الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / اختصاص هيئة التحكيم - جـواز الطعـن بـالنقض - عقد وارد فيه شرط تحكيم - بطلان العـقـد - بطلان شـرط التحكيم - مسألة اوليـة تخـرج عـن ولايـة المحكم – وقف المحاكمة التحكيمية.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    325

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر انه يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام التي تتعلق بولاية المحكمـة مـن حيث اختصاصها أو هيئة التحكيم بنظر النزاع. من المقرر انه يترتب على بطلان العقد الاصلى الوارد فيه شرط التحكيم، بطـلان شـرط التحكيم تبعا لذلك ويبقى الاختصاص في بطلان العقد مقصورا على القضاء صاحب الولايـة العامة في الفصل في النزاع. اذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم، أوقف المحكم عمله حتـى

 

صدر حكم نهائي

 

(محكمة النقض، ابو ظبي، الطعن المدني رقم 58 لسنة 2007، جلسة 2007/10/30

 

مدني)

 

المحكمة

 

حيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المدعية... (الطاعنة) كانت قد أقامت الدعوى (2005/123) مدني كلي ابو ظبي قبل كـل مـن مؤسسة .... للعقارات لمالكها.... (المطعون ضدها الاولى) والسيدة ... باعتبارها وصيا علـى المحجوز عليه (المطعون ضدها الثانية) تطلب فيها الحكم ببطلان اتفاقية الايجار المؤرخـة فـي 99/1/17م والسيرمة بين المدعية الطاعنة والمدعي عليها الثانية (المطعون ضدها الثانيـة مـع المدعى عليها الاولى (المطعون ضدها الاولى) واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليها الأولى ممثلة في مالكها الرسوم والمصروفات، وذلك على سند مـن توقيع العقد المشار اليه حول استثمار المدعى عليها الأولى قطعة الأرض الكائنة بشارع الفلاح ت 37 شرق 1/4 بأبو ظبي لإقامة بناء عليها، وان السبب في اقامتها الدعوى المتقدمة لابطال ذلـك العقد هو كونه غير موثق لدى سجل الاراضي بدائرة بلدية أبو ظبي خلافاً للمادة (6) من القانون رقم 11 لسنة 79 في شأن تسجيل الأراضي، كما خالف في مواضيع عدة المرسوم الأميري رقم 33 لسنة 1996 م، والمدعى عليها الاولى دفعت بوجود شرط يقضي بالتحكيم بين الطرفين، ومن أجل ذلك قضت محكمة أول درجة في 2005/5/29 بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في الاتفاقية المؤرخة في 99/1/17 مع الزام المدعية الرسوم والمصاريف، استأنفت المدعية لدى محكمة استئناف ابو ظبي الشرعية التي قضت في 2005/12/27 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة الرسوم والمصروفات. وتسلمت المستأنفة نسخة من ذلك الحكم في 2006/1/30.

 

وفي 2006/2/14 أودعت الطاعنة الطعن المائل- ودفعت المطعون ضدها الأولى بعـدم جواز الطعن وبرفضه موضوعاً، وقد قررت هذه المحكمة في غرفة المشورة أن الطعن جـدير بالنظر وحددت جلسة اليوم للفصل فيه

 

وحيث ان المطعون ضدها الأولى تدفع بعدم جواز الطعن لأنه لم يفصل في نزاع موضوعي بين الطرفين - حسبما تتطلب المادة (173) اجراءات مدنية، وثانيا لأنه لم يقض علـى الطاعـة بشيء، بل أحال النزاع الى هيئة تحكيم، الامر الذي يتعارض مع نص المادة (150) اجـراءات مدنية، كما دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لعدم وجود مصلحة للطاعنـة فـي طعنها فهو لا يحقق لها سوى فائدة نظرية بحتة.

 

وحيث أن دفع المطعون ضدها الأولى في غير محله، ذلك أن من المقرر أنه يجوز الطعـن بطريق النقص في الأحكام التي تتعلق بولاية المحكمة من حيث اختصاصها أو هيئة التحكـيم بنظر النزاع، وانه لما كان المطعون فيه يتعلق بهذه الولاية، حيث قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لوجـود شـرط التحكـيم فـي الاتفاقية المؤرخـة 99/1/17، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن عليه بالنقض، وبالتالي يكون الدفع غيـر فـائم علـى اساس، متعين الرفض وحيث ان مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين ساير محكمـة البداية واعمل شرط التحكيم استنادا إلى نص المادة (203) من قانون الاجراءات المدنيـة رغـم الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان شرط التحكيم لوروده ضمن عقد باطل، ممـا كـان يستوجب الفصل في مسألة بطلان العقد أولا لخروجه عن ولاية المحكم، عملا بالمادة (2/209) من قانون الاجراءات المدنية، كما أخطأ الحكم المطعون فيه حين أورد في أسبابه ان شرط التحكيم يكـون ملزما لطرفيه ولو بطل العقد الذي تضمنه في باقي بنوده، وكذلك أخطا حين قرر ان التصدي للفصل في بطلان العقد أو غيره مرده الى التحكيم، رغم أن بطلان العقد مسألة اولية تخرج عن ولاية المحكمين ولا يجوز لهم التصدي لها، لأن بطلان العقد يرتب زوال التحكيم الوارد فيـه واعتبار شرط التحكيم كان لم يكن، ويكون القضاء العادي هو المختص، الأمر الذي يعيب ذلـك الحكم ويستوجب نقضه.

 

وحيث أن النعي سديد ذلك إن من المقرر أنه يترتب على بطلان العقد الأصلي الـوارد به شرط التحكيم، بطلان شرط التحكيم تبعا لذلك ويبقى الاختصاص في بطـلان العقد مقصورا للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في النزاع، كما أن من المقرر قانونـا عمـلا بالمـادة (2/209) من قانون الاجراءات المدنية انه اذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخـرج عـن ولاية المحكم أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم نهائي.

 

لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتي أول وثاني درجة ببطلان العقد المؤرخ 99/1/17 الوارد فيه شرط التحكيم - بل كان ذلك هو الأساس الذي قامـت عليه الدعوى منذ البداية ولم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك بما يواجهه، وقرر خطأ ان ذلك من اختصاص هيئة التحكيم، فإنه يكون بذلك قد أهدر دفاع الطاعن مما جره الى مخالفة القانون، اذ أنه بذلك يكون قد احال على هيئة التحكيم مسألة ليس من اختصاصها الفصل فيهـا وسيكون مؤدى ذلك أن تتوقف هيئة التحكيم وتعيد الأمر مرة أخرى إلى القضاء العادي للفصل فيها عملا بالمادة (2/209) المشار اليها أعلاه، مما يعني عدم جدوى قرار الاحالة على التحكـيم برمتـه الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه مع الاحالة دون حاجة الى البحث في بقية أسباب الطعن.

 

العضو

 

العضو امام البدري

 

الرئيس الصديق ابو الحسن