الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / طعن بالإبطال - تحكيم دولي – المادة 1520، 2 ، مـن قـانـون المرافعـات المدنيـة - محكـم تـشكيل محكمـة التحكيم - الإستقلالية والحياد – واجب الإفصاح - علاقات مهنية بين أحد المحكمين ومستشار أحـد الطرفين - مـدة العلاقات المهنية مقتصرة عـلـى الـسنوات مـن 1987 إلى 1989 – إنتماؤهمـا إلى جمعيات - معلومـات معروفـة مـن الجميع المحكم غير ملزم بالإفصاح عـن هـذه العلاقات المهنية - رد الطعـن - المادة 1520، 4 ، مـن قـانون المرافعـات المدنيـة - مـبـدأ وجاهية المحاكمة إختيار محكمـة التحكيم بين طريقتين لتحديد مسؤولية الطرفين - عـدم مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة - رد الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    680

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية

 

بإسم الشعب الفرنسي

 

إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه (باريس، 14 يناير 2014)، أنه بغية تقـديـم عـرض فـي مناقصة طرحتها المؤسسة العامة Aéroport de Paris، بهدف إنشاء نظام فرز الأمتعـة فـي مبنيين لمطار Charles de Gaulles في باريس، أبرمت شركة Cegelec، التي انتقلت حقوقها إلى شركة Vinci Energies GSS، إتفاقا في 30 مارس 2000 يتمحور على تشكيل شركات مع شركات انتقلت حقوقها إلى شركة Siemens AG وشركة mens شركة Cegelec، التي اشتكت من إغفال هاتين الشركتين لالتزاماتهما، باشرت إجراءات تحكيمية أمام الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تطبيقاً لشرط التحكيم الوارد في الاتفـاق بين اتحاد الشركات، وأن الشركتين Siemens عيننا السيد ، بصفته محكماء وأن حكما تحكيمياً حكم على شركتي Siemens أن تدفعا بالتضامن إلى شركة Cegelee مبلغاً معيناً وحكم علـى هذه الأخيرة أن تدفع للشركتين مبلغا آخر؛ وأن شركة Vinci Energies GSS قدمت طعناً بإبطال حكم التحكيم؛

 

حول السبب الأول، المرفق في ما بعد:

 

حيث إن شركة Vinci Energies GSS تعترض على القرار، لأنه رد الطعن الذي قدمته؛ حيث إنه بتبيانها أن العلاقات المهنية بين السيد 7، ومستشار الشركتين Siemens في مكتب محاماة Bredin Prat، الذي كان فيه هذا الأخير مسؤولا عن قسم المنازعات القضائية والتحكيم، كانت مدتها مقتصرة على السنوات من 1987 إلى 1989 وأن انتماءهما إلى جمعيـات كانت عناصر معروفة من الجميع، تكون محكمة الإستئناف استنتجت صواباً أنه بالنظر إلى هـذه الظروف، لم يكن المحكم ملزما بالإفصاح عن هذه الوقائع؛ وأن السبب الذي، في فرعـه الأول، ينتقد سببا من القرار على سبيل الإستفاضة، لا يمكن أن يقبل؛

 

حول السبب الثاني، المرفق في ما بعد: حيث أن شركة Vinci Energies GSS تعترض على القرار، لأنه رد الطعن الذي قدمته؛ حيث إنه بعد أن استنتجت أن حكم التحكيم بين أنه يمكن تحديد مسؤولية الطرفين إنـا بالطريقة الإجمالية وإما بالطريقة التتابعية، وأن المحكمين اعتمدوا الطريقة الأولى بسبب تدخل شركة Cegelec في أعمال الشركتين Siemens، تكون محكمة الإستئناف قـدرت نهائيـا أن محكمة التحكيم اختارت بين هاتين الطريقتين واستنتجت بدقة أنها لـم تتجاهـل مـبـدأ وجاهيـة المحاكمة، وأنه لا يمكن قبول السبب؛

 

حول السبب الثالث، المرفق في ما بعد:

 

حيث إنه من الواضح أن السبب ليس من شأنه أن يؤدي إلى نقض القرار؛ لهذه الأسباب:

 

ترفض الطعن؛ تحكم على شركة Vinci Energies GSS بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض طلبها وتحكم عليها بأن تدفع مبلغا إجماليا قدره 3000 يورو إلى شركتي Siemens قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس في جلسة 28 مايو 2015

 

العلنية.

 

الأسباب الملحقة بهذا القرار : [...]

 

سبب النقض الأول:

 

يعترض على القرار المطعون فيـه أنـه رد الطعـن بالإبطـال الـذي قدمتـه شـركة Cegelec SAS ضد حكم التحكيم CCI n" 15832 / EC / ND تاریخ 14 يونيو 2012؛ على أساس أن شركة Cegelec نقول، حول سبب الإيطال الأول المبني على التشكيل غيـر القانوني لمحكمة التحكيم (المادة 1520، 2، من قانون المرافعات المدنيـة)، أن السيد .Eric Y المحكم المعين من Siemens، لم يف بواجب الإفصاح، لأنه أخفى واقع أنه كان مساعد المحـامي Jean-Pierre Z، وهو مستشار Siemens، في مكتب محاماة Bredin Prat، وأن هذه العلاقات المهنية غير المفصح عنها من شأنها أن تثير لديها شكوكا معقولـة حـول حيـاد هـذا المحكـم واستقلاليته؛ وفي هذا الصدد، أن الطاعنة بينت أن المحامي .7، المعـين عـام 1988 شريكا ومسؤولا عن قسم المنازعات القضائية والتحكيم في مكتب محاماة Bredin Prat، كان المسؤول عن السيد ،Y ومدربه عندما كان لا يزال محاميا متدرجا في هذا القسم، وأن هذين المتخصصين المعروفين في التحكيم اللذين ينتميان إلى الشبكات نفسها (ولا سيما كعضوين في "معهـد التحكـيم الدولي" وفي "اللجنة الفرنسية للتحكيم" وفي غرفة التجارة الدولية) تربطهما علاقات مهنية قوية منذ 20 سنة؛ وأنها تؤكد أن عدم الإفصاح عن ذلك جعلها تنمي شكا معقولا حول أسباب هذا التعيين في حين أن هذه العلاقات لا يمكن أن تكون غريبة عن تعيين السيد .Y التي لا تبين سيرته الذاتيـة خبرة مهمة في عقود الأشغال العامة مثل ذاك القائم بين الطرفين؛ وأخيراً، أنها تضيف أن بيـان الوقائع وتسلسلها من شأنهما أن يثيرا لديها شكا معقولا حول إرادة الشفافية التي استطاعت أن تحرك Siemens ومستشاريها عند مباشرة التحكيم، بما أنه تم أولا التعريف عن مستشار شركة Siemens على أنه مكتب محاماة Clifford Chance Europe LLP الممثل فقط من المحاميين .Peter A و Jerome X وأن المحامي .Z لا يظهر للمرة الأولى في الدعوى، إلا بعد مرور أكثر من عام على إعلان استقلالية المحامي .Y المؤرخ 12 ديسمبر 2008 كمجرد مشارك في التوقيـع على بريد إلكتروني مؤرخ في 25 يناير 2010؛ وأنها استنتجت أنه ليس فقط تم خداعها فـي مـا خص إستقلالية أحد المحكمين وحياده، بل أيضاً أنها حرمت ممارسة حقها في رد المحكم؛ وانـه يعود إلى المحكم أن يفصح عن كل ظرف من شأنه أن يؤثر على حياده بغية السماح للطـرف أن يمارس، في مهلة قصيرة وعند الاقتضاء، حقه في رد هذا المحكم؛ وأن العلاقات المهنيـة داخـل مكتب محاماة Bredin Prat في السنوات الممتدة بين 1987 و1989 وواقع أن يكون للمحاميين علاقات مهنية داخل عدة جمعيات هي عناصر معروفة من الجميع لا تدعى الطاعنة أنها علمت بها بعد مباشرة التحكيم؛ وفي هذا الصدد، أن Cegelec تؤكد عبثا أنها علمت بشكل متـاخر خـلال إجراءات التحكيم بوجود المحامي 0٪ في الإجراءات المذكورة، نظراً إلى أنه تم، في كل الأحوال، ملاحظة أن رسالة مؤرخة في 19 سبتمبر 2008 تذكر إبداعها طلب التحكـيـم قـد أرسـلـت مـن الشركة ذاتها إلى هذا المستشار الوارد إسمه في عدد من المستندات الخاصة بالإجراءات؛ وبالتالي، أنه لا يمكن إلا استبعاد السبب المبني على عدم قانونية تشكيل محكمة التحكيم؛

 

1 / في حين أن شركة Cegelec أكدت في لائحتها المقدمة في الإستئناف أنـه فـي إطـار التحقيق في هذا الطعن بالإبطال، إكتشفت Cegelec أن أحد مستشاري Siemens، وهو المحامي .Jean-Pierre Z، الذي ظهر في الإجراءات التحكيميـة بـشكل متأخر، كـان يمارس المحاماة في مكتب محاماة Bredin Prat خلال السنوات الثلاث من تعاون السيد . مع هذا المكتب"؛ وأن شركة Cegelee أنكرت إذا أنها علمت بوجود هذه العلاقات قبل نهاية الإجراءات التحكيمية؛ وأنه بتأكيدها مع ذلك أن "الطاعنة لا تدعي أنها علمت بها بعد مباشرة التحكيم"، تكون محكمة الإستئناف حرفت العبارات الواضحة والدقيقة للائحة التـي قدمتها شركة Cegelec في الإستئناف بالمخالفة للمادة 4 من قانون المرافعات المدنية؛2/ في حين أنه من حق كل شخص أن تسمع محكمة حيادية دعواه؛ وأن شركة Cegelec أكدت أنه وفقاً للتصريح الخاص بقبول المحكم مهمته وحياده، المبلغ مـن الـسيد .۷ أشار أنه لم يكن له علاقة مالية أو مهنية أو أي علاقة ذات طبيعـة أخـرى، أكانـت مباشرة أو غير مباشرة، مع أي من الطرفين أو مع أي من مستشاريهما"، دون التمييز بين الوقائع المعروفة من الجميع، وتلك التي لم تكن معروفة، مع الإشارة علاوة علـى ذلك في المستند نفسه إلى أنه "يجب تبديد كل شـك لصالح الإفصاح ؛ وأن شركة Cegelee أضافت أن هذا الإلتزام كان مذكوراً أيضاً في المادة 7(2) من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية؛ وأنه باكتفائهـا مـع ذلـك بالتأكيد على أن واقـع أن يكون للمحامي .7، وهو المحكـم المـعـيـن مـن شـركة Siemens ومـن شـركة Siemens Aktiengesellschaft، علاقات مهنية مع محامي هاتين الشركتين، المحامي 20، كان معروفاً من الجميع، بحيث أنه لم يكن من الواجب أن تشكل موضوع تصريح خاص، دون البحث عما إذا كان موجب الإفصاح عن هذه العلاقات، علـى افتراض أنها معروفة من الجميع، ينجم عن شروط التصريح بقبول إستقلالية المحكـم وأيضاً عن بنود نظام التحكيم، تكون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة 1452 في صياغتها السابقة للمرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011 وإلى المادة 1520، 2"، من قانون المرافعات المدنية؛

 

3 / في حين أنه من حق كل شخص أن تسمع محكمة حيادية دعواه؛ وأنه باكتفائها بالتأكيـد على أن العلاقات المهنية التي كانت موجودة داخل مكتب محاماة Bredin Prat بين السيد .۷، المحكـم، والمحـامي .7، محـاسـي شـركة Siemens وشركة Siemens Aktiengesellschaft، كانت معروفة من الجميع، دون أن تبحـث، كمـا كان مطلوباً منها، عما إذا كانت هذه العلاقات المعروفة من الجميع متوقفة على واقع أن هذين المحاميين مارسا المحاماة في المكتب نفسه، وبالتالي، إذا كانت شركة Cegelec تجهل أن السيد .7، المحكم، كان مساعد المحامي ، محامي شركة Siemens وشركة Siemens Aktiengesellschaft، مما ينجم عنه أنه نشأت بينهما علاقـات تتعارض ومقتضيات الاستقلالية والحياد التي، في حال عدم وجودها، لا يمكن للمحكـم أن يعين، بحيث أن المحامي ، لم يكن معفى من ذكر هذه العلاقات في التصريح الخاص بالاستقلالية الذي قدمه، تكون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة 1452 في صياغتها السابقة للمرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011، وإلى المادة 1520، 2، من قانون المرافعات المدنية.

 

سبب النقض الثاني:

 

يعترض على القرار المطعـون فيـه أنـه رد الطعـن بالإبطـال الـذي قدمتـه شـركة Cegelee SAS ضد حكم التحكيم CCI n 15832 / EC / ND تاريخ 14 يونيو 2012+ على أساس أن شركة Cegelec تقول، حول سبب الإبطال الثاني المبني على مخالفة مبـدأ وجاهية المحاكمة (المادة 1520، 4"، من قانون المرافعات المدنية)، أنه مع أن مسألة توزيـع المسؤوليات بين الطرفين لم تطرح عليها، نظراً إلى أن كلاً من الطرفين كان يبحث عن تعويض الضرر الذي لحق به، قامت محكمة التحكيم بتطبيق طريقة لتحديد المسؤوليات لم يناقشها الطرفان البتة، ولم يعرفا بها إلا لدى قراءتهما حكم التحكيم؛ وأن شركة Cegelec تلوم محكمة التحكـيم على استنادها إلى طريقة إجمالية لتحديد المسؤولية لم يعتمدها الطرفان في لوائحما، وذلك دون مناقشتها وجاهيا أولا؛ وأن مبدأ الوجاهية يفرض وجوب أن يكون كل طرف قادراً على مناقشة وقائع الدعوى وجاهيا، وأن كل ما يصلح لأن يكون أساساً لحكم المحكم يجب أن يكون داخلاً ؛ في صلب المناقشة الوجاهية بين الطرفين؛ وأن التعويض عن الضرر الذي لحق بكل طرف يستوجب بالضرورة تقدير الأخطاء التي ارتكبها كل واحد منهما؛ وأنه في ما يتعلق بمسؤولية الطرفين عن التأخير وغيره من الأضرار المتكبدة، تبين محكمة التحكيم (المقطـع 108) أنـه لغيـة تحديـد مسؤولية الطرفين، كان لدى محكمة التحكيم الخيار بين طريقة إجمالية وطريقة تتابعيـة"؛ وأنـه بتحليلها الطريقتين، تلاحظ محكمة التحكيم أنه بدلا من قرار إجمالي نضج بفعل الخبرة، تؤدي الطريقة التتابعية إلى سلسلة من القرارات الآلية يمكن أن تكون نتيجتها مدهشة. (...) لا يمكنهـا أن تأخذ في الاعتبار عوامل تتجاوز مجمل الورشة. حالتنا مثالية في هذا الشأن. إستنتجت محكمة التحكيم التدخل المتكرر لـ Cegelee في مهام Siemens، مما جعل عمل مدير المشروع التابع لـ Siemens أكثر صعوبة. (...) هذا التدخل شق طريقه عبر العديد من مراحل الـ TBE ولم يكن ممكنا فهم أثره إلا إذا أخذ سير عمل الورشة بأكملها في الاعتبار، بالتالي، قضت محكمة التحكيم بأنه من الأفضل إعتماد الطريقة الإجمالية"؛ وأنه باختيارهم الطريقة المعروفة بالطريقـة الخاص بالاستقلالية الذي قدمه، تكون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة 1452 في صياغتها السابقة للمرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011، وإلى المادة 1520، 2"، من قانون المرافعات المدنية.

 

سبب النقض الثاني:

 

يعترض على القرار المطعون فيـه أنـه رد الطعـن بالإبطـال الـذي قدمتـه شــركة Cegelec SAS ضد حكم التحكيم CCI n 15832 / EC / ND تاريخ 14 يونيو 2012؛ على أساس أن شركة Cegelec نقول، حول سبب الإبطال الثاني المبني على مخالفة مبـدأ وجاهية المحاكمة (المادة 1520، 4"، من قانون المرافعات المدنية)، أنه مع أن مسألة توزيـع المسؤوليات بين الطرفين لم تطرح عليها، نظراً إلى أن كلا من الطرفين كان يبحث عن تعويض الضرر الذي لحق به، قامت محكمة التحكيم بتطبيق طريقة لتحديد المسؤوليات لم يناقشها الطرفان البتة، ولم يعرفا بها إلا لدى قراءتهما حكم التحكيم؛ وأن شركة Cegelee تلوم محكمة التحكـيم على استنادها إلى طريقة إجمالية لتحديد المسؤولية لم يعتمدها الطرفان في لوائحما، وذلـك دون مناقشتها وجاهيا أولا؛ وأن مبدأ الوجاهية يفرض وجوب أن يكون كل طرف قادراً على مناقشة وقائع الدعوى وجاهيا، وأن كل ما يصلح لأن يكون أساساً لحكم المحكم يجب أن يكون داخلاً في صلب المناقشة الوجاهية بين الطرفين؛ وأن التعويض عن الضرر الذي لحق بكل طرف يستوجب بالضرورة تقدير الأخطاء التي ارتكبها كل واحد منهما؛ وأنه في ما يتعلق بمسؤولية الطرفين عن التأخير وغيره من الأضرار المتكبدة، تبين محكمة التحكيم (المقطـع 108) أنـه بغيـة تحديـد مسؤولية الطرفين، كان لدى محكمة التحكيم الخيار بين طريقة إجمالية وطريقة تتابعيـة"؛ وأنـه بتحليلها الطريقتين، تلاحظ محكمة التحكيم أنه بدلا من قرار إجمالي تضج بفعل الخيرة، تؤدي الطريقة التتابعية إلى سلسلة من القرارات الآلية يمكن أن تكون نتيجتها مدهشة. (...) لا يمكنهـا أن تأخذ في الاعتبار عوامل تتجاوز مجمل الورشة، حالتنا مثالية في هذا الشأن، إستنتجت محكمة التحكيم التدخل المتكرر لـ Cegelec في مهام Siemens، مما جعل عمل مدير المشروع التابع لـ Siemens أكثر صعوبة. (...) هذا التدخل شق طريقه عبر العديد من مراحل الـ TBE ولم يكن ممكنا فهم أثره إلا إذا أخذ سير عمل الورشة بأكملها في الاعتبار، بالتالي، قضت محكمة التحكيم بأنه من الأفضل إعتماد الطريقة الإجمالية"، وأنه باختيارهم الطريقة المعروفة بالطريقـة الخاص بالاستقلالية الذي قدمه، تكون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة 1452 في صياغتها السابقة للمرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011، وإلى المادة 1520، 2"، من قانون المرافعات المدنية.

 

سبب النقض الثاني:

 

يعترض على القرار المطعون فيـه أنـه رد الطعـن بالإبطـال الـذي قدمتـه شــركة Cegelec SAS ضد حكم التحكيم CCI n 15832 / EC / ND تاريخ 14 يونيو 2012؛ على أساس أن شركة Cegelec نقول، حول سبب الإبطال الثاني المبني على مخالفة مبـدأ وجاهية المحاكمة (المادة 1520، 4"، من قانون المرافعات المدنية)، أنه مع أن مسألة توزيـع المسؤوليات بين الطرفين لم تطرح عليها، نظراً إلى أن كلا من الطرفين كان يبحث عن تعويض الضرر الذي لحق به، قامت محكمة التحكيم بتطبيق طريقة لتحديد المسؤوليات لم يناقشها الطرفان البتة، ولم يعرفا بها إلا لدى قراءتهما حكم التحكيم؛ وأن شركة Cegelee تلوم محكمة التحكـيم على استنادها إلى طريقة إجمالية لتحديد المسؤولية لم يعتمدها الطرفان في لوائحما، وذلـك دون مناقشتها وجاهيا أولا؛ وأن مبدأ الوجاهية يفرض وجوب أن يكون كل طرف قادراً على مناقشة وقائع الدعوى وجاهيا، وأن كل ما يصلح لأن يكون أساساً لحكم المحكم يجب أن يكون داخلاً في صلب المناقشة الوجاهية بين الطرفين؛ وأن التعويض عن الضرر الذي لحق بكل طرف يستوجب بالضرورة تقدير الأخطاء التي ارتكبها كل واحد منهما؛ وأنه في ما يتعلق بمسؤولية الطرفين عن التأخير وغيره من الأضرار المتكبدة، تبين محكمة التحكيم (المقطـع 108) أنـه بغيـة تحديـد مسؤولية الطرفين، كان لدى محكمة التحكيم الخيار بين طريقة إجمالية وطريقة تتابعيـة"؛ وأنـه بتحليلها الطريقتين، تلاحظ محكمة التحكيم أنه بدلا من قرار إجمالي تضج بفعل الخيرة، تؤدي الطريقة التتابعية إلى سلسلة من القرارات الآلية يمكن أن تكون نتيجتها مدهشة. (...) لا يمكنهـا أن تأخذ في الاعتبار عوامل تتجاوز مجمل الورشة، حالتنا مثالية في هذا الشأن، إستنتجت محكمة التحكيم التدخل المتكرر لـ Cegelec في مهام Siemens، مما جعل عمل مدير المشروع التابع لـ Siemens أكثر صعوبة. (...) هذا التدخل شق طريقه عبر العديد من مراحل الـ TBE ولم يكن ممكنا فهم أثره إلا إذا أخذ سير عمل الورشة بأكملها في الاعتبار، بالتالي، قضت محكمة التحكيم بأنه من الأفضل إعتماد الطريقة الإجمالية"، وأنه باختيارهم الطريقة المعروفة بالطريقـة القانوني بالنسبة إلى المادة 1452 في صياغتها السابقة للمرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011، وإلى المادة 1520، 2"، من قانون المرافعات المدنية.

 

سبب النقض الثاني:

 

يعترض على القرار المطعون فيـه أنـه رد الطعـن بالإبطـال الـذي قدمتـه شــركة Cegelec SAS ضد حكم التحكيم CCI n 15832 / EC / ND تاريخ 14 يونيو 2012؛ على أساس أن شركة Cegelec نقول، حول سبب الإبطال الثاني المبني على مخالفة مبـدأ وجاهية المحاكمة (المادة 1520، 4"، من قانون المرافعات المدنية)، أنه مع أن مسألة توزيـع المسؤوليات بين الطرفين لم تطرح عليها، نظراً إلى أن كلا من الطرفين كان يبحث عن تعويض الضرر الذي لحق به، قامت محكمة التحكيم بتطبيق طريقة لتحديد المسؤوليات لم يناقشها الطرفان البتة، ولم يعرفا بها إلا لدى قراءتهما حكم التحكيم؛ وأن شركة Cegelee تلوم محكمة التحكـيم على استنادها إلى طريقة إجمالية لتحديد المسؤولية لم يعتمدها الطرفان في لوائحما، وذلـك دون مناقشتها وجاهيا أولا؛ وأن مبدأ الوجاهية يفرض وجوب أن يكون كل طرف قادراً على مناقشة وقائع الدعوى وجاهيا، وأن كل ما يصلح لأن يكون أساساً لحكم المحكم يجب أن يكون داخلاً في صلب المناقشة الوجاهية بين الطرفين؛ وأن التعويض عن الضرر الذي لحق بكل طرف يستوجب بالضرورة تقدير الأخطاء التي ارتكبها كل واحد منهما؛ وأنه في ما يتعلق بمسؤولية الطرفين عن التأخير وغيره من الأضرار المتكبدة، تبين محكمة التحكيم (المقطـع 108) أنـه بغيـة تحديـد مسؤولية الطرفين، كان لدى محكمة التحكيم الخيار بين طريقة إجمالية وطريقة تتابعيـة"؛ وأنـه بتحليلها الطريقتين، تلاحظ محكمة التحكيم أنه بدلا من قرار إجمالي تضج بفعل الخيرة، تؤدي الطريقة التتابعية إلى سلسلة من القرارات الآلية يمكن أن تكون نتيجتها مدهشة. (...) لا يمكنهـا أن تأخذ في الاعتبار عوامل تتجاوز مجمل الورشة، حالتنا مثالية في هذا الشأن، إستنتجت محكمة التحكيم التدخل المتكرر لـ Cegelec في مهام Siemens، مما جعل عمل مدير المشروع التابع لـ Siemens أكثر صعوبة. (...) هذا التدخل شق طريقه عبر العديد من مراحل الـ TBE ولم يكن ممكنا فهم أثره إلا إذا أخذ سير عمل الورشة بأكملها في الاعتبار، بالتالي، قضت محكمة التحكيم بأنه من الأفضل إعتماد الطريقة الإجمالية"، وأنه باختيارهم الطريقة المعروفة بالطريقـة.   

القانوني بالنسبة إلى المادة 1452 في صياغتها السابقة للمرسوم رقم 2011-48 تاريخ 13 يناير 2011، وإلى المادة 1520، 2"، من قانون المرافعات المدنية.

 

سبب النقض الثاني:

 

يعترض على القرار المطعون فيـه أنـه رد الطعـن بالإبطـال الـذي قدمتـه شــركة Cegelec SAS ضد حكم التحكيم CCI n 15832 / EC / ND تاريخ 14 يونيو 2012؛ على أساس أن شركة Cegelec نقول، حول سبب الإبطال الثاني المبني على مخالفة مبـدأ وجاهية المحاكمة (المادة 1520، 4"، من قانون المرافعات المدنية)، أنه مع أن مسألة توزيـع المسؤوليات بين الطرفين لم تطرح عليها، نظراً إلى أن كلا من الطرفين كان يبحث عن تعويض الضرر الذي لحق به، قامت محكمة التحكيم بتطبيق طريقة لتحديد المسؤوليات لم يناقشها الطرفان البتة، ولم يعرفا بها إلا لدى قراءتهما حكم التحكيم؛ وأن شركة Cegelee تلوم محكمة التحكـيم على استنادها إلى طريقة إجمالية لتحديد المسؤولية لم يعتمدها الطرفان في لوائحما، وذلـك دون مناقشتها وجاهيا أولا؛ وأن مبدأ الوجاهية يفرض وجوب أن يكون كل طرف قادراً على مناقشة وقائع الدعوى وجاهيا، وأن كل ما يصلح لأن يكون أساساً لحكم المحكم يجب أن يكون داخلاً في صلب المناقشة الوجاهية بين الطرفين؛ وأن التعويض عن الضرر الذي لحق بكل طرف يستوجب بالضرورة تقدير الأخطاء التي ارتكبها كل واحد منهما؛ وأنه في ما يتعلق بمسؤولية الطرفين عن التأخير وغيره من الأضرار المتكبدة، تبين محكمة التحكيم (المقطـع 108) أنـه بغيـة تحديـد مسؤولية الطرفين، كان لدى محكمة التحكيم الخيار بين طريقة إجمالية وطريقة تتابعيـة"؛ وأنـه بتحليلها الطريقتين، تلاحظ محكمة التحكيم أنه بدلا من قرار إجمالي تضج بفعل الخيرة، تؤدي الطريقة التتابعية إلى سلسلة من القرارات الآلية يمكن أن تكون نتيجتها مدهشة. (...) لا يمكنهـا أن تأخذ في الاعتبار عوامل تتجاوز مجمل الورشة، حالتنا مثالية في هذا الشأن، إستنتجت محكمة التحكيم التدخل المتكرر لـ Cegelec في مهام Siemens، مما جعل عمل مدير المشروع التابع لـ Siemens أكثر صعوبة. (...) هذا التدخل شق طريقه عبر العديد من مراحل الـ TBE ولم يكن ممكنا فهم أثره إلا إذا أخذ سير عمل الورشة بأكملها في الاعتبار، بالتالي، قضت محكمة التحكيم بأنه من الأفضل إعتماد الطريقة الإجمالية"، وأنه باختيارهم الطريقة المعروفة بالطريقـة الإجمالية، قام المحكمون، الذين كان يتوجب عليهم أن يحددوا الضرر الذي تم تكبده خلال تنفيـذ عقد الأشغال، باختيار إحدى الطريقتين دون مخالفة مبدأ الوجاهية، وقلما يهم في هذا الصدد أن يعتمد الطرفان، في ما خص التعويض عن الضرر الذي لحق بهما، مقاربات مختلفة؛ وبالتـالي

 

أن السبب المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية مستبعد؛ في حين أن محكمة التحكيم تضمن المساواة بين الطرفين وتحترم مبدأ الوجاهيـة؛ وأنـه لا يمكنها، على هذا الأساس، أن تثير سببا من تلقاء نفسها دون أن تكون قد دعت الطـرفين مسبقاً لتقديم ملاحظاتهما حول هذا السبب؛ وبقضائها أنه نظراً إلى أنه يعود إلى المحكمين أن يحـددوا الضرر الذي تم تكبده خلال تنفيذ عقد الأشغال، وبما أن التعويض عن الضرر الذي لحـق بـكـل طرف يستوجب تقدير الأخطاء التي ارتكبها كل واحد منهما، كان يمكن لمحكمة التحكيم أن تعتمد طريقة لتقدير الضرر حددتها بنفسها دون أن تخالف مبدأ الوجاهية، ومع أن هذه الطريقة لم تقترح من أي من الطرفين، كان يتوجب عليها أن تطلب مسبقا ملاحظات هذين الطرفين، بحيث أنه بعدم قيامها بذلك، يكون الإيطال هو مصير حكم التحكيم، تكون محكمة الإستئناف خـالفـت المـادة 1520، 4 ، من قانون المرافعات المدنية.

 

سبب النقض الثالث:

 

يعترض على القرار المطعـون فيـه أنـه رد الطعـن بالإبطـال الـذي قدمتـه شــركة Cegelee SAS ضد حكم التحكيم CCI n 15832 / EC / ND تاريخ 14 يونيو 2012؛ على أساس أن شركة Cegelec تؤكد، حول سبب الإيطال الثالث المبني على تعارض حكم التحكيم مع النظام العام الدولي (المادة 1520، 5 ، من قانون المرافعات المدنيـة)، أن نسبة المسؤولية 30/70 الموضوعة على عاتق كل طرف من طرفي التحكيم التـي أخـذتها محكمـة التحكيم في الاعتبار، إضافة إلى التطبيق المنهجي والحازم لتخفيض يصل إلى 45% على مبلـغ التعويض المطلوب، ليست مسببة، وأن غياب التسبيب هذا يخفي مخالفة جسيمة لحقوق الـدفاع؛ وأنه خارج الحالات المنصوص عليها في المادة 1520 من قانون المرافعات المدنية المتعلقة بمخالفة مبدأ الوجاهية أو النظام العام الدولي، لا يخضع مضمون تسبيب حكم التحكـيم الـدولي لرقابة قاضي الإبطال، وأن المحكمين فصلوا أسباب قرارهم، خاصة فـي المقاطع 109 و110 ومن 46 إلى 62 ومن 64 إلى 107 و111 من حكم التحكيم؛ وأن Cegelec لا تبين بالتحديـد كيف أن حكم التحكيم يتجاهل حقوق الدفاع أو النظام العام الدولي، وأن الطاعنة، بحجة مخالفـة النظام العام الدولي، تدعو المحكمة إلى إعادة النظر في أساس حكم التحكيم وهو ممنـوع علـى

 

قاضي الإيطال؛ في حين أن حكم التحكيم المؤرخ 14 يونيو 2012 لم يتضمن أي سبب يبرز النسبتين 30% و 70% اللتين أخذتهما محكمة التحكيم في الاعتبار لتضع على عاتق كل طرف مـن الطـرفين جزءاً من المسؤولية عن الأضرار المتكبدة؛ وأنه بتأكيدها مع ذلك أن المحكمين ستيوا قـرارهم حول توزيع المسؤولية هذا، تكون محكمة الاستئناف حرفت العبارات الواضحة والدقيقـة لحكـم التحكيم المذكور بالمخالفة للمادة 1134 من القانون المدني.

 

القرار المطعون فيه: محكمة استئناف باريس، تاريخ 14 يناير 2014.