الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / تحكيم - حالات البطلان - تقيد المحكم بالإجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم - الدعاوى المتعلقة بغير تلك الإجراءات - عدم قبولها - مدة التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكم- وعلى ما تفيده المـادة (216) من قانون الإجراءات المدنية- انما توجه الى حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير، وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد اوردتها المادة المشار اليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها.

 

لا يتقيد المحكم في اصدار حكمه بما أوجبه قانون الإجراءات المدنية، عدا ما نص عليـه في المواد المتعلقة بالتحكيم في ذلك القانون والإجراءات المتعلقة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم، مما مفاده ان كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة أو تكون متعلقـة بقواعـد الإنبات أو بتقدير المحكم أو اغفاله الفصل في طلب موضوعي او عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير مقبولة.

 

ان القانون الزم المحكم وبصفة أساسية مراعاة اصدار حكمه خلال الأجـل الإنفـاقي أو القانوني المحدد لصدوره، ولم يجز له من ذلك الأجل من تلقاء نفسه، الا اذا وافق علـى ذلـك اطراف التحكيم مجتمعين صراحة أو ضمنا سواء في العقد أو مشارطة التحكيم أو فـي اتـفـاق لاحق، سواء كان مكتوبا او اثبت في محضر التحكيم ووقعا عليه أو بقرار من المحكمـة بنـاء على طلب من المحكم يتقدم به قبل انتهاء المدة الإنفاقية أو القانونية، وشريطة أن يكون المـد الى اجل معين وتكون المدة التي امتد اليها التحكيم، سواء بإتفاق الطرفين أو بتفـويض مـن المحكمين أو بقرار من المحكمة، متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها.

 

(محكمة النقض، ابو ظبي، الطعن التجاري رقم 447 لسنة 2010، جلسة 2010/9/30) حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1278 لسنة 2009 تجاري كلي ابو ظبي على الطاعــة بطلب التصديق على حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2009/11/1 في الدعوى التحكيمية رقـم (2008/14) بمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وبيانا لذلك قالت ان الحكـم المـذكور قضى بإلزام المحتكم ضدها ان تؤدي للمحتكمة مبلغ 922438 درهما والفوائد بواقع (12%) من تاریخ 2008/2/7 وحتى السداد التام، ويرد شيك الدفعة المقدمة رقم 474888 المسحوب علـى بنك الخليج الأول فورا، ورد اصل شيك الضمان رقم 474887 المسحوب على بنك الخليج الأول في تاريخ الاستلام النهائي للمشروع في 2010/2/7، وبكامل اتعاب ومصاريف التحكـيم وقدرها 59000 درهم والزام كل طرف مقابل اتعاب ومصاريف كافليه وممثليه والزام كل طرف بمقابل ما سدده من رسوم ومصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وشمول الحكـم بالنفـاذ المعجل، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1359 لسنة 2009 تجاري كلي ابو ظبي بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم واحتياطيا اعادة النزاع الى المحكم وتصحيح الخطأ المادي موضوع السبب الثاني، ومن باب الإحتياط الكلي احالة الدعوى الى لجنة خبرة ثلاثية، وقالت بيانـا لـدعواها ان الحكم المطعون فيه صدر بعد ما يزيد على أحد عشر شهرا من تاريخ الجلسة الأولى للتحكـيم خلافاً لنص المادة السادسة من وثيقة التحكيم، ولقصور الحكم في أسبابه الواقعية وللخطأ الجسيم من جانب المحكم في حساب مجموع ما تقاضته المحتكمة، حيث انتهى الى حساب مجمـوع مـا تقاضته بمبلغ 4759485 درهما أي بفارق 398180 درهماً وهو حاصل طرح ما انتهـى اليـه المحكم من مجموع المبالغ الفعلية المؤيدة بالمستندات التي تقاضتها المحتكم ضدها، فيكون الحكم قد خالف كشوف الحساب المقدمة من الطرفين والتي لم تكن محل خلاف بينهما، كما قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم فيما يتعلق بمبلغ 50000 درهم عن تركيب مواسير الكهرباء بالبدروم، كما قضي بفوائد دون سبب، وبتاريخ 2010/1/20 حكمت المحكمة (اولا) في الدعوى رقم 1278 لسنة 2009 بالتصديق على حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2009/11/1 في الدعوى التحكيمية رقم (2008/14) بمركز أبو ظبي للتوفيـق والتحكيم. (ثانيا) في الدعوى رقم 1359 لسنة 2009 برقضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 195 لسنة 2010 استئناف تجاري أبو ظبي، وبتاريخ 2010/3/24 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريـق النقض بالطعن المائل، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.

 

وحيث أن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم للقصور في أسبابه الواقعية استنادا الى نص المادة (130) من قانون الإجراءات المدنية، وهو نص عام ينطبق على حكم التحكيم، كما ينطبق على سائر أحكام المحاكم، ولاسيما أن المادة (216) من ذات القانون لم تمنع النعي على الحكم لأسباب موضوعية، وان خطأ المحكم المتمثـل في عدم احتساب الدفعة المقدمة البالغ مقدارها 3600000 درهم لم يكن خطأ حسابيا أو ماديا مما يندرج تحت نص المادة (137) من قانون الإجراءات المدنية، وانما هو خطأ يتصل بصميم عمله كمحكم، كما يتصل بأصل الحكم في النزاع الذي كان قوامه تصفية الحساب بين الطرفين، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

وحيث أن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمـة ان دعوى بطلان حكم المحكم - وعلى ما تفيده المادة (216) من قانون الإجراءات المدنية - المـا توجه الى حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطـا فـي التقدير، وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد اوردتها المادة المشار اليها علـى سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها، وهي تتعلق اما بالإتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم والعيوب التي تتعلق بالإتفاق على التحكيم وتكون سببا في بطلان حكم المحكم هي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد او اذا خرج المحكـم عـن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام، أما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم، وتكـون سبيا كذلك في بطلان حكم المحكم فقد حددتها المادة المشار اليها في حالات صدور حكـم مـن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون او صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبـة الآخرين أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة أو الإخلال بحق الدفاع او وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولا ينافيد المحكم في اصدار حكمه بما أوجبه قانون الإجراءات المدنية عدا ما نص عليه في المواد المتعلقة بالتحكيم في ذلك القانون والإجـراءات المتعلقة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم، مما مفاده ان كل منازعة بثيرها احد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر من المحكـم وتكـون غيـر متعلقـة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم أو اغفاله الفصل فـي طـلـب موضوعي أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير مقبولة، لما كان ذلك، فإن مـا تثيـره الطاعنة من القصور في اسباب الحكم الواقعية، وأن المحكم أخطأ في عدم احتساب الدفعة المقدمة البالغ مقدارها 360000 درهم، وان خطأه ليس خطأ ماديا، وانما يتصل بأصل النزاع المتمثل في تصفية الحساب بين الطرفين - على فرض صحته – لا يعد من العيوب التـي بجـوز لمـدعي البطلان التمسك بها والتي أوردتها المادة (216) المشار اليها على سبيل الحصر على ما سـلف بيانه، واذ التهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة بما قرره مـن ان كـل مـازعـة متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير مقبولة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

 

وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكم قضى بإلزام الطاعنة ان تؤدي الى المطعون ضدها فائدة عن المبلغ المحكوم به بواقع 12% من تاريخ 2008/8/27 وحتى السداد التام دون أن يفصح عـن سـبب اختياره لهذا التاريخ مع ان التسوية النهائية لم تتم حتى الآن، مع ان المستندات التي قدمت للمحكم تثبت أن المطعون ضدها تقاضت نسبة أعلى من النسب التي تقاضتها الطاعنة، وأن مستحقات الأخيرة تتم على طريقة Back to Back، واذ العقل الحكم المطعون الرد على هذا الدفاع فإنـه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا الدعي مردود بما سلف من رد على السببين السابقين من أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تبحث موضوع النزاع الذي كان مطروحا على هيئة التحكيم او ما قد يثار عن الخطـا في تطبيق القانون على وقائع ذلك النزاع أو خطأ المحكـم فـي التكييـف القانوني أو عدم كفاية التسبيب أو التقدير الفاسد لوقائع القضية، ومردود كذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه أو الرد عليه الما هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى؛ بمعنى أن يكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه البطلان او ان يكون مؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها الحكم، ومن ثم فلا يعيب الحكم الثقاته عن الرد على دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى متى اقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، فإن الدفاع المبدى من الطاعنة بأن المحكم قضى بإلزامها ان تؤدي الـي المطعون ضدها فائدة عن المبلغ المحكوم به بواقع (12%) من تاريخ 2008/8/27 وحتى السداد التام دون أن يفصح عن سبب اختياره لهذا التاريخ مع ان التسوية النهائية لم تتم حتى الآن، يكون لا تأثير له على النتيجة التي توصل اليها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا محل للنعي عليه بمـا

 

تقدم في سبب النعي ويتعين رفضه. وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابـت بـالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت بصدور حكم التحكيم بعد التهـاء مدنـه، الا ان الحكـم اعتبر ما ورد بنص وثيقة التحكيم في خصوص مدة التحكيم تفويضا من الخصوم في مـد مـدة التحكيم، كما اعتبر حضور الطرفين جلسة التحكيم اللاحقة على مضي الستة اشهر بمثابة موافقة ضمنية على مد مدة التحكيم على الرغم من أن مدة الستة اشهر تبدأ من تاريخ توقيع صك التحكيم في 2009/4/19 وتنتهي بتاريخ 2009/10/18، الا أن المحكم لم يصدر قراره بمد مدة التحكيم واستمر في عمله متجاوزا مدة التحكيم، وحاول تدارك ذلك بإرسال كتاب مـؤرخ 2009/10/21 يطلب فيه من طرفي النزاع الموافقة على من المدة الا انه لم يتلق أي رد، ومضى فـي التحكـيم حتى أصدر حكمه بتاريخ 2009/11/1، ولم يرد الحكم المطعون فيه على ما دفعت به الطاعنـة في هذا الشأن الا بعبارات معماة يعيبه ويستوجب نقضه.

 

وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك انه من المقرر عمـلا بأحكـام المـادتين (203)، (210) من قانون الإجراءات المدنية انه اذا اتفق الخصوم كتابة على عرض ما ينشأ بينهم مـن نزاع في تنفيذ عقد معين على التحكيم واشترطوا لذلك أجلا محددا كان على المحكـم أن يحكـم خلال الأجل المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق على أجل محدد كان عليه أن يحكم خلال سـنة اشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى، والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمـة أو المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل، وانه للخصوم الإتفاق - صراحة أو ضمنا - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً او قانونا ولهم تفويض المحكم في هذه الى أجل محدد، كما يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم من الأجل المذكور للمدة التي تراها مناسبة للفصل فـي النزاع، وكان مفاد ذلك ان القانون الزم المحكم وبصفة أساسية مراعاة اصدار حكمه خلال الأجل الإتفاقي أو القانوني المحدد لصدوره، ولم يجز له من ذلك الأجل من تلقاء نفسه الا اذا وافق على ذلك اطراف التحكيم مجتمعين صراحة أو ضمنا سواء في العقد او مشارطة التحكيم او في اتفاق لاحق، سواء كان مكتوبا أو اثبت في محضر التحكيم ووقعا عليه، او بقرار من المحكمة بناء على طلب من المحكم يتقدم به قبل انتهاء المدة الإتفاقية أو القانونية وشريطة أن يكون المد الى أجـل معين وتكون المدة التي امتد اليها التحكيم، سواء بإتفاق الطرفين أو بتفويض من المحكمين أو بقرار من المحكمة، متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها، لما كان ذلك، وكان الثابـت مـن الإطلاع على وثيقة (صك) التحكيم التي وقعها طرفا النزاع بتاريخ 2009/4/19 انها نصت فـي بنديها الأول والثاني من المادة السادسة على انه: 1- على المحكم اصدار حكمه النهائي المنهـي للخصومة في النزاعات المطروحة عليه خلال مدة أقصاها 6 اشهر منذ تاريخ اول جلسة بعـد توقيع هذه الوثيقة، وتمدد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بموافقة المحكم. 2- على المحكم اخطـار الطرفين بتاريخ اول جلسة لنظر النزاع بعد تحرير هذه الوثيقة ومكان وساعة انعقادها وذلك دون التقيد بالقواعد المقررة في القانون للإعلان أو تحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعه". ومؤدي المادة السادسة من وثيقة التحكيم – وعلى ما تقدم – أنها تحول المحكـم نفـسه بموجب اتفاق الطرفين، من مدة التحكيم لمدة مماثلة أي لستة شهور أخرى من تلقاء نفسه دون حاجة الى الرجوع الى طرفي التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنة في هذا الخصوص بأن الطرفين اتفقا صراحة على ان تمدد مدة التحكيم بموافقة المحكم، فإنه يكون انتهى إلى النتيجة الصحيحة، فضلا عن ان الثابت من الإطلاع على حكم التحكيم (ص 10) ان اول جلسة انعقدت لنظر النزاع - بعد تحرير وتوقيع وثيقة التحكيم – كانـت بتـاريخ 2009/4/30 وحضر فيها الطرفان أمام المحكم وهي التي تسري من تاريخها مدة التحكيم وليس مـن تـاريخ توقيع صك التحكيم في 2000/4/19، كما تزعم الطاعنة، ومن ثم فإن مدة الستة شهور تكون قد انتهت بتاريخ 2009/10/29، الا ان المحكم أرسل كتاباً للطرفين بتاريخ 2009/10/21 - قبـل انتهاء مدة الستة شهور الأولى - طالباً موافقتهما على تمديد المدة حتـى 2009/11/20 وهـي موافقة لم تكن به حاجة للحصول عليها، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غيـر أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

العضو

 

العضو

 

الرئيس يوسف عبد الحليم الهته

 

نبيل عمران

 

البشري الشوربجي