الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / ملحق عقد تسوية - اكراه - عـدم تـوافر عناصـره - اصـول عقارية غير قابلة للتصرف - خـلـو الإتـفـاق مـن تـفـرقـة في الأصول - عرض شراء الأصـول - تحايـل عـلـى احكـام عـقـد التسوية وملحقه بتقييـم أصـول الـشركة - فترة سريان العقد - استعمال الحق خلالها – لا تحايل - غبن شاب عرض الشراء - تقـدير هيئة التحكيم - عائـد اتفـاقي - دائـن يحـصـل حقوقـه - اتفـاق خـاص - إعمـال أحكامـه - تعويض - مناط استحقاقه - ايداع ثمن الشراء -دخوله في ذمة البائع - حق الدائن في الحصول على قيمة دينه - توافر المصلحة للدائن - تسليم اعیان صفقة الى المشتري - لا صفة للمحتكمين في الزام التسليم - نظرية الإشتراط لمصلحة الغير .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    612

التفاصيل طباعة نسخ

ملحق عقد تسوية - اكراه - عـدم تـوافر عناصـره - اصـول عقارية غير قابلة للتصرف - خـلـو الإتـفـاق مـن تـفـرقـة في الأصول - عرض شراء الأصـول - تحايـل عـلـى احكـام عـقـد التسوية وملحقه بتقييـم أصـول الـشركة - فترة سريان العقد - استعمال الحق خلالها – لا تحايل - غبن شاب عرض الشراء - تقـدير هيئة التحكيم - عائـد اتفـاقي - دائـن يحـصـل حقوقـه - اتفـاق خـاص - إعمـال أحكامـه - تعويض - مناط استحقاقه - ايداع ثمن الشراء -دخوله في ذمة البائع - حق الدائن في الحصول على قيمة دينه - توافر المصلحة للدائن - تسليم اعیان صفقة الى المشتري - لا صفة للمحتكمين في الزام التسليم - نظرية الإشتراط لمصلحة الغير .: الأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي القرار بمنع السفر قابل للطعن عليه أمام المحكمة المختصة ... وكان يمكن للمحتكم بوكلانه مباشرة اجراءات الطعن ، وانتقال القنصل الى المستشفي كان بناء على طلب ذي شأن في المحرر للتصديق والتوقيع وهو لم يطلب التوقيع ، وملحق عقد التسوية اعتمد في جمعيات الشركات التي يرأسها المحتكم ، فيكون النعي ببطلان الملحق لوقوع اكراه على المحتكم اجبره على التوقيع عليه ، على غير سند من الواقع والقانون متعين الرفض . الإتفاق على التخارج من الشركات والتصرف في الأصول العقارية لها وفقا للآلية المنصوص عليها ، وقد خلا الإتفاق الذي يحكم الواقعة من تفرقة في الأصول بين ما هو قابل اصلا للتصرف او غير قابل له ... والأصل أن يؤخذ المطلق على اطلاقه ما لم يرد ثمة تخصيص بنص صريح وقاطع . بانعقاد البيع وتمامه فإن العرض يكون ذا موضوع مطروح ، وليس صحيحا ان يكون غير ذي موضوع ، وليس في استعمال أي من اطراف العقد حقا له خلال فترة سريان العقد تحايلاً بقصد الخروج من دائرة الخطر . المحتكم كان في امكانية تقديم مستثمر آخر بسعر أفضل خلال الثلاثة شهور التالية لإخطار بالعرض ، أو قيامه هو بالشراء ، فضلا عن التقديرات التي طرحها المحتكم لتلك المفردات بعضها من صنعه والبعض الآخر ليست له حجية ويخضع لمطلق تقدير الهيئة التي ترى أنه لا يعد دليلا مقبولا يعتد به قانونا . اننا بصدد اتفاق خاص له أحكامه التي يتعين إعمالها وتطبيقها دون التزام الأحكام القانونية للشركات والمشاركة فيها اسهما أو أعيانا ، وكذلك أحكام الرهن ، مما مؤداه ان البنوك اضحت شريكه شراكة مؤقتة بما لها من ديون في شركات ظل المحتكم يديرها بأمل ان تسترد البنوك مستحقاتها دون أن تتحمل اية خسائر قد تتكبدها تك الشركات ، بل تحصل على عائد اتفاقي قدره 8 % سنويا بموجب اتفاق ينتهي في حالة بيع أصول واسهم شركات دريم لاند بما يؤدي الى سداد قيمة المديونية الأصلية واستيفاء الفائدة الإعتبارية حتى تمام التخارج . ان مناط استحقاق التعويض ، وقوع خطأ من المحتكم ضدهما سبب ضرراً للمحتكم وقيام رابطة السبية ... خلصت الهيئة الى سلامة تصرفات البنوك الدائنة واتفاقها مع أحكام القانون ، وهو ما ينفي عنها ركن الخطأ ، الأساس الرئيسي المساءلة المدنية ويتعين رفض طلبات التعويض .بإيداع الثمن يكون دخل في ذمة المحتكم ... مما مؤداه قيام حق المحتكم ضدهما في الحصول على قيمة دينهما أصلا وفوائد وملحقات من ذلك المبلغ المودع من الشركة المشترية لحساب تلك الصفقة ... ومن ثم يكون من حق المحتكم ضدهما اقتضاء حقوقهما سالفة البيان من ذلك الثمن المودع مما ينشئ لهما مصلحة حالة ومشروعة تضفي عليهما الصفة في المطالبة بصحة العرض وبتمام انعقاد العقد ليكون ذلك أساساً لحقهما في الحصول على ما للبنكين من الحقوق المالية سالفة البيان في ذمة المحتكم . تسليم المبيع من جانب البائع حق للمشتري وحده ولم تقم مصلحة حالة مشروعة لغيره ... والمحتكم ضدهما لا صفة لهما في طلب الزام المحتكم بتسليم الأعيان المبيعة الى الشركة المشترية ... ولا مجال لاعمال نظرية الإشتراط لمصلحة الغير ، لأنه لا مجال لها في نطاق تنفيذ العقد . ( مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، طلب التحكيم رقم 757 لسنة 2011 ، جلسة 2012/4/7 ، ثلاثة محكمين مصريين ) شرط التحكيم : نص عقد اتفاق تسوية المديونية والمشاركة الموقع من الطرفين في 2002/11/24 في الفقرة 5 من المادة 13 على ان " يخضع هذا الإتفاق في تكوينه وفي تفسيره لأحكام القانون المصري وكل خلاف ينشأ عنه وعن تنفيذ أحكامه يتم حسمه نهائياً بطريق التحكيم امام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ووفقا لقواعده ، على ان تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يختار كل من البنك الأهلي احدهما ، ويختار الطرف الخامس ( الدكتور احمد بهجت بصفته الشخصية وبصفته ولياً طبيعياً على اولاده القصر ( وقتئذ ) ووكيلاً عن اولاده البلغ ) المحكم الثاني ، ويختار المحكمان المختاران المحكم الثالث الذي يكون رئيسا لهيئة التحكيم ؛ وفي حالة عدم اتفاقهما ، يتم اختياره وفقا لقواعد مركز التحكيم . ويكون التحكيم في القاهرة باللغة العربية .بسبع سنوات تنتهي في 2011/6/30 ، مع استمرار المحتكم رئيساً لمجالس ادارات تلك الشركات وعضوا منتدبا لها ، مع تحديد وسائل التصرف في الأسهم وتصفية اي من تلك الشركات أو تعديل نشاطها تعديلاً جوهرياً أو وقفه ، وكذلك التصرف في اصول الشركات الثابتة ، فيما عدا التصرف في الأراضي والوحدات بالشركات العقارية قبل مضي المدة المقررة والحصول على قروض او تسهيلات ائتمانية ، وعلى أن تتم اعادة هيكلة الشركات الصناعية وشركة مدينة دريم لاند للملاهي ؛ ويصاحب تحديد نسب المساهمة ، انتقال جميع الأراضي غير المستخدمة المملوكة لشركة دريم لاند للملاهي ، الى الشركات العقارية الأخرى التي تملكت البنوك اسهمها ، فضلاً عن اصلاح الهياكل التمويلية لشركات بهجت وتعظيم العائد منها ، وتشغيلها بكامل طاقاتها الإقتصادية وصولا الى جعلها في وضع يسمح لها بشراء مساهمات البنوك الدائنة او بطرح جانب من او كل اسهمها طرحاً عاماً او خاصاً ، او بإستمرار مساهمات الأطراف بعد انقضاء ذلك الإتفاق . كما اتفق على وضع خطة ، لضخ تمويل جديد في مجموعة الشركات يكفي لتشغيلها على نحو اقتصادي سليم ، ولتصحيح هياكلها التمويلية ، وان تقوم البنوك الدائنة بتقديم التمويل اللازم للشركات في ضوء ما يسفر عنه الفحص النافي للجهالة مقابل كفالة الشركات الصناعية لدين الشركات العقارية قبل البنوك ، ويكون ذلك التحويل بضمان رهن اصول الشركات التي يتم تمويلها مع سريان اسعار العائد والعمولات المصرفية السارية ، وعلى أن يتم توجيه الفائض النقدي المتحقق من الفارق بين ناتج ايرادات التشغيل او البيع وبين المصروفات ؛ على ان يودع في حساب خاص بكل شركة لدى البنك الأهلي ويوجه ذلك الفائض للصرف منه في سداد قيمة اقساط القروض التي قامت البنوك بضخها بغرض استخدامها وتعظيم ادائها الإقتصادي وسداد القروض الممنوحة من الشركات العقارية الى الشركات الصناعية على أن يتم توجيه الفائض النقدي في نهاية كل عام في شراء مساهمات البنوك الدائنة في مجموعة شركات دريم بإسم هذه الشركات ، ووفقاً للسعر المتفق عليه خلال ثلاثين يوماً من نهاية كل سنة ، كما يحق للمحتكم وشركاته طوال مدة ذلك الإتفاق شراء الأسهم لتخفيض حصص البنوك الدائنة في رؤوس أموال تلك الشركات ، كما يحق للبنوك الدائنة التخارج من مجموعة شركات بهجت ، وفقاً للأسلوب الذي حدده ذلك الإتفاق في حساب اسعار بيع الأسهم المملوكة للبنوك الدائنة وفي التخارج . وتنفيذا لذلك الإتفاق قامت البنوك المذكورة بتقديم قروض لشركات المحتكم على النحو السالف بيانه ، كما مددت آجال سداد بعض تلك الديون المرة تلو الأخرى ، الأمر الذي كشف عن فشل الخطة  1- أنه بفرض طلب المحتكم ضدهما منعه من السفر للعلاج ، فإن قرار المنع من السفر يصدر من النيابة العامة في حدود سلطتها التقديرية ، في مجال المحافظة على حقوق الغير ، وهو قرار قابل للطعن عليه امام المحكمة المختصة وهي صاحبة الكلمة الأخيرة في مجال ذلك . كما أن المحتكم سمح له بالسفر وسافر فعلا واجرى العملية الجراحية ، وكان يمكنه بوكلائه في مصر مباشرة اجراءات الطعن على قرار المنع من السفر رغم عدم تنفيذه وسفره فعلا . 2- ان ما ذهب اليه المحتكم من انتقال قنصل مصر العام بهيوستن الى المستشفي حيث كان يقيم وبغرفة العناية المركزة ليطلب منه التوقيع على ذلك الملحق ، مردود بأنه لم يثبت من الأوراق أن توقيع المحتكم على ذلك الملحق تم في غرفة العناية المركزة ، وان حالته الصحية كانت تحول بينه وصحة توقيعه على المحرر ، كما أن القنصل المصري وهو القائم والقنصلية المصرية هناك بأعمال موثقي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر وهو المكلف قانونا بالتصديق على التوقيع ، ولم يثبت ان القنصل هو الذي طلب من المحتكم التوقيع ، كما ان انتقاله لم يتم بإرادته المنفردة لتحقيق ذلك ، بل بناء على طلب ذي شأن في المحرر للتصديق على التوقيع . 3- أن المحتكم وبعد أكثر من عام على توقيعه على ذلك الملحق اقر في 2008/4/3 ، اتفاق 2007/1/15 المطعون عليه ، كما أقر بسريانه ، فضلا عن ان الجمعيات العمومية لشركات المحتكم التي يرأس مجالس ادارتها ويشغل منصب العضو المنتدب فيها ، وفي انعقاد قانوني ، اعتمدت في 2008/4/10 ملحق العقد المطعون عليه والمصدق على توقيع المحتكم عليه في 2007/1/15 . ولما تقدم يكون النعي ببطلان ذلك الملحق لوقوع اكراه على المحتكم أجبره على التوقيع عليه ، على غير سند من الواقع والقانون متعين الرفض دون متابعة المحتكم في مناحي دفاعه حتى يقوم . المختلفة لبناء صرح البطلان الذي لا أساس له أصلاً وحيث ان المحتكم انتقل في المرحلة الثانية من دفاعه الى القول ببطلان عرض الشراء المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ، والمبلغ اليه من البنك الأهلي المحتكم ضده في 2011/3/23 ، واعتباره كأن لم يكن وساق لذلك أسباباً : أولها- أن العرض تضمن اصولاً غير قابلة للتصرف اثناء سريان عقد التسوية المؤرخ .2004 / 11 / 22  3- اصول ترفيهية وخدمية ممثلة في مشروع مدينة الملاهي المملوكة لشركة دريم لاند للملاهي ؛ ومبنى الميجاماركت المملوك لشركة دريم لاند للتنمية العمرانية . وذلك صفقة واحدة مقابل قيمة اجمالية 3,238 ( ثلاثة مليارات ومئتان وثمانية وثلاثون مليون جنيه ) تسدد نقداً وفور اخطار الشركة العارضة بالموافقة على ذلك العرض او فور اعتباره مقبولا . واذ كان ذلك ، وكان الثابت بملحق عقد 2004/11/22 ؛ المصدق على توقيع المحتكم عليه في 2007/1/15 انه ازاء فشل محاولات تعظيم العائد من شركات المحتكم وتشغيلها بكامل طاقاتها الإقتصادية وصولاً الى جعلها في وضع يسمح لها بشراء مساهمات البنوك ( المحتكم ضدهما ) الدائنة ، فقد اتفق الطرفان ، المحتكم وافراد المحتكم ضد ، رغبة في الإستفادة من التغير الايجابي في ظروف السوق ، على وضع اسلوب سريع يمكن البنوك الدائنة ( المحتكم ضدهما ) من التخارج من تلك الشركات والتصرف في الأصول العقارية لها ، وتحقيقا لذلك الغرض وتلك الرغبة ، فقد اتفق على انه في حالة تقدم أي مستثمر بعرض نقدي غير آجل لشراء بعض اصول الشركات العقارية ، فيحق لأي من اطراف ذلك التعاقد ، التقدم بذلك العرض وبالسعر المحدد فيه الى الأطراف الأخرى : 1 للموافقة عليه . 2 - لإيجاد مستثمر آخر بسعر نقدي غير آجل أفضل من سعر العرض المقدم . 3- شراء ذلك الطرف لما هو معروض شراءه وبذات السعر . ومن ثم ، وقد خلا الإتفاق الذي يحكم هذه الواقعة من تفرقة في الأصول بين ما هو قابل أصلاً للتصرف او غير قابل له على نحو يخالف ما ورد في عقد 2004/11/22 ، وجاء النص الجديد مطلقاً شاملاً اصول الشركات العقارية ، والأصل ان يؤخذ المطلق على اطلاقه ما لم يرد ثمة تخصيص بنص صريح وقاطع . ومن ثم يكون وجه النعي هذا في غير محله متعين الرفض . وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني المتعلق ببطلان العرض أنه صدر تحايلا على احكام عقد التسوية المؤرخ 2004/11/22 وملحقه المصدق على توقيع المحتكم عليه في 2007/1/15 في شأن اعادة تقييم اصول الشركة حسب قيمتها البيعية في 30 يونيو 2011 وما يترتب على ذلك من اعادة تقييم حصص المحتكم ضدهما ، بتقديم ذلك العرض في  اساس قيمة مساهمات افراد المحتكم ضده في مجموعة الشركات الصناعية والعقارية التابعة لمجموعة شركات بهجت مضافا اليها الأرباح غير المستحقة قانونا . وحيث ان هذا النعي بدوره – ودون دخول في شروط الغبن ومحله ومجال التمسك به – في غير محله ، لأن المحتكم كان في مكنته تقديم مستثمر آخر بسعر افضل خلال الثلاثة شهور التالية لإخطاره بالعرض ، أو قيامه هو بالشراء بذات السعر المعروض والثابت بالأوراق ان ثمة محاولات جرت لبيع بعض مفردات العرض ولم يتقدم أحد لشرائها بثمن يجاوز او حتى يتساوى مع الثمن المعروض ، فضلاً عن التقديرات التي طرحها المحتكم لتلك المفردات بعضها من صنعه والبعض الآخر ليست له حجية ويخضع لمطلق تقدير الهيئة التي ترى انه لا يعد دليلاً مقبولاً يعتد به قانونا . ولما تقدم يكون الدفع ببطلان العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار غير سديد متعين الرفض . وحيث ان المحتكم ذهب الى عدم أحقية المحتكم ضدهما في الحصول على الربح الإتفاقي المنصوص عليه بالمادة العاشرة من الإتفاق المؤرخ 2004/11/22 والمحدد بواقع 8 % ؛ فإنه بإستعراض أوراق ومستندات الدعوى وخاصة عقد التسوية والمشاركة آنف الذكر وملحقه المصدق على توقيع المحتكم عليه في 2007/1/15 ، وكذلك الملحق المؤرخ 2008/4/3 ان الطرفين المتنازعين اقرا صراحة برؤيتهما أن قيمة شركات المحتكم ، متى أعيد تشغيلها على نحو اقتصادي سليم ، يمكن ان تفوق مجموعة قيمة أصولها في حال التنفيذ عليها او بيعها بإجراءات رضائية أو قضائية ، وان تصفية تلك الأصول لن تحقق العائد الإقتصادي الأمثل منها ، ولن تمكن البنوك من تعظيم فرص استرداد مديونياتها ، ورأيا أن استمرار البنوك في عملية الإقراض يهدد بزيادة الديون المتعثرة ولا يعطيها القدرة على المشاركة الفعالة في اصلاح هياكل الشركات المدينة التمويلية والتشغيلية على النحو اللازم ، وان ما يحقق ذلك هو تحويل مديونيات البنوك الى مساهمة في شركات المحتكم ، وأنه نظراً الى تعذر اجراء تقييم للقيمة العادلة لأفراد المحتكم وشركاته في ظل ظروفها ، وقتئذ ومن ضيق للوقت لا يحتمل اجراءات ذلك التقييم ، فقد قبل افراد المحتكم وشركاته ان يكون تحويل مديونيات البنوك الى مساهمات في شركات المحتكم بالقيمة الإسمية في مقابل تمتع مساهمي تلك الشركات بالحق في استردا د الأسهم المقابلة لذلك التحويل ، وفقاً لسعر محدد ومتزايد كل عام . واتفق الطرفان المتنازعان على تضمين ذلك الإتفاق ، 2004/11/22 ، الأحكام الخاصة بتحويل رسملة مديونيات البنوك الدائنة في مجموعة شركات  حقوقها كدائنة لا كشريكة شراكة مؤقتة لا تتحمل فيها التزامات الشريك ، بل تظل في وضع الدائن الذي يعمل على الحصول على حقوقه من اصل وفوائد كان يحصل عليها من قبل كدائن ، وتضاف الى أصل الدين ، وظل طبقاً لتلك الشراكة ، التي ليس لها من الشراكة الا الإسم فحسب ، يحق له الحصول على فائدة اعتبارية قدرها 8 % . وما ذهب اليه المحتكم من ربط استحقاق تلك الفائدة بقيام البنوك الدائنة بإصلاح الهياكل التمويلية لتلك الشركات وضخ الأموال اللازمة لتشغيلها حتى تتمكن من تحقيق العوائد التي تمكن البنوك من تحصيل صافي التدفقات المالية سدادا لقروضها التي تمت رسملتها . وبغض النظر عن نتائج اعمال تلك الشركات من ربح أو خسارة تحصل على ربح اتفاقي 8 % سنويا ، خاصة بعد تعثر الشركات في سداد ما منحته البنوك لبعضها من قروض ومد أجل الوفاء المرة تلو الأخرى ، غير سديد وما تقدم يؤكد الفصل التام بين استحقاق تلك الفائدة الإتفاقية واستمرار قيام البنوك الدائنة بضخ الأموال اللازمة لتشغيلها ، والتي لم تسفر عن تحقيق الغرض من ذلك الإتفاق ، الأمر الذي دعا الى دخول البنوك مع المحتكم في جولة مفاوضات للبحث عن وسائل أخرى تمكن البنوك كدائنة لا كشريكة من تحصيل حقوقها من أصل الدين وفائدة مستحقة عليه ، أسفر عن ذلك الإتفاق الذي تم توقيعه من المحتكم في 2007/1/15 ، وتم التصديق عليه بمعرفة القنصلية المصرية في هيوستن ممثلة بالسفير الحسيني قنصل مصر العام في هيوستن في ذلك التاريخ . لما كان ما تقدم فإن القول بعدم استحقاق البنوك الدائنة للربح الإتفاقي بواقع 8 % لعدم وفائها بالتزامها بإصلاح الهياكل التمويلية للشركات وضخ الأموال اللازمة لتشغيلها يغدو لا سند له من الواقع والقانون متعين الرفض . وحيث ان المحتكم طلب الزام المحكتم ضدهما بتعويض بمقدار ما لحق بالشركات التي يمثلها من خسائر بلغت ثلاثمائة وخمسين مليونا في الشركات الصناعية وسبعمائة واربعين مليونا في مجموعة شركات دريم لاند ، فضلاً عما فاتها من أرباح نتيجة اخلال افراد المحتكم ضده بالتزامهم في تصحيح الهياكل التمويلية وتقدر بمليار ومائة مليون جنيه ، وكذلك تعويضه شخصياً عن الأضرار الأدبية التي لحقت به بحسبانه احد كبار رجال الأعمال والتشهير به ، فضلا عن تعطيل متابعة علاجه الضروري ، مما كان من آثاره سوء حالته الصحية والتهديد الدائم لحياته ، وهو ما يقدره بمبلغ مئتين وخمسين مليوناً . وحيث ان هذا الطلب في غير محله ومردود بأن مناط استحقاق التعويض ، وقوع خطأ من المحتكم ضدهما سبب ضررا للمحتكم ، وقيام رابطة السببية بين ذلك الخطأ وذلك الضرر ، واذ  اليها آية ديون لاحقة على ذلك الإتفاق ، وكذلك استيفاء الفائدة الإعتبارية المقررة بالعقد حتى تمام التخارج ، فإن مفاد ذلك انه بتمام صفقة الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار في 2011/6/23 بإلتقاء الإيجاب الصادر من تلك الشركة بالقبول الصادر من المحتكم بصفته رئيس مجالس ادارات شركات دريم المالكة للأصول سالفة البيان طبقاً للبند ثانياً من ملحق عقد التسوية المحرر في نوفمبر 2006 ، والذي وقعه المحتكم وتصدق على توقيعه في 2007/1/15 ، مما مؤداه انعقاد العقد ، عقد بيع اعيان العرض من المحتكم الى تلك الشركة نظير الثمن المبين بالعرض سالف البيان ، والذي قال المحتكم ان تلك القيمة اي ذلك الثمن يساوي الديون المستحقة للبنوك الدائنة في تلك الشراكة المؤقتة . واذ كان ذلك وكانت الشركة المشترية وتنفيذا لإلتزامها المترتب على ذلك العقد بدفع الثمن ، قد قامت في 2011/6/22 بإيداع ثلاثة مليارات ومئتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه لحساب تلك الصفقة ، دون أي تحفظ او ربط قبض البائع ( المحتكم ) له بتمام تسليم المبيع ، فإن ذلك الثمن يكون قد دخل في ذمة المحتكم في ذلك التاريخ وكانت الجمعية العمومية العادية لشركة منتجع دريم لاند الصحي في 2008/4/10 قد انتهت الى اعتماد ما ورد في ملحقي عقد التسوية المؤرخ 2004 ، والمؤرخين 2007/1/15 ، 2008/4 /3 بشأن تنظيم بيع اراضي مجموعة شركات دريم لاند واستخدام حصيلتها في سداد مستحقات البنك الأهلي وبنك مصر ، مما مؤداه قيام حق المحتكم ضدهما في الحصول على قيمة دينهما اصلاً وفوائد وملحقات من ذلك المبلغ المودع من الشركة المشترية لحساب تلك الصفقة التي تم عقدها قانونا في 2011 /6/23 وقام المشتري بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن طليقا من اي قيد وغير معلق على تمام التسليم ، ومن ثم يكون من حق المحتكم ضدهما اقتضاء حقوقهما سالفة البيان من ذلك الثمن المودع مما ينشئ لهما مصلحة حالة ومشروعة تضفي عليهما الصفة في المطالبة بصحة العرض وبتمام انعقاد العقد ليكون ذلك أساساً لحقهما في الحصول على ما للبنكين من الحقوق المالية سالفة البيان في ذمة المحتكم ومن ثم يتعين قبول هذا الطلب ، واذ كان ذلك وكان المحتكم ضدهما قد قصرا طلبهما صراحة على صحة العرض وتمام العقد وهو ما انتهت اليه الهيئة فعلاً ، ومن ثم فلا محل لحديث عن المادة 65 مرافعات من ضرورة شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ العقد ، لأن المحتكم ضدهما رفضا صراحة اعتبار دعواهما كذلك ، معلنين قصر طلباتهما على صحة العرض وتمام العقد . وحيث أنه عن طلب تسليم اعيان تلك الصفقة الى الشركة المشترية ، فإنه لما كان عقد بيع  ه الأعيان المبينة بعرض الشراء المقدم من تلك الشركة قد تم انعقاده فعلا على ما سلف بيانه ، وكان مؤدى ذلك الإنعقاد نشوء التزامات متقابلة ، ولكنها غير متزامنة ولا يتوقف اداء بعضها على اداء البعض الآخر ، وكان المشتري قد بادر بدفع الثمن دون ان يربط اداءه ذلك بقيام البائع بالتسليم أو يعلق عليه حق البائع في قبضه ؛ اذ كان ذلك ، وكان الإيداع من كل قيد ، وكان مجرد ذلك كاف لقيام حق المحتكم ضدهما في قبض حقوقهما منه ، وهو ما انتهت اليه الهيئة آنفاً . وكان تسليم المبيع من جانب البائع حقا للمشتري وحده لم تقم مصلحة حالة مشروعة لغيره في المطالبة به ، فإن المشتري وحده يضحي المالك الوحيد له يطالب به وقتما شاء دون تدخل من الغير ما لم تقم مصلحة حالة ومشروعة تضفي عليه صفة في المطالبة به . ومن ثم فحق المحتكم ضدهما في قبض كامل حقوقهما القائمة في ذمة المحتكم وشركاته ؛ غير معلق على تسليم المحتكم الوحدات المبيعة الى الشركة المشترية ، فإنه لا صفة لهما ، والأمر على ما سلف ، في طلب الزام المحتكم بتسليم الأعيان الى الشركة المشترية ، وكان المحتكم ضدهما في هذا الطلب لم يدعيا صدور وكالة لهما من الشركة تخول لهما تقديم ذلك الطلب عنها ، واذ كان ذلك والأمر متعلق بتنفيذ العقد وليس بإنشائه ، فإنه لا مجال لإعمال نظرية الإشتراط لمصلحة الغير ، لأنه لا مجال لها في نطاق تنفيذ العقد ، ولذلك ولما سلف بيانه يكون طلب التسليم مقدماً من غير ذي صفة متعينا الحكم بعدم قبوله . وحيث انه عن المصروفات ، فترى الهيئة الزام المحتكم بنسبة 80 % من مصروفات التحكيم والزام المحتكم ضدهما بنسبة 20 % منها مع الأمر بتحمل كل خصم اتعاب محاميه . فلهذه الأسباب حكمت الهيئة : في 2007/1/15 وبصحته . أولا- برفض الدفع ببطلان ملحق عقد التسوية والمشاركة المصدق على توقيع المحتكم عليه ثانياً- برفض الدفع ببطلان العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار وبصحته . ثالثاً - برفض الدفع بعدم احقية المحتكم ضدهما في الحصول على الربح الإتفاقي المنصوص عليه في المادة العاشرة من اتفاق 2004/11/22 بواقع 8 % سنويا وبأحقيتهما في الحصول عليه من تاريخ الإتفاق وحتى تمام سداد المديونية المستحقة لهم من اصل وفوائد . رابعاً- برفض ، جميع طلبات التعويض المقدمة من المحتكم . خامسا- وفي الدعوى الفرعية المقابلة . أ- بصحة العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار ، وبتمام عقد البيع الصادر من المحتكم في 2011/6/23 الى تلك الشركة ، والمتضمن بيعه لها الأعيان المبينة بالعرض المقدم منها ، والمبلغ اليه في 2011/3/23 نظير الثمن المدفوع والمودع بتاريخ 2011/6/22 جهاز الإستثمار بالبنك الأهلي لحساب تلك بعدم قبول طلب تسليم اعيان الصفقة موضوع العرض وعقد البيع الصادر في 2011/6/23 لتقديمه من غير ذي صفة . سادساً- الزام المحتكم بنسبة 80 % من مصروفات التحكيم والزام المحتكم ضدهما بنسبة % 20 منها ، وأمرت بتحمل كل طرف اتعاب محاميه . المحكم المسمى من المحتكم رئيس هيئة التحكيم المحكم المسمى من المحتكم ضدهما مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر