الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / عقد – ابرامه في العراق – تضمنه الإتفاق على تسوية النـزاع وفـق قـواعـد غرفة التجارة الدولية - مراجعة القضاء العراقي - استئخار الى حين بت النزاع امام هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية - اختصاص المحاكم العراقية -نقض قرار الاستئخار.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    425

التفاصيل طباعة نسخ

ان طرفي الدعوى قد تعاقدا أمام محكمة البداءة بأن الموضوع قد احيل الى هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، وانه تم استئناف قرار الهيئة أمام محكمة استئناف باريس وما زالت معروضة أمامها، عليه فإن قرار محكمة البداءة باعتبار الدعوى المنظورة أمامها مستأخرة إلى نتيجة حسم النزاع أمام هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية، يتفق وما تنص عليه المادة 3/253 من قانون المرافعات المدنية.... وطالما ان العقد تم ابرامه في بغداد فتكون المحاكم العراقية (القضاء العراقي) هي المختصة بنظر

 

الدعوى

 

(مجلس القضاء الأعلى، محكمة التمييز الإتحادية، العدد 235/234/ الهيئة الموسعة المدنية، تاريخ 2012/11/21) تشكلت الهيئة الموسعة المدنيـة الأولـي فـي محكمة التمييز الإتحاديـة بتـاريخ 6/محرم/1434هـ الموافق 2012/11/21م برئاسة نائب الرئيس السيد ضامن خشالة وعضوية القضاة السادة عدنان عبد الحسين واسماعيل خليل وجاسم داود وعبد القادر محمد وصالح شمخي وعبيد نايل ومثنى احمد وفتاح كامل وحجاب ابراهيم وحسن محمود وموفـق علـي، المـاذونين

 

بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي: المميزان/1- نائب المدعي العام القاضي/ سعد حسين شحيتان/ 2- وزير المالية/ اضافة الى وظيفته/ وكيله الموظف الحقوقي/ يحيى صالح احمد المميز عليهم/1- قرار محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في الدعوى المرقمة

 

2011/3/286 في 2012/7/15 / 2- مدير شركة ارمامنتي وابيروساتزيو / اضافة الى وظيفته 3- مدير شركة فينميكانيكا - شركة اسهم مالية/ اضافة الى وظيفته. ادعى وكيل المدعي/ وزير المالية اضافة الى وظيفته لدى محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوي التجارية، بأنه سبق وان تعاقدت وزارة الدفاع المنحلة مع شركة (أوتوميلارا الايطالية) بتاريخ 1980/12/28 والتي حلت محلها الشركتان المدعى عليهما (شركة ارمامنتي وابيروساتزير وشركة فينميكانيكا) بموجب العقد المرقم (80/5) لتجهيز صواريخ وعتاد للسفن بقيمة (706) مليون دولار، سبعمائة وستة وتسعون مليون دولار، وقامت وزارة الدفاع بتسديد المبلغ عن العقد بموجب دفعات من عام 1981 ولغاية 1987 وحسب تقدم العمل وانجازه، وبلغ مجموعها (372.3) (ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونا وثلاث مائة الف دولار)، وكان التسديد في جزء منه نقدا والآخر بالنفط الخام، بالإضافة إلى تسديد الفوائد المترتبة عن التأخير الحاصل في بعض من هذه الدفعات، وحسب ما موضح في الجدول طي الدعوى. لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بفسخ العقد بحدود ما لم يتم تنفيذه واسترداد كافة المبالغ وبالتعويض عن الأضرار المادية التي أصابت العراق وعدم الاعتداد بكافة الإجراءات القضائية مع الإحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2012/7/15 وبعدد 286/ب/2012 حكما حضوريا يقضي برد الدعوى وتحميل المدعي المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليهما مبلغا مقداره (مائة وخمسون الف دينار)، طعن المدعي العام تمييزا بالحكم المذكور طالباً نقضه بعريضته المؤرخة 2012/8/12، وكما طعن أيضاً وكيل المدعي اضافة الى وظيفته تمييزاً بالحكم طالباً نقضه بعريضته المؤرخة 2012/8/13 ولتعلق الطعنين بموضوع وقرار واحد تم توحيدهما معا.

 

القرار

 

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الأولى في محكمة التمييز الإتحادية، وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية، فقرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد، قرر توحيدهما ونظرهما معا، ولدى النظر في الحكم المميز، فقد وجد بأنه غير صحيح لمخالفته أحكام القانون، وان جاء اتباعا للقرار التمييزي الصادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الإتحادية بصفتها التمييزية، الرقم 671/م/2012 في 2012/5/31 والذي يتعلق بالطعن التمييزي المقدم من قبل المميز (المدعي/ وزير المالية/ اضافة الى وظيفته) حول القرار الذي اصدرته محكمة البداءة في محضر الجلسة المؤرخة 2012/4/25 بإعتبار الدعوى المنظورة أمامها المرقمة 2011/4/286 مستأخرة الى نتيجة حسم النزاع من قبل هيئة التحكيم الدولية في غرفة تجارة باريس، استنادا للمادة 3/253 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، والذي جاء القرار التمييزي اعلاه خلافا لإختصاص محكمة الإستئناف النوعي المنصوص عليه في المادة 3/34 من القانون المذكور، وقد وجد بأن الفقرة (1-19) من العقد المرقم 1980/5 المبرم بين وزارة الدفاع/ مديرية التسليح والتجهيز (المنحلة) وبين شركة اوتوميلارا الايطالية في بغداد بتاريخ 1980/12/28 الخاص بتجهيز صواريخ وتوربينات وأسلحة نصت على أن كافة النزاعات الناشئة من والمرتبطة بهذا العقد، والتي لا يمكن تسويتها بصورة ودية من قبل الاطراف المتعاقدة، سوف تتم تسويتها بصورة نهائية بموجب قواعد المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس (فرنسا) من قبل ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة، وان طرفي الدعوى قد تصادفا امام محكمة البداءة بأن الموضوع قد احيل الى هيئة التحكيم في غرف التجارة الدولية في باريس، وانه تم استئناف قرار الهيئة أمام محكمة استئناف باريس وما زالت الدعوى معروضة أمامها، عليه فإن قرار محكمة البداءة بإعتبار الدعوى المنظورة أمامها مستأخرة الى نتيجة حسم النزاع امام هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية، يتفق وما تنص عليه المادة 3/253 من قانون المرافعات المدنية المشار اليها أنفا، وطالما أن الطرف الأول في العقد هو وزارة الدفاع مديرية التسليح والتجهيز (المنحلة) وان العقد تم ابرامه في بغداد فتكون المحاكم العراقية (القضاء العراقي) هي المختصة بنظر الدعوى تطبيقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 14 و15/ج من القانون المدني (الجملة الأولى من الفقرة جـ)، ولما كان الحكم المميز قد خالف ذلك مما أخل بصحته وعليه قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لإستخار الدعوى وفق ما تقدم، وصدر القرار بالإتفاق في 7/محرم/1434 هـ الموافق 2012/11/21م.

 

ضامن خشالة

 

نائب رئيس محكمة التمييز الإتحادية