الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - المشرع التحكيمي أوصد طرق الطعن العادية على حكم التحكيم - دعوى البطلان هي الأداة الاجرائية الوحيدة لابطاله - طعن ببطلان حكم التحكيم - إدلاء بأن هيئة التحكيم لم تنظر ما بين سطور إتفاقية التحكيم - رقابة قاضي البطلان تنحسر عن ذلك - عدم قبول الدعوي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    345

التفاصيل طباعة نسخ

أوصد المشرع التحكيمي طرق الطعن العادية وغير العادية على حكم التحكـيم وإسـتبدلها جميعاً بدعوى البطلان وهي الأداة الإجرائية الوحيدة لإبطال حك م التحكيم ومرجعية ذلـك هـي الأصل العقدي لنظام التحكيم، وأن حكم التحكيم هو ثمرة لإتفاق. حكم التحكيم لا يخضع لنظام دعوى بطلان الحكم القضائي، وإنما يخـضع لنظـام دعـوى بطلانه هو، وذلك وفقاً لما قررته المادة (53 (من قانون التحكـيم فـي المنازعـات المدنيـة والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/1997 . ما أثاره الطاعن من أن هيئة التحكيم أخذت بحرفية إتفاقية التحكيم دون النظـر مـا بـين سطورها... إلخ فإن الطاعن أراد تعييب حكم التحكيم وهذا ما تنحسر عنه رقابة قاضي بطـلان حكم التحكيم. (محكمة الإستئناف بمسقط، الدائرة التجارية، رقم الحكم 628/2013 (  ....... ....... وحيث طعن المحتكم ضده على حكم التحكيم سالف الذكر أمام هـذه المحكمـة بالـدعوى الحالية، وذلك بموجب صحيفة أودعها أمانة سر المحكمة بتاريخ7/10/2012م طلب في ختامها: - في الموضوع بطلان حكم التحكيم المطعون فيه وأسس الطاعن طعنه علـى مخالفـة الحكـم الطعين لأحكام المادة (53 (الفقرة ز( ) من قانون التحكيم الـصادر بالمرسـوم الـسلطاني رقـم 47/1997م، وأورد في بيان ذلك أنّه لم يتسلم مبلغ القرض موضوع الإتفاقية، وأنّه تمسك في كل جلسات التحكيم بسماع شهادة الشهود على أنّه لم يتسلم ذلك المبلغ، وأن الطـاعن قـام بتوقيـع الإتفاقية قبل إستلام المبلغ، وذلك بحكم العلاقة التي تربطه بوالد المطعون ضده"طالب التحكيم"، وأن هيئة التحكيم قابلت هذا الدفع بالرفض. وحيث تم ضم أوراق التحكيم المطعون عليه، وقدم المطعون ضده مذكرة دفاعـه بجلـسة 11/11/2012م، طلب في ختامها: عدم قبول دعوى البطلان ورفضها وتحميل الطاعن الرسـوم والمصاريف وأتعاب المحاماة خمسمائة ريـال عماني، وتضمنت مذكرة الرد أن الطـاعن أقـر إقراراً صريحاً في إتفاقية القرض أنّه إستلم القرض، كما أن طلب سماع الشهود مخالف للمـادة (42 (من قانون الإثبات العماني. وقدم الطاعن مذكرة تعقيب بجلسة 23/12/2012م تضمنت أن هيئة التحكيم إلتفتت تمامـاً عن الدفع الوحيد للطاعن وهو الطعن في صورية الإقرار الوارد في إتفاقية القـرض المؤرخـة 25/5/2004م وإستطرد الطاعن في مذكرة التعقيب سالفة الذكر أنه يقر بواقعة توقيع الإتفاقيـة، لكنه ينكر إستلام المبلغ موضوع الإتفاقية، وأن هيئة التحكيم أهملـت الغـوص فـي الإتفاقيـة والغموض الذي إكتنفها، وأن الإتفاق الصحيح تم إخفاؤه. وحيث أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بجلسة 7/4/2013. م وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنّه يتعين بادئ ذي بدء القول أن المشرع التحكيمـي لـم يعامل حكم التحكيم المعاملة التي تعامل بها قوانين المرافعات للأحكام القضائية، ولذلك نجـد أن المشرع التحكيمي قد إعترف بحقيقة أن المحكم ليس بقاضٍ، وأن الخصومة أمام المحكـم هـي خصومة تحكيمية، وما يصدر فيها هو حكم تحكيمي خالص، ولذا فقد أوصد المشرع التحكيمـي طرق الطعن العادية وغير العادية على حكم التحكيم وإستبدلها جميعاً بدعوى البطلان، وهي الأداة الإجرائية الوحيدة لإبطال حكم التحكيم، ومرجعية ذلك هي الأصل العقدي لنظـام التحكـيم، وإن حكم التحكيم هو ثمرة إتفاق التحكيم ومؤدى كل ذلك أن حكم التحكيم لا يخـضع لنظـام دعـوى بطلان الحكم القضائي، وإنما يخضع لنظام دعوى بطلانه هو، وذلك وفقاً لما قررته المادة(53 ( من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/1997. م وحيث أن الطاعن في حكم التحكيم أسس دعواه على مخالفة الحكم التحكيمي للبندز( ) مادة (53 (من قانون التحكيم قولاً بأن هيئة التحكيم رفضت طلب إحالة الدعوى الى التحقيق بـسماع الشهود لإثبات أن الطاعن لم يتسلم مبلغ إتفاقية القرض، وأن الإقرار الصادر من الطـاعن فـي الإتفاقية كان صورياً، وأن هيئة التحكيم لم تغص في الغموض الذي إكتنف التعامل بين طرفـي الإتفاقية... إلخ فإن كل ذلك مردود عليه بأن الطاعن يروم من دعواه الخوض في تخطئة الحكـم التحكيمي بالمعنى المطبق في شأن مراقبة الأحكام القضائية، وهذا غير متاح للطاعن، ذلـك لأن جميع الأسباب الواردة بالمادة (53 (سالفة الذكر والتي تقبل دعوى البطلان على حكـم التحكـيم إستناداً لها فهي تتعلق بالشكل والإجراءات دون غوص في موضوع النزاع الذي فصل فيه حكـم التحكيم أو مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب إليه المحكم أو في تصديه لفهم الواقع، وبالتـالي فإن ما أثاره الطاعن من أن هيئة التحكيم أخذت بحرفية إتفاقية التحكيم دون النظر في مـا بـين سطورها.. ألخ فإن الطاعن أراد تعييب حكم التحكيم وهذا ما تنحسر عنه رقابة قاضـي بطـلان حكم التحكيم،، ومع هذا كله فقد رد حكم التحكيم على طلب الإحالة الى التحقيق بـسماع أقـوال المحامي عباس البلوشي كشاهد بأن الطاعن يقر في الإتفاقيـة بإسـتلام المبلـغ، وأن المحـامي المذكور هو من صدق على الإتفاقية وليس شاهداً على إبرامها، ومتى كان ذلك، وكان المقرر أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، وهي ليست ملزمة بإجابته طالما وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها، ومتى كانت هيئة التحكيم قد أصدرت حكم التحكيم بـإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ القرض على المطعون ضده وأسست قضاءها على صحة واقعة إسـتلام الطاعن مبلغ القرض من خلال إقراره– بصلب الإتفاقية – بهذه الواقعة، ومتـى كانـت هيئـة التحكيم غير ملزمة بإجابة الطاعن بإحالة الدعوى الى التحقيق بواسطة شهادة الشهود لإثبات أنّه لم يتسلم القرض، وذلك في ضوء ذلك الإقرار من جانب الطاعن بواقعة إستلام مبلـغ القـرض، ومن ثم فإن حكم التحكيم يكون بمنأى عن وقوعه في البطلان وعن قوعه فـي شـائبة بطـلان إجراءات التحكيم بالمعنى المقصود بالفقرة ز( ) للمادة (53 (من قانون التحكيم رقـم 47/1997م، ومن ثم يكون مصير الدعوى هو عدم القبول. وحيث خسر رافع الدعوى دعواه، ومن ثم فهو ملزم بمـصاريفها، عمـلاً بالمـادتين183 و230 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصاريف وأتعاب المحامـاة ثلاثمائـة ريـال عماني.