الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / قـــرارات تحكيميـة صـادرة عـن الهيئـة الـدوليـة للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس - منح القرارات التحكيمية الصيغة التنفيذية تبعا لدعوى تنفيذ مقامة في فرنسا - اللجوء الى محكمة الدرجة الأولى في دبي لتنفيذ القرارات التحكيمية وفق شروط اتفاقية نيويورك ، واستطرادا وفـق شـروط المعاهـدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحـدة - محكمة الدرجة الأولى في دبي تعلن عدم اختصاصها نظر طلب التنفيذ - خطأ في تعليل حكم محكمة الدرجة الأولى في دبـي - تجاهـل محكمـة الدرجـة الأولى في دبـــي أحكـام قــانون الإجـراءات المدنيـة الإماراتي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي - التنفيذ من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي ( DIFC ) باعتباره قضاء مضيفا .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    228

التفاصيل طباعة نسخ

قـــرارات تحكيميـة صـادرة عـن الهيئـة الـدوليـة للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس - منح القرارات التحكيمية الصيغة التنفيذية تبعا لدعوى تنفيذ مقامة في فرنسا - اللجوء الى محكمة الدرجة الأولى في دبي لتنفيذ القرارات التحكيمية وفق شروط اتفاقية نيويورك ، واستطرادا وفـق شـروط المعاهـدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحـدة - محكمة الدرجة الأولى في دبي تعلن عدم اختصاصها نظر طلب التنفيذ - خطأ في تعليل حكم محكمة الدرجة الأولى في دبـي - تجاهـل محكمـة الدرجـة الأولى في دبـــي أحكـام قــانون الإجـراءات المدنيـة الإماراتي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي - التنفيذ من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي ( DIFC ) باعتباره قضاء مضيفا . - حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى في دبي يثير التساؤل عن اجتهادات محاكم الإمارات العربية المتحدة المستقرة حول التنفيذ الدولي للقرارات التحكيمية الأجنبية . بقلم الاستاذ Gordon Blanke MCIArb ' الامارات العربية المتحدة ) أثار حكم صدر أخيراً عن محكمة الدرجة الأولى في دبي التساؤل من جديد عن مدى التزام محاكم الإمارات العربية المتحدة بموجباتها تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية ، وفقا لآليات التنفيذ الدولية . شكل هذا الحكم عقب التوجه العام لتوحيد محاكم الإمارات العربية المتحدة من حيث امتثالها لشروط آليات التنفيذ الدولية ، من ضمنها على وجه التحديد اتفاقية نيويورك ، تراجعاً مفاجئاً وغير مرحب به ، نظراً لخشية رجال القانون أن يصبح نقطة مفصلية في عملية تنفيذ الإمارات العربية المتحدة للقرارات التحكيمية الأجنبية ، أشار نص الحكم أنه بغية تجنب الإعتبارات المتأتية عن تنفيذ ثلاثة قرارات تحكيمية – إثنان في الأساس وواحد في المصاريف - صادرة عن الهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس ، فرنسا ( ICC ) ، ارتأت محكمة الدرجة الأولى في دبي بناء حكمها على أسباب تقنية حول عدم الإختصاص ، التي ، وفق رأي صاحب هذا التعليق ، لا تأثير لها في تحديد الإختصاص الصحيح للمحكمة في السياق الراهن . على العكس ، لا يوجد شك حول إمكانية تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية موضوع النزاع بموجب كل من معاهدة التنفيذ الثنائية الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ( فيما يلي : المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة ) ، والأكثر أهمية ، اتفاقية نيويورك . لا يستطيع المرء ألا يشعر بأن حكم محكمة الدرجة الأولى كان ، إلى حد ما ، ذا دوافع سياسية . - ملخص الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في دبي : الطلـب الراهـن مقدم أمام محكمة الدرجة الأولى في دبي بشأن تنفيذ ثلاثة قرارات تحكيمية صادرة عن الهيئة الدولية للتحكيـم لدى غرفة التجـارة الدوليـة في باريس ، 2 - أنظر الحكم الصادر في القضية رقم 2012/489 عن محكمة الدرجة الأولى في دبي في 18 ديسمبر 2012 . 3- معاهدة الإعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها ، الموقعة في نيويورك في 10 يونيو 1958 ، كما صدقت ، وبالتالي أدرجت في قانون الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الفدرالي رقم 43 لعام 2006 . 4- النظر Enforcement of New York Convention Awards in the UAE ( Part 1 ) : Quo vadis ، G Blanke ' ، Kluwer Arbitration Blog ، 26 يوليو 2012 ، والمتوافرة الكترونيا على : http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/07/ 26/enforcement-of-new-york-convention-awards-in the - uae - part - i - quo - vadis / . 5- المعاهدة حول التعاون القضائي والإعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا ، كما صدقت ، وبالتالي أدرجت في قانون الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الفدرالي رقم 31 لعام 1992 .فرنسا ( ICC ) : قرار تحكيمي تمهيدي منفصل حول الوقائع ، وقرار تحكيمي نهائي في الأساس ، وقرار تحكيمي في المصاريف . في القرار التحكيمي النهائي ، منحت الهيئة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية المدعية ، الشركة الفرنسية للتجارة Compangnie Francaise d'Entreprise .CFE ) S.A ) ، عدة ملايين من الدولارات الأمريكية مقابل دفعات مستحقة عن الأعمال المنفذة في بناء قناة دوجونغلي في جنوب السودان . في نهاية المطاف ، رفضت حكومة جمهورية السودان ، وهي الطرف المدين بموجب القرار التحكيمي ، تنفيذ القرار التحكيمي طوعا ( بالرغم من إبرام عدد من إتفاقيات تسوية غير ناجحة مع الدائن بموجب القرار التحكيمي ) . بعد منح قرارات الـ ICC التحكيمية الصيغة التنفيذية تبعاً لدعوى تنفيذ مقامة في فرنسا ، لجأ الدائنون بموجب القرار التحكيمي لمحكمة الدرجة الأولى في دبي لتنفيذها في وجه المدين في الإمارات العربية المتحدة . تفادياً لأي تحليل في العمق لوقائع القضية ، وتجنبا لأية إشارة الى الأحكام ذات الصلة المتعلقة بآليات التنفيذ الدولية الممكن تطبيقها ، والملزمة للإمارات العربية المتحدة ضمن السياق الراهن ، أدلت محكمة الدرجة الأولى في دبي بكل بساطة في القسم ذي الصلة بالتالي : " وفقا للمواد 21 ( . .. ) من قانون المعاملات المدنية ، والمواد 19.1 ، 20 ، 21 ، 24 من قانون الإجراءات المدنية ، وكذلك على ما جرى به قضاء محكمة التمييز ، على أن الاختصاص الدولي للمحاكم هو من النظام العام وأن محاكم الدولة لا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها ، إلا إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في الدولة ، أو كانت للشركة الأجنبية التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخـارج فرع في الدولة إذا تعلقت المنازعة بمسألة متصلة بهذا الفرع ... وأنه من المقرر قانونا وفقا لقضاء محكمة التمييز ، وعملا بنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يشترط للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون المحاكم الوطنية غير مختصة بنظر النزاع موضوع  الحكم .الأجنبي ، وفقا لقواعد الإختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ، وأن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه مختصة بنظر المنازعة التي فصلت فيها ، وفقا لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في قانونها ، وأن تكون مختصة أيضاً ، وفقا لأحكام القانون الداخلي المعمول به في تلك الدول الأجنبية ، بحيث يلتزم القاضي قبل إصدار الأمر بالتنفيذ أن يتحقق من أن المحكمة الأجنبية قد فصلت في المنازعة في حدود اختصاصها المقرر ، وفقا لقواعد الإختصاص الواردة في القانون المحلي الذي تخضع له المنازعة في الدولة الأجنبية ، فإذا تخلف أي من هذه الشروط فلا يجوز للقاضي الوطني إصدار أمره بتنفيذ هذا الحكم الأجنبي ولو توافرت باقي الشروط الأخرى ... وهديا بما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن وزارة الري المدعى عليها في جمهورية السودان ، وأنها ليس لها موطن أو محل إقامة في دولة الإمارات وأن الإلتزام أبرم ونفذ خارج دولة الإمارات ، فإن شروط المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية غير متوافرة ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاص المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق . " على هذا الأساس ، أعلنت محكمة الدرجة الأولى في دبي عدم اختصاصها بنظر الطلب الراهن . مع فائق الإحترام لما قضت به محكمة دبي ، لكنها أخطأت تماماً في تعليلها للحكم . فبالرغم من أحقية إشارة المحكمة إلى أن ( 1 ) المواد 19 إلى 24 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي قد أرست المبادئ ذات الصلة لتحديد الإختصاص المناسب للمحاكم الإماراتية ، فيما يتعلق بالمسائل الدولية والأشخاص الأجانب ، وأن ( 2 ) المادة 21 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي قد أعطت المحاكم الإماراتية حق تطبيق قوانينها الإجرائية في تحديد موقفها المناسب من المسائل الدولية ، وأن ( 3 ) المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ؟ تطبق على 8 - تنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي حرفيا على أن : " 1- الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون تلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة . 2- ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : ا- أن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها . "دعاوى التنفيذ الأجنبية المقدمة في الإمارات العربية المتحدة ، إلا إنها أخطأت في الإستناد الى هذه الأحكام لفصل القضية الراهنة . وهذا يعود لتجاهلها تماماً نص المادتين 238 و 22 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي : ذلك أن المادة السابقة تستثني تطبيق المواد التي تحكم تنفيذ القرارات القضائية الأجنبية والقرارات التحكيمية الأجنبية بموجب المادتين 235 و 236 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، في تنفيذ القرارات القضائية والتحكيمية الأجنبية الواقعة في نطاق تطبيق المعاهدات الدولية 1. في السياق نفسه ، تستثني المادة الأخيرة تطبيق المادة 21 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على القضايا التي تحكمها المعاهدات الدولية الملزمة للإمارات العربية المتحدة . بمعنى آخر ، إن أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية ، والتي أبرمتها الإمارات العربية المتحدة مع غيرها من الدول دون أي التباس ، يصار تطبيقها بالأولوية على الأحكام المشار إليها أعلاه من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي ، مهما كان نوع القضية ، إذ لا مجال لتجاهل أحكام أي من المعاهدات الدولية الملزمة ، إلا في الإطار المحدد في نص المعاهدة نفسها . آفاق وواقع تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك والمعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة : يعتبر صاحب هذا التعليق أن الدائن بموجب القرار التحكيمي طالب صراحة في طلب التنفيذ المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى في دبي أن تنفذ المحكمة القرار التحكيمي وفق شروط اتفاقية نيويورك ، التي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة في العام 2006 ، واستطرادا وفق شروط المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة " . إنه لمن المستغرب ، نظراً لهذا الطلب الصريح ، أن لا يشير الحكم الصادر عن محكمة دبي إلى أي من هاتين المعاهدتين ، أو حتى الى واقع تحديد الدائن بموجب القرار التحكيمي شروط تطبيقهما أمام المحكمة . إن تنفيذ القرارات التحكيمية موضوع النزاع بموجب أي من المعاهدتين كان يجب أن يكون مسألة شكلية دون أن يسبب أية مشاكل إجرائية . وفقاً لاتفاقية نيويورك ، يشترط لتنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي تقديم الدائن ( 1 ) أصل القرار التحكيمي الأجنبي ( الصادر في دولة أخرى منضمة للمعاهدة ) 12 أو نسخة رسمية مصدقة عنه و ( 2 ) أصل الإتفاق التحكيمي الصادر على أساسه القرار التحكيمي الأجنبي أو نسخة رسمية مصدقة عنه 13 . كذلك الأمر ، وفق المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة ، يشترط لتنفيذ القرار التحكيمي ( الصادر في أحد البلدين ) في البلد الآخر غير الذي صدر فيه ( 1 ) وجود إتفاق تحكيمي صحيح ، ( 2 ) تأكيد أن موضوع القرار التحكيمي قابل للتحكيم في دولة التنفيذ ، ( 3 ) تقديم نسخة مصدقة عن وثيقة المهمة ، ونسخة مصدقة بالكامل عن القرار التحكيمي في دولة المنشأ ، وإثبات يؤكد أن القرار التحكيمي هو نهائي وغير قابل للطعن في دولة المنشأ .14 لا يعلق التنفيذ في أي من المعاهدتين ، خلافاً لما بني عليه حكم محكمة الدرجة الأولى في دبي ، على شرط حيازة الدائن بموجب القرار التحكيمي لرابط جغرافي ( على شكل محل الإقامة أو غير ذلك ) في بلد التنفيذ ، وتحديداً الإمارات العربية المتحدة . فالإختصاص التنفيذي لمحكمة رقابية تابعة لبلد منضم للمعاهدة ، سواء بهدف تطبيق اتفاقية نيويورك أو المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة ، هو مستقل تماماً عن أي معيار حول الإختصاص ما عدا متطلبات الإثبات المدرجة أعلاه . بمعنى آخر ، لا يشترط وجود إختصاص موضوعي للمحكمة من أجل أن يكون لها إختصاص بالتنفيذ بموجب أي من المعاهدتين ، إنما يشترط أن تكون المحكمة المعنية تابعة لدولة منضمة للمعاهدة . أيضاً ، حتى لو افترضنا أن الدائن لم يتذرع بأحكام أي من المعاهدتين في طلب التنفيذ ، بامكاننا القول أن محاكم الإمارات العربية المتحدة ، كونها منبثقة من الدولة ( أي الإمارات العربية المتحدة ) ، تكون ملزمة بموجبات التنفيذ الملقاة على عاتق الإمارات العربية المتحدة وفق أحكام هاتين المعاهدتين ، وبالتالي يتوجب عليها تنفيذ القرارات التحكيمية موضوع النزاع تلقائيا . اتفاقية تنفيذ محاكم الإمارات العربية المتحدة للقرارات التحكيمية الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك 15. عدم تطرق محكمة الدرجة الأولى في دبي لاتفاقية نيويورك ، يلقي بظلاله على ما جرت عليه عادة محاكم الإمارات العربية المتحدة مؤخرا في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية بموجب المعاهدة . وللتذكير ، نشير إلى أن محكمة الدرجة الأولى الفدرالية في الفجيرة 16 نفذت ، بموجب نيويورك ، قرارين تحكيميين ، الأول في الأساس والثاني في المصاريف ، صادرين عن محكم فرد ، وفقاً للقانون الإنكليزي في لندن . وقد أعقب ذلك سلسلة من دعاوى التنفيذ المرتبطة بمجموعة قضايا Maxtel بخصوص تنفيذ قرارين تحكيميين صادرين عن محكم فرد في لندن ، وفقا لقواعد تحكيم DIFC - LCIA . في مرحلة البداية ، صرحت محكمة الدرجة الأولى في دبي ان : ا 18 
" دور المحكمة الرقابي عند النظر في الإعتراف بالقرار التحكيمي الأجنبي وتنفيذه ينحصر في ضمان عدم تعارضه مع المرسوم الفدرالي الذي انضمت بموجبه دولة الإمارات لاتفاقية نيويورك حول الإعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها ( أي المرسوم الفدرالي رقم 43 لعام 2006 ) وتوفيته متطلبات المادتين 4 و 5 من المرسوم من حيث التصديق عليه حسب الأصول . " في مرحلة الإستئناف 19 ، أيدت محكمة الإستئناف في دبي تعليل محكمة الدرجة الأولى ، وصرحت كالآتي : " حيث إنه من الثابت قانونا وفقاً للمادة 15 من ( المرسوم الفدرالي رقم 43 لعام 2006 ، التي تقابلها المادة ( .. . ) من اتفاقية نيويورك ) أنه لا يمكن للمحاكم رد الطلب المقدم من الدائن بموجب القرار التحكيمي بشأن الإعتراف بتلك القرارات التحكيمية وتنفيذها ، إلا في حال قدم هذا الطرف للسلطات المختصة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها إثباتا بأن أحد أطراف الإتفاق التحكيمي ، من حيث القانون الواجب التطبيق ، افتقر الى الصفة التي تخوله إيرام الإتفاق ، وأن الإتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الواجب التطبيق أو ، في حال عدم توقيع أي اتفاق بين الأطراف ، بمقتضى قانون الب لد الذي صدر فيه القرار التحكيمي . " وفي المرحلة الأخيرة 2 ، أيدت محكمة تمييز دبي مقاربة التنفيذ التي اعتمدتها محكمتا الدرجة الأولى والإستئناف في مجموعة قضايا Maxtel . وهي بذلك ، تكون قد ردت بشكل صريح تطبيق عملية التصديق المحلية في دولة الإمارات بخصوص الإعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها التي نصت عليها المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، فيما أشارت بشكل واضح الى المادة 212 ( 4 ) من القانون ، التي نصت على أن يكون القرار التحكيمي الصادر خارج دولة الإمارات " خاضعا للقواعد الواجبة التطبيق على القرارات التحكيمية الصادرة في بلد أجنبي " . واستكملت محكمة التمييز تعليلها كالآتي : " . .. من الثابت قانونا وفقا للمادة 238 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي تفسير المعاهدات الدولية التي تحوز كامل القوة والتأثير في الإمارات العربية المتحدة بعد أنه يجب  تصديقها ، كالقانون الداخلي الواجب التطبيق في الدولة وبذلك ، يقتضي من القاضي تطبيق الأحكام التابعة لها على النزاعات المعروضة أمامه حول تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية والقرارات التحكيمية الأجنبية . كما هو ثابت في المرسوم الفدرالي رقم 43 لعام 2006 ... أن ( الإمارات العربية المتحدة ) وافقت على الإنضمام لاتفاقية نيويورك .... وبالتالي ، يجب تطبيق أحكامها على النزاع . " مو بعد إشارتها بشكل صريح الى المواد 1 إلى 5 من اتفاقية نيويورك ، التي تقابلها في المرسوم الفدرالي رقم 43 لعام 2006 ، استشهدت محكمة التمييز في دبي بالفقرات التالية من حكم محكمة الإستئناف بعدما وافقت عليها بالإجمال : اد كاملة " ... أما من حيث موضوع الدعوى الأصلية ، القراران التحكيميان الصادران عن محكم فرد والمطلوب الإعتراف بهما وتنفيذهما ... هما قراران تحکیمیان صادران خارج ( الإمارات العربية المتحدة ) ... في لندن ، عملا باتفاقية نيويورك ... ، المصادق عليها من قبل ( الإمارات العربية المتحدة ) بموجب المرسوم الفدرالي رقم 43 لعام 2006 ... وحيث أن اختصاص المحكمة بشأن القرارين التحكيميين الأجنبيين عند النظر في طلب الإعتراف بهما وتنفيذهما ، يقتصر على ضمان عدم مخالفتهما المرسوم الفدرالي الذي انضمت بموجبه الدولة إلى اتفاقية نيويورك ... ، من خلال الإلتزام بمتطلبات القرار التحكيمي القانونية من حيث الشكل والموضوع ، كما نصت عليها المادتان 4 و 5 من المرسوم المذكور ( تقابلهما المادتان 4 و 5 من اتفاقية نيويورك ) . وحيث أن القرارين التحكيميين ، موضوع هذه الدعوى ، مصادق عليهما حسب الأصول ، وبما أن المدعى عليها الأساسية ( المدعية ) لم تبرز أي دليل يناقض ويحول دون الإعتراف بالقرارين التحكيميين ، موضوع هذه الدعوى ، وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم المذكور ... يكون القراران التحكيميان ، موضوع هذه الدعوى ، قد استوفيا الشروط المنصوص عليها في المرسوم ولا يؤخذ بإدلاءات المدعية ( المدعى عليها ) الأساسية بمخالفتهما إياه ، كونه من الثابت قانونا أن الإجراءات التحكيمية تمت مراعاتها ، وأي طرف يدلي بمخالفة هذه الإجراءات يتوجب عليه اثبات ما يدلي به ، في حين يجب الإنتباه جيدا ، في مثل هذه الحالة ، للمعلومات المسجلة في القرار التحكيمي ، بناء عليه ، تحكم المحكمة لصالح المدعية في الدعوى الأساسية ( المدعى عليها ) بالإعتراف بالقرارين التحكيميين ، موضوع هذه الدعوى ... " .والجدير بالذكر ، أن محاكم الإمارات لم تقم في أي من هذه الدعاوى بالنظر في اختصاصها القضائي خارج نطاق اتفاقية نيويورك ، فقد كانت فقط تتثبت أن دولة الإمارات انضمت للمعاهدة كعضو ، وأن أحكام المعاهدة قد أدرجت في القانون الإماراتي بموجب مرسوم فدرالي . تنفيذ محاكم الإمارات العربية المتحدة القرارات التحكيمية الأجنبية بموجب المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة : حسب المعلومات المتوافرة لصاحب هذا التعليق ، توجد على الأقل سابقة واحدة حول تنفيـذ قرارات تحكيميـة بموجـب المعاهـدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة . بالتـالي لا يمكن استخلاص من أحكام محاكـم الإمـارات السابقة سـوى توجيهـات مـحـدودة بهـذا الخصوص . تبعاً لما تقدم ، حول القضية المطروحة أعلاه ، أكدت المحكمة الفدرالية العليا في الإمارات أن تنفيذ قرار تحكيمي صادر في فرنسا ، بما في ذلك قرار الـ ICC التحكيمي الحالي الصادر في باريس ، فرنسا ، يخضع لأحكام المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة ، شريطة الإلتزام بمتطلبات الإثبات المنصوص عليها في تلك الأخير 22 . كما أكدت ، أنه عملاً بالمادة 238 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، تعلو أحكام المعاهدات الدولية الموقعة من دولة الإمارات مع دول أجنبية على أحكام المادة 235 ، وإلى جانبها المادة 236 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية . وفقاً لأقوال المحكمة : " تنص أحكام المواد 235 و 236 و 238 من قانون الإجراءات المدنية أن أحكام المعاهدات الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان الأجنبية ، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات ، تكون واجبة التطبيق فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية والقرارات التحكيمية باعتبارها قانونا داخليا ، بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية ... يجب على المحاكم الإماراتية أن تتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات والإتفاقيات الدولية قبل أن تحكم بتصديق أو تنفيذ هذه الأحكام في دولة الإمارات . "في القضية قيد البحث ، رفضت المحكمة التنفيذ بسبب عدم تصديق القرار التحكيمي كما ينبغي ، ذلك أن ختم الهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ( ICC ) لم يشكل تصديقاً كافياً وفق مفهوم المعاهدة ، كما لم يقدم أي إثبات يؤكد أن قرار الـ ICC التحكيمي غير قابل للطعن في دولة المنشأ . بالتالي ، يؤكد هذا الحكم إحترام المحاكم الإماراتية شروط المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة . آفاق التنفيذ من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي ( DIFC ) باعتباره قضاء " مضيفا 23 : إستطراداً ، تثير صعوبات التنفيذ بموجب آليات التنفيذ الدولية ، المستمرة كما يبدو على أراضي دبي ، التساؤل عما إذا سيكون من مصلحة الدائنين بموجب قرارات تحكيمية أجنبية الإعتماد على طرق التنفيذ التابعة للـ DIFC ، حيث يجري استخدام محاكم مركز دبي المالي العالمي ( فيما يلي : الـ DIFC ) كإختصاص أوف شور يستضيف تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية داخل دبي 24. نذكر أن مركز دبي المالي العالمي ( DIFC ) يشكل قضاء أنغلوساكسونياً أوف شور مستقلا في وسط دبي وهو مجهز ببنية تحتية خاصة به من المحاكم الأنغلوساكسونية التي أظهرت موقفاً مواليا للتحكيم على مـدى حياتها ولغاية تاريخه . علاوة على ذلك ، يخضع الـ DIFC لقوانينه الخاصة ، بما فيها قانون الـ DIFC للتحكيم لعام 2008 ، المستند بجزء كبير منه إلى قانون اليونسترال النموذجي . من المهم الإشارة لأغراض هذا التقرير الى نص المادة 42 ( 1 ) من قانون الـ DIFC للتحكيم : " يجب الإعتراف بالزامية القرار التحكيمي ضمن الـ DIFC ، بغض النظر عن الدولة أو القضاء حيث صدر ( ... ) . نفيا للشك ، يجب على محكمة الـ DIFC ، عند انضمام دولة  الإمارات الى معاهدة واجبة التطبيق حول التنفيذ المتبادل للأحكام والأوامر والقرارات التحكيمية ، الإلتزام بأحكام هذه المعاهدة . " علاوة على ذلك ، أيدت هذا الأمر المادة 24 ( 2 ) من قانون الـ DIFC رقم 10 لعام 2004 ، قانون محكمة الـ DIFC ، المتضمن أحكاماً في نفس هذا الإتجاه . بناء عليه ، يجب على محكمة الدرجة الأولى ( في الـ DIFC ) ، عند انضمام دولة الإمارات الى معاهدة واجبة التطبيق حول التنفيذ المتبادل للأحكام والأوامر والقرارات التحكيمية ، الإلتزام بأحكام هذه المعاهدة " . بالنتيجة ، يكون لمحاكم الـ DIFC صلاحية النظر في دعاوى تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية في الـ DIFC بموجب اتفاقية نيويورك مثلاً أو المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة ، ولا سيما أن موقف المحكمة الخاص من أي من المعاهدتين يتحدد ببساطة من خلال عضوية الدولة التي انبثقت منها . بمعنى آخر ، كون دولة الإمارات طرفاً في المعاهدة وكون محاكم الـ DIFC منبثقة من دولة الإمارات ، تكون محاكم الـ DIFC ملزمة النظر في دعاوى تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية المقدمة أمامها ( بغض النظر مثلاً عما إذا لدى الدائن بموجب القرار التحكيمي أية أصول في الـ DIFC ، وعما إذا توجد أية صلة قضائية مع الـ DIFC ) . تؤكد هذا الأمر أيضاً المادة 24 ( 1 ) ( d ) من قانون محكمة الـ DIFC ، التي منحت دون التباس محكمة الدرجة الأولى في الـ DIFC صلاحية تصديق القرارات التحكيمية الأجنبية ، وكذلك المادة 5 ) ) E ) ( 1 ) ( A ) من القانون رقم 12 لعام 2004 بخصوص الهيئة القضائية في مركز دبي المالي العالمي ( كما عدلت في 21 أوكتوبر 2011 ) ( فيما يلي : قانون الهيئة القضائية ) ، الذي ينص على " وجوب تمتع محاكم الدرجة الأولى باختصاص حصري للنظر والفصل ... بأي طلب أو دعوى خاضعة لاختصاصها بالتوافق مع قوانين وقواعد الـ DIFC " . بالتالي لا يبدو أن الإختصاص الموضوعي هو من متطلبات تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية التي تضاف الى متطلبات اتفاقية نيويورك والمعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة . ونفياً للشك ، لا تتضمن المعاهدتان أية متطلبات قضائية محددة غير التثبت من عضوية الدولة ، التابعة لها المحكمة الرقابية المختصة ، في المعاهدة 25 .في ضوء تقاليد القانون الأنغلوساكسوني والميول العامة للتحكيم أمام محاكم الـ DIFC ، من المتوقع أن يكون تنفيذ القرارات التحكيمية بموجب اتفاقية نيويورك أو المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة أمام محاكم الـ DIFC مسألة محض شكلية . عملاً بالمادة 24 ( 4 ) من قانون الـ DIFC للتحكيم ، " بالإمكان تنفيذ القرارات التحكيمية ، المعترف بها من محكمة الـ DIFC ، في الخارج بواسطة الـ DIFC وفقا لقانون الهيئة القضائية ، ويتضمن الإعتراف بموجب هذا القانون التصديق لغايات المادة 7 من قانون الهيئة القضائية . " بدورها ، تنص المادة 7 من قانون الهيئة القضائية على أنه : " عندما يكون موضوع التنفيذ واقعاً خارج الـ DIFC ، يجـب تنفيـذ الأحكـام والقـرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصدقة مـن المحـاكم بواسـطة الهيئـة المختصة خارج الـ DIFC ، وفقا للإجراءات والقواعد التي تبنتهـا مثـل هـذه الهيئـات بهـذا الخصوص ، وكذلك في حال وجود أية اتفاقات أو مذكرات تفاهم بين المحاكم وهذه الهيئات . " وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع إتفاق تفاهم بين محاكم الـ DIFC ومحاكم دبي ، دخل حيز التنفيذ إبتداء من 16 يونيو 2009 ، إضافة الى بروتوكول التنفيذ الخاص به ( فيما يلي : بروتوكول التنفيذ ) ، الذي ينص بشكل عام على الإعتراف المتبادل للأحكام والأوامر والقرارات التحكيمية بين محاكم الـ DIFC ودبي . وينص بروتوكول التنفيذ تحديدا على اعتراف محاكم دبي الشكلي بأمر تنفيذ القرارات التحكيمية الصادر عن محاكم الـ DIFC والمصدق في الـ DIFC ، دون الحاجة الى أية تدابير تطبيقية إضافية ، موضوع الشروط التراكمية التالية ، المنصوص عليها في كل من المادة 7 من قانون الهيئة القضائية والمادة 1 من بروتوكول التنفيذ : • يجب على أمر التنفيذ أن يكون نهائيا وقابلا للتنفيذ ( أي " مناسباً للتنفيذ " ) ؛ يجب أن يترجم للغة العربية ؛ يجب أن يحمل ختم محاكم الـ DIFC يجب أن يرفق به کتاب موجه الى القاضي الرئيس لمحكمة الدرجة الأولى في دبي يحدد فيه الإجراء المتوجب اتبعاعه إضافة الى رسوم التنفيذ المتوجب دفعها لمحاكم دبي . 26   المهم ، في هذا الإطار ، أنه ممنوع بتاتا على قاضي التنفيذ في محكمة دبي النظر في الأساس . تبعاً لذلك ، يبقى هناك بعض الشك حول المقصود بعبارة " مناسبا للتنفيذ " : أي فيما إذا كان مناسباً للتنفيذ " أمام محاكم الـ DIFC " أو " أمام محاكم دبي " . يشير صاحب هذا التعليق أن القصد الأول هو إلى حد ما بدون معنى ، كونه يحرف بروتوكول التنفيذ ، وكذلك المادة 7 من قانون الهيئة القضائية المتعلقة بالتنفيذ عن غايتهما ، وذلك من خلال استقدام ، من الباب الخلفي ، عدم اليقين الراهن حول تنفيذ القرارات التحكيمية أمام محاكم دبي ، إلى عملية التنفيذ التي تتبعها محاكم الـ DIFC . لذا يجب أن يسود القصد الثاني بطبيعة الحال . المهم ، أنه بغض النظر عن القصد الثاني المفضل والمحتمل أن يسود ، تبقى عبارة " النظام العام " ، كما هي معرفة في دولة الإمارات أساساً ضرورياً تستند إليه محاكم الـ DIFC في تصديق القرارات التحكيمية الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك أو المعاهدة الثنائية بين فرنسا والإمارات العربية . 27 بدوره ، يجب على أمر بالتنفيذ صادر عن محاكم دبي أن يكون قابلا للتنفيذ في الإمارات الأخرى بموجب المادة 11 من القانون الفدرالي رقم 11 لعام 1973 حول العلاقات القضائية بين الإمارات ، الذي ينص على الإعتراف المتبادل للأوامر والأحكام بين مختلف الإمارات . بموجب المادة 11 ، " يجب على أي أمر فاصل في حقوق أو أضرار مدنية أو تجارية ( بما في ذلك دون شك أمر تنفيذ قرار تحكيمي بالتعويض عن طريق التحكيم ) ... صادر عن هيئة قضائية في إحدى الإمارات الأعضاء في الإتحاد وفقا لقواعد هذا القانون ، أن يكون قابلا للتنفيذ في آية إمارة أخرى عضو في الإتحاد . " من أجل الوفرة في الحيطة الإجرائية ، يجب الإعتراف مجددا بأن الإختصاص الموضوعي الصحيح لمحاكم الإمارات يستند الى وجود عنوان ( مختار ) أو مكان إقامة أو أصول في دولة الإمارات ، إلا إنه بالرغم من ذلك سيكون هذا الأمر على الأرجح ذا أهمية ثانوية فيما يتعلق بالإعتراف بأوامر محاكم دبي في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية ، وذلك قياساً على التعليل المعتمد بخصوص إجراءات الإعتراف التي تتبعها محاكم الـ DIFC . تبعاً لما تقدم ، ورغم أنه من غير المؤكد نظراً الى غياب الإجتهاد القضائي الداعم ، يمكن أن يشكل اللجوء الى محاكم الـ DIFC باعتبارها قضاء وسيطاً ، سبيلاً موثوقا به للتقليل من المخاطر  الكامنة لاعتماد القضاء الإماراتي على المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية التي عفا عليها الزمن في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية في دولة الإمارات . الخلاصة : دون المساس بما ورد أعلاه ، يمكن للمرء في نهاية المطاف أن يستخلص بعض العزاء من واقع أن دعوى التنفيذ الراهنة كانت موجهة ضد هيئة أجنبية ذات سيادة ، وأنه بالتالي يمكن أن تكون مقاربة محكمة الدرجة الأولى في دبي ناتجة من اعتبارات سياسية . أما مسألة وجود تدبير ، يزعم أنه صائب سياسيا ، يجعل حكم محكمة دبي أكثر قبولاً أم لا ، هو سؤال مختلف من الأفضل تركه لمعلقين أكثر كفاءة على دراية بعدم الإستقرار السياسي في المنطقة . كما أن غياب الإجتهاد القضائي الملزم من منظومة المحاكم الإماراتية باعتبارها نظاماً قانونياً مدنياً يشكل مصدراً إضافياً للعزاء . كون المحاكم الأخرى لن تكون ملزمة بأي حال بالنتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى في دبي . في الوقت الحاضر ، صاحب هذا التعليق ليس على علم فيما إذا تم استئناف حكم محكمة الدرجة الأولى في دبي أم لا . لكن إذا تم ذلك ، لنتأمل أن تحكم محكمتا الإستئناف والتمييز في دبي بفسخ حكم محكمة الدرجة الأولى ، وإعلان أن محاكم دبي لها كامل الصلاحية للتقدم في تنفيذ قرارت الـ ICC موضوع النزاع بموجب آليات التنفيذ الدولية ذات الصلة والواجبة التطبيق . أما في حال عدم استئناف حكم محكمة الدرجة الأولى في دبي ، لنتأمل أن يبقى حكماً معزولاً لا يحذى حذوه في المستقبل وينظر إليه على أنه ليس أكثر من حادثة مؤسفة في إطار الممارسة الحديثة في الآونة الأخيرة للمحاكم الإماراتية في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية . مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر