التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / طعن بالإبطال - حالات البطلان منصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم .
طعن بالإبطال - حالات البطلان منصوص عليها في المادة 49 من قانون التحكيم . ( محكمة استئناف عمان ، الرقم 2010/267 ، تاريخ 2011/1/29 ) بتاريخ 2010/7/15 قدم هذا الطلب ، وذلك لطلب ابطال قرار التحكيم ، وذلك استناداً إلى الوقائع التالية : 1- استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الواجب التطبيق . 2- تجاوز حكم التحكيم اتفاق التحكيم وحكم في أمور لم يشملها اتفاق التحكيم ، وفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم . 3- خالف حكم التحكيم النظام العام الأردني بالحكم بموضوع الفائدة بما يخالف النظام العام الأردني ، وبما يخالف احكام القوانين النافذة المتوجبة التطبيق . 4- لم يراع حكـم التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه . 5- اذا كان وزن البيئة من وظائف هيئة التحكيم فيتوجب أن لا يخالف البيئات القاطعة التي أثبتت دعوى طالبة الإبطال المدعية المتقابلة ، والتي أثبتت الضرر الذي لحق بالشركة المدعية مقدمة طلب إيطال حكم التحكيم نتيجة مخالفة الشركة المدعى عليها بالتقابل لأحكام القانون وأحكام العقد .6- ان الخبرة هي نوع من البيئة وقد أخطأت هيئة التحكيم بعدم اجراء الخبرة التي طلبتها الشركة المدعية لإثبات الضرر وإثبات مقدار الضرر وإثبات الرابطة البيئية بينهما ، والتي ارتكبتها الشركة المدعى عليها ، واضاعت على المدعية وعلى الدولة الأردنية مئات الملايين من الدنانير . 7- كما أخطأت هيئة التحكيم بعدم اجراء الخبرة المحاسبية الضرورية لإثبات حقوق والتزامات كل فريق . 8- لقد دفعت المدعية كامل حقوق المدعى عليها وفقاً لأصول المحاسبة الصحيحة المتفقة العقد ، كما أن المدعية تستحق التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب أخطاء المدعى عليها ، والتي تزيد على المبالغ التي تطالب بها . 9- لم يطبق المحكمون القانون الأردني المتفق على تطبيقه . 10- كما أخطأت هيئة التحكيم بعدم اجراء الخبرة المحاسبية لمعرفة استحقاقات شركة البترول الوطنية ، وفقاً لأحكام العقد ، لأن الحساب المقدم من هذه الشركة هو من صنعها ومخالف لطريقة الحساب المقررة بالعقد . 11- فسرت هيئة التحكيم الأمور بغير معناها الصحيح ، فقد أقرت المدعية طالبة ابطال التحكيم أنه يمكن ان تكون للمدعى عليها حقوق عندها ، الا ان هذا الإقرار لا يمنعها من مطالبة المدعى عليها بما لها عندها من حقوق ، وهذا يثبت حسن نية المدعية بعدم انکارها ما يمكن ان يكون للمدعي عليها من حقوق ، ولكن من المؤكد بداهة انه يحق للمدعية المطالبة بحقوقها قبل المدعى عليها ، كما ان المدعية في هذه القضية امام محكمة الإستئناف أوضحت أن جميع حقوق المدعى عليها قد تم دفعها ، وفقاً لأصول المحاسبة الصحيحة التي تتفق مع أحكام القانون ، وليس المحاسبة التي من صنع المدعى عليها . 12- خالفت هيئة التحكيم أحكام المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، حيث لم يتضمن قرارها عرضاً موجزاً لوقائع دعوى المدعية طالبة ابطال قرار التحكيم وطلباتها وخلاصة موجزة لدفوعها ودفاعها . وطلب وكيل المدعية بطلان حكم التحكيم موضوع هذه الدعوى والزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .وبالتدقيق وبعد المداولة قانونا نجد : ائه وبالمحاكمة الإستئنافية الجارية علنا بحضور الوكيلين قررت المحكمة تسطير كتاب للمحكمين لجلب ملف التحكيم حيث ورد ملف التحكيم وحفظ . تليت لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وكرر كل من الوكيلين لائحته . وفي جلسة 2011/2/22 قررت المحكمة قبول لائحة الدعوى واللائحة الجوابية شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وترافع وكيل المدعية مكرراً كافة اقواله ومرافعاته السابقة ولائحة الدعوى طالباً الحكم حسب ما ورد في لائحة الدعوى . وترافع وكيل المدعى عليها طالبا رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف والأتعاب وتصديق القرار . وفي الموضوع : نجد ان المدعية والمدعى عليها قد أحالت نزاعاً حصل بينهما ، وذلك حول النزاع المستند الى أحكام المادة 12 من اتفاقية الخدمات الموقعة بين طرفي النزاع ، وكذلك الى أحكام المادة 2/14 من اتفاقية الحفر ، وان النزاع يخضع لأحكام القوانين الأردنية . وبعد اجراء التحكيم وعلى ضوء المحاضر ، وكذلك سماع البيئات من قبل المحكمين ، اصدروا قرارهم موضوع هذه الدعوى والمتضمن : 1- الزام المدعى عليها شركة ترانس جلوبال بدفع مبلغ وقدره 1106056 دولاراً أمريكياً للمدعية او ما يعادله بالدينار الأردني عند الوفاء ، اضافة للفوائد الإتفاقية . 2- الزام المدعى عليها شركة ترانس جلوبال بدفع مبلغ وقدره 40048 دولاراً أمريكياً ه للمدعية أو ما يعادله بالدينار الأردني عند الوفاء ، اضافة للفوائد الإتفاقية . 3- رد مطالبة المدعية البالغة قيمتها 636,690,804 ديناراً اردنياً . 4- رد جميع مطالبات المدعية بالتقابل شركة ترانس جلوبال . 5- وفيما يتعلق بالخبرة المطلوبة من وكيل المدعية لاحتساب الفوائد الإتفاقية على أساس LIBOR او طلبه شروحات من البنك المركزي ، فإن هيئة التحكيم لا ترى ضرورة لإجراء الخبرة المطلوبة اذ ان الـ LIBOR هو سعر فائدة الإقراض بين البنوك في لندن ، وهي فائدة متحركة تحدد بشكل يومي للفترات الزمنية المختلفة من قبل ستة عشر وبالتدقيق وبعد المداولة قانونا نجد : انه وبالمحاكمة الإستئنافية الجارية علنا بحضور الوكيلين قررت المحكمة تسطير كتاب للمحكمين لجلب ملف التحكيم حيث ورد ملف التحكيم وحفظ . تليت لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وكرر كل من الوكيلين لائحته . وفي جلسة 2011/2/22 قررت المحكمة قبول لائحة الدعوى واللائحة الجوابية شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وترافع وكيل المدعية مكرراً كافة اقواله ومرافعاته السابقة ولائحة الدعوى طالبا الحكم حسب ما ورد في لائحة الدعوى . وترافع وكيل المدعى عليها طالباً رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم وا والأتعاب وتصديق القرار . والمصاريف وفي الموضوع : نجد ان المدعية والمدعى عليها قد أحالت نزاعاً حصل بينهما ، وذلك حول النزاع المستند الى أحكام المادة 12 من اتفاقية الخدمات الموقعة بين طرفي النزاع ، وكذلك الى أحكام المادة 2/14 من اتفاقية الحفر ، وان النزاع يخضع لأحكام القوانين الأردنية . وبعد اجراء التحكيم وعلى ضوء المحاضر ، وكذلك سماع البينات من قبل المحكمين ، اصدروا قرارهم موضوع هذه الدعوى والمتضمن : 1- الزام المدعى عليها شركة ترانس جلوبال بدفع مبلغ وقدره 1106056 دولاراً أمريكياً للمدعية أو ما يعادله بالدينار الأردني عند الوفاء ، اضافة للفوائد الإتفاقية . 2- الزام المدعى عليها شركة ترانس جلوبال بدفع مبلغ وقدره 40048 دولاراً أمريكياً للمدعية أو ما يعادله بالدينار الأردني عند الوفاء ، اضافة للفوائد الإتفاقية . 3- رد مطالبة المدعية البالغة قيمتها 636,690,804 ديناراً اردنيا . 4- رد جميع مطالبات المدعية بالتقابل شركة ترانس جلوبال . 5- وفيما يتعلق بالخبرة المطلوبة من وكيل المدعية لاحتساب الفوائد الإتفاقية على اساس LIBOR او طلبه شروحات من البنك المركزي ، فإن هيئة التحكيم لا ترى ضرورة لإجراء الخبرة المطلوبة اذ ان الـ LIBOR هو سعر فائدة الإقراض بين البنوك في لندن ، وهي فائدة متحركة تحدد بشكل يومي للفترات الزمنية المختلفة من قبل ستة عشر بنكا عالميا في لندن ومرجعية سعر الفائدة لأي فترة زمنية هي جمعية البنوك في لندن ، وهي الجهة المخولة بالإعلان عن سعر الفائدة المذكورة عن طريق موقعها الإلكتروني . كما ترى هيئة التحكيم أنه بالإمكان الحصول على اسعار هذه الفائدة من البنك المركزي الأردني ، لذلك فإن هيئة التحكيم تقرر في هذا الشأن : أ- الحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترانس جلوبال بدفع الفائدة الإتفاقية على أساس LIBOR ( % 1 + من تاريخ استحقاق كل فاتورة سواء فواتير الحفر البالغة قيمتها الإجمالية 1106056 دولاراً أمريكياً ، وكذلك من تاريخ استحقاق كل فاتورة خدمات البالغة قيمتها الإجمالية 40048 دولاراً أمريكياً وحتى السداد التام ، عملاً بأحكام المادة 2/9 من اتفاقية الحفر على أن لا تتجاوز نسبة الفائدة السنوية المحسوبة وفقا للمعادلة اعلاه نسبة 9 % ) . ب- ان يتم الإستناد الى تحديد نسبة الـ LIBOR عن كل فترة زمنية لدى طرح القرار للتنفيذ سواء من المصدر اي جمعية البنوك في لندن او من البنك المركزي الأردني . 6- الزام طرفي النزاع بدفع مبلغ وقدره عشرة آلاف دينار ، اضافة الى لما نسبته 16 % ضريبة مبيعات للمحكم الأستاذ اديب حبايب ، على اعتبار أنه قد انضم الى هيئة التحكيم في مرحلة متقدمة ، ولم يتقاض آية أتعاب ، على أن يدفع كل طرف 50 % من الأتعاب . 7- الزام طرفي النزاع بدفع مبلغ وقدره 5000 دينار لرئيس هيئة ، التحكيم اضافة لما نسبته 16 % ضريبة مبيعات ، ومبلغ 5000 دينار لعضو هيئة التحكيم الدكتور احمد الزيادات ، على ان يدفع كل طرف 50 % من هذه الأتعاب . 8- الزام طرفي النزاع بدفع مبلغ وقدره 600 دينار لكاتب المحضر الأستاذة دائية مراد على ان يدفع كل طرف 50 % من هذه الأتعاب . 9- الزام المدعى عليها شركة ترانس جلوبال بتحمل ما نسبته 90 % من اتعاب هيئة التحكيم ونفقات التحكيم على أن تتحمل المدعية نسبة 10 % منها . 10- الزام المدعى عليها شركة ترانس جلوبال بدفع مبلغ وقدره 500 دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعية . لم ترتض المدعية بذلك القرار فطعنت فيه بهذه الدعوى للأسباب الواردة فيها . .وردا على أسباب الدعوى : . بالرجوع الى ملف التحكيم وقرار التحكيم وباستعراضنا نص المادة 49 من قانون التحكيم والتي جاء نصها على النحو التالي : م 49 : أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية : 1- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً ، أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته . 2- اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدا للأهلية او ناقصها ، وفقاً للقانون الذي يحكم اهليته . 3- اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم او لأي ، سبب آخر خارج عن ارادته . 4- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع . 5- اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين . 6- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم على اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان ، الا على الأجزاء الأخيرة وحدها . 7- اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه او استند الحكم الى اجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه . - تقضي المحكمة المختصة التي تنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .ورداً على أسباب الدعوى نجد أنه لا يوجد في القرار المستأنف ما يوجب الحكم ببطلانه ، ورداً على أسباب الدعوى نجد : وعن السببين الأول والتاسع : فإنهما جاءا عامين حيث لم تبين المدعية القانون الذي طبقته هيئة التحكيم ، خلافاً للقانون الأردني ، وعليه فهذان السببان يستحقان الرد لغايات تطبيق نص المادة 4/1/49 . المادة 6/6/49 ، حيث ان الاتفاق وفقاً لطلبات الخصوم ، وعليه فهذا السبب يستحق الرد . وعن السبب الثاني : فإننا نجد ان الحكم لم يتجاوز المسائل المتفق عليها حتى يطبق نص وعن السبب الثالث : فإننا لا نجد بهذا السبب أي تجاوز عن موضوع النزاع او مخالفة للقانون او اي حالة من الحالات الواجب توافرها في المادة 49 / أ من قانون التحكيم . وعن السبب الرابع : فإننا لا نجد ان القرار المستأنف فيه مخالفة سنداً لنص المادة 7/1/49 ، حيث ان القرار جاء موافقاً للأصول ومستوفياً لكافة الشروط القانونية ، حيث جاء مسبباً ومعللاً واقعة وتسبيبا . وعن السبب الخامس : فإن ما ورد في هذا السبب لا يشكل أي حالة من الحالات الواردة بنص المادة 49 / أ من قانون التحكيم ، وعليه فهذا السبب جدير بالإلتفات عنه . وعن السببين السادس والسابع : أن موضوع الخبرة هو موضوع تستقل به لجنة التحكيم ولا يشكل مطعنا ينال من القرار أو يوجب ابطاله ، حيث لا يتوافر به اي حالة من الحالات الواردة في نص المادة 49 من قانون التحكيم . وعن السبب الثامن : فإن ما جاء في هذا السبب لا يمثل اي حال من الحالات الواردة في المادة 49 / أ من قانون التحكيم حتى تقوم محكمتنا ببحثه . وعن السببين العاشر والحادي عشر والثاني عشر : فإن ما جاء في هذه الأسباب لا يشكل أي حالة من الحالات الواردة في نص المادة 1/49 من قانون التحكيم ، وحيث ان هذا الطعن قدم لإبطال حكم التحكيم وليس طعنا بحكم التحكيم وعليه ، وحيث ان اي من الحالات الواردة بنص المادة 49 من قانون التحكيم غير متوافرة الأمر الذي يتوجب رد الدعوى , وعن اللائحة الجوابية ، فإن في ردنا على أسباب الدعوى ما يكفي للرد على اللائحة الجوابية فنحيل لذلك .وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الدعوى وتأييد حكم التحكيم وتنفيذه حسب الأصول وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة واعادة الأوراق الى مصدرها . قراراً وجاهياً قطعياً صدر وأفهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتاريخ .2011 / 3 / 29 العضو ابراهيم السلايطة العضو فايز الملاحمة الرئيس زاهي الشلبي مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر