الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / عقد تجهيز مصنع لإنتاج قرميد وأجر حسب طريقة SBF - بند تحكيم – نزاع - تفعيل بند التحكيم - تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية - حكـم التحكـيـم قـضى بفسـخ العقد خطأ من جانب أحد الطرفين وبدفع عدة مبالغ - طعـن بالإبطال ضد حكم التحكيم – إدعاء بعدم تقيد المحكـم بمهمته – إدعاء بمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة - تقيـد المحكم بالمهمة الموكلة إليه ( نعم ) – عدم مخالفة المحكـم مبدأ وجاهية المحاكمة- رفض الطعن بالإبطال . -

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    710

التفاصيل طباعة نسخ

عقد تجهيز مصنع لإنتاج قرميد وأجر حسب طريقة SBF - بند تحكيم – نزاع - تفعيل بند التحكيم - تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية - حكـم التحكـيـم قـضى بفسـخ العقد خطأ من جانب أحد الطرفين وبدفع عدة مبالغ - طعـن بالإبطال ضد حكم التحكيم – إدعاء بعدم تقيد المحكـم بمهمته – إدعاء بمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة - تقيـد المحكم بالمهمة الموكلة إليه ( نعم ) – عدم مخالفة المحكـم مبدأ وجاهية المحاكمة- رفض الطعن بالإبطال . - ( محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، 20 يونيو 2012 ، طعن رقم 10-21375 ، شركة CMA ) Chaudronnerie mécanique ariégeoise ) ضد شركة Adjor Sofal ( ( ASNP ) Nemoneh Pars الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، تصدر القرار الآتي : حول السبب الوحيد : حيث ، بموجب القرار المطعون فيه ( باريس ، 3 يونيو 2010 ) ، أن شركة Chaudronnerie mécanique ariégeoise ( شركة CMA الخاضعة للقانون الفرنسي أبرمت ، في 24 نوفمبر 808 باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التحكيم 2000 ، مع شركة Adjor Sofal Nemoneh Pars ( شركة ASNP ) الخاضعة للقانون الإيراني عقدا بشأن دراسة وإبتكار وتصنيع والتطوير التقني وتجميع آلات لتجهيز مصنع في إيران لإنتاج قرميد وآجر حسب طريقة تعرف بـ SBF ؛ وأن هذا العقد يتضمن بندا تحكيمياً يعهد تنظيم التحكيم إلى غرفة التجارة الدولية ؛ وأنه نظراً إلى نشوء نزاع حول بدء تنفيذ سلسلة الإنتاج ، رفعت شركة ASNP النزاع إلى الهيئة الدولية للتحكيم في 5 مارس 2008 ؛ وأنه ، بموجب حكم تحكيم صادر في فرنسا في 14 أغسطس 2009 ، قضى محكم فرد بفسخ العقد خطأ من جانب شركة CMA حصرا ، وحكم عليها بدفع عدة مبالغ إلى شركة ASNP ؛ حيث أن شركة CMA تعترض على القرار ، لأنه رفض الطعن بالإبطال الذي قدمته ضد حكم التحكيم هذا ، في حين ، حسب السبب ، أنه : 1 / يتوجب على المحكم ، عندما يحكم في نزاع ما ، أن يتقيد بالمهمة التي أوكلها إليه الطرفان ، كما هو موضح في وثيقة المهمة وطلبات الطرفين ؛ وأنه نظراً إلى أن وثيقة مهمة المحكـم المؤرخـة 15 اكتوبر 2008 لم تذكر البتة ، في القسـم المخصص لـ " المسائل المتنازع فيها التي يتوجب على هيئة التحكيم حلها " ( النقاط من 1.8 إلى 4.8 ) ، طريقة SBF للتصنيع ، لا يمكن للمحكم أن يبدي رأيه في ملاءمة طريقة التصنيع هذه التي لم تتخذ شركة CMA أي التزام بشأنها ؛ وأن قضاة الإستئناف ، بإصدارهم القرار الذي أصدروه ، خالفوا المادة 1502-3 من قانون المرافعات المدنية ؛ 2 / يتوجب على المحكم أن يحترم مبدأ وجاهية المحاكمة الذي يعطي أحد الطرفين إمكانية الرد على مذكرات الطرف الآخر ، طالما أن التحقيق ما زال مفتوحاً ؛ وأنه بعد استنتاج أن المحكم رفض أن يأخذ في الاعتبار المذكرة التي أودعتها شركة CMA في 21 إبريل 2009 رداً على مذكرة شركة ASNP الختامية في حين أن اقفال باب المرافعة ، الذي من شأنه وحده أن يبرر استبعاد مذكرات قدمها أحد الطرفين ، لم يعلن إلا في 13 مايو 2009 ، كان على محكمة الإستئناف لا محالة أن تستنتج مخالفة مبدأ الوجاهية من دون أن يكون من الضروري التساؤل عن رضى الطرفين على الخيار الذي قام به المحكم ؛ وأن محكمة الإستئناف ، بإصدارها القرار الذي أصدرته ، خالفت المادة 4-1502 من قانون المرافعات المدنية ؛  ولكن ، من جهة ، حيث أن مهمة المحكم ، المعرفة في اتفاق التحكيم ، محصورة بالأخص بموضوع النزاع ، كما هو محدد في ادعاءات الطرفين ، من دون وجود ما يدعو إلى التمسك فقط بذكر المسائل المتنازع فيها في وثيقة المهمة ؛ وأنه ، أولا ، بتبيان أنه لم يتم إنكار أنه يعود إلى المحكم تحديد ما إذا نفذت شركة CMA إلتزاماتها من خلال تسليم آلات لإنتاج النوعية والكمية المطلوبتين من القرميد والآجر ، وثم ، أن المحكم استنتج أن هذه الشركة ضمنت طريقة SBF للتصنيع والتزمت بتسليم مصنع آجر يعمل وفقا لهذه الطريقة ، وهو ما لم ينازع فيه رئيس الشركة المذكورة ومديرها العام ، تكون محكمة الإستئناف قد أقرت عن حق أن المحكم لم يتجاهل حدود مهمته باستنتاجه أن شركة CMA لم تف بالتزاماتها التعاقدية التي بموجبها تضمن هذه الأخيرة مصداقية الطريقة المذكورة ؛ وحيث ، من جهة أخرى ، أنه نظراً إلى اتفاق الطرفين على إيداع مذكرة واحدة فقط ، وإلى عدم توقع أي رد على المذكرات الختامية في الجدول الزمني ، الذي نوقش مطولاً وعدل بناء على طلب الطرفين ، وإلى عدم وجود أي اتفاق بينهما حول هذا الرد ، تكون محكمة الإستئناف قد استنتجت بدقة أن المحكم ، الذي يعود إليه ضبط الإجراءات ، لم يتجاهل مبدأ وجاهية المحاكمة من خلال إقفال باب المرافعة التي اعتبرها مكتملة ؛ مما ينتج منه أن السبب لا يستند إلى أساس صحيح في أي من فروعه ؛ لهذه الأسباب ، ترفض الطعن ؛ تحكـم علـى شــركة CMA Chaudronnerie mécanique ariégeoise بدفع المصاريف ؛ ترفض الطلبات بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية ؛ قضت به محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، ونطق به الرئيس في جلسة 20 يونيو 2012 العلنية . مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر