الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / عقد - شرط تحكيمي - حل النزاع من قبل هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية - تقديم دعوى أمام المحكمة - دفع بشرط التحكيم - استئخار فصل الدعوى لحين صدور الحكم التحكيمي واكتسابه الدرجة القطعية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    355

التفاصيل طباعة نسخ

تجد المحكمة أن قرارها الصادر في جلسة المرافعة ليوم 24/6/2011 القاضي باسـتئخار الدعوى على نتيجة صدور قرار نهائي بالتحكيم التجاري بين الطرفين من قب ل هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، وإكتساب القرار الدرجة القطعية، له ما يـسنده مـن حكـم القانون، إلاّ أنه، وحيث أن قرار محكمة الإستئناف ببغداد الرصافة الإتحادية بصفتها التمييزيـة بالعدد (987/1121/ م/ 2012 (في 30/7/2012 واجب الإتباع لما جاء فيه، قـررت المحكمـة الحكم برد الدعوى. (محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية، بغـداد، العـدد288/ ب/ 2011 ،تـاريخ (2011/9/30 القرار: إ( دعى وكيل المدعي أنّه سبق لوزارة الدفاع العراقية المنحلّة أن تعاقدت مع المدعى عليـه بتاريخ 28/12/1980 ) 4/80 (لتصنيع وتجهيز (11 (سفينة حربية، ومسفن عائم، مـع أنظمـة تسليحها وعتادها وقطع غيارها، مع التدريب وباقي الخدمات الأخرى المتعلقة بها، بمبلـغ قـدره (000,000,290,1) (مليار ومائتان وتسعون مليون دولار أمريكي) وقد سددت الـوزارة مبلغـاً قدره (22,757,344,316,1 (دولار للفترة من 1981 ولغاية 1987 وحسب تقدم العمل وإنجازه ، وكان التسديد في جزء منه نقداً والجزء الآخر بالنفط الخام مع تـسديد الفوائـد المترتبـة علـى التأخير، وقد تسلم العراق مواد في العقد بقيمة (000,000,260 (دولار، وهي المـسفن العـائم (البحر العربي) وسفينة التموين اجن( ادين) الموجودتين في مصر، إضافة إلى سفينتي حراسة مـا زالتا راسيتين في ميناء (لاس بيزيا) في إيطاليا وقيمتهما تبلـغ (000,200,13 (دولار ونتيجـة التأخير الحاصل من الشركة المدعى عليها ولمدة تزيد على(10 (سنوات وبتدخل من الحكومـة الإيطالية التي أسهمت في إجراء إتفاقات إعادة التفاوض بإجتماعات في روما وبغداد للفترة مـن (كانون الاول) و )آب( عام 1989 ،وعندما كانت هذه الإتفاقات على وشك التنفيذ حصلت احداث (2/8/1990 (ورغم عدم تنفيذ الشركات الإيطالية إلتزاماتها العقدية بعدم تسليمها أي قطعة بحرية من العقد إ ، لاّ أ نها أقامت الدعوى في عام 1992 أ مام المحاكم الإيطالية ضد جمهوريـة العـراق ومصرف الرافدين للمطالبة بفسخ العقد مع التعويض بزعمأن العقد أصبح مستحيل التنفيذ بسبب إحتلال العراق للكويت وصدور قرارات مجلس الأ من الدولي التي فرضت الح رظ على العراق ، وقررت محكمة (جنوا ) بقرارها الصادر بتاريخ 12 / تشرين الثاني / 1992 برد الدعوى لعـدم الإختصاص بالنظر في المطالبات بسبب وجود شرط التحكيم في العقدأمام غرفة تجارة باريس ، ولدى إستئناف قرار محكمة إستئناف جنوا في 5 / نيسان /1994 إب ختصاص المحكمة الإيطاليـة بالنظر في إنهاء عقود التجهيز ومطالبات المسؤولية العقدية ضد الجانب العراقي، وقررت محكمة جنوا بعد ذلك الحكم بفسخ العقد وتعويض الشركة الإ يطالية عن الأضرار، وقـد أقـام الجانـب العراقي الدعوى التحكيمية لدى محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس ، وقد إعتبرت هيئة التحكيم وبالأغلبية الدعوى غير مقبولة منطلقة من كون العراق لا يحق له الترافعأمام المحـاكم الأوروبية، مستندة إلى تعليمات الإتحاد الأوروبي الصادرة بناء على قـرارات مجلـس الأ مـن الخاصة بالحصار المفروض على العراق ، وأن هذا الأمر يعد غير مقبول ذلك أن العـراق نفّـذ إلتزاماته الناشئة عن العقد قبل دخوله الكويت ، حيث سدد المبالغ المستحقة نقداً وبالنفط الخام، كما أنه سدد الغرامات التأخيرية والفوائد إ ، لاّ أ ن الشركة المدعى عليها فشلت فـي تنفيـذ إلتزاماتهـا العقدية وللفترة السابقة بتاريخ 2/8/1990 ،والتي تمتد لأكثر من (10 (سنوات، حيث لم يـستلم الجانب العراقي ولم يجهز بأي قطعة من مواد العقد، لذا طلب دعوة المـدعى عليـه للمرافعـة والحكم بفسخ العقد بحدود ما لم يتم تنفيذه نتيجة اخلال المدعى عليه ب إلتزاماته العقديـة والحكـم إب سترداد كافة المبالغ المسددة للمدعى عليه الواردة بعريضة الـدعوى إو لـزام المـدعى عليـه بالتعويض عن الأضرار جراء عدم تنفيذ العقد وما فات موكله من منفعة وما لحقه مـن خـسارة والحكم بعدم الإعتداد بالإجراءات القضائية التـي أصـدرتها المحـاكم الإيطاليـة، وللمرافعـة الحضورية العلنية الجارية بين الطرفين و إطلاعها على المستندات المبرزة من وكيلي الطـرفين وعلى اللوائح المقدمة منهما، ولدفع وكيل المدعى عليه بشرط التحكيم الواردفي الفقرة (29 (من العقد المبرم بين الطرفين وبنظر الدعوى التحكيمية من قبل هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، والتميا زالت لم تحسم بنتيجة الطعن الإستئنافي على القرار الدولي الصادر من هيئة التحكيم، عملاً بأحكام المادة (253 (من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لـسنة 1969 ،قـررت المحكمة إعتبار الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار التحكيم النهائي وبت الطعن ا تسلإ ئنافي الواقع عليه. ولعدم قناعة وكيل المدعي بالقرار المذكور فقد طعنفيه تمييزاً لدى محكمة إستئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية طالباً نقضه والإستمرار بالسير بالدعوى، وقـد أصـدرت المحكمـة المذكورة قرارها بالعدد 987/1127/ م/ 2012 في 30/7/2012 القاضي بنقض قرار الإستئخار، حيث جاء فيه إ( أن الدعوى واجبة الرد من جهة عدم الإ ختصاص القضائي للمحـاكم العراقيـة، إو ن الدعوى لا تتوقف نتيجة حسمها على نتيجة الطعن الإستئنافي في قرار هيئة التحكيم لغرفـة تجارة باريس الدولية، وكانت هذه المحكمة عندما قررتإستئخار الدعوى لحين صـدور قـرار محكمة استئناف باريس بالطعن الواقع من قبل المدعي(وزير المالية العراقية) بقـرار التحكـيم الصادر ضدها من هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، كانت قد إستندت في قرارها المذكور الصادر في جلسة المرافعة ليوم(24/6/2012 (إلى أحكام المادة (253/3 (من قـانون المرافعات المدنية، والتي نصت أ( ما إذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة إعتبار الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار المحكمين) وحيث أن وكيل المدعى عليه قد دفع بشرط التحكيم فـي الجلـسة الأولى فيكون الإستئخار هنا واجباً بحكم القانون، وإن القو ل بأن المادة أعـلاه لا تنطبـق علـى التحكيم الذي يجري أمام هيئة التحكيم الدولية ليس له سند من القانون ، ذلك أن أحكام التحكيم التي نص عليها قانون المرافعات المدنية العراقي لم تفرق بين التحكيم الذي يجري داخل العـراقأو خارجه ، وإن نص المادة (253 (من القانون أعلاه نصاً مطلقاً ، وإن) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أ و دلالة) المادة (160 (من القانون المدني العراقي، كما أن الأ سـباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 تشير صراحة إلـى أن المـشرع أخـذ بالتحكيم الدولي وأجاز اللجوء إلى هيئات التحكيم الدولية، حيث جاء فيها (وقد عني القانون بأحكام التحكيم لما جرت به عادة البلاد من اللجوء إليه في كثير مـن المنازعـات ، وعلـى الأخـص المعاملات التجارية ، كما يلجأ إليه كثير من المؤسسات والشركات...) ومن مـورد آخـر مـن الأسباب الموجبة نصت على (القانون طَختَإِ طريقاً وسطاً يقوم على إعمال إرادة الخصوم إذا رفع النزاع إلى المحاكم من أحد الطرفين حق للطرف الآخر أن يعترض على نظـر الـدعوى فـي الجلسة الأولى، عملاً بعقد التحكيم أو شرطه، فعلى ذلك وجب على المحكمة بعـد التحقـق مـن مشروعيته أن تقرر إعتبار الدعوى مستأخرة وحتى يستنفذ التحكيم، وكماأن المادة (265/1 (من قانون المرافعات المدنية أجازت أن يتضمن شرط التحكيم فعإ( اء المحكمين من اتّباع الأوضـاع والإجراءات المقررة من قانون المرافعات ووضع إجراءات جديدة معينة يسير عليها المحكمون بمعنى جواز التحكيم إجراء التحكيم وفق قواعد التحكيم الدولية، ومن جانب آخر ترى المحكمة أن قواعد التنازع الدولي من حيث الإختصاص التشريعي والقضائي التي نص عليها القانون المدني العراقي رقم 40 لسن ة 1951 ،وبالمواد (15 و 25 و28 و30 (منـه تعطـي القـضاء العراقـي الإختصاص في نظر هذه الدعوى، حيث نصت المادة (28 (مـن القـانون المـذكور(قواعـد الإختصاص وجميع الإجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوىأو تباشر فيهـا الإجراءات) أما المادة (30 (من القانون أعلاه فقد نصت (يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المـواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً) ولما كانت قواعد القانون النموذجي (اليونسترال UNCITRAL (إو تفاقية نيويورك لعام 1958 المعد لة بخصوص الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها تعتبر من قواعد التحكيم الأكثر شيوعاً بين الدول، لذا يمكن وعملاً بالمادة (30 (أعلاه الإسترشاد بها، حيث جاء بالمادة (الثانية/3 (منها (على محكمـة الدولة المتعاقدة المطروح عليها نزاع بصدد مس ألة أبرم الأطراف بشأنها إتفاق تحكـيم بـالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحيل الأطراف الى التحكيم بناء على طلب أحدهم، وجاء بالمادة (الثامنة) من قواعد (اليونسترال) (على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى في مسألة أبرم بـشأنها إتفـاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين.. شريطة أن يطلب ذلك في أول جلسة عقدت للنظر في الدعوى..) عليه ولما تقدم من أسباب تجد المحكمة أن قرارها الصادر في جلسة المرافعة ليوم 24/6/2011 القاضي بإستئخار الدعوى على نتيجة صدور قرار نهـائي بالتحكيم الجاري بين الطرفين من قبل هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس و اكتساب القرار الدرجة القطعية له ما يسنده من حكم القانون إ ، لاّ أ نه وحيث أن قرار محكمة إستئناف بغداد الرصافة الإتحادية بصفتها التمييزية بالعدد (987/1127/ م/ 2012 (فـي 30/7/2012 واجـب الإتباع لما جاء فيه قررت المحكمة الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي مصاريفها وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف دينار، وصدر الحكم إستناداً لأ حكـام المـواد 161 و166 و 185 و203 مرافعات مدنية و63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للإستئناف والتمييز أو فهم علناً في 30/9/2012 . القاضي جبار جمعة فريح هذا الحكم جاء إتباعاً لحكم النقض المدرج لاحقاً.