الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / حكم تحكيمي اجنبي - تنفيذه - اتفاقية نيويورك - اختصاص محكمة البداية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    351

التفاصيل طباعة نسخ

ان المشرع في قانون التحكيم الجديد لم ينص صراحة على كيفية تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية جميعها، وانما ترك ذلك الى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية، ومن اهمها اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية لعام 1958 ، والتي انضمت اليها سورية. ان القرار المطعون فيه نفعاً للقانون قد صدر عن محكمة غير مختصة كونه صادر عن محكمة الإستئناف بالرغم من اختصاص محكمة البداية المدنية، وذلك لكون الحكم التحكيمي اجنبي صادر عن انكلترا ويراد تنفيذه في سورية. (محكمة النقض في حلب، الغرفة المدنية الأولى، قرار رقم 473 لعام 2010 ،تاريخ (2010/5/24 .......... .......... حيث ان وقائع القضية تتلخص بأنه صدر في بريطانيا حكم تحكيم بين المطعون ضدهما نفعاً للقانون، وقد اودعه المطعون ضده سليمان ترياكي اوغلو محكمة الإستئناف المدنية الأولى في حلب التي اصدرت قرارها المطعون فيه نفعاً للقانون متضمناً اكساء حكم المحكمين الأجنبي صيغة التنفيذ. وحيث ان المحامي العام الأول بحلب لم يقتنع بالقرار الإستئنافي المذكور فقد طعن فيه نفعاً للقانون للأسباب الواردة في لائحة طعنه نفعاً للقانون. باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي السوري مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 352 وحيث ان الطعن نفعاً للقانون ليس طريقاً من طرق الطعن العادية او حتى الإستثنائية، وانما هو حالة خاصة قصد فيها المشرع توجيه محاكم الموضوع التي تصدر احكاماً مبرمة الى الاخطاء التي قد تشوب حكمها والناشئة عن مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله للسير في ضوء قرار محكمة النقض فيما يعرض عليها لاحقاً. وحيث ان الخصم الحقيقي في الطعن المرفوع من النيابة العامة لمصلحة القانون هو ذات الحكم المطعون فيه، وذلك ان الشارع اكتفى بالنص على انه لا محل لدعوة الخصوم في الطعن وعلى نظره في غرفة المذاكرة وان الغاية منه تحقيق مصلحة القانون فحسب. وحيث ان المادة 7/2 من قانون التحكيم رقم /4 /لعام 2008 قد نـص علـى ان الإحالـة الواردة في العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم يجب ان تكون واضـحة فـي اعتبـار الـشرط التحكيمي جزءاً من العقد، وبالعودة الى العقود المبرمة بين الطرفين لم نجد احالة الـى الـشرط التحكيمي، بل توجد احالة الى العقد ولم يذكر الشرط التحكيمي. وحيث ان المحكمة المختصة بإكساء أحكام التحكيم الاجنبية صيغة التنفيذ ليست هي ذاتها المحكمة المختصة بإكساء احكام التحكيم الوطنية، بل ميز القانون السوري بينهما، وحدد حالات الاختصاص لكل منها عبر اسناد اختصاص محكمة الإستئناف المدنية التي يراد التنفيذ في دائرتها في حالتين: 1 -دعوى اكساء التحكيم الوطنية. 2 -دعوى اكساء احكام التحكيم التجارية الدولية في حالة اذا اتفق اطرافها على اخضاعها لقانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 .اما احكام التحكيم الأجنبية فهي تخضع في اكسائها لأحكام الإتفاقيات الدولية ويتم اكساؤها وفق القواعد ذاتها التي يتم فيها تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية والواردة في المواد من 306 الى 311 اصول محاكمات مدنية، وبالتالي هي من اختصاص محكمة البداية المدنية التي يراد التنفيذ بدائرتها والعلة في ذلك: 1 -ان قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 نص في المادة /2 /على حالات اختصاصه وسريانه عبر النص على (مع عدم الإخلال بالإتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري احكام هذا القانون على اي تحكيم يجري  في سورية، كما تسري على اي تحكيم دولي يجري في الخارج اذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. 2 -لقد خصص المشرع السوري فصلاً خاصاً يتعلق بكيفية تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيميـة خارج الأراضي السورية. ويتألف هذا الفصل من ستة مواد (306 – 311 (اصول، فقرارات التحكيم الأجنبية تعامل في سورية معاملة الأحكام القضائية، وفي هذا الشأن تقضي المادة 309 اصول بأن احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبـي يجـوز الحكم بتنفيذها اذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلـك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة. 3 -لم يلغِ قانون التحكيم السوري رقم /4 /القواعد الواردة لتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية الواردة في قانون اصول المحاكمات السوري، وخاصة المادة 309 ،كما لم يلغِ قانون اصول المحاكمات السوري الجديد رقم /1 /لعام 2010 القواعد الواردة في المواد 306 الى 311 اصول والمتعلقة بتنفيذ احكام التحكيم الأجنبية واختصاص محكمة البداية المدنية سنداً للمادة 307 اصول (يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع امام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها). كما نص قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 في المادة /4 /منه على ما يلي (تلغى المواد من 506 الى 534 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته). وحيث ان المشرع في قانون التحكيم الجديد لم ينص صراحة على كيفية تنفيذ احكام المحكمين الأجنبية جميعها، وانما ترك ذلك الى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية. ومن اهمها اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958 والتي انضمت اليها سورية. وحيث ان القرار المطعون فيه نفعاً للقانون قد صدر عن محكمة غير مختصة كونه صادر عن محكمة الإستئناف بالرغم من اختصاص محكمة البداية المدنية، وذلك لكون الحكم التحكيمي اجنبي صادر عن انكلترا ويراد تنفيذه في سورية. فإن أسباب الطعن نفعاً للقانون تنال من القرار المطعون وتعرضه للنقض.  لذلك تقرر بالإجماع: 1 -نقض الحكم المطعون فيه نفعاً للقانون. 2 -لا مجال للبحث بالرسوم والمصاريف. 3 -اعادة الملف لمرجعه اصولاً. .2010/5/24 الموافق 1431/6/11 بتاريخ صدر ح