الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / محكم مفوض بالصلح - متفق عليه - عدم ابزول اصدار الحكم في المدة التي حددها المحكمون - انقضاء التحكيم - رجوع الى القضاء - نزوال التحكيم تزول كل مفاعيله

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    348

التفاصيل طباعة نسخ

اذا تضمن العقد او صك التحكيم ما يفيد أن الخصوم اتفقوا على حل النزاع فيما بينهم عن طريق محكم مقصود مع حصر الثقة به وتفويضه بالصلح واعفائه من التقيد بقواعد القانون وعلى ان يكون حكمه مبرما،ً فإن انقضاء الميعاد المحدد للمحكم قانوناً دون ان يتفق الأطراف على تمديد التحكيم مجدداً يجعل التحكيم منقضياً ولو تم الإشتراط على ان التحكيم هو الطريق الوحيد لحل هذا النزاع وتجب العودة الى القضاء العادي ذي الولاية العامة. بزوال التحكيم تزول كافة مفاعيله ومفاعيل ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير وقتية وتحفظية اثناء سير القضية التحكيمية. (محكمة النقض، القرار رقم 87 ،تاريخ 21/2/2011 ( ............. ............. في القضاء : حيث أن دعوى الجهة الطاعنة..... و ...... و..... المقدمة الى محكمة الاستئناف المدنية بحلب بمواجهة الجهة المدعى عليها....... و ...... و ........... و ..... و ....... أقيمت بطلب تسمية محكم للنظر في النزاع بين الطرفين وفقاً لصك التحكيم مع ملحقيه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد دعوى الجهة المدعية . وحيث أن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعنت فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن . وحيث أن دعوى الجهة الطاعنة، إنما تهدف إلى طلب تسمية محكم نظراً لإنقضاء مدة التحكيم القانونية والاتفاقية دون أن يتمكن المحكم المسمى من إصدار قرار حاسم وفاصل في النزاع، وفقاً لما هو ثابت من استدعاء دعوى الجهة المدعية التي لجأت إلى القضاء العادي للمطالبة بحقوقها التي كانت مثار النزاع ثم عادت بعد أن ردت بعض دعاويها إلى طلب تسمية محكم للسير بالدعوى التحكيمية مجدداً . وحيث أنه من خلال مشارطة عقد التحكيم فإن إرادة الفرقاء قد اتجهت إلى تسمية المحكم المنفرد القاضي ........ وكان الباعث على التسمية ثقة الأطراف المتبادلة به ومكانته العلمية والقضائية، وقد تم تفويضه بالصلح وإعفا هء من التقيد بقواعد القانون وأصوله ويصدر حكمه مبرماً بموجب مقتضى قواعد العدالة والإنصا .ف ولئن كانت الدولة والقانون يجيزان التحكيم ويقرانه بقصد التيسير على الخصوم والتبسيط عليهم فإن ذلك لا ينزع عن المحاكم اختصاصها في التحقق من سلامة الاتفاق على التحكيم وانقضائه أو زواله أو الرجوع عنه . فإذا كان المحكم مفوضاً بالصلح فإن التحكيم بالصلح يزول حتماً بالوفاة أو الامتناع عن العمل أو التنحي عنه ويسقط التحكيم بالصلح، ويعتبر كأن لم يكن بسبب فقده لركن جوهري بزواله ينهار هذا التحكيم، يراجع في ذلك التحكيم بالصلح والقضاء لأبو الوفاء ص. (165.( وحيث أن تفسير عقد التحكيم والوقوف على إرادة أطرافه لإستظهار فيما إذا كان التحكيم بالصلح أو القضاء يعود للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . فإذا تضمن العقد أو صك التحكيم ما يفيد أن الخصوم اتفقوا على حل النزاع فيما بينهم عن طريق محكم مقصود مع حصر الثقة به وتفويضه بالصلح وإعفائه من التقيد بقواعد القانون وعلى أن يكون حكمه مبرماً، فإن انقضاء الميعاد المحدد للحكم قانوناً دون أن يتفق الأطراف على تمديد التحكيم مجدداً يجعل التحكيم منقضياً ولو تم الاشتراط على أن التحكيم هو الطريق الوحيد لحل هذا النزاع، وتجب العودة إلى القضاء العادي ذي الولاية العامة، وهذا ما فعلته الجهة الطاعنة قبل إقامة دعواها هذه من خلال إقامتها للعديد من الدعاوى المبتدئة الوارد ذكرها في دفوع الطرفين. وحيث  أنه بزوال التحكيم تزول كافة مفاعيله ومفاعيل ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير وقتية وتحفظية أثناء سير القضية التحكيمية . وحيث أن الاجتهاد دق استقر على أنه إذا لم يصدر المحكم المفوض بالصلح حكمه خلال المدة التي حددها المحتكمان أصبح رجوع المحتكم إلى القضاء صحيحاً في القانون . وحيث أن الأسباب المثارة بلائحة طعن الجهة المدعية لا تعدو أكثر من مجادلة لمحكمة الموضوع فيما ذهبت إليه ولا سيما أن القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون، وجاء منسجماً مع أحكامه، وقد أحاطت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بواقعة الدعوى وأوردت في حكمها ملخصاً وافياً عن أقوال الخصوم ودفوعهم، وردت عليها الرد القانوني السائغ وبما يأتلف مع أحكام القانون وتفسيره فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وموجبات النطق به ولا تنال منه أسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع : • رفض الطعن موضوعاً . • مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة . • تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف . • إعادة الملف لمرجعه أصولاً . حكماً صدر بتاريخ 18/3/1432 هـ الموافق 21/2/2011 م