز ابطال القرار التحكيمي في حال عدم اشتماله على مطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها واسباب القرار ومنطوقه... وحيث لا يتبين من مراجعة اوراق الملف التحكيمي ومحاضره ان الجهة طالبة الابطال تقدمت من المحكم باي مطلب يتعلق بابراز القيود والمستندات المحاسبية الموجودة – حسب قولها – تحت يد المطلوب الابطال بوجهه. وحيث لا يكون القرار التحكيمي قد اهمل مطلبا من مطالب الوقف. هذا فضلا عن ان تقدير مدى ضرورة ابراز تلك المستندات يدخل في صلاحية الحكم المطلق المخول عقديا صلاحية البت باصل النزاع المتلعق بالمحاسبة في مشروع الكفور، والذي تشتمل ولايته على الاخذ بما يقتنع به من وسائل الاثبات المتكونة لديه او اعتماد ما يراه مناسبا من تدابير التحقيق واهمال ما لا يراه متفقا مع وقائع النزاع كما هو معروض عليه. وحيث يدلي طالب البطلان بابطال القرار التحكيمي لانه كان يفترض تعيين خبراء محاسبة لاتخاذ موقف من الخبرات المتناقضة، وحيث ان هذا الادلاء يتعلق بالاثبات ولا يتناول اي من اسباب البطلان المحددة حصرا بالمادة 800 اصول مدنية وان المرجع الحاضر لا يختص بتقدير صوابية الحلول التي ينبغي ان يعتمدها المحكم لهذه الناحية طالما لا تمس حقوق الدفاع او قاعدة متصلة بالنظام العام، على اعتبار ان مثل هذه الصلاحية تتوافر فقط في الحالة التي تنظر فيها محكمة الاستئناف بالطعن بالقرار التحكيمي في معرض استئنافه وليس في معرض دعوى ابطاله. وحيث يدلي طالب الابطال في هذا السياق ايضا بان القرار التحيكمي تضمن تناقضات اذ تارة يشير الى مسؤولية النجار عن تنفيذ اعمال المشروع وتارة يعتبر ان المخالفات المقترفة من قبله تخرج عن نطاق مهمة المحكم وان هذا القرار جاء غير معلل لهذه الجهة واسبابه متناقضة. حيث ان عدم تعليل القرار التحكيمي او احتواءه على اسباب متناقضة يؤدي الى بطلانه لان تضارب الاسباب يوازي انعدامها. وحيث انه بمراجعة القرار التحكيمي لا يتبين تضمنه اي تناقض فيما خص مسؤولية المطلوب الابطال ضده عن المخالفات المقترفة في مشروع البناء، اذ ان القرار التحكيمي كان جازما (تراجع الصفحة 23 منه) عندما خلص الى انه لا وجه لبحث مسؤوليات المطلوب الابطال بوجهه بالنسبة للمخالفات المنسوبة اليه في تنفيذ عقد الشراكة بعد ان حلت هذه الأخيرة بموجب اتفاق 27-4 -2001 .اي انه كان واضحا في اعتبار تلك المسألة خارجة عن اطار النزاع ومهمة المحكم. وحيث يدلي طالب الابطال بان القرار النهائي التحكيمي لم يناقش ما توصل اليه الخبير صفير بالاستناد الى محاسبة الخبير شاهين الخازن وبالتالي لم يعلل قراره المطعون فيه لهذه الناحية. وحيث يقتضي التأكيد مجددا على ان المحكمة الحاضرة الناظرة بالابطال لا يسعها تقدير صحة الاسباب التي اعتمدها القرار التحكيمي ولا سبب ترجيحه دليلا على آخر او اخذه بخبرة دون الاخرى، بل يكفي التثبت من ان القرار المذكور يستند الى تعليل ملائم ويخلو من التناقض في اسبابه اضافة الى مراعاة حقوق الدفاع والنصوص المتعلقة بالنظام العام. وحيث من مراجعة القرار المشكو منه يتبين عرضه باسهاب وبتسلسل للمحاسبة التي اجراها الخبيران صفير والخازن وبيانه الاسس انطلقت منه كل من الخبرتين والشوائب المرتبطة بكل منهما توصلا لاعتماده الحل القانوني الذي اعمله على النزاع.. وحيث يكون القرار التحكيمي معللا تعليلا كافيا ومسندا الى اسباب غير متناقضة وترد الادلاءات المخالفة. لذلــك تقرر المحكمة بالاتفاق: اولاً- قبول مراجعة الابطال شكلا بالنسبة للقرار التمهيدي تاريخ 7-12 -2005 والقرار التحكيمي النهائي تاريخ 16 -2-2006 . ثانياً- رد طلب الابطال اساسا بالنسبة للبندين الاول والثاني من الفقرة الحكمية للقرار التحكيمي تاريخ 16 -2-2006 ،ورد طلب ابطال القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 7-12 -2005 اساسا. ثالثاً- مصادرة التأمين الاستئنافي. رابعاً- رد الاسباب الزائدة او المخالفة. خامساً- تضمين طالب الابطال النفقات. قرارا صدر وافهم علنا في جديدة المتن بتاريخ 27-11-2007 . الكاتب المستشارة سليلاتي المستشار مزهر الرئيس المعوشي