الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / المحكم يرد بما يـرد بـه القاضي المدعي والمحكـم عـضـوا مجلس إدارة شركة ليس سببا لرد المحكم المرجح.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    355

التفاصيل طباعة نسخ

ان ما يرد به القاضي أو يلزمه التنحي فيه، إنما هو عند عرض قضيته لخصم لا تصح شهادة القاضي له أو شهادته للقاضي، ولما كان نظام التحكيم قد نص في المادة الثانية عشرة منه على أنه يرد المحكم بما يرد به القاضي فإذا كان سبب الرد الذي بني عليه الطلب المائل إنما هو كون كل من المدعي والمحكم المرجح قد أصبحا عضوي مجلس إدارة إحدى الشركات، لإعتبار المدعي ممثلا لإحدى الشركات المساهمة في البنك ليس ما ترد به شهادة أحدهما للآخر، وبالتالي فلا يصلح هذا السبب لرد

 

المحكم المرجح

 

(ديوان المظالم، الدائرة التجارية)

 

وحيث أن الواقعة الجاري نظرها تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أنه تقدمت لهذه الدائرة... بطلب رد المحكم المرجح في التحكيم المقام بين عبد الرحمن حسن شريتلي ضدها الصادر بشأنه حكم الدائرة رقم ... لعام ... في القضية رقم... لعام ... إدعت فيه أنها علمت من خلال جريدة... عدد ... وتاريخ ... ذي القعدة عام .... بخبر عنوانه "تمثيل رأس المال العربي لأول مرة - الشربتلي والشبكشي في مجلس إدارة الوطني" – ثم أوردت الجريدة تفاصيل هذا الخبر فذكرت أن الجمعية العمومية للبنك ... قررت في إجتماعها يوم الأربعاء الماضي تمثيل رأس المال العربي لأول مرة في البنك وتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس ... يضم ... عضواً ويمثل رأس المال العربي في البنك شركتا ..... ويمثلها الشيخ ........ ويمثلها الشيخ........ وهو الخصم المحتكم في التحكيم المشار إليه وأضافت المدعى عليها أنه ورد بالجريدة كذلك أن باقي أعضاء المجلس هم ..... العضو المنتدب ...... (وهو المحكم المرجح في هيئة التحكيم السابقة التي أبطل ديوان المظالم حكمها).......... وهو المحكم المرجح في التحكيم الماثل...) وأنه يتبين من ذلك أن المحكم المرجح..... يشترك مع المحتكم السيد في مجلس إدارة البنك... وهو ما يستلزم حتما وبداهة إجتماعهما ولقاءهما في مناسبات متعددة سواء في جلسات مجلس الإدارة أو إجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس - أو في اللقاءات الخاصة التي درجت مجالس الإدارة على عقدها لإعضائها توثيقا للروابط وتمكينا لأواصر المودة والتعاون بينهم، وأنه من شأن هذه العلاقة الحميمة بين أعضاء مجلس الإدارة أن تتيح الفرصة الكاملة أمام المحتكم، لأن ينفرد بالمحكم المرجح وأن يتحدث إليه في خصوص المنازعة المعروضة عليه، وخاصة أن من بين أعضاء مجلس إدارة البنك المحكم المرجح السابق الذي أصدر حكماً لصالح المحتكم وأبطله ديوان المظالم، وهو ما يعني أنه على علم كامل بتفاصيل هذا النزاع الأمر الذي قد يحمل على الطن بأن الموضوع قد يكون محلا لبعض الحديث مع المحكم المرجح على نحو ربما أثر في السير العادي للأمور، وأن هذه العلاقة من شأنها أن تقيم احتمالات التأثير في الحيدة التي لا بد من توافرها في الحكم بصفة عامة، وفي الحكم المرجح بصفة خاصة، والنيل من تجرده بما يخشى معه على سير القضية والحكم الذي يصدر فيها، وأضافت الشركة بأنها مع تقديرها الكامل وإحترامها وتوفيرها للمحكم المرجح لم تعد تطمئن الطمأنينة الكاملة إزاء هذا الوضع الخطير الذي ينفرد به خصمها دونها، والذي يحسب طبائع البشر قد يؤثر في سير القضية، الأمر يستلزم رد المحكم المرجح المذكور، وإنتهت الى طلب رد المحكم المذكور وقد حددت الدائرة جلسة يوم .... وجرى دعوة الأطراف والمحكم المرجح بواسطة الغرفة التجارية الصناعية.... فحضر كل من ... وكيلا عن طالبة الرد شركة ... كما حضر ... ولم يحضر المحكم المطلوب رده وارسل مندوبا عنه هو... وأبرز خطاباً من المحكم المذكور يعتذر فيه عن الحضور لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة دخول للمملكة ويطلب من مندوبة المذكور الحضور بالجلسة، وقد قدم وكيل شركة... مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره في اقوال الشركة سابقة الذكر وأجابه المدعي... بأن المادة العاشرة من نظام التحكيم نصت على أن لا يحكم برد المحكمين إلا للأسباب التي يرد بها القضاة، وأن الشريعة إنما توجب الرد لأسباب وجيهة تجرح في عدالة المحكم وهو الأمر الذي لم يتوافر في طلب الرد هذا وأسبابه التي إستند إليها، وأضاف بأن التمثيل الذي أشار إليه المدعى عليه من أنه عضو في مجلس إدارة البنك... غير صحيح، إذ أنه ليس عضوا في مجلس الإدارة، وإنما حضر لتمثيل شركة... التي هي عضو في مجلس الإدارة وقدم صورة شهادة منسوب صدورها إلى البنك... تفيد ذلك، وأضاف المدعي بأن حضوره كان لجلسة واحدة، كما قدم مذكرة كرر فيها مضمون أقواله السابق ذكرها، وقد عقب وكيل الشركة طالبة الرد بأن ما تخشاه الشركة، إنما هو مما يمتاز به المحتكم ضده من إنفراده بالمحكم المرجح في إجتماعهما سواء كان عضوا في مجلس الإدارة – أو ممثلا لأحد الأعضاء فكل ذلك يعطيه فرصة التحادث مع المحكم المرجح وعرض موضوعه خارج جلسات التحكيم، وهذا لا يتوافر للشركة، وبالتالي لا تتكافأ الفرس لكل المحتكمين، فعقب المدعي بأن ما ذكره لا يؤثر في نزاهة المحكم والإجتماع معه مرة واحدة أو أكثر قد يحدث ولكنه ليس مما يغير في المحكم، وطلب إنهاء هذا الأمر الذي يطيل أمد التقاضي والفصل فيه، وأضاف بأن محكم شركة... هو في حقيقته وكيلهم الشرعي، كما هو ثابت في أوراق القضية، وقد قبله رغم ذلك ثقة ورغبة في إنهاء القضية وإكتفى الطرفان بما سبق لهما من أقوال، كما أن مندوب المحكم المرجح قدم صورة مذكرة من المحكم المذكور، ذكر فيها أنه وافقه كونه عضوا في مجلس إدارة البنك وكون... قد أصبح عضوا في مجلس الإدارة أخيراً بصفته ممثلا لأحدى الشركات التي ساهمت في زيادة رأس المال والتي تملك أن تختار... أو غيره لتمثيلها في مجلس الإدارة هي واقعة صحيحة، وأنه قد عقد جلستين حضر ... واحدة منها ولم يحضر الأخرى، وأضاف بأن ذلك لا يقيم علاقة خاصة بينه وبين... تستوجب الرد أو التنحي وأن ذلك لا يؤثر من قريب أو بعيد في تكوين عقيدته فيما يتعلق بالقرار في هذه القضية، كما أنه بجلسة هذا اليوم حصر الأطراف كما حضر المحكم المرجح... وكرر مضمون ما ورد في مذكرته سالفة الذكر وإكتفي الحاضرون بما سبق لهم من اقوال

 

وحيث أنه باطلاع الدائرة على أسباب الرد وبعد عرضها على القواعد الشرعية، وإذ ان من

 

المقرر شرعاً أن ما يرد به القاضي، إنما هو فيما ترد على القاضي به التهمة. ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الرحيلي ما نصه (فلا يقضي لخصم يتهم بمحاباته بأن يكون ممن تقبل شهادته للقاضي فإن كان ممن لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاء القاضي له، لأن القضاء له قضاء لنفسه من جهة فلم يكن القضاء مجردا، وإنما فيه تهمة فلا يصح القضاء، وعلى هذا يجب على القاضي الإمتناع والتنحي عن القضاء لنفسه أو لأحد أبويه أو أجداده أو لزوجته أو لأولاده أو لكل من لا تجوز شهادته لهم بسبب التهم وهو رأي أكثر الفقهاء...) وقرر مثل ذلك في كتاب المغني لابن قدامة وبداية المجتهد لابن رشد وغيرهما، ومن ذلك يتبين أن ما يرد به القاضي أو يلزمه التنحي فيه إنما هو عند عرض قضيته لخصم لا تصح شهادة القاضي له أو شهادته للقاضي، ولما كان نظام التحكيم قد نص في المادة الثانية عشرة منه على أنه يرد المحكم بما يرد به القاضي، وإذ كان سبب الرد الذي بني عليه الطلب المائل إنما هو كون كل من المدعي والمحكم المرجح قد أصبحا عضوي مجلس إدارة لإحدى الشركات لإعتبار المدعي ممثلا لإحدى الشركات المساهمة في البنك - ليس مما ترد به شهادة أحدهما للآخر، وبالتالي فلا يصلح هذا السبب لرد المحكم المرجح ويتعين رفضه.

 

ولهذه الأسباب

 

حكمت الدائرة / برفض طلب الرد المقدم من شركة... لما هو مبين بالأسباب،

 

أمين السر

 

عضو

 

عضو

 

رئيس الدائرة