الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكم التحكيمي -لا يجـوز الطعـن فيـه بطريـق رقم 4 حكـمن التمييز.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

ان الطعن أمام هذه المحكمة يقتصر على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا المدنية أو من المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الإستئنافية... ومن ثم فلا يجوز الطعـن فـي أحكام المحكمين بطريق التمييز.

 

(محكمة التمييز، الطعن رقم 2002/45، جلسة 2002/11/25)

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، وبعد المداولة، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من كافة الأوراق - تتحصل في أنه تم عرض النزاع القائم بين الطاعنة والمطعون ضدها علـى هيئـة تحكـيم ثلاثية، والتي أصدرت بتـاريخ 2001/12/11 حكما برفض طلبات الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم

 

المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن. وحيث إنه لما كان من المقرر، وفقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز، أن الطعن أمام هذه المحكمة يقتصر على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا المدنية أو من المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الإستئنافية... ومن ثم فلا يجوز الطعن في أحكام المحكمين بطريق التمييز.وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف ومصادرة

 

الكفالة.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزمت الطاعنة المصاريف ومائة دينار مقابل أتعـاب

 

المحاماة مع مصادرة الكفالة.

 

وكيل المحكمة

 

رئيس المحكمة

 

علي يوسف منصور

 

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة

 

أمين السر

 

المستشار

 

المستشار أحمد حسن عبد الرزاق

 

المستشار

 

یوسف علي صالح إبراهيم طه عبد المولى طه

 

مسعد رمضان الساعي