طعن بالبطلان - احتساب میعاد رفـع الـدعوى - مرونة لبسط الرقابة على احكام التحكيم . من خلال الفقرة 2 من المادة ( 53 تحكيم ) ولفظها : ( ويجوز للمحكمة ان تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد ان كان التأخير ناتجا من أسباب قهرية ... الخ ) ، فهذه المدونة في النص في احتساب المدة بمثابة رخصة سمحت بفتح باب قبول دعوى البطلان حتى يبسط القضاء رقابته على احكام التحكيم ، وعلى الشعبة التأكد من توافر مقتضيات الفقرة المذكورة في المادة ( 53 تحكيم ) فإن هي وجدتها كذلك فعليها ان تبسط رقابتها على اسباب دعوى البطلان ، وفقا للقانون والفصل فيها تبعا لذلك . ( المحكمة العليا ، الدائرة التجارية ، الهيئة أ ، الطعن التجاري رقم 41282 ، جلسة ( 2010/5/31 الحكم الإستئنافي الأول : تم رفع دعوى بطلان ضد هذا الحكم في تاريخ 2006 / 12 / 12 م من قبـل محمـود أحمـد القرية ضد محمد قرعاد ، وقدم هذا الأخير دفعا بفوات ميعاد رفع دعوى البطلان كون رافعها قد تسلم صورة من حكم التحكيم في 2006 / 6 / 17 م أمام المحكمة التجارية الابتدائية أثنـاء نظرهـا دعوى تقدم بها بنفسه للمحكمة ، وذلك عندما دفع المدعى عليه فيها / قرعاد بسبق الفـصل فيهـا بحكم تحكيم ، وقدم تأييداً لدفعه محضر جلسة 2006 / 6 / 17 م أمام المحكمة التجارية جاء فيه : ( أن محامي المدعى عليه قدم دفعا بعدم جواز قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم محكم مكون مـن صفحتين مرفقا الوثائق الدالة على حكم التحكيم سلمت صورة منها للمدعي ) + صورة من الـرد على الدفع بسبق الفصل في الدعوى . وجاء الرد على الدفع بفوات الميعاد بأن المدعي استلم صورة من الحكم في 2006 / 9 / 20 م من الشعبة التجارية قبل يومين من شهر رمضان وبإحتساب الإجـازة القضائية والإجـازات الرسمية وأيام الخميس والجمع يكون رفع الدعوى في 2006 / 12 / 12 م في الميعاد . وأفاد أنه لـم يستلم حكم التحكيم في جلسة 2006 / 6 / 17 م ، وإنما استلم وثيقة إيداع حكم التحكيم ، وأن مـا ورد في محضر تلك الجلسة أنه استلم دلالة على حكم التحكيم وليس حكم التحكيم . وفي تاريخ 2007 / 7 / 3 م أصدرت الشعبة حكمها في الدفع بقبوله ورفض دعـوى الـبطلان شكلا لفوات الميعاد القانوني وإلزام مدعي البطلان بالمخاسير القضائية عشرين ألـف ريــال معللة حكمها : ( أنه ورد بمحضر جلسة 2006 / 6 / 17 م أمام المحكمة التجارية أنها سلمت المدعي صورة من الدفع والوثائق الدالة على حكم التحكيم .. وجاء في رد المدعي أن الدفع ارتكز بصيغة أساسية على مزعوم حكم التحكيم المختلق الذي يظهر من أول وهلة وبمجرد قراءته أنـه حـكـم مختلق لا أساس له من الصحة ) إضافة إلى ذلك فقد أورد المدعي ملاحظاته على صياغة المحكم هذا الحكم وتحديد أطرافه بالمدعي والمدعى عليه . مما يؤكد للشعبة أن مدعي البطلان قد اسـتلم حكم المحكم بجلسة 2006 / 6 / 17 م أمام المحكمة الابتدائية . أصدرته هيئة الحكم بالشعبة برئاسة القاضي محمد أحمد الوادعي وعضوية القاضيين علـي عبدالله باسويد وأحمد محمد مربوش سلام . الطعن الأول بالنقض : ضد هذا الحكم طعن بالنقض محمد القرية بعريضة أفاد فيها : - بطلان حكم الشعبة لمخالفته القانون والخطأ في تأويله ولبنائه على فساد في الاستدلال . - أن الطاعن قد استلم صورة من حكم التحكيم من قسم الإيـداع بالـشعبة التجاريـة فـي 2006 / 9 / 20 م وتبع ذلك إجازة قضائية وإجازات رسمية حتى تاريخ رفع الدعوى فـي 2006 / 12 / 12 م . وبعد الرد على الطعن أصدرت الدائرة التجارية ( أ ) حكمها الآتي منطوقه : 1- قبول الطعن موضوعاً . 2- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن . 3- لا حكم في المصاريف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة . 4- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والنظر في دعوى البطلان والفصل فيها وفقا للقانون . ومما عللت به الدائرة حكمها : أن الطاعن أقام سببه الأول للطعن على بطلان حكم الشعبة الذي قضى بأن استلام الطـاعن لحكم التحكيم من محكمة أول درجة بمناسبة نظرها الدعوى بين الطرفين يعتبر سليماً منتجاً لأثره في بدء احتساب مدة رفع دعوى البطلان ، وفقاً لأحكام المادة ( 53 ق . تحكيم ) ومـا يجـادل بـه الطاعن تحت هذا السبب يمكن النظر إليه من خلال الفقرة / 2 من المادة ( 53 تحكـيم ) ولفظهـا : ( ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التـأخير ناتجـاً مـن أسباب قهرية ... إلخ ) فهذه المرونة في النص في احتساب المدة بمثابة رخصة سمحت بفتح بـاب قبول دعوى البطلان حتى يبسط القضاء رقابته على أحكام التحكيم ، وعلى الشعبة التأكد من توافر مقتضيات الفقرة المذكورة من المادة ( 53 تحكيم ) فإن هي وجدتها كذلك فعليها أن تبسط رقابتهـا على أسباب دعوى البطلان ، وفقا للقانون والفصل فيها تبعا لذلك ) ا.هـ . الحكم الاستئنافي الثاني : وبعد أن عادت القضية إليها . وفي جلسة 19 رجـب 1430 هـ الموافق 2009 / 7 / 12 م أصدرت الشعبة حكمها الآتي منطوقه : 1- قبول الدفع لفوات ميعاد رفع دعوى البطلان 2 . 2- رفض دعوى البطلان شكلاً لفوات الميعاد القانوني لرفعها . 3- يلزم مدعي البطلان بالمصاريف والمخاسير القضائية عشرين ألف ريـال أصدرته نفس هيئة الشعبة السابق ذكرها . ومما عللت به حكمها : أنها رجعت إلى أوراق الملف وبالذات دعوى البطلان للبحث بين جنباتها عن أيـة أسـبـاب قهرية حالت دون تمكين مدعي البطلان من رفع دعواه في الميعاد القانوني التي تجعـل تطبيـق الفقرة / 2 من المادة ( 54 تحكيم ) أمراً جائزاً ولعل هذه المادة وليس المادة ( 53 تحكيم ) هـي مـا قصدتها الدائرة في حيثيات حكمها ، إلا أن الشعبة لم تجد سبباً أو ظرفا قهريا يمكن التعويل عليـه في قبول الدعوى بعد فوات الميعاد القانوني لرفعهـا حيـث الثابـت أنـه اسـتلم الحكـم فـي 2006 / 6 / 17 م وعلى ما بيئته الشعبة في حيثيات حكمها السابق . زد على ذلك أن مدعي البطلان أفاد في جلسة 2009 / 6 / 21 م أمام الشعبة بعد إعادة القضية إليها من الدائرة التجاريـة بقولـه ( تسلمت صورة من الحكم بعد الجلسة ، ولكن في نفس اليوم الذي عقدت فيه الجلسة أمام المحكمة الابتدائية الذي تقدم المدعى عليه بدفع بوجود الحكم ) ومن ثم فإن الثابت رفع دعوى البطلان في تاريخ 2006 / 12 / 12 م بعد فوات الميعاد القانوني لرفعها ) ا.هـ . الطعن الثاني بالنقض : ضد هذا الحكم طعن بالنقض محمود أحمـد أحمـد القريـة بعريـضـة تـضمنت أســبابها الآتية : - أن الشعبة قد خالفت حكم المحكمة العليا بتاريخ 2009 / 3 / 9 م الذي قضى بقبول الطعـن موضوعاً وإعادة الأوراق الى الشعبة للنظر في دعوى البطلان والفـصل فيهـا ، وفقـاً للقانون حيث تجاهلت هذا القضاء بنظر دعوى البطلان والفصل فيها ، وسارت على نفس الخطأ والبطلان الذي سبق أن أوقعت نفسها فيه ، وبسببه كان الطعن السابق بالنقض . - أن حكم الشعبة محل الطعن حالياً لما سبق ذكره قد خالف نص المادة ( 300 ) التي نصت على أنه : ( إذا نقض الحكم .. إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للتحكيم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم متبعة توجيه المحكمة العليا ) ولأن الحكـم جاء مخالفاً للقانون ومخالفاً لحكم المحكمة العليا ، فإنه يتعين الفصل فيه حالياً مـن قبـل الدائرة تأسيساً على قبول الطعن موضوعاً . - أن عدم إتباع الشعبة ما قضى به حكم المحكمة العليا من خلال عدم الفصل في دعـوى البطلان .. يظهر التحيز وعدم الحيادية في الإجراءات ، خاصة أن المدعى عليه قد طلـب فرصة بجلسة الشعبة بتاريخ 2009 / 4 / 12 م للرد على دعوى البطلان ، مسلما بذلك بحكم المحكمة العليا ، أضف إلى ذلك أن الشعبة قد حكمت بما لم يطلبه الخصم نفـسه وحلـت بعقيدتها وحريتها محل القانون . وخلص الطاعن إلى طلب الآتي : 1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً . 2- قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً وإلغاء حكم التحكيم لمخالفته أحكام القانون . 3- الحكم بالأغرام والمخاسير القضائية . وجاء الرد على الطعن مناهضاً لما ورد في أسبابه مفيداً في ذلك : - تناقض وتخبط الطاعن في مزاعمه التي يكذب بعضها بعضاً واللازم رفض الطعن لعـدم توافر أية حالة من حالات الطعن ، وأن حكم المحكمة العليا قضى بـالنظر فـي دعـوى البطلان والفصل فيها وفقاً للقانون ، وهو ما أكدته الشعبة في أسـباب وحيثيات حكمهـا بالنظر والتمعن من خلال أصل الملف والأوراق والدعوى ولا شك أن حكم الـشعبة قـد أخذ بما جاء بحكم المحكمة العليا نصاً وروحاً . - أن الشعبة قامت بالبحث عن أسباب حالت دون تمكن الطاعن من رفع دعوى البطلان في الميعاد وتوصلت إلى عدم وجود أي سبب قانوني أو ظرف قهري يمكن أن تستند إليـه لقبول دعواه بعد فوات الميعاد ، وقد استندت الشعبة في ذلك إلى ما ورد أمامهـا بجلـسة 2009 / 6 / 21 م بعد حكم المحكمة العليا .. والذي أقر فيها أنه تسلم من المحكمة .. وهو ما يثبت يقيناً أنه رفع دعوى البطلان بعد أربعة أشهر من استلامه حكم التحكيم ، وإقـراره حجة كافية عليه . والمطعون ضده يتمسك بالدفع ويطلب الفصل فيه للمـرة الثانيـة مـن المحكمة وفقاً للمادة ( 292 ق . مرافعات ) . وخلص المطعون ضده إلى طلب الآتي : 1- عدم قبول الطعن . 2- تأييد حكم الشعبة بجميع فقراته وإحالة الملف الى التنفيذ . 3- إلزام الطاعن بالأغرام والمخاسير .حيثيات الحكـم ومنطوقه : لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلا وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقـم ( 123 ) الصادر بجلستها المنعقدة في تاريخ 1431 / 1 / 20 هـ الموافق 2009 / 1 / 6 م اقتضى الفـصـل فـي موضوعه . وبعد الاطلاع على أسباب الطعن تجد الدائرة أنها تدور حول شيء واحـد فقـط وهـو أن الشعبة قد خالفت توجيهات المحكمة العليا بالحكم الذي أصدرته من قبل ، حيث قضت في حكمها بإعادة القضية الى الشعبة للنظر في دعوى البطلان ، في حين أن الشعبة عادت وكـررت نفـس الخطأ- حسب قول الطاعن برفض قبول دعوى البطلان لفوات ميعاد رفعها ، وأن ذلك مخـالف للقانون وحسب ما جاء بالمادة ( 300 ) من قانون المرافعات التي توجب علـى الـشعبة الالتـزام بتوجيهات المحكمة العليا عند عودة القضية لها . وحيث إن ما ينعاه الطاعن غير سديد ، إذ إن المحكمة العليا قد وجهت الـشعبة فـي حيثيـات حكمها بإعمال نص الفقرة من المادة ( 54 ق . تحكيم ) التي تنص في جزء منها على أنـه : ( يجـوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً من أسباب قهرية .. ) وقد بينت الدائرة ذلك في باقي حيثيات حكمها بالقول : ( إن هذه المرونة في النص في احتساب المدة بمثابة رخصة سمحت بفتح باب قبول دعوى البطلان حتى يبسط القضاء رقابته على أحكام التحكيم ، وأن على الشعبة لذلك التأكد من توافر مقتضيات الفقرة المذكورة ، فإن هي وجدتها كذلك فعليهـا أن تبسط رقابتها على أسباب دعوى البطلان ، وفقا للقانون والفصل فيها تبعاً لذلك ) ا . هـ . ة وحيث إن البين مما تم ذكره من حكم الدائرة السابق أن على الشعبة أن تتأكد مـن وجـود سبب قهري أو ظروف قاهرة منعت الطاعن من رفع دعوى البطلان ، إذ إن الفقرة سالفة الذكر من المادة ( 54 ق . تحكيم ) تمنح المحكمة سلطة قبولها إذا ما توافرت مقتضيات الفقرة المذكورة ، وهي وجود سبب أو ظرف قهري منع الطاعن من رفع دعوى البطلان في ميعادها . إلا أن البين بعد عودة القضية إلى الشعبة لعمل ذلك نجد أن الطاعن لم يذكر وجود أي سبب أو ظرف قهري منعه من رفع دعوى البطلان في ميعادها القانوني ، بل إنه عاد وأكد أمام الشعبة وبجلسة 2009 / 6 / 21 م أنه استلم صورة من حكم التحكيم ، ولكن بعد الجلسة التي عقدتها المحكمة التجارية الابتدائية في 2006 / 6 / 17 م ، وقدم فيها الدفع بسبق الفصل في الدعوى . وحيث إن الشعبة بذلك لم تجد أمامها أي ظرف أو سبب قهري يمكن الاستناد إليه يجيز لها قبول دعوى الـبطلان بعد فوات ميعاد رفعها القانوني . وقضت برفض تلك الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القـانوني المحدد لرفعها . فإنها لا تكون قد خالفت حكم المحكمة العليا أو القانون . الأمر الذي يتعـين رفض الطعن لعدم قيام سببه . وبناء على ما سبق ذكره ، وعملاً بالمادتين ( 292 ، 300 ) من قانون المرافعات 2002 / 40 م وبعد النظر والمداولة .. تصدر الدائرة التجارية ( أ ) الحكم الآتي : 1- رفض الطعن موضوعا لما عللناه . 2- مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن . 3- يتحمل الطاعن مبلغ عشرة آلاف ريـال مصاريف قضائية لصالح المطعون ضده . 4- إعادة القضية إلى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من الحكـم والعمل بمقتضاه . القاضي / أحمد علي أحمد القاضي / محمد علـي البـدري رئيــس الدائـرة التجاريـة ( أ ) رئيس المحكمة العليـا النعمي عضواً منتدباً القاضي / محمد عبد الرحمن الحمادي عضو الدائرة التجارية ( أ ) عضو المحكمـة عضو المحكمـ العليــ القاضي / عبد القادر حمزة محمد عضو الدائرة التجارية ( أ ) عضو المحكم العليـا أمين ر الدائرة عبد الملك صالـح أحمد الشرامي القاضي / عبد الله علي المهدي عضو الدائرة التجارية ( أ ) ة عضو المحكمـ العليـا مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر