الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / في كم تحكيمي - طعن بإعادة النظر - ألعقد أوكل أحد فصوله فض النـزاع وفـق نظام التحكيم لـدى المحكمة المغربية للتحكيم التابعة لغرفة التجـارة الدوليـة - إلتـزام في العقـد علـى تنفيـذ الحكـم التحكيمي دون أجل – إفتراض التنازل عـن أي طعـن - التنازل يعتبر تنازلا صحيحا عن الطعن بإعادة النظر.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    486

التفاصيل طباعة نسخ

ألمادة 18 من نظام التّحكيم للمحكمة المغربية للتّحكيم التّابعة لغرفة التّجارة الدولية ICC التي أوكل لها الفصل 16 من العقد الرابط بين الطّرفين إجراء التّحكيم لفض كلّ النّـزاع يثـور بينهما تنص في البند الثّاني منها على أن الطّرفين بقبولهما عرض نزاعهما على ه ذه المحكمة يلتزمان بتنفيذ الحكم الذي سيصدر وبدون أجل ويفترض معه تنازلهما عن أي طعن من طـرق الطّعن التي يمكن لهما التّنازل عنها بصفة صحيحة، فإن تنازل الطّاعنة المذكورة يعتبر تنـازلاً صحيحاً عن الطّعن بإعادة النّظر في غياب  تنصيص من طرف المشرع علـى إسـتب عاد أي شرط مخالف لممارسة هذا الطّعن. (محكمة الإستئناف التّجارية بالدار البيضاء، قرار رقم 1088/2014 ( ..... ..... وحيث أنّه بالنّظر إلى كون العقد المتضمن الإتّفاق على التّحكيم يعود إلى تاريخ4 فبرايـر 2006 ،وبالتّالي، تبقى مقتضيات الباب الثّامن من قانونالمسطرة المدنية المنسوخة هي الواجبـة التّطبيق عملاً بأحكام المادة الثّانية من القانون رقم08.05 التـي تـنص علـى أن المقتـضيات  المنسوخة من الباب الثّامن من ق م م تظلّ مطبقة على إتّفاقيات التّحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التّطبيق أي قبل 6/12/2007 . وحيث أنّه كان من المنصوص عليه في الفصل 319 القديم من ق م.م. . أنّه لا يقبـل حكـم المحكّمين الطّعن في أية حالة فقد أتاح لأطراف الحكم التّحكيمي الطّعن فيه بإعادة النّظـر طبقـاً للفصل 326 القديم من ق م.م. . دون أن يستبعد أي شرط مخالف لذلك كما فعل في القانون الجديد المشار إليه أعلاه لما إستعاض عن الطّعن بإعادة النّظر بالطّعن بالبطلان بمقتضى الفـصل326 من ق .م.م. وحيث أنّه لما كانت المادة 18 من نظام التّحكيم للمحكمة المغربية للتّحكيم التّابعـة لغرفـة التّجارة الدولية ICC التي أوكل لها الفصل 16 من العقد الرابط بين الطّرفين إجراء التّحكيم لفض كلّ نزاع يثور بينهما تنص في البند الثّاني منها على أن الطّرفين بقبولهما عرض نزاعهما علـى هذه المحكمة يلتزمان بتنفيذ الحكم الذي سيصدر وبدون أجل ويفترض معه تنازلهما عن أي طعن من طرق الطّعن التي يمكن لهما التّنازل عنها بصفة صحيحة، فإن تنازل الطّاعنة ال مذكور يعتبر تنازلاً صحيحاً عن الطّعن بإعادة النّظر في غياب أي تنصيص من طرف المشرع على إسـتبعاد أي شرط مخالف لممارسة هذا الطّعن. وحيث يتعين تبعاً لذلك رد دفع الطّاعنة بشأن قبول الطّعن بإعادة النّظر شكلاً لعـدم قيامـه على أساس ورد باقي دفوعها بشأن أسباب الطّعن بإعادة النّظر موضوعاً لعدم وجود ما يبررها. وحيث إن طلب إرجاع الوديعة القضائية المحكوم بها إبتدائياً لا مبرر له طالمـا أنّـه مـن المقرر حسب الفصل 407 من ق م.م. . أنّه يحكم على الطّرف الذي يخسر طلب إعـادة النّظـر بغرامة. وحيث يكون من المناسب والحالة هذهرد الإستئناف وتأييـد الحكـم المـستأنف لموافقتـه الصواب، فيما قضى به. وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. لهذه الأسباب تصرح محكمة الإستئناف التّجارية بالدار البيضاء وهي تبتّ إنتهائياً علنياً وحضورياً. ب في الشّكل: بقبول الإستئناف. في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطّاعنة ألصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشّهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.