الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / عقد مبرم بين شركتين لإنشاء منتجـع سياحي - عـقـد مـن الباطن بين إحدى هاتين الشركتين ومقاولـة مـن الباطن - نزاع حول دفع رصيد قيمة الأعمال للمقاولـة مـن الباطن - طلب إدخـال ضـامن في الـدعـوى مـرفـوع أمـام مـحـاكم نظام القضاء من صاحبة المشروع - الـدفع بـعـدم اختصاص هـذه المحاكـم - رفـض الطعـن -

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    795

التفاصيل طباعة نسخ

عقد مبرم بين شركتين لإنشاء منتجـع سياحي - عـقـد مـن الباطن بين إحدى هاتين الشركتين ومقاولـة مـن الباطن - نزاع حول دفع رصيد قيمة الأعمال للمقاولـة مـن الباطن - طلب إدخـال ضـامن في الـدعـوى مـرفـوع أمـام مـحـاكم نظام القضاء من صاحبة المشروع - الـدفع بـعـدم اختصاص هـذه المحاكـم - رفـض الطعـن - القـضاء التحكيمـي هـو المختص . ( محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، 19 ديسمبر 2012 ، طعن رقم 11-12141 ، شركة Euro Disney & Associés ضد شركة Crystal )794 باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التحكيم الجمهورية الفرنسية بإسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، تصدر القرار الآتي : حول السبب الوحيد ، الملحق في ما بعد : بموجب العقد حيث ، وفقاً للقرار المطعون فيه ( باريس ، الأول من ديسمبر 2010 ) ، أنه المؤرخ في الأول من يونيو 1990 ، عهدت شركة Euro Disney & Associés ( صاحبة المشروع ) إلى مجموعة مؤسسات متضامنة ، مؤلفة من Compagnie générale de coordination des entreprises ( شركة CGCE ) ومن Compagnie générale de chauffe entreprise ( شركة CGC Entreprise ) ، إنشاء منتجع سياحي هو " قراصنة الكارابيب " ؛ وأنه ، بموجب العقد المؤرخ 6 يونيو 1990 ، عهدت هذه المجموعة ، من الباطن وبواسطة شركة CGCE ، جزءاً من كامل الأعمال إلى شركة Charpentes Henri Collin ( المقاولة من الباطن ) ؛ وأنه بعد إنذار شركة CGCE عبثاً بأن تدفع للمقاولة من الباطن رصيد قيمة الأعمال ، أعلنت هذه الأخيرة ، الخاضعة للتصفية القضائية ، أمام محكمة تجارية ، صاحبة المشروع بالدفع فطلبت صاحبة المشروع هذه إدخال ضامن هو شركة CGCE وأيضاً شركة Crystal ، الممثلتين لحقوق شركة CGC Entreprise ؛ وأن شركة Crystal ، متذرعة بشرط التحكيم الوارد في العقد المؤرخ في الأول من يونيو 1990 وبتنازل المقاولة من الباطن عن دعواها ضد صاحبة المشروع نتيجة إبرامهما ، في 31 مارس 2009 ، بروتوكولا مبنيا على الصلح ، دفعت بعدم اختصاص المحكمة التي لا يزال طلب إدخال الضامن في الدعوى مرفوعاً أمامها ؛ حيث أن صاحبة المشروع تعترض على القرار ، لأنه اعتبر المحكمة التي رفع إليها النزاع غير مختصة بنظر طلبها ضد شركة Crystal ولكن حيث ، من خلال تفسير مطلق للمادة 5.41 ، الجملة الثانية ، من العقد المؤرخ في الأول من يونيو 1990 ، الذي أصبح ضروريا جراء الغموض الناجم عن تقارب عباراتها مع عبارات الجملة الأولى من المادة نفسها ، وأيضاً من المادة 1.41 والمادة 4.41 ، وإذا من دون أي تشويه
للمعنى ، أن محكمة الاستئناف أخذت في الاعتبار أن نص العقد الذي ينص على استثناء لشرط التحكيم لا يطبق إلا في حال لم تفرض المؤسسة الرئيسية التحكيم تعاقديا على المقاولة من الباطن لتسوية نزاعاتها مع صاحبة المشروع واستنتجت صوابا ، بغض النظر عن الأسباب الخاطئة ، ولكن المستفيضة ، المعلق عليها في الفرع الثاني ، أنه نظراً إلى أن شرط التحكيم مفروض في الدعوى الحالية على المقاولة من الباطن من خلال إحالة عقد الباطن إلى العقد الأساسي ، لا يمكن لصاحبة المشروع أن تسير في دعواها أمام محاكم نظام القضاء ؛ وأن السبب ، الذي لا يمكن قبوله في فرعه الثاني ، لا يستند إلى أساس في باقي مضمونه ؛ لهذه الأسباب : ترفض الطعن ؛ تحكم على شركة Euro Disney & Associés بدفع المصاريف ؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية ، تحكم عليها بدفع مبلغ 2500 يورو إلى شركة Crystal وترفض طلبها . قضت به محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، ونطق به الرئيس في جلسة 19 ديسمبر 2012 العلنية . السبب الملحق بهذا القرار : [ ... ] يعترض على القرار المطعون فيه أنه ألغي الحكم ، واعتبر المحكمة غير مختصة ، وأن القضاء التحكيمي هو المختص بنظر طلب شركة Euro Disney ضد شركة Crystal على أساس أن الشروط العامة للعقد المبرم بين Euro Disney ومجموعة المؤسسات المتضامنة تتضمن في المادة 41 شرطاً تحكيمياً مع استثناء في حالة إقامة دعوى قضائية تتعلق . " التطوير " ، إما من أي طرف ثالث ضد صاحبة المشروع أو من صاحبة المشروع ضد أي طرف ثالث عندما لا تكون مرتبطة من خلال شرط تحكيمي ، بحيث يتعهد المقاول بأن يتدخل لصالح صاحبة المشروع التي من الممكن أن تدخله في الدعوى ؛ حيث أن Euro Disney تعتقد  أن هذه الحالة تطبق عليها ؛ حيث أن مفهوم الطرف الثالث يتضمن تعاقديا المقاولة من الباطن ؛ وأن العقد الأساسي ينص على أن المؤسسة ستحرص على فرض شروط مماثلة على المقاولة من الباطن ؛ وأن النص الآنف الذكر لا يطبق إلا اذا لم تفرض المؤسسة الرئيسية التحكيم تعاقدياً على المقاولة من الباطن لتسوية نزاعاتها مع صاحبة المشروع ؛ حيث أنه لم ينازع في أن شرط التحكيم مفروض في الدعوى الحالية على المقاولة من الباطن من خلال إحالة عقد الباطن إلى العقد الأساسي ؛ ويضاف إلى ذلك أن البروتوكول المبرم بين المقاولة من الباطن وصاحبة المشروع يحيل إليه وينص علاوة على ذلك على أن الأطراف سيحيلون نزاعاتهم إلى التحكيم ؛ أنه ينجم عن ذلك أن Euro Disney ملزمة بأن تطبق شرط التحكيم بما أن بإمكانها أن تحتج به في وجه المقاولة من الباطن ، وأنه لا يمكنها أن تتابع السير في دعواها أمام محاكم نظام حيث القضاء ؛ 1 / في حين أن المادة 41-5 من العقد المبرم في الأول من يونيو 1990 بين مقدمة العريضة والمجموعة تنص على أن " يتعهد المقاول بأن يدرج في كل عقد يبرمه مع مقاول من الباطن شروط تحكيم تتضمن نصوصاً تتعلق بالتحكيم المتعدد الأطراف ... " التي تكون لصالح صاحبة المشروع في حال أقام المقاول من الباطن دعوى مباشرة ؛ وأن هذه المادة تتابع النص على أنه " مع ذلك ودون الإخلال بما سبق " ، في حال إقامة دعوى قضائية من مقاول من الباطن ضد صاحبة المشروع أو من صاحبة المشروع ضد مقاول من الباطن ، مع العلم أنه في هذه الحالة الثانية فقط يجب أن لا تكون صاحبة المشروع مرتبطة بالمقاولة من الباطن من خلال شرط تحكيمي ، يتعهد المقاول بأن يتدخل لصالح صاحبة المشروع ضد المقاولة من الباطن هذه بالطريقة وفي الحدود التي تطلبها صاحبة المشروع ، وأن هذه الأخيرة لها الحق في ضم المقاول إلى الإجراءات القضائية هذه ؛ وأنها تنص أخيراً على أن " يوافق المقاول صراحة بمقتضى هذا على هذا الضم على الرغم من النصوص السابقة " ؛ وأنه بقضائها ، بغية إعلان نفسها غير مختصة ، بأن الإستثناء المنصوص عنه في المادة 41-5 من العقد " لا يطبق إلا اذا لم تفرض المؤسسة الرئيسية التحكيم تعاقديا على المقاولة من الباطن لتسوية نزاعاتها مع صاحبة المشروع " ، بحيث أن شركة Euro Disney لم تستطع الاحتجاج به لالتماس ضمان شركة Crystal ( صفحة 3 ، 5 4 ، من القرار ) ، في حين أن المادة تنص بوضوح على أنها تطبق " على الرغم من النصوص " المتعلقة بالتحكيم ومن دون أي شرط على افتراض أن مقاولا من الباطن قاضي صاحبة المشروع ، تكون محكمة الإستئناف شوهت معنى العقد المؤرخ في الأول من يونيو 1990 بالمخالفة للمادة 1134 من القانون المدني ؛ 2 / في حين أن البروتوكول المبرم في 31 مارس 2009 بين شركة Euro Disney وشركة ... SCP X ... Y ... Z ، الوكيل القضائي للتصفية القضائية لـ Charpente Henri Collon ، المقاولة من الباطن ، لم ينص على أي شرط تحكيم ؛ وأنه بقضائها ، بغية إعلان نفسها غير مختصة ، بأن " البروتوكول المبرم بين المقاولة من الباطن وصاحبة المشروع يحيل إلى شرط التحكيم وينص علاوة على ذلك على أن الأطراف سيحيلون نزاعاتهم إلى التحكيم " ( صفحة 3 ، 5 5 ، من القرار ) ، تكون محكمة الإستئناف شوهت معنى بروتوكول الإتفاق المؤرخ 31 مارس 2009 بالمخالفة للمادة 1134 من القانون المدني . القرار المطعون فيه : محكمة إستئناف " باريس " ، تاريخ 1 ديسمبر 2010 . SA