الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  تحكيم - تنازل عن الطعن بالإبطال - بعد صدور قرار التحكيم – التنازل يكون صريحا او ضمنيا - اقتران القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية- ليس عـدولا عـن الطعـن - محكـم مـطلـق - يحكـم بالعـدل والإنصاف - صلاحياته - تناقض في التعليل – لا رقابة بدعوى الإبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    477

التفاصيل طباعة نسخ

 تحكيم - تنازل عن الطعن بالإبطال - بعد صدور قرار التحكيم – التنازل يكون صريحا او ضمنيا - اقتران القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية- ليس عـدولا عـن الطعـن - محكـم مـطلـق - يحكـم بالعـدل والإنصاف - صلاحياته - تناقض في التعليل – لا رقابة بدعوى الإبطال . اذا حصل التنازل عن الطعن بعد صدور القرار التحكيمي ، يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره بشرط ان يكون الخصم الذي صدر التنازل عنه عالماً بهذا القرار ، ويمكن ان ينتج هذا التنازل من رضوخ الخصم للقرار بصورة صريحة أو ضمنية . ان اقتران القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية يكسب هذا القرار القوة التنفيذية ، الا ان ذلك بحد ذاته لا يسقط الحق في الطعن بالقرار التحكيمي فيما اذا توافرت الشروط . المحكم المطلق ليس ملزماً بالإجابة عن كافة المطالب والأسباب بصورة مفصلة ، كما انه غير ملزم بتمحيص كافة المستندات دون استثناء ويمكنه اهمالها او اهمال جزء منها ، كما يمكنه اهمال بعض الوقائع والإدلاءات غير المقنعة بالنسبة إليه . لا يجوز ان يعطى قاضي البطلان اجراء الرقابة على التعليل الذي أسس عليه المحكم قراره ، لأن وظيفة هذا القضاء تبقى منحصرة في توافر اسباب البطلان ، كما عددتها المادة 800 أ.م.م. حصرا . ( محكمة الإستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الأولى ، قرار رقم 2013/184 )اولا - في الشكل : حيث ان المطلوب الإبطال بوجههم يدلون بعدم جواز تقديم طلب الإبطال من قبل المحتكم بوجهه بعد تنازله عن حقه في الطعن بالإبطال سنداً للمادتين 84 و 523 / أ.م.م . ، وذلك لرضوخه للقرار التحكيمي وقبول تنفيذه باستلامه سند التوكيل تنفيذا للفقرة 2 من البند 14 من الفقرة الحكمية من القرار معترفا بقانونيته ، وحيث ان طالب الإبطال يطلب رد السبب المدلى به لهذه الجهة مدليا بأن نية المتنازل يجب ان تكون واضحة واكيدة غير قابلة للتأويل بموضوع التنازل ، ه وحيث انه اذا حصل التنازل عن الطعن بعد صدور القرار التحكيمي ، يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره بشرط ان يكون الخصم الذي صدر التنازل عنه عالما بهذا القرار ، ويمكن ان ينتج هذا التنازل من رضوخ الخصم للقرار بصورة صريحة أو ضمنية كما لو قام بتنفيذه طوعا قبل اعطائه الصيغة التنفيذية ، وحيث بالتالي فإن التنازل يكون صريحاً او ضمنياً ، ويستنتج ذلك من اي عمل او موقف تظهر منه نية الخصم الأكيدة بالتنازل ، يراجع : ادوار عيد- موسوعة اصول المحاكمات- ج 11- ص 270 و 286 . وحيث يتبين أن الجهة المطلوب الإبطال بوجهها اعتبرت ان تنفيذ طالب الإبطال لمضمون الفقرة 2 من البند 14 من الفقرة الحكمية ، هو رضوخ للقرار التحكيمي ، وبالتالي تنازل عن الطعن ، وحيث ان الفقرة 2 المذكورة وردت ضمن البند 14 الذي تقرر فيه قبول الإدعاء المقابل شكلاً ، الأساس الزام الجهة المحتكمة – اي المطلوب الإبطال بوجهها- توقيع لمصلحة وفي المطلوب التحكيم بوجهه اي طالب الإبطال- الوكالات المطلوبة من هذا الأخير ،وحيث من الثابت من اوراق الملف كافة ، ان المطلوب الإبطال بوجهها ، وخلافا لما تدلي به ، التي بادرت الى تنفيذ ما ألزمها به البند المذكور آنفاً ، وليس طالب الإبطال ، وان عدم منازعة هذا الأخير في التنفيذ الحاصل وقبول استلام سندات التوكيل المنظمة لمصلحته ، لا يفيد أنه تنازل عن الطعن بباقي بنود القرار التحكيمي غير الصادرة لمصلحته ، وحيث من جهة ثانية ، فإن الجهة المطلوب الإبطال بوجهها قد أدلت باكتساب القرار التحكيمي القوة التنفيذية نتيجة منحه الصيغة التنفيذية ، وبالتالي صيرورته قطعياً ، وحيث ان اقتران القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية يكسب هذا القرار القوة التنفيذية ، الا ان ذلك بحد ذاته لا يسقط الحق في الطعن بالقرار التحكيمي فيما اذا توافرت الشروط ، ولا يعتبر عدولا عن الطعن ، ويقتضي رد ما ادلي به بخلاف ذلك ، وحيث يبقى ان هذا الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية ، وهو مستوف الشروط الشكلية كافة ، وحيث انه بانتفاء أي تصرف صريح او ضمني من طالب الإبطال ، بالتنازل عن الطعن بطريق الإبطال لهذا القرار التحكيمي ، وبتقديم الطعن المذكور ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط الشكلية ، يكون مقبولا شكلاً ، ثانيا ً- في الأساس : حيث ان طالب الإبطال يطلب ابطال القرار التحكيمي لإغفاله بشكل مطلق وتام بيان الأسباب والوسائل التي أثارها وأسس عليها مطالبه ودفوعه ودفاعه في الأساس والإجابة عليها ، منتهكا في ذلك أحكام البند 5 من المادة 800 / أ.م.م . ، أن لجهة الإخلال بالمواصفات العقدية او التدني في سعر المتر البيعي أو التدني في مساحة الغرف السفلية أو عدم تسليمه الخرائط التنفيذية للمطلوب الإبطال بوجههم او لجهة مسألة سقوط الموجب اذا كان بعد نشأته قد أصبح موضوعه مستحيلا بدون خطأ المدين ، وحيث ان المطلوب الإبطال بوجههم يطلبون رد السبب المدلى به ، لأن الأسباب والوسائل والمستندات التي يتمسك بها طالب الإبطال قد لاقت جواباً في القرار التحكيمي المطعون فيه عندما فصل في نقاط النزاع المحددة في وثيقة تحديد مهمة المحكمين ، كما وأن المحكم المطلق غير مقيد باتباع اصول معينة ويحق له أن يكون قناعته بالاستناد الى المستندات التي يختارها من مجمل المستندات المبرزة ، وله ان يقدر الأدلة وكفايتها وان يحكم وفقا للعدل والإنصاف ،وحيث يتبين من القرار التحكيمي ، أن الهيئة التحكيمية انطلقت لحل النزاع من ادلاءات الطرفين المفصلة عبر لوائحهما ، ولم يتبين اطلاقا انها استندت الى وقائع ومعطيات لم يتمكن الفريقان من مناقشتها ، كما انها حددت نقاط النزاع الناتجة من الطلب الأصلي والطلب المقابل التي يقتضي الفصل فيها ، فضلاً عن أن أيا من الفريقين لم ينازع بصحة هذه النقاط والاجراءات خلال جلسات المحاكمة التحكيمية ، فحددت مهمة المحكمين ، وحيث ان التحكيم هو تحكيم مطلق ، ويتعين للمحكم المطلق ان يحكم بمقتضى العدل والإنصاف واضفاء الطابع المنصف على الحل الذي يقرره للنزاع المطروح عليه ، وحيث أن هذا النوع من التحكيم يجيز للمحكم اهمال القواعد القانونية ، وبالتالي فإن المحكم المطلق ليس ملزماً بالإجابة عن كافة المطالب والأسباب بصورة مفصلة ، كما أنه غير ملزم بتمحيص كافة المستندات دون استثناء ويمكنه اهمالها او اهمال جزء منها ، كما انه يمكنه اهمال بعض الوقائع والادلاءات غير المقنعة بالنسبة له ، يراجع : Fady Nammour- Droit et Pratique de l'Arbitrage Interne et International 3ème éd . - p . 166- no . 321 . وحيث يتبين من مضمون القرار التحكيمي المطعون فيه ان الهيئة التحكيمية انطلقت لحل النزاع من أدلاءات الطرفين المفصلة في لوائحهما ، ومن المستندات المبرزة والمفيدة بالنسبة إليها لحل النزاع المعروض عليها ، واستندت في بنها النزاع الى قواعد العدل والإنصاف ، مضيفة الطابع المنصف إلى الحل الذي توصلت اليه ، وبالتالي فإن الهيئة التحكيمية لم تكن ملزمة بالأخذ بكل المستندات المبرزة وبكافة الادلاءات المعروضة ، وكان من الجائز لها اهمال بعض الوقائع غير المقنعة بالنسبة لها ، كما وعدم الاجابة على كافة المطالب المعروضة ، طالما ان التحكيم هو تحكيم مطلق ، ويقتضي رد السبب المدلى به لهذه الناحية ، ورد ما ادلي به بخلاف ذلك ، حيث ان طالب الابطال يطلب ابطال القرار موضوع الطعن للتناقض الثابت في متنه الموازي لانعدام التعليل ابان عرضه للأسباب التي أفضت الى الزامه بدفع مبلغ 120000 د.أ. كغرامة اكراهية عن التأخير في تنفيذ الالتزامات العقدية التي تستحق ابتداء من 2010/10/6 بدلاً ی من 2009/7/18 بحيث اتت الاسباب المتبناة من القرار متناقضة ، وهو ما يوازي انعدام في التعليل ، وحيث ان المطلوب الابطال بوجههم يدلون بعدم جواز التوسع في تفسير المادة 800 / أ.م.م . كما وان القرار التحكيمي جاء متوافقاً مع المادة 777 / أ.م.م . اذ علل تعليلاً كافياً اسباب قضائه بالزام طالب الابطال بدفع الغرامة الأكراهية عن التأخير في تنفيذ التزاماته التعاقدية ، وحيث ان ما هو مطلوب من المحكم هو تعليله قراره ليس الا ، حتى يتمكن قاضي البطلان من معرفة ما اذا كان قد خرج عن مهمته او خرق حقوق الدفاع ، علماً ان السبب المسند الى التناقض في التعليل يخرج عن دائرة رقابة المحكمة الناظرة في دعوى الابطال ، لأنه ليس لهذه المحكمة البحث في أساس القرار التحكيمي قبل القضاء بالابطال ، ولا يجوز أن يعطى قاضي البطلان اجراء الرقابة على التعليل الذي اسس عليه المحكم قراره ، لأن وظيفة هذا القضاء تبقى منحصرة في توافر اسباب البطلان ، كما عددتها المادة 800 / أ.م.م . حصراً ، يراجع : الرئيس معماري ، دراسة حول بطلان القرار التحكيمي في ضوء اجتهادات محكمة النقض اللبنانية ، ص 16 . Fadi Nammour- op . cite- page 283 no . 599 . تمييز غ 5- رقم 19- تاريخ 2006/1/30 . - وحيث ان البحث في كيفية احتساب الغرامة ، وفي مدى صحة هذا الاحتساب ، وفي مدى وجود تناقض في القرار المطعون فيه لهذه الجهة ، هو بحث في اساس النزاع ، وهو أمر يخرج عن صلاحية هذه المحكمة في معرض بتها الطعن الرامي الى ابطال القرار التحكيمي ، وحيث وفقا لكل ما تقدم ، يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضاً ، وحيث ترى المحكمة رد طلب المطلوب الابطال بوجههم لجهة الزام طالب الابطال بالعطل والضرر لعدم توافر شروطه ، وحيث يقتضي بالتالي رد الطعن أساساً ورد كل ما زاد او خالف ، تقرر بالاتفاق : قبول طلب الابطال شكلاً ، ورده اساساً ، رد كل ما زاد او خالف ، ولاسيما الطلب بالعطل والضرر ، تدريك طالب الابطال الرسوم والمصاريف كافة ، قراراً صدر وافهم علناً في بيروت في 2013/2/11 . الكاتب لهذه الاسباب المستشار ( عبد الله ) المنتدب المستشار ( ماجد ) الرئيس ( الدحداح ) المنتدب مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر