ان الطعن أمام هذه المحكمة يقتصر على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا المدنية أو من المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الإستئنافية... ومن ثم فلا يجوز الطعـن فـي أحكام المحكمين بطريق التمييز.
(محكمة التمييز، الطعن رقم 2002/45، جلسة 2002/11/25)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، وبعد المداولة، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من كافة الأوراق - تتحصل في أنه تم عرض النزاع القائم بين الطاعنة والمطعون ضدها علـى هيئـة تحكـيم ثلاثية، والتي أصدرت بتـاريخ 2001/12/11 حكما برفض طلبات الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم
المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن. وحيث إنه لما كان من المقرر، وفقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز، أن الطعن أمام هذه المحكمة يقتصر على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف العليا المدنية أو من المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الإستئنافية... ومن ثم فلا يجوز الطعن في أحكام المحكمين بطريق التمييز.وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف ومصادرة
الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزمت الطاعنة المصاريف ومائة دينار مقابل أتعـاب