التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / البند التحكيمي يولي المحكم سلطة بت تفسير العقد او تنفيذه. ادلاء الطرفين باسباب تتعلق بالبطلان توسع صلاحيات المحكم.
ان إدلاء كل من فريقي النزاع خلال المحاكمة التحكيمية بأسباب تتعلق ببطلان عقد التفاهم الموقع بينهما، رغم أن البند التعليمي يولي المحكم مسلطة لبت النزاعات الناشئة عن تفسير العقد أو تنفيذه فقط، يشكل توافقا ضمنيا بينهما على توسيع صلاحيات المحكم - نطاق النظام العام الدولي أضيق من نطاق النظام العام الداخلي. - مخالفة قاعدة قانونية معينة يمكن أن تشكل مخالفة للنظام العام اللبناني ولكنها تبقي في كثير من الحالات غير مخالفة النظام العام الدولي - ان اسباب الإبطال التي يمكن الإدلاء بها ضد قرار تحكيمي دولي مصادر في البنات مقلدة حصرا، ولم تتضمن عدم اشتمال القرار التحكيمي على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في القانون اللبناني - إن كيفية معالجة مسالة التعدي على حقوق المطعون ضدها من قبل المحكم لا يمكن مراقبتها من خلال الطعن بطريق الإبطال التعلقها باساس النزاع.
1- ... ادلاء كل من فريقي النزاع بأسباب تتعلق بطلان عقد التفاهم الموقع سنهما، على الرغم من أن البعد التحكيمي بولي المحكم سلطة البت فقط بالنزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ العقد، يشكل، في الواقع، توافقا صحفيا بينهما على توسيع صلاحيات هذا الأخير وایلانه سلطة النظر في النزاعات الناشئة عن بطلان عقد المعاهم المذكور، لاسيما وأن أنها منهما لم يناقش أثناء المحاكمة التحكيمية، مسالة اختصاصي المحكم النظر بطلبات الإنسان، فضلا على انه لا يسكن ـ GN ان تدلي بخروج المحكم عن السيدة المحددة
له أمام هذه المحكمة، طالما انها هي التي تذرعت بالبطلان عند اول جواب لها امام
المحكم... 2- .. نطاق النظام العام الدولي أضيق من نطاق النظام العام الداخلي، فمخالفة قاعدة قانونية معينة يمكن أن تشكل مخالفة للنظام العام اللبناني، ولكنها تبقى، في كثير من الحالات، غير
مخالفة لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.
3- ...ان الحل الذي اعتمده القرار التحكيمي لجهة استحالة تسجيل الاسم التجاري، ولجهة
مخالفة أحكام المادة 233 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة الحل الذي اعتمده المحكم لحل هذه المسألة، لا يشكل في الحقيقة مخالفة للنظام العام الدولي، ولا حتى للنظام العام اللبناني الأوسع نطاقا . 4- وسندا للمادة 819 معطوفة على المادة 817 أ.م.م.، فإن أسباب الإبطال التي يمكن الادلاء بها ضد قرار تحكيمي دولي صادر في لبنان محددة حصراً، ولم يأت ضمنها
اشتمال القرار التحكيمي على البيانات الالزامية المنصوص عليها في القانون
عدم
اللبناني.
5- ...ان كيفية معالجة مسألة التعدي على حقوق MDC من قبل المحكم، لا يمكن مراقبتها من خلال الطعن بطريق الإبطال لتعلقهـا بأسـاس النـزاع، فيقتضي بالتالي رد ادلاءات المطلوب الإبطال بوجهها لهذه الناحية ايضا، علما بان مـا آثاره المحكم لجهة إعلان عدم اختصاصه، لا يعتبر إثارة لسبب جديد انما هو رد على ما طرحه
الفرقاء...
(محكمة الاستئناف في بيروت - الغرفة الثالثة، قرار رقم 2008/301- صادر في 2008/2/21 - طالب الطعن: خالد الفارس ومجموعة التسويق العالمي الكويتية، المطلوب الطعن ضدها: La maison du café - Café Najjar) قرار بإسم الشعب اللبناني
ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان کو کسي رئيساً،
وسيلة زين وماري أبو مواد مستشارتين،
لدى التدقيق والمذاكرة.
تبين أن خالد الفارس ومجموعة التسويق العالمي شويم... الكويتية المسميان GMG وكلاهما المحاميان بيار حنا ورولي ثابت، تقدما بطعن عن طريق الإبطال شد القرار التحكيمي الصادر عن المحكم البس حنا بتاريخ 2007/4/12، وعرضا أنهما تعاقدا بموجب عقد تفاهم مع MDC إدخال Café Najjar - La maison du café إلى الكويت، ولأجل تنفيذ هذا العد القذا على تأسيس شركة تضامن يكون لهما 60% من الحصص فيها والباقي لـ MDC، على أن يصار لى توقيع عقد الماستر فرانشايز النمودجي الموضوع من قبل MDC، وبعد فترة اختلفا ولجأ الى التحكيم، وطلبا في الختام قبول الطعن شكلا، وابطال القرار التحكيمي اساساً، وروية الدعوى مجدداً والحكم بعدم توجب أي مبلغ عليهما، وتضمين المطلوب الإيطالي بوجهها الرسوم والنفقات.
وان طالبي الإبطال قدما بتاريخ 2007/7/11 طلباً إضافياً بالحكم على المطلوب الإبطال
موجهها بأن تدفع لهما مبلغ /5/200,000، وكررا.
وان MDC وكيلتها المحامية تانيا صو، قدمت بتاريخ 2007/9/18 لائحة طلبت فيها رد طلب الطعن شكلا وأساساً، وقبول طلبها بإبطال القرار جزئيا شكلا والساسة لجهة ابطال البند الأول من القرار ورد مطالبها بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء المراجعة غير المشروعة، وتضمين طالبي الأبطال العطل والصور للتعسف في الإدعاء، وتصمينهما الرسوم والنفقات. بناء عليه
ولا- في الشكل
حيث أن الطين الأصلي مقدم ضمن المهلة القانونية، كما أن الطعن الطاري مقدم مع اول لائحة قدمتها المطلوب الإبطال يوجهها، وقد جاء الطعنان مستويين الشروط الشكلية كافة.
فيكونان مقبولين شكلاً.ثانيا- في الأساس
حيث يقتضي بادئ ذي بدء التأكيد على أن القرار التحكيمي، موضوع الطعن الراهن، هو قرار تحكيمي دولي صادر في لبنان، يخضع الطعن فيه الأحكام المادة /816/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن عدم اسناد طالب الإبطال طعنه الى أحكام المواد المذكورة، ليس في أي حال من الاحوال أن يؤدي الى رد الطعن، لأنه يعود للمحكمة، وسنداً للمادة /369/ أ.م.م.، أن تحدد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع. من شانه
1- في طلب الإبطال المقدم من GMG حيث أن خالد الفارس ومجموعة التسويق العالمي ش.م.م. الكويتية المسميان GMG بطعنان بالقرار التحكيمي بالإستناد إلى أسباب ستبحثها المحكمة بالقدر المفيد لحسم القضية.
1- في السبب الأول
حيث ان GMG تدلي تحت هذا السبب بوجوب ابطال القرار التحكيمي لخروجه عن حدود المهمة المعينة للمحكم لأن البند التحكيمي يتناول الخلاف حول تنفيذ وتفسير العقد من دون ان يتناول مسألة البطلان، ولأنهما اتفقا على عدم احتساب رسم دخول الفرانشايز الى الكويت، ولكن المحكم لم يراع هذه المسألة.
وحيث ومن جهة أولى، فإنه من المستقر عليه فقها واجتهاداً، ان فريقي النزاع يمكنهما، بإرادتهما المشتركة، الضمنية أم الصريحة، توسيع صلاحيات المحكم، بحيث يصبح بإمكان هذا الأخير اليت بالخلافات والنزاعات التي طرأت بينهما وحتى لو لم تكن مشمولة بتلك المنصوص عليها في البند التحكيمي، طالما انهما اتفقا بارادتهما المشتركة على توسيع الصلاحيات التي يوليها البند التحكيمي للمحكم.
وحيث يتبين من مراجعة أوراق الملف كافة ما يلي: 1- ان البند التحكيمي، الذي تم الإستناد إليه اللجوء الى التحكيم، يشمل النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ عقد التفاهم الموقع بين فريقي النزاع بتاريخ 2002/8/14. 2- ان GMG ادلت في أول لائحة جوابية لها في المحاكمة التحكيمية بوجوب ابطال عقد التفاهم لإنعدام الموضوع وبسبب عيب الخداع.3- ان MDC ادلت أيضاً بوجوب ابطال عقد التفاهم بسبب وجود عيب الغلط والخداع. 4- أن المحكم بحث كل من أسباب البطلان المدلى بها من قبل فريقي النزاع وتوصل الى ردها.
وحيث ان ادلاء كل من فريقي النزاع بأسباب تتعلق ببطلان عقد التفاهم الموقع بينهما، على الرغم من ان البند التحكيمي يولي المحكم سلطة البت فقط بالنزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ العقد، يشكل، في الواقع، توافقا ضمنيا بينهما على توسيع صلاحيات هذا الأخير وايلائه سلطة النظر في النزاعات الناشئة عن بطلان عقد التفاهم المذكور، لاسيما وان ايا منهما لم يناقش، اثناء المحاكمة التحكيمية، مسألة اختصاص المحكم للنظر بطلبات الإيطال، فضلا على أنه لا يمكن لـ GMG ان تدلي بخروج المحكم عن المهمة المحددة له أمام هذه المحكمة، طالما انها هي التي تذرعت بالبطلان عند أول جواب لها أمام المحكم، فيقتضي بالتالي رد ما ادلت به تحت هذا
السبب.
وحيث ومن جهة ثانية، فإن GMG تدلي بوجوب ابطال القرار التحكيمي لأنها اتفقت مع المطلوب الإبطال بوجهها على عدم احتساب رسم دخول الفرانشايز الى الكويت، ولكن المحكم لم يراع هذه المسألة.
وحيث من مراجعة أوراق الملف كافة ولاسيما اللوائح المقدمة من فريقي النزاع أمام المحكم ومحاضر الجلسات، لم يتبين وجود أي اتفاق بينهما على عدم احتساب بدل رسم دخول الفرنشايز البالغ /8/150,000، بل على العكس، فإن MDC اكدت في لوائحها كافة ان هذا الرسم لم يدفع من قبل GMG، فيكون المحكم في معالجته لهذه المسألة وفق ما راه مناسباً لا يعتبر خروجاً منه على المهمة المحددة له، فيقتضي بالتالي رد ما ادلت به هذه الأخيرة لهذه الناحية.
2- في السبب الثاني والشق الثاني من السبب الأول حيث ان طالبي الإبطال يدليان بوجوب ابطال القرار التحكيمي لمخالفته النظام العام لإستحالة ادخال الماركة إلى الكويت بسبب تسجيلها على اسم شخص آخر، ولمخالفته القاعدة الملزمة المنصوص عليها في المادة /233/ م.و.ع.
وحيث في مجال الطعن بقرار تحكيمي دولي عن طريق مراجعة الإبطال، فإنه يقتضي
التحقق سنداً للمادة /819/ معطوفة على السادة /817/ أ.م.م.، من مدى مخالفة القرار المذكور لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي علماً بأن نطاق النظام العام الدولي اضيق من نطاق النظام العام الداخلي، فمخالفة قاعدة قانونية معينة يمكن أن تشكل مخالفة للنظام العام اللبناني، ولكنها تبقى في كثير من الحالات، غير مخالفة لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.
وحيث أن الحل الذي اعتمده القرار التحكيمي لجهة استحالة تسجيل الإسم التجاري ولجهة مخالفة أحكام المادة /233/ من قانون الموجبات والعقود اللبناني، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة الحل الذي اعتمده المحكم لحل هذه المسألة، لا يشكل في الحقيقة مخالفة للنظام الدولي، ولا حتى للنظام العام اللبناني الأوسع نطاقا، فيقتضي رد ما ورد تحت هذا السبب. 3- في السبب الثالث
حيث ان طالبي الإبطال يدليان تحت هذا السبب بوجوب ابطال القرار التحكيمي لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية لأنه لم يناقش مطلبهما لجهة استعادة الأموال المنقولة. وحيث، وسنداً للمادة /819/ معطوفة على المادة /817/ أ.م.م.، فإن اسباب الإبطال التي يمكن الإدلاء بها ضد قرار تحكيمي دولي صادر في لبنان محددة حصرا، ولم يأت ضمنها عدم اشتمال القرار التحكيمي على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في القانون اللبناني، الأمر الذي
يقتضي معه رد ما جاء تحت هذا السبب. ثانياً- في طلب الإبطال المقدم من MDC
- حيث ان المطلوب الإبطال بوجهها - طالبة الإبطال – MDC تطلب أبطال القرار التحكيمي جزئياً لأنه لا يجوز للمحكم البت بالدفع بعدم الإختصاص غير المقدم في بدء المحاكمة وفاقاً لنظام مردوداً أيضاً لهذه الجهة.
الدفوع الإجرائية. وحيث ان الدفع الإجرائي الواجب اثارته في بدء المحاكمة يتعلق بعدم الإختصاص المكاني وحيث ان المطلوب الإبطال بوجهها تدلي أيضاً بمخالفة القرار التحكيمي للنظام العام وبخروج المحكم عن حدود المهمة دون أن توضح بدقة ماهية هاتين المخالفتين، فيكون ادلاءها
وليس بإختصاص المحكم للتصدي لمسألة من المسائل المطروحة أمامه، فيقتضي رد طلب المطلوب الإبطال بوجهها.وحيث ان المطلوب الإبطال بوجهها تدلي أيضاً بأن القرار التحكيمي تناول وجهاً واحداً من أوجه المخالفة والتعدي على حقوقها مما يشكل عدم قيامه بالمهمة المعينة له، كما أنه أثار أسباباً من تلقاء نفسه دون دعوة الفريقين الى مناقشتها. وحيث ان كيفية معالجة مسألة التعدي على حقوق MDC من قبل المحكم، لا يمكن مراقبتها من خلال الطعن بطريق الإبطال لتعلقها بأساس النزاع، فيقتضي بالتالي رد ادلاءات المطلوب الإبطال بوجهها لهذه الناحية ايضاً، علماً بأن ما اثاره المحكم لجهة اعلان عدم اختصاصه، لا يعتبر أثارة لسبب جديد انما هو رد على ما طرحه الفرقاء، فيقتضي أيضاً رد ادلاءات المطلوب الابطال بوجهها لهذه الناحية. وحيث يقتضي في الختام رد طلبي الإبطال وتضمين الفريقين الرسوم والنفقات مناصفة ومصادرة التأمين وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر شروطه.
لذلــك
تقرر بالإجماع:
قبول الطعن الأصلي والطارئ شكلاً وردهما اساساً، وتضمين فريقي النزاع الرسوم