الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي - طعن بالابطال لعلة عدم وجود اتفاق تحكيمي أو وجود اتفاق تحكيمي باطل - عدم تحقيق هذا المفهوم وطالبة الإبطال وافقت على موضوع التحكيم لم يصدر بدون اتفاق تحكيمي - موضوع التحكيم يحدد أيضا بمطالب الخصوم وبوثيقة المهمة - إدلاء بعيب يطال التحكيم في موضوعه او اجراءاته - وجوب التذرع به اثناء المحاكمة التحكيمية - الطعن بطريق الإبطال جائز في التحكيم العادي، كما في التحكيم المطلق - المحكم المطلق يمكنه اعتماد مستندات تخدم الحل الذي يقرره للنزاع ولارقابة لمحكمة الإستئناف في ذلك - وثيقة المهمة تضمنت رغبة وإرادة فريقي التحكيم الخروج من الشراكة القائمة - المحكم التحكيم الخروج من الشراكة القائمة - المحكم قرر حل الشركتين، ولم يكن ملزما وضع هذه المسألة قيد المناقشة - تعليل قراره ليس الالمعرفة اذا كان خروج عن المهمة أو خرق حق الدفاع - المحكمة تراقب ما اذا كان الحل المعطى لا يخالف بصورة عامة النظام العام الدولي، ولاتراقب التعليل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    486

التفاصيل طباعة نسخ

إن عدم وجود إتفاق تحكيمي أو وجود إتفاق تحكيمي باطل، يمكن أن ينتج من عدم موافقة الخصم الذي يطعن بالإبطال على اللجوء الى التحكيم، أو عن كونه بنداً غير مكتوب، أو على عدم إشتماله على تعيين محكّم أو على بيان الطريقة التي يعين بها، أو عن كونه يتعلق بنزاع غير قابل للتحكيم، أو عن بطلان العقد الأساسي الذي أدرج فيه، إن الجهة طالبة الإبطال قد وافقت على موضوع التحكيم فسارت بإجراءات تعيين المحكم، ووقعت وثيقة المهمة التي أعطت المحكم صلاحية بت النزاع الحاصل قبل مرحلة التصفية، ولا يسعها بعد ذلك الإدلاء بأن القرار التحكيمي صدر بدون إتفاق تحكيمي أو أنه خرج عن المهمة المعينة للمحكم، طالما أن موضوع التحكيم يحدد ليس فقط بموجب البند التحكيمي، بل أيضاً بمطالب الخصوم وبوثيقة المهمة، إن محكمة التمييز فرضت على الفريق الذي يشكو من عيب يطال التحكيم في موضوعه أو إجراءاته، واجب التذرع به أثناء المحاكمة التحكيمية تحت طائلة عدم قبوله، إذا ما أدلي به فيما بعد أمام قاضي البطلان، إن الطعن بطريق الإبطال بالقرار التحكيمي يبقى جائزاً في التحكيم العادي، كما في التحكيم المطلق حتى لو تم التنازل عن طرق الطعن كافة، وذلك سنداً للمادة 800. /م.م.أ ، وحيث ان التحكيم هو مطلق، لذلك يتعين على المحكم المعين أن يحكم بمقتضى الإنصاف، ويمكن للمحكم المطلق اضفاء الطابع المنصف على الحل الذي يقرره للنزاع المطروح عليه، وبالتالي اعتماد المستندات التي تخدم هذا الحل دون سواها من المستندات المبرزة. ليس لمحكمة الإستئناف ان تراقب كيفية تفسير القانون من قبل المحكم او كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية او كيفية تفسير المستندات واستخراج النتائج التي توصل اليها القرار التحكيمي، فالمهم ان تراقب المحكمة مدى تقيد المحكم بالقواعد الواردة في المادة 800 م.م.أ/ . والتي تشكل مخالفتها سبباً لإبطال القرار التحكيمي. يتبين من القرار التحكيمي، أن المحكم استند الى قواعد العدل والإنصاف وقرر حل الشركتين كنتيجة لرغبة وإرادة فريقي التحكيم النهائية بالخروج من الشراكة القائمة بينهما... علماً انه لم يكن ملزماً بوضع هذه المسألة قيد المناقشة العلنية بين الطرفين، اذ أنه كان يتوجب على كل منهما ان يتوقع النتائج القانونية التي قد تترتب على مطالبه، عملاً بالمبدأ القائل انه لا يسع أحد جهل القانون، الإجتهاد قد اعتبر أن مخالفة النظام العام تعني الخروج عن القواعد الآمرة الناهية المرتبطة بمصالح المجتمع العليا، فما هو مطلوب من المحكم هو تعليل قراره ليس الاّ، حتى يتمكن قاضي البطلان من معرفة ما اذا كان قد خرج عن مهمته أو خرق حقوق الدفاع، اذ لا يشكل الخطأ في التعليل او النقص فيه او التشويه سبباً للإبطال. (محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى، القرار رقـم744/2014 ،تـاريخ (2014/5/21 ............ ............ حيث أن الجهة طالبة الإبطال أدلت بأسباب عدة لإبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى، فيقتضي بحثها تباعاً: في الأسباب الثلاثة الأولى: حيث أن الجهة طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي موضوع هذا الطعن لصدوره بناء على اتفاق تحكيمي باطل سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 800. م.م.أ/ ، اذ من جهة اولى، تلحظ المادة 15 من نظام كل من الشركتين أن أي نزاع قد ينشأ بين الشركاء من جراء تنفيذ او تفسير عقد الشراكة خلال مرحلة التصفية يحل بواسطة التحكيم سنداً للمادة 777. م.م.أ/ ، وأنه عند نشوء النزاع كانت الشراكة بين الفرقاء لا تزال قائمة وإجراءات التصفية لم تبدأ بعد، فيكون التحكيم مبنياً على بند تحكيمي باطل تبعاً لعدم امكانية بت النزاعات العالقة بين الفرقاء بواسطة التحكيم، بل بواسطة محاكم بيروت، ومن جهة ثانية، فإن المادة نفسها أولت صلاحية بت النزاعات التي تنشأ بين الفرقاء لمحاكم بيروت أو لمحكم مطلق، وقد جرى تعيين المحكم النقيب قليموس للبت بالنزاع العالق بين الفرقاء، وذلك دون الإلتفات الى التوافق على تعيين محكم مطلق هو الأستاذ أدولف تيان الذي جرى رده بواسطة رئيس المحكمة الإبتدائية في بيروت، وحيث ان المطلوب الإبطال بوجهه يطلب رد الأسباب المدلى بها لهذه الناحية، كون الجهة طالبة الإبطال هي التي بادرت الى اطلاق عملية التحكيم، وقد وقعت اتفاقية التحكيم بدون أي ضغط أو اكراه معنوي، وأدلت بإقرار قضائي أمام المحكمة الإبتدائية بصحة المادة 15 من النظام  الأساسي عبر مطالبتها بعدم رد المحكم النظامي، كما أنها أذعنت بجميع مراحل وإجراءات التحكيم ولم تتقدم بأي تحفظ او شكوى من أي عيب يعتور البند التحكيمي الأمر الذي يعتبر اذعاناً كاملاً للقرار التحكيمي والتنازل عن الطعن فيه، وحيث يتبين من المستندات المبرزة في الملف: - ان طالب التحكيم هو المطلوب الإبطال بوجهه السيد اوليفيه غوجون، وقد وجه كتاباً الى الجهة طالبة الإبطال بتاريخ 28/1/2011 يبدي فيه معارضته لتولي المحكم المعين في نظام الشركتين الأستاذ أدولف تيان المهمة، - أن طالبي الإبطال وجها كتاباً بواسطة وكيلهما الى المطلوب الإبطال بوجهه بتاريخ 18/2/2011 يدعوانه فيه الى حل الخلاف بواسطة المحكم المعين اتفاقياً في النظام الأساسي لكل من الشركتين وإبداء النقاط النزاعية للتمكن من وضع وثيقة التحكيم، - أن طالبي الإبطال وجها كتاباً بتاريخ 18/2/2011 الى المحكم المعين اتفاقياً الأستاذ ادولف تيان يطلبان فيه تدوين مباشرتهما اجراءات التحكيم، وفقاً للأصول، ودعوة الفريق الثاني ليصار الى تنظيم وثيقة التحكيم، - ان المطلوب الإبطال بوجهه تقدم من المحكمة الإبتدائية في بيروت بتاريخ 1/3/2011 بطلب رد المحكم المعين اتفاقياً الأستاذ أدولف تيان، فتقرر ذلك بتاريخ 18/4/2011 ، - ان طالبي الإبطال تقدما من رئيس المحكمة الإبتدائية في بيروت بتاريخ 7/5/2011 بطلب تدوين تسمية نقيبي المحامين السابقين ريمون عيد وسليم الأسطا، إضافة الى النقيب انطوان قليموس الذي جرت تسميته من قبل المطلوب الإبطال بوجهه ليصار الى تعيين أحدهم، وقد صدر القرار تاريخ 11/5/2011 بتدوين تسمية النقيب انطوان قليموس محكماً مطلقاً للفصل في النزاع العالق بين فريق الدعوى، - ان المادة 15 من نظام كل من شركتي باليما ش م.م. . وبالي-باليما ش م.م. . تنص على أن "تكون محاكم بيروت صالحة دون غيرها لبت أي نزاع ينشأ بين الفرقاء من جراء تنفيذ او تفسير هذا العقد خلال قيام الشركة او خلال مرحلة التصفية، أو أي نزاع ينشأ بين الشركاء من جراء تنفيذ او تفسير هذا العقد خلال مرحلة التصفية يحل بواسطة التحكيم سنداً للمادة 777. م.م.أ/ ، ب وقد وافق الشركاء بالإتفاق في ما بينهم على تعيين الأستاذ أدولف تيان محكماً مطلقاً. وحيث، ومن جهة أولى، فإن عدم وجود إتفاق تحكيمي باطل، يمكن ان ينتج من عدم موافقة الخصم الذي يطعن بالإبطال على اللجوء الى التحكيم، أو عن كونه بنداً غير مكتوب، أو على عدم إشتماله على تعيين محكّم أو على بيان الطريقة التي يعين بها، أو عن كونه يتعلق بنزاع غير قابل للتحكيم، أو عن بطلان العقد الأساسي الذي أدرج فيه، الأمور غير الحاصلة تبعاً للمعطيات المعروضة، وحيث يتبين من الوقائع الواردة أعلاه، أن الجهة طالبة الإبطال قد وافقت على موضوع التحكيم فسارت بإجراءات تعيين المحكم، ووقعت وثيقة المهمة التي أعطت المحكم صلاحية بت النزاع الحاصل قبل مرحلة التصفية، ولا يسعها بعد ذلك الإدلاء بأن القرار التحكيمي صدر بدون اتفاق تحكيمي أو أنه خرج عن المهمة المعينة للمحكم، طالما أن موضوع التحكيم يحدد ليس فقط بموجب البند التحكيمي، بل أيضاً بمطالب الخصوم وبوثيقة المهمة، « La jurisprudence considère que le litige peut être déterminé en fonction du contenu des différentes conclusions présentées par les parties à l’instance arbitrale ». « Il appartient aux arbitres d’apprécier si le litige invoqué entre dans le champs d’application de la clause d’arbitrage ». (F. Nammour- Droit et pratique de l’arbitrage interne et international2 ème éd.- p. 281) وحيث انه "يمكن القول بنشوء عقد تحكيم في الحالة التي يكون فيها الطاعن بالإبطال قد اشترك في المحاكمة التحكيمية بدون إبداء أي تحفظ أو احتجاج على ولاية المحكم في نظر النزاع، ويرفض بالتالي طعنه الرامي الى الإبطال". (إدوار عيد- موسوعة أصول المحاكمات- ج 11 -ص 394 ( وحيث يتبين من المعطيات كافة المعروضة اعلاه، ان طالبي الإبطال كانا قد وافقا بل طلبا السير بإجراءات التحكيم من المحكم المعين من قبل المحكمة الإبتدائية، ولم يتبين وجود أي اعتراض أو تحفظ من قبلهما خلال المحاكمة التحكيمية في ما خص هذه المسألة، بل بالعكس، فقد شاركا بالإجراءات كافة ولاسيما منها توقيع وثيقة المهمة دون أي تحفظ حول المسائل المدلى بها بموجب هذا الطعن، علماً ان محكمة التمييز فرضت على الفريق الذي يشكو من عيب بطال  التحكيم في موضوعه او اجراءاته، واجب التذرع به اثناء المحاكمة التحكيمية تحت طائلة عدم قبوله اذا ما أدلي به فيما بعد امام قاضي البطلان، (2001/11/20 تاريخ- 142 رقم- 5 غ، تمييز( (ويراجع بهذا المعنى: دراسة حول بطلان القرار التحكيمي في ضوء اجتهادات محكمة النقض اللبنانية- القاضي مهيب معماري - 19/2/2007 ،( وحيث من جهة ثانية، فإن ادلاء طالبي الإبطال بمسألة تعيين المحكم النقيب قليموس لبت النزاع العالق بين الفرقاء، وذلك دون الإلتفات الى التوافق على تعيين محكم مطلق هو الأستاذ أدولف تيان الذي جرى رده بواسطة رئيس المحكمة الإبتدائية في بيروت، هو مردود ايضاً، كون الإجراءات برد المحكم المعين اتفاقياً وبتعيين محكم آخر، قد اتبعت قانوناً وفقاً لأحكام المادة 770 م.م.أ/ . وما يليها، وقد بتّت المحكمة الإبتدائية المختصة الطلب المذكور وقبلته بعد ان تثبتت من توافر أسبابه وعينت النقيب قليموس كمحكم وهو من بين الأسماء المعروضة من قبل الجهة طالبة الإبطال، وحيث يبقى أن إدلاء المطلوب الإبطال بوجهه برضوخ طالبي الإبطال للقرار التحكيمي، وبالتالي بتنازلهما عن الطعن به لعدم تحفظهما أمام المحكم على العيب الذي يشوب البند التحكيمي، وفقاً للأسباب المذكورة، هو مردود، لأن الطعن بطريق الإبطال بالقرار التحكيمي يبقى جائزاً في التحكيم العادي، كما في التحكيم المطلق حتى لو تم التنازل عن طرق الطعن كافة وذلك سنداً للمادة 800. م.م.أ/ ، وحيث يقتضي وفقاً لكل ما تقدم رد أسباب الإبطال المدلى بها لهذه الجهة، في السبب الرابع: حيث أن طالبي الإبطال يطلبان إبطال القرار التحكيمي لعدم اشتماله على جميع البيانات الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، ولمخالفته قاعدة تتعلق بالنظام العام سنداً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 800. م.م.أ/ ، كونه قد أغفل الإشارة الى كافة ما أدليا به من دفوع ووسائل دفاع وأسباب مبررة لها بمعرض لوائحهما الجوابية، ولاسيما المقدمة بتاريخ 13/9/2011 ،كما أنه تغاضى عن اعتبار الإيصالات تتمتع بقوة ثبوتية، وعن مسألة بطلان  مشاركة المطلوب الإبطال بوجهه في الشركتين لعدم دفع قيمة الإكتتاب بالحصص وإمكانية اخراجه من الشركتين، وحيث أن المطلوب الإبطال بوجهه يطلب رد هذا الطعن، لأن القرار التحكيمي قام بدرس ومناقشة المستندات والبيانات الإلزامية بالتفصيل وأجاب عن كل الأسئلة المطروحة حول عملية الإكتتاب، وحيث يقتضي الإشارة في المستهل، الى أن ما يدلي به طالبا الإبطال من أن القرار التحكيمي تغاضى عن مسألة مشاركة المطلوب الإبطال بوجهه لعدم دفعه قيمة الإكتتاب بالحصص وإمكانية اخراجه من الشركتين هي أسباب تتعلق بالأساس ولا تدخل ضمن اسباب البطلان المحددة في المادة 800. م.م.أ/ ، مما يقتضي ردها، وحيث يتبين من القرار التحكيمي، أنّه تضمن البيانات الإلزامية كافة، ولاسيما منها تلك المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب المؤيدة لها، وأن المحكم انطلق لحل النزاع من ادلاءات الطرفين المفصلة عبر لوائحهما، ولم يتبين اطلاقاً أنه استند الى وقائع ومعطيات لم يتمكن الفريقان من مناقشتها، كما أنه حدد نقاط النزاع الناتجة من طلبات الفريقين التي يقتضي الفصل فيها بموجب وثيقة المهمة، فضلاً عن أن أياً من الأخيرين لم ينازع بصحة هذه النقاط والإجراءات خلال جلسات المحاكمة التحكيمية، وحيث أن التحكيم هو مطلق، لذلك يتعين على المحكم المعين ان يحكم بمقتضى الإنصاف، ويمكن للمحكم المطلق إضفاء الطابع المنصف على الحل الذي يقرره للنزاع المطروح عليه، وبالتالي اعتماد المستندات التي تخدم هذا الحل دون سواها من المستندات المبرزة، ويقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث من المسلم به، أنه ليس لمحكمة الإستئناف أن تراقب كيفية تفسير القانون من قبل المحكم أو كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية او كيفية تفسير المستندات واستخراج النتائج التي توصل اليها القرار التحكيمي، فالمهم ان تراقب المحكمة مدى تقيد المحكم بالقواعد الواردة في المادة 800 م.م.أ/ . والتي تشكل مخالفتها سبباً لإبطال القرار التحكيمي، فيقتضي رد ما أدلي به بخلاف ذلك، وحيث يقتضي بالتالي رد سبب الإبطال الرابع برمته،: حيث أن طالبي الإبطال يطلبان إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى، لأن المحكم قرر حلّ الشركتين متجاوزاً في ذلك حدود المهمة المعينة له ولعدم مراعاته حق الدفاع ولمخالفته قاعدة تتعلق بالنظام العام سنداً لأحكام الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 800. م.م.أ/ ، إذ انّه من الإطلاع على اللوائح المقدمة من الطرفين بمعرض النزاع الحالي يتبين ان مطلب مستدعي التحكيم قد انصب على التخارج سلباً او ايجاباً أي شراء حصص الفريق الآخر أو بيع حصصه منه، في حين أن الجهة المحتكم بوجهها قد طالبت بإخراج مستدعي التحكيم من الشركتين مع تمسكها باستمرار الشركتين، ولأن المحكم قام بتقييم موجودات وحسابات كل من الشركتين وتحديد كل شريك فيها، الأمر الذي يتعارض مع القرار بتصفية وحل الشركتين، اذ أن هذه الصلاحيات تعود الى المصفي الذي لم يجرِ تعيينه بعد، وحيث أن المطلوب الإبطال بوجهه يطلب رد هذه الأسباب لكون القرار التحكيمي أحسن تطبيق المواد المشار اليها، وبصورة خاصة أحسن تطبيق أحكام المادة 777. م.م.أ/ ، ولعدم توافر شروط الإبطال المنصوص عليها في المادة 800. م.م.أ/ ، حيث يتبين من جهة أولى، أن فريقي النزاع كانا قد قدما طلباتهما الى المحكم الذي وضع وثيقة المهمة مستنداً اليها، وأبلغها إليهما فوافقا عليها ووقّعاها بتاريخ 3/8/2011 ، وحيث أن وثيقة المهمة قد تضمنت أربع مسائل؛ أولها، التخارج من الشركة او اعلان بطلان مشاركة طالب التحكيم فيها، ثانيها، الخطوات التنفيذية لتنفيذ القرار الصادر بالمطلب الأول، ثالثها، تسديد رواتب طالب التحكيم او الزامه بتقديم المحاسبة الموثقة، رابعها، اجراء تدقيق ومطابقة محاسبة او تعيين خبير محاسبة لتقييم الثمن الحقيقي للشركتين، وحيث يتبين من القرار التحكيمي، أن المحكم استند الى قواعد العدل والإنصاف وقرر حل الشركتين كنتيجة لرغبة وإرادة فريقي التحكيم النهائية بالخروج من الشراكة القائمة بينهما، باعتبار ان كلاً من الشركتين هي مؤلفة من ثلاثة شركاء وأن الأخذ بمطالب اي من الفريقين، ان من ناحية التخارج او من ناحية بطلان مشاركة المطلوب الإبطال بوجهه في الشركة، يؤدي الى حل الشركة لعدم جواز قيام شركة محدودة المسؤولية من شخصين، علماً أنه لم يكن ملزماً بوضع هذه المسألة قيد المناقشة العلنية بين الطرفين اذ انه كان يتوجب على كل منهما ان يتوقع النتائج القانونية التي قد تترتّب على مطالبه عملاً بالمبدأ القائل أنه لا يسع أحد جهل القانون،  وحيث يتبين ايضاً ان المحكم قام بتحديد رواتب طالب التحكيم وبتقييم موجودات وحسابات كل من الشركتين وتحديد حصة كل شريك، انفاذاً للنقاط المطروحة وجواباً عن المسائل المحددة في وثيقة المهمة، وحيث في مطلق الأحوال، لا يعود لهذه المحكمة في معرض بتّها طلب إبطال القرار التحكيمي، البحث في اساس القرار المذكور قبل القضاء بالإبطال في حال توافرت شروطه، بل يجب عليها التثبت مما اذا كانت احد اسباب البطلان الملحوظة في المادة 800 م.م.أ/ . متوافرة في القرار التحكيمي المطعون فيه ام لا دون البحث في الأساس، كما جرى بيانه آنفاً، وحيث لا يتبين مما تقدم أن المحكم المطلق قد تجاوز حدود سلطته، وفق ما نصت عليه احكام المادة 800. م.م.أ/ ، مما يقتضي رد سبب الإبطال هذا، وحيث، من جهة ثانية، فإن الإجتهاد قد اعتبر أن مخالفة النظام العام تعني الخروج عن القواعد الآمرة الناهية المرتبطة بمصالح المجتمع العليا، فما هو مطلوب من المحكم هو تعليل قراره ليس الا، حتى يتمكن قاضي البطلان من معرفة ما اذا كان قد خرج عن مهمته أو خرق حقوق الدفاع، اذ لا يشكل الخطأ في التعليل او النقص فيه أو التشويه سبباً للإبطال، (يراجع الرئيس معماري، دراسة حول بطلان القرار التحكيمي في ضوء اجتهادات محكمة النقض اللبنانية، ص 16 ( (Fadi Nammour- Droit et pratique de l’arbitrage interne et international2 ème éd.- p. 550) (يراجع بهذا المعنى: تمييز غ 5 -رقم 19 -تاريخ 30/1/2006 ( وحيث يستنتج من ذلك، أن المحكمة الناظرة في الطعن، عليها ان تراقب ما اذا كان الحل المعطى في القرار التحكيمي لا يخالف بصورة واضحة النظام العام الدولي، وليس لها مراقبة التعليل المتبع، « Aux termes d’une solution classique seule la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est examinée par le juge de l’annulation au regard de la compatibilité de la solution avec l’ordre public international dont le contrôle se limite au caractère flagrant effectif et concret de la violation alléguée. Le contrôle de la sentence s’effectuera au regard de la conception libanaise de l’ordre public international ». (F. Nammour- Droit et pratique de l’arbitrage interne et international3 ème éd.- p. 395) وحيث أن ما توصل اليه المحكم لا يتبين منه أنه مخالف لأية قاعدة من قواعد النظام العام في تحديد مصير الشركتين للتوصل الى حل للنزاع القائم بين الفريقين، كما ان القرار التحكيمي جاء معللاً، مما يقتضي رد هذا السبب أيضاً، وحيث تبعاً لكل ما تم بحثه، يقتضي رد اسباب الإبطال المدلى بها كافة، وبالتالي رد الطعن بالأساس، ورد كل ما زاد أو خالف، لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق: 1 -قبول الطعن شكلاً، 2 -رده أساساً ورد طلب إبطال قرار إعطاء الصيغة التنفيذية رقم 15/60 تاريخ ،2013/3/6 3 -رد كل ما زاد أو خالف، 4 -مصادرة التأمين وتضمين الجهة طالبة الإبطال الرسوم والمصاريف، قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 21/5/2014