الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / عـقـد مـن البـاطن - نشوء نزاعـات بـين الشركة الأساسية والمقاول من الباطن - فسخ العقد - تفعيل شرط التحكيم - صدور حكم تحكيم جزئـي قـضـى بـأن فسخ العقـد غـير قانوني - طعـن بالإبطـال ضـد حـكـم التحكيم الجزئي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    798

التفاصيل طباعة نسخ

عـقـد مـن البـاطن - نشوء نزاعـات بـين الشركة الأساسية والمقاول من الباطن - فسخ العقد - تفعيل شرط التحكيم - صدور حكم تحكيم جزئـي قـضـى بـأن فسخ العقـد غـير قانوني - طعـن بالإبطـال ضـد حـكـم التحكيم الجزئي - حالات الإبطال منصوص عليها قانونا - رفض الطعن  ( محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، 19 ديسمبر 2012 ، طعن رقم 11-13269 ، شركة Botas Petroleum Pipeline Corporation ضد شركة Tepe Insaat ( Sanayii AS  798 باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التحكيم الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، تصدر القرار الآتي : حيث ، وفقا للقرار المطعون فيه ( باريس ، 2 ديسمبر 2010 ) ، أن ائتلاف شركات مسمى " PPE ) Participants au Principal Pipeline d'Exportation ) هو من يتولى إنشاء خط أنابيب Bakou - Tbilissi - Ceyhan وأن PPE عهد تنفيذ قسم المشروع الموجود على الأراضي التركية إلى شركة الاقتصاد المختلط الخاضعة للقانون التركي Botas Petroleum Pipeline Botas ) Corporation ) بموجب عقد مؤرخ في 19 اكتوبر 2000 ؛ وأن هذه الأخيرة أبرمت ، 20 سبتمبر 2002 ، مع شركة Tepe ) Tepe Insaat Sanayii AS الخاضعة للقانون التركي عقد هندسة وتوريد وإنشاء أربع محطات ضخ ومحطة كشط وسيطة يتوقع إنتهاء الأعمال فيها في 10 مايو 2005 ؛ وأنه نظراً إلى نشوء نزاعات بين شركة Botas وشركة Tepe حول نطاق الخدمات الخاصة بكل من الطرفين وتمويل الأعمال واحترام المهل الزمنية ، وجهت شركة Tepe ، في 22 مارس 2005 ، طلب تمويل إضافي إلى المتعاقدة الأخرى التي ، بموجب الرسالة المؤرخة 29 مارس التالي ، فسخت العقد  بمفعول فوري ؛ وأنه نظراً إلى أن شركة Tepe فعلت شرط التحكيم المدرج في العقد ، أصدرت هيئة تحكيمية ، في باريس في 5 يونيو 2009 ، حكماً تحكيميا جزئيا رفضت بموجبه بعض طلبات شركة Tepe وأعلنت أن فسخ العقد من شركة Botas كان غير قانوني ، مبقية الفصل في الطلبات الزائدة ؛ وأن الشركة الأخيرة هذه قدمت طعناً بالإبطال ضد حكم التحكيم الجزئي هذا ؛ حول السبب الأول ، بفرعه الأول ، الملحق في ما بعد : حيث أن هذا السبب ليس من شأنه أن يسمح بقبول الطعن ؛ حول السبب الأول ، بفرعه الثاني ، والسبب الثاني ، بمختلف فروعه ، الملحقين في ما بعد : حيث أن شركة Botas تعترض على القرار أنه رفض الطعن بإبطال حكم التحكيم الجزئي الذي تقدمت به ؛ حيث أنه يتضح من بيانات القرار أن هيئة التحكيم اعتبرت أن فسخ العقد كان غير قانوني لعدم احترام واجب إخطار شركة Tepe مسبقا ، نظرا إلى أن الإخلال الذي استندت إليه شركة Botas ، بما في ذلك التهديد بفسخ العقد من قبلها ، ليس مناسباً ليصنف على أنه مخالفة جسيمة للعقد المذكور ؛ حيث ، أولا ، أنه باستنتاج أن شركة Botas لم تعب حكم المحكمين ، إلا لأنهم تجاهلوا مبدأ تنفيذ الاتفاقات بحسن نية ، تكون محكمة الإستئناف ، التي أجرت البحث الذي يزعم أنه أهمل ، قد استنتجت بدقة ، أنه نظراً لعدم وجود إثبات يظهر كيف أن الحل الذي توصلت إليه هيئة التحكيم يخالف النظام العام الدولي ، يكون سبب الإبطال يرمي إلى إعادة نظر حكم التحكيم الجزئي في الموضوع ، وهو ممنوع على قاضي الإبطال ؛ ثم ، حيث أنه بتبيانها أن شركة Botas تمسكت بأن تجاهل قاعدة عدم التناقض إضراراً بالغير ( estoppel ) يشكل مخالفة للنظام العام الدولي ، تكون محكمة الإستئناف ، من دون تعديل لموضوع النزاع ، ومن دون تحريف ، حكمت عن حق أن هذه المخالفة ، على افتراض أنها مثبتة ، لا تتسم ، في غياب أي غش في الإجراءات ، بإحدى حالات الإبطال المتاحة بموجب المادة 1502 من قانون المرافعات المدنية ، بحيث أن الاعتراف بحكم التحكيم الجزئي وتنفيذه ليسا مخالفين للنظام العام الدولي ؛ وأن الاعتراضات لا تستند إلى أي أساس ؛ لهذه الأسباب : ترفض الطعن ؛ تحكم على شركة Botas Petroleum Pipeline Corporation بدفع المصاريف ؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية ، ترفض طلب شركة Botas Petroleum Pipeline Corporation وتحكم عليها بدفع مبلغ 3000 يورو إلى شركة Tepe Insaat .Sanayii قضت به محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، ونطق به الرئيس في جلسة 19 ديسمبر 2012 العلنية . الأسباب الملحقة بهذا القرار : [ ... ] سبب التمييز الأول : يعترض على القرار المطعون فيه أنه رفض الطعن بالإبطال الذي قدمته شركة Botas ضد حكم التحكيم الجزئي الصادر في 5 يونيو 2009 ، على أساس أنه " حول سبب الإبطال الأول المبني على مخالفة مبدأ النظام العام الدولي الخاص بتنفيذ الاتفاقات بحسن نية ( المادة 1502-5 " من قانون المرافعات المدنية ) : توضح Botas أن Tepe ادعت في رسالتها المؤرخة 22 مارس 2005 استحالة تنفيذ مشروع الإنشاء في الوقت المناسب ، إلا إذا منحتها المتعاقدة الأخرى مساعدة فورية بقيمة 35 مليون دولار أميركي ، أو إذا قبلت أن تستبدل الأجر الإجمالي المتفق عليه بسداد المصاريف المرتبطة به فعليا ؛ وأن Tepe بتلويحها بالتهديد بالتخلي عن مشروع الإنشاء قبل شهرين من انتهاء المدة التعاقدية لتسليم الأعمال ، في حين أن مجموعة Bilkent التي تنتمي إليها كانت قادرة على توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز الأعمال ، لم تنفذ التزاماتها بحسن نية ؛ وأنه بقضائه أن الفسخ الذي قام به صاحب المشروع على أثر هذه الرسالة التهديدية كان غير قانوني ، وبالموافقة على تصرف Tepe غير المشروع ، يكون حكم التحكيم خالف بشكل فاضح وفعلي وملموس مبدأ النظام العام الدولي الخاص بتنفيذ الاتفاقات بحسن نية . حيث أنه لأسباب متعددة ، يختلف الطرفان حول مدى إلزاميتها على كل منهما ، جرى تأخير في الأعمال التي عهدت إلى Tepe ووجد المقاول نفسه في مصاعب مالية ؛ وأنه بموجب عدة تعديلات على العقد أبرمت بين الطرفين من مايو إلى ديسمبر 2004 - وافقت Botas على منح Tepe دعما ماليا ، ولا سيما على شكل قروض من دون فوائد ؛ حيث أن Tepe وجهت ، في 22 مارس 2005 ، إلى Botas رسالة معنونة : " طلب تمويل إضافي " بينت بموجبها أنه نظراً إلى تقصير صاحب المشروع في تزويدها مخططات مفصلة في الوقت المناسب ، فإنها تكبدت زيادة تقدرها بمبلغ 86 مليون دولار أميركي ؛ وأن Tepe أضافت أنها ليست قادرة على تمويل متابعة الأعمال من دون تمويل إضافي فوري من صاحـب المشـروع ، ولكنها مستعدة لإتمام المشروع بالمراعاة للمدة التقديرية للتسليم ، المحددة 30 يونيو 2005 ، مقابل دفع مبلغ 35 مليون دولار أميركي ، وأنه في حالة عدم التمويل ، - يمكن للطرفين الاتفاق على فسخ وعلى التوقيع الفوري لعقد جديد على أساس سداد قيمة الخدمات التي قدمت فعلا ؛ وأن Tepe ختمت قائلة أنه في حال لم يتوصل الطرفان ، إتفاقاً ، إلى حل مقبول يسمح بإكمال الأعمال في الوقت المناسب ، ستجد نفسها مضطرة لفسخ العقد على أساس مخالفة صاحب المشروع لالتزاماته ؛ ( ... ) حيث ، بغية القضاء بأن فسخ العقد من Botas لم يكن مسبباً بحسب القانون بالنسبة إلى الشروط الاتفاقية ، أن المحكمين وضحوا ، أولا ، أن البند 2.2.15 ( xi ) الذي استند إليه صاحب المشروع لفسخ العقد دون إخطار مسبق يتضمن خطأ ماديا بينا ناتجاً من نقل ناقص في العقد الذي يربط بين Botas و Tepe للشروط المطابقة للعقد المبرم بين Participants au PPE و Botas ؛ وأنه يفهم في الحقيقة من هذا البند أنه ينص على مهلة من أيام بين إعلان الاعتراضات والفسخ ، وهو إخطار مسبق حرمت منه Tepe في الدعوى الحالية ؛ وأن هيئة التحكيم بيئت بعد ذلك أنه لم يكن من الممكن اعتبار الإخلال الذي تزعمه Botas على أنه مخالفة جسيمة بمعنى العقد ؛ وفي الواقع ، أن ظرف أن تكون Tepe قد قدمت مركزها المالي على أنه معرض للخطر الحتمي لا يدخل ضمن هذا التكييف ، حيث ، من جهة ، أنه كان من الثابت أن Tepe لم توقف الأعمال في تاريخ الفسخ ، ومن جهة أخرى ، أنه لم تعط لها فرصة البحث عن تمويل آخر في المهلة الاتفاقية للـ " تصحيح " ؛ وأنه لا يشكل مخالفة جسيمة للالتزامات التعاقدية لا واقع أن يكون طلب الدفع الإضافي المقدم من Tepe قد اتخذ الشكل المنصوص عليه في الاتفاق ولا ظرف أن تكون Tepe قد لوحت بالتهديد بفسخ العقد ، نظرا إلى أن Botas لها الحرية الكاملة برفض الخضوع لشروط Tepe وباستخلاص النتائج من موقف المقاول ، وفقا لمهلة الإخطار المسبق ؛ وأنه يبدو كذلك أن السبب المبني على أن الحكم تجاهل مبدأ تنفيذ الاتفاقات بحسن نية يشوبه خطأ في الواقع وأنه ، تحت غطاء مخالفة النظام العام الدولي ، يهدف إلى إعادة نظر الحكم في الموضوع وهو ممنوع على قاضي الإبطال ؛ " في حين ، من جهة ، أن موجب تسبيب القرارات المنصوص عليه في المادة 455 من قانون المرافعات المدنية يمنع على القضاة أن يقرروا من خلال تأكيد بسيط وعام ومبهم يساوي انعدام التسبيب ؛ وأنه بغية رفض سبب الإبطال الأول المبني على مخالفة مبدأ النظام العام الدولي الخاص بتنفيذ الاتفاقات بحسن نية ، إكتفت محكمة الإستئناف بالإشارة إلى أن السبب يشوبه خطأ  في الواقع من دون أن تفسر ما الخطأ الذي يشوبه في الواقع ، بحيث أنها فصلت من خلال أسباب عامة ومبهمة حارمة قرارها من التسبيب ومخالفة بذلك المادة 455 من قانون المرافعات المدنية ؛ في حين ، من جهة أخرى ، أن المادة 1502-5 " من قانون المرافعات المدنية ، التي تحيل إليها المادة 1504 ، تنص على أنه يجب إبطال الحكم الصادر في فرنسا في مجال التحكيم الدولي " إذا كان الاعتراف به أو تنفيذه مخالفين للنظام العام الدولي " ؛ وأن تنفيذ العقود بحسن نية هو مبدأ عام من مبادىء القانون الدولي الذي يتوجب على المحكم التأكد من احترامه ، وأن حكماً تحكيمياً لم يحترم مبدأ تنفيذ الاتفاقات بحسن نية يتعرض للإبطال لمخالفته النظام العام الدولي ؛ وأنه إذا يمنع على قاضي الإبطال إعادة نظر الحكم في الموضوع ، التي تفترض القيام بتقدير جديد لعناصر الواقع والقانون ، إلا أنه يتوجب عليه ، بغية التحقق فعلاً من أن هيئة التحكيم احترمت النظام العام الدولي ، مقارنة النتيجة التي توصل إليها الحكم مع النتيجة التي كان توصل إليها لو طبق قاعدة النظام العام الدولي التي يتمسك بمخالفتها تطبيقاً صحيحاً ؛ وأنه باكتفائها بتبيان أن السبب المبني على عدم احترام هيئة التحكيم لمبدأ تنفيذ الاتفاقات بحسن نية يهدف إلى إعادة نظر الحكم في الموضوع ، من دون البحث عما إذا ، برفضها معاقبة شركة Tepe التي لوحت بالتهديد بالتخلي عن مشروع ا لإنشاء قبل شهرين من انتهاء المدة التعاقدية لتسليم الأعمال ، إلا إذا منحتها Botas مساعدة بقيمة 35 مليون دولار أميركي ، لم تراع هيئة التحكيم التزامها بأن يتم احترام مبدأ تنفيذ الاتفاقات بحسن نية ، وهو مبدأ يعتبر أنه يخضع للنظام العام الدولي ، بحيث أن الاعتراف بالحكم الذي أصدرته كان مخالفاً للنظام العام الدولي الفرنسي ، تكون محكمة إستئناف باريس أفقدت قرارها من أساس قانوني ، عملاً بالمادتين 1502-5 " و 1504 من قانون المرافعات المدنية . سبب التمييز الثاني : يعترض على القرار المطعون فيه أنه رفض الطعن بالإبطال الذي قدمته شركة Botas ضد حكم التحكيم الجزئي الصادر في 5 يونيو 2009 ، على أساس أنه " حول سبب الإبطال الثاني المبني على مخالفة قاعدة عدم التناقض إضراراً بالغير ( estoppel ) ( المادة 1502- 5 " من قانون المرافعات المدنية ) : توضح Botas أنه بعد تلقيها رسالة Tepe المؤرخة 22 مارس 2005 ، فسخت العقد على أساس الفقرة ( xi ) من البند  2.2.15 التي تسمح بهذا الفسخ دون إخطار مسبق ودون مهلة " تصحيح " ، " عندما يرتكب المقاول أي مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا العقد " ؛ وأن Tepe ، بعد أن وافقت على التفسير الذي بموجبه لم يكن يطلب أي مهلة للإخطار المسبق في هذه الحالة ، غيرت موقفها فيما بعد متمسكة بأن البند يتضمن خطأ مادياً ، وأنه يفهم في الحقيقة منه أنه ينص على مهلة ؛ وأن هيئة التحكيم ، باستبعادها السبب المبني على عدم التناقض إضرارا بالغير ( estoppel ) وبتبنيها هذا التفسير الجديد كما لو كان نابعا منها ، سمحت لـ Tepe بأن تتناقض في أقوالها على حساب خصمها " بالمخالفة لقاعدة عدم التناقض إضراراً بالغير ( estoppel ) ، وهو مبدأ عام من مبادىء التحكيم الدولي وقاعدة من قواعد النظام العام الدولي الفرنسي الذي يضمن الأمانة الإجرائية وحسن النية والمساواة بين الطرفين " . وأن تجاهل المحكمين لقاعدة عدم التناقض إضرارا بالغير ( estoppel ) على افتراض أنها مثبتة ، لا يشكل إحدى حالات الإبطال المتاحة بموجب المادة 1502 من قانون المرافعات المدنية ، إلا في حال وجود غش في الإجراءات ، وهو غير محتج به في الدعوى الحالية ؛ وبالتالي ، أنه يتوجب استبعاد السبب الثاني " ؛ في حين ، أولا ، أن شركة Botas تمسكت بطلباتها في الإستئناف بأن تجاهل هيئة التحكيم قاعدة عدم التناقض إضرارا بالغير ( estoppel ) ، وهو مبدأ عام من مبادىء النظام العام الدولي الذي يجب أن تضمن هيئة التحكيم مراعاته ، يشكل مخالفة للنظام العام الدولي بمعنى المادة 5-1502 " من قانون المرافعات المدنية ، أو على أي حال ، أن عدم معاقبة شركة Tepe على تصرفها المتناقض يمثل هكذا مخالفة ؛ وأن المطلوب إذا هو إبطال الحكم لمخالفته النظام العام الدولي ، وهي حالة إبطال منصوص عليها في المادة 1502-5 ° ؛ وأنه بتبيائها ، بغية رفض سبب الإبطال هذا ، أن تجاهل المحكمين لقاعدة عدم التناقض إضراراً بالغير ( estoppel ) ، على افتراض أنها مثبتة ، لا يشكل إحدى حالات الإبطال المتاحة بموجب المادة 1502 من قانون المرافعات المدنية ، تكون محكمة الإستئناف قد غيرت موضوع النزاع مخالفة بذلك المادة 4 من قانون المرافعات المدنية ؛ في حين ، ثانياً ، أن شركة Botas تمسكت في طلباتها في الإستئناف بأن تجاهل هيئة التحكيم لقاعدة عدم التناقض إضراراً بالغير ( estoppel ) ، وهو مبدأ عام من مبادىء النظام العام الدولي الذي يجب أن تضمن هيئة التحكيم مراعاته ، يشكل مخالفة للنظام العام الدولي بمعنى المادة 5 -1502 " من قانون المرافعات المدنية ؛ وأنها تمسكت أيضاً ، على أي حال ، بأن عدم معاقبة شركة Tepe على تصرفها المتناقض ، الذي لا يكيف على عدم تناقض إضرارا بالغير  ( estoppel ) ، يمثل هكذا مخالفة ؛ وأن المطلوب إذا هو إبطال الحكم لمخالفته النظام العام الدولي ، وهي حالة إيطال منصوص عليها في المادة 1502-5 ؛ وأنه باكتفائها بتبيان ، بغية رفض سبب الإبطال هذا ، أن تجاهل المحكمين لقاعدة عدم التناقض إضرارا بالغير ( estoppel ) ، على افتراض أنها مثبتة ، لا يشكل إحدى حالات الإبطال المتاحة بموجب المادة 1502 من قانون المرافعات المدنية ، من دون البحث ، كما كان مطلوباً منها ، عما إذا كان تجاهل هيئة التحكيم لقاعدة عدم التناقض إضراراً بالغير ( estoppel ) يشكل مخالفة للنظام العام الدولي بمعنى المادة 5-1502 من قانون المرافعات المدنية ، أو على أي حال ، عما إذا كان عدم معاقبة شركة Tepe على تصرفها المتناقض لا يمثل هكذا مخالفة ، تكون محكمة الإستئناف أفقدت قرارها من أساس قانوني ، عملا بالمادتين 1502-5 " و 1504 من قانون المرافعات المدنية ؛ في حين ، ثالثاً ، أن طلبات الشركة المدعية المقدمة في الإستئناف تؤكد بطريقة واضحة ومؤيدة بحجج أن تصرف شركة Tepe المتناقض ينم عن عدم مشروعية إجرائية يدخل في أحكام المادة 1502-5 من قانون المرافعات المدنية ؛ وأنه برفضها طلب الإبطال الذي قدمته شركة Botas على أساس أنه لم يتم التذرع بأي غش إجرائي في الدعوى الحالية ، في حين أن طلبات الشركة المدعية المقدمة في الإستئناف استندت إلى عدم  مشروعية إجرائية من طرف شركة Tepe ، تكون محكمة الإستئناف شوهت طلبات المدعية مخالفة بذلك المادة 4 من قانون المرافعات المدنية ؛ في حين ، رابعاً ، وعلى أي حال ، أن النظام العام الإجرائي الدولي المشار إليه في المادة 5-1502 " من قانون المرافعات المدنية ليس محدوداً بحالة الغش الإجرائي ؛ وأن شركة Botas تمسكت في طلباتها في الإستئناف بأن الاعتراف بالحكم يخالف النظام العام الإجرائي الدولي ؛ وأنه برفضها سبب الإبطال الذي قدمته شركة Botas المتعلق بمخالفة النظام العام الإجرائي الدولي الفرنسي على أساس أنه لم يتم التذرع بأي غش إجرائي ، من دون أن تبحث عما إذا كانت عدم المشروعية الإجرائية من طرف شركة Tepe لا يبرر إيطال الحكم على أساس المادة 5-1502 " من قانون المرافعات المدنية ، التي بموجبها لم تبرر قرارها وفقا للقانون . القرار المطعون فيه : محكمة إستئناف باريس ، تاريخ 2 ديسمبر 2010 . مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر