الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / محكم - عدم الإفصاح - عدم الإعتراض - عدم النعي - على حكم التحكيم - عدم البطلان - مفهوم سرية التحكيم - إفشاء سر المداولة - عدم بطلان الحكم - عدم حياد وعدم استقلالية المحكم - العلم به قبل صدور الحكم - عدم جواز رفع دعوى البطلان - أسباب البطلان - مفهوم تناقض الأسباب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    528

التفاصيل طباعة نسخ

اذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح، واستمرت اجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم، فلا يجوز النعي على حكم التحكيم لمجرد ان المحكم لم يفصح عن الظروف التي قد تثير الشك في حيديته واستقلاله. اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى رفض طلب بطلان حكم التحكيم المؤسس على هذا السبب، فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة. ان سرية المداولة تعني الاشتراك فيها غير قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى، فضلاً عن ضرورة حصولها سراً بينهم دون سماعها من جانب غيرهم، ويجب ان تتم المداولة بين جميع اعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة مجتمعين، وافشاء سر المداولة لا يؤدي الى بطلان الحكم وان كان يعرض من أفشى السر للمساءلة. على من يدعي عدم حياد المحكم او عدم استقلاله ان يتمسك بذلك ويثبته طالما انه قد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم، وليس له بعد صدوره ان يرفع دعوى بطلانه. 1 - استاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق – جامعة عين شمس.  ان مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، انه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده هذا النص. اذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرير وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. (محكمة النقض، الدائرة التجارية، الطعن رقم 240 لسنة 74 قضائية، تاريخ 9/2/2010 ( ........ ........ وحيث ان الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان، وفي بيان ذلك ان محضر جلسة محكمة الإستئناف بتاريخ 28 أكتوبر 2003 لنظر الدعوى ومحضر جلستها التي عقدتها بتاريخ 30 ديسمبر 2003 للنطق بالحكم جاء خلواً مما يفيد انعقادهما في علانية، وذلك بالمخالفة للمواد 169 من الدستور، 18 من قانون السلطة القضائية 101 ،174 من قانون المرافعات، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وعلى من يدعي انها خولفت اقامة الدليل على ذلك، ومجرد خلو محضر الجلسة من اثبات ان الحكم صدر في جلسة علنية ليس لازمه أنه صدر في غير علانية، ومن المقرر كذلك انه لا يجوز للخصم ان يجحد ما أثبت بالحكم او بمسودته من بيانات، الاّ بطريق الطعن عليها بالتزوير، وفقاً للإجراءات التي أوجبها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه انه صدر بجلسة علنية، ولم تطعن الطاعنة على ذلك بالتزوير، وكان خلو محضر نظر الدعوى بتاريخ 28 أكتوبر 2003 مما يفيد أنها عقدت في علانية ليس لازمه أنها عقدت في غير علانية، لأن الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على ذلك، فإن ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، وفي بيانه تقول ان الورقة الأولى من محضر جلسة محكمة الإستئناف التي انعقدت بتاريخ 29 سبتمبر 2003 غير موقعة من رئيس الدائرة وأمين السر، وذلك بالمخالفة للمادة 25 من قانون المرافعات، بما يعيبها بالبطلان المتعلق بالنظام العام، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما ورد فيها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك ان القانون لم ينص على البطلان جزاء لعدم توقيع رئيس الدائرة وأمين السر على محضر الجلسة، ولم تبين الطاعنة وجه مصلحتها في التمسك به، ومن ثم النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير اساس. وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في فهم الواقع، وفي بيانه تقول ان السبب الأول لدعواها تأسس على أن المحكم الذي عينته لم يفصح عن المرارة التي يضمرها في نفسه من رئيس مجلس ادارتها، الاّ بعد قبوله التحكيم وحجز الدعوى التحكيمية للحكم، وأخلّ بذلك بما توجبه المادة 16/3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ،وتأسس سبب آخر لدعواها على أنها قدمت طلباً برد المحكم المذكور لعدم صلاحيته لنظر دعوى التحكيم، واذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا السبب الأخير، والتفت عن السبب الأول ولم يرد عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان النص في المادة 16/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على ان يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها اثارة شكوك حول استقلاله او حيدته"، وفي المادة 18 منه على أن "لا يجوز رد المحكم الاّ اذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته او استقلاله ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه، الاّ لسبب تبينه بعد ان تم هذا التعيين" وفي المادة 19/1 منه على ان "يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة، او بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم الى المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن. "يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم او حيدته كان عليه ان يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته، اما اذا  لم يفصح عنها بعد ان قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله او حيدته، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد ان عينه ورأى أنها تثير ذلك، كان له ان يقدم طلباً برده الى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بها، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال الى المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن. وعلى ذلك فإنه اذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح، واستمرت اجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم، فلا يجوز النعي على حكم التحكيم لمجرد ان المحكم لم يفصح عن الظروف التي قد تثير الشك في حيدته واستقلاله، اما اذا اعترض احد الطرفين على المحكم، فإن للأخير ان يتنحى عن التحكيم، على ان للأخير ان يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم، اما اذا لم يقم اي من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد، فإن حكمه يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحاً بتقريراته ان الطاعنة لم تتخذ اجراءات رد المحكم الذي عينته خلال الميعاد الذي حدده القانون، واطرح دفاعها في هذا الخصوص، فإن ما تثيره في شأن عدم افصاح هذا المحكم عن قبوله التحكيم عن الظرف المشار اليه بسبب النعي يكون في غير محله طالما انها لم تتخذ من جانبها اجراءات رده على النحو الذي رسمه القانون. واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى رفض طلب بطلان حكم التحكيم المؤسس على هذا السبب، فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة، ولا يعيبه قصور أسبابه القانونية، اذ لمحكمة النقض ان تستكمل أسبابه دون ان تنقضه، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد على غير اساس. وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الإستئناف بأن عضوي هيئة التحكيم لم يلتزما الحياد في نظر الدعوى التحكيمية، وذلك لترددهما على الطرفين واعلان رأيهما بشأنها قبل صدور الحكم فيها، لأن عضو هيئة التحكيم المعين من المطعون ضدها أخبر وكيل الطاعنة باتفاقه مع محكم الطاعنة على ان المطعون ضدها اصابها اضرار ينبغي الاّ تتحملها وحدها، واذا كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بما قرره بأن عدم حيدة عضوي هيئة التحكيم – بفرض ثبوته- يصلح سبباً لردهما، والطاعنة لم تتخذ اجراءات هذا الرد، وانما شاركت في مساعي الصلح التي قاما بها، ولا يجوز لها من بعد الاستناد إلى الرد كسبب في دعوى بطلان حكم التحكيم، في حين ان الثابت في الأوراق انها لم تعلم بسبب عدم حياد عضوي الهيئة، الاّ قبل صدور حكم التحكيم بأربعة ايام، بما يقطع بأن ما أورده الحكم يخالف ما نصت عليه المادة 19 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 التي ضربت للرد ميعاداً قدره خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالظروف المبررة للرد، وفي حين ان قبولها لمبدأ الصلح لا يسقط حقها في النعي على حكم التحكيم بالبطلان لعدم حياد عضوي هيئة التحكيم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك انه ولئن كان من المقرر ان اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي، وذلك سواء كان التحكيم تحكيماً عادياً او تحكيماً مع التفويض بالصلح، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي، الاّ ان الأصل في المحكم انه محايد ومستقل ما دام قَبِل القيام بمهمته، وعلى من يدعي عدم حياد المحكم او عدم استقلاله ان يتمسك بذلك ويثبته طالما انه قد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم، وليس له بعد صدوره ان يرفع دعوى ببطلانه استناداً الى عدم توافر ايهما في المحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وأقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة الوارد في النعي على دعامة حاصلها انها علمت بالوقائع التي تستند إليها في نفي الحيدة عن المحكمين، وذلك قبل صدور حكم التحكيم، ولم تبدِ ثمة اعتراض بشأنها امام هيئة التحكيم وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى المستمدة من عدم تقديم الطاعنة طلباً برد المحكمين يكون – اياً كان وجه الرأي فيه، غير منتج، ويضحي النعي بهذا السبب برمته على غير اساس. وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والتناقض، وفي بيانه تقول انها تمسكت امام محكمة الإستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان، لأن ما أورده بأن المطعون ضدها تستحق مبلغ 285600 جنيه الذي قبضته منها، اضافة الى مبلغ 550000 جنيه الذي الزمها بأن تؤديه اليها، بعد ان اعتبر الغاء ترخيص المباني يعزى الى جملة أسباب تسأل هي عن بعضها وتسأل المطعون ضدها عن باقيها، وان كان يصلح لمواجهة طلبها الزام المطعون ضدها برد ما قبضته منها ورفضه ضمنياً، الاّ انه لا يصلح رداً على طلبها بالتعويض عن ضياع فرصة استثمار اموالها، وما تكبدته من تكلفة طرح المسابقة واتعاب الخبراء ومصاريف التظلمات والدعوى التي رفعتها امام القضاء الإداري، واذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بما قرره من أن أسباب حكم التحكيم تكفي لحمل  قضائه، ورفض طلباتها رغم خلوها من الرد على هذه الطلبات، ثم عاد وقرر ان اغفال حكم التحكيم الفصل في بعض الطلبات – بفرض حصوله- لا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ،ومن ثم فإنه لا يمكن فهم الأساس الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة- ان مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، انه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه في فهم الواقع او القانون او مخالفته، وان التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماهى به الأسباب بحيث يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، ولا يمكن ان يفهم منه على أي اساس قضت المحكمة بما قضت به، اما اذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي ينصب على ما قضى به حكم التحكيم في موضوع النزاع، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من القانون سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص الى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون ولا ينال منه ما ورد في أسبابه – من بعد - عن ادعاء الطاعنة اغفال حكم التحكيم الفصل في بعض الطلبات، لأن ذلك يعد من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا اثر لها في قضائه، ولا تعيبه بالتناقض، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. لذلك رفضت المحكمة الطعن، والزمت الطاعنة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.