تحكيم - عقد جلسات التحكيم والنطق بالحكم يوم عطلة رسمية - إجراء ليس باطلا بطلانا يؤثر في حكم التحكيم - التحكيم قضاء خاص أساسه اتفاق الأطراف - لابطلان لحكم التحكيم
التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / تحكيم - عقد جلسات التحكيم والنطق بالحكم يوم عطلة رسمية - إجراء ليس باطلا بطلانا يؤثر في حكم التحكيم - التحكيم قضاء خاص أساسه اتفاق الأطراف - لابطلان لحكم التحكيم
إن المحكم وفق قانون التحكيم إنما يعتبر في حكم القاضي، وله فـي سـبيل ذلـك اتخـاذ الإجراءات القانونية، وفقاً لما هو منهٍ للخصومة المحددة بوثيقة التحكيم، وفي حالـة خلوهـا اللجوء الى القواعد العامة، وليس هناك ما يعيب قضاءه أن يلجأ الى تحليف الخصم لأنه كقاض له سلطة ذلك. (المحكمة العليا التجارية، الحكم رقم 67/2012 ،جلسة 1/2/2012 ( .......... .......... وحيث عن باقي أسباب الطعن والمتعلقة كلها باليمين المتممة، وأن المحكمة لا تملك توجيهها ولم تتوافر أسبابها وشروطها، فإن هذا النعي هو نعي في غير محله، ذلك أن المحكم وفق قانون التحكيم، إنما يعتبر في حكم القاضي، وله في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً لما هـو منهٍ للخصومة المحددة بوثيقة التحكيم، وفي حالة خلوها اللجوء الى القواعد العامة، وليس هناك ما يعيب قضاءه أن يلجأ الى تحليف الخ صم لأنه كقاضٍ له سلطة ذلك، وبالتالي فإن المحكم وحـال تقييمه للدليل له السلطة أن يلجأ الى وسائل الإثبات للوصول الى الحقيقة،ومن ضمنها أن يحلف الخصم اليمين المتممة في حال وجود دليل ناقص أمامه، هذا والحال أنـه وقـد اتفـق بجلـسة 3/4/2010م وبحضور الأطراف أمام المحكم بأن يكون القانون الواجب التطبيق علـى النـزاع والإجراءات هو القانون العماني، ولما كان ذلك، وقد كان الإدعاء المرفوعة به الدعو ى في العقد المؤرخ 26/9/2006م والذي نص انه في حالة وجود نزاع يلجأ لحسمه عن طريـق التحكـيم، وكان قد نص في البند (3 (من ذلك الإتفاق أن الطرف الثاني(الطاعن حالياً) قد اسـتلم المبلـغ المذكور (000.24 ر ع. .) للإستثمار من الطرف الأول (المطعون ضده حالياً) ومن خلال البينـة المقدمة وضح أن المبلغ لم يسدد عند توقيع العقد، ولكنه سدد في اليوم التالي نقداً يداً بيد، ولم يكن حاضراً ذلك التسليم سوى فاروق العدوي. عليه، وإذ رأت المحكمة أن الدليل ناقص، فكان لها أن توجه اليمـين المتممـة ولا يعيـب قضاءها في ذلك شيء، لأن لها سلطة توجيه اليمين المتممة كون أن الأطراف قد رضـوا بـأن تطبق على النزاع والإجراءات القانون العماني، ويخول القانون العماني في الشق المتعلق بالإثبات أن يلجأ المحكم الى اليمين المتممة كوسيلة من وسائل الإثبات في حالة كانت البينة ناقصة، ولمـا كان ذلك، فإن توجيه اليمين المتممة من قبل المحكمة كان له سنده في القانون ولم يخالفـه، وإن كان الحكم الطعين قد انتهى لهذا النظر، وأيد ما انتهى اليه المحكم، فإنه يكون قد أصاب القـانون وتطبيقاته ولم يخالفه، الأمر الذي يتعين والحال كذلك القضاء بتأييده، وفي المقابل القـضاء فـي الطعن بعدم قبوله كونه قد قصرت أسبابه عن مساندته والتي لم تقم على أي من تلك الأسباب التي جاءت بها المادة (239 (من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وبالتالي نقـضي بعـدم قبـول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة، عملاً بـنص المـادة(261 (مـن قـانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة. رئيس الدائر