الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / حكم تحكيمي أجنبي - طلب تنفيذه - الدولة انضمت الى اتفاقية نيويورك -أحكام هذه الإتفاقية أصبحت قانوناً من قوانين الدولة - القواعد والأحكام المتعلقة بالشروط الشكلية والموضوعية الازم توافرها في حكم التحكيم - خضوعها لنصوص الإتفاقية وحدها دون سواها

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    460

التفاصيل طباعة نسخ

إن دولة الكويت قد انضمت الى اتفاقية نيويورك (بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين) المؤرخة 10/6/1958 بالمرسوم بالقانون رقم 10/1978 الصادر في اقليم دولة أخرى متعاقدة، ومن ثم تصبح أحكام هذه الإتفاقية قانوناً من قوانين الدولة، ويلتزم القاضي بإعمـال القواعـد الواردة فيها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في اقليم دولة أخرى متعاقدة. المقصود بقواعد الإجراءات المتبعة في الاقليم المطلوب اليه التنفيذ في الحكم هـو اجـراءات التداعي التي يجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم، ولا عبرة بعد في هذا الخـصوص بمـا ينص عليه قانون البلد الصادر فيها الحكم، منعاً للإزدواج الإجرائي المفضي الـى التعقيـد المنهـي عنه، وأن ما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرهـا فـي حكم التحكيم، وعلى من يقع عبء اثباتها والمستندات التي يتعين علـى طالـب التنفيـذ تقـديمها، وحدود سلطة القاضي في اصدار الأمر بالتنفيذ، فإنه يخضع لنصوص الإتفاقية وحدها دون سواها. (محكمة الإستئناف العليا، دائرة التمييز، الطعن بـالتمييز رقـم78/88 تجـاري، جلـسة (1988/11/21 1 - محامٍ ومحكم - مؤسس مكتب الدكتور ناصر الزيد للتحكيم والمحاماة والإستشارات الدولية - الرئيس التنفيذي لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي.......... .......... حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث أن الوقائع– على ما يبـين مـن الحكـم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة (...) المطعون ضدها أقامـت الـدعوى الماثلة رقم 8701/1986 تجاري كلي ضد (...) الطاعن – تطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المبين بالصحيفة والزام الطاعن بالمصاريف، وقالت بياناً لدعواها أن محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس قررت تعيين السيد(...) محكماً منفرداً للفصل في النـزاع بين الطاعن والمطعون ضدها عن مشروع بناء مقر الـصندوق الكـويتي للتنميـة الإقتـصادية العربية، وفقاً للإتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي نصت على إحالة أي نزاع أو خـلاف بـين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ الإتفاقية الى محكم منفرد يكون حكمه نهائياً غيـر قابـل للطعـن . وبتاريخ 13/5/1986 حكم المحكم بأحقية المطعون ضدها فـي مبلـغ972.56662 د.ك مـن الطاعن وفائدة بنسبة 5 %من 22/2/1984 حتى الوفاء ورفض الدعوى الفرعية المرفوعة مـن الطاعن والمصاريف المناسبة بنسبة 75 ،%واذ أصبح ذلك الحكم واجب التنفيذ بالكويت بموجب اتفاقية نيويورك المؤرخة 10/6/1958 ،فقد اقامت المطعون ضدها دعواها الماثلة. وبتاريخ 11/11/1987 حكمت المحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم سالف الـذكر، والزمت الطاعن بالمصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة . استأنف الطاعن امام محكمـة الإستئناف العليا بالإستئناف رقم 1516/1987 تجاري، وبتاريخ 31/1/1988 حكمت المحكمـة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنبالتمييز وصمم بالجلسة على طلباته، والتزمت النيابة الرأي الذي أبدته بمذكرتها برفض الطعن. وحيث أن الطعن بني على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي تطبيق القانون وتأويله، وفي بيانه يقول أن حكم التحكيم موضوع النزاع لـم يـستوفِ الـشروط الواجب توافرها للأمر بتنفيذها بالكويت، وفقاً للمادتين(199) ،(200 (مرافعات، ومنها قابليتـه للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه، وعملاً بالمادتين(77) ،(14 (من قـانون الإجـراءات المدنيـة الفرنسي لا تتحقق للحكم هذه القبلية الاّ بموجب قرار بالتنفيذ يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية التي بدائرتها صدر الحكم، مما تعين معه ايداع صورة الحكم مرفقة بها صورة من الإتفاق علـى التحكيم سكرتارية المحكمة، كما نصت المادة(5/هـ) من اتفاقية نيويورك (بـشأن الإعتـراف  وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية) على رفض الإعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه اذا لم ي صبح ملزمـاً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها او بموجب قانونها صدر الحكـم، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه. وحيث أن النعي غير سديد، ذلك أن دولة الكويت قد انضمت الى اتفاقية نيويـورك (بـشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية) المؤرخـة 10/6/1958 بالمرسـوم بالقـانون رقـم 10/1978 الصادر في اقليم دولة أخرى متعاقدة، ومن ثم تصبح أحكام هذه الإتفاقية قانوناً مـن قوانين الدولة، ويلتزم القاضي بأعمال القواعد الواردة فيها علـى أحكـام المحكمـين الأجنبيـة الصادرة في اقليم دولة أخرى متعاقدة، وتنص المادة الثالثة من هذه الإتفاقية علـى أن(تعتـرف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعـات المتبعـة فـي الإقليم المطلوب اليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها فـي المـواد التاليـة، ولا تفـرض للإعتراف او تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الإتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة عن تلك التي تفـرض للإعتـراف وتنفيـذ أحكـام المحكمين الوطنية)، ويدل هذا النص – على ما تفيده الغاية المتوخاة من الإتفاقية، وهي توحيـد معاملة حكم التحكيم الاجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة اليها علـى أن المقـصود بقواعـد الإجراءات المتبعة في الإقليم المطلوب اليه التنفيذ في الحكم المادة السابقة هو اجراءات التـداعي التي يجب اتّباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم، ولا عبرة بعد في هذا ا لخصوص بما يـنص عليه قانون البلد الصادر منه حكم التحكيم من اجراءات مماثلة او مغايرة لإجـراءات التـداعي المنصوص عليها في قانون البلد الصادر فيها الحكم، منعاً للإزدواج الإجرائـي المفـضي الـى التعقيد المنهي عنه، وأما ما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط الـشكلية والموضـوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم، وعلى من يقع عبء اثباتها والمستندات التي يتعين على طالـب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في اصدار الأمر بالتنفيذ، فإنه يخضع لنـصوص الإتفاقيـة وحدها دون سواها، والقول بغير ذلك يخلّ بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة لح كـم المحكمـين الأجنبي، ويعقّد – في هذا المجال ايضاً – الإجراءات التي هدفت الإتفاقية – على مـا ورد فـي المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 10/1978 الى تبسيطها – وبعـد أن نـصت المـادة الرابعة من الإتفاقية على المستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها، نصت المادة الخامـسة من ذات الإتفاقية على أنه:  ( أ) لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم، الاّ إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الإعتراف والتنفيذ الدليل .... ()أ ، .... ()ب ، .... ()ج ، .... ()د ، .... (هـ) إن الحكم لم يصبح ملزماً للخصم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكـم، ومفاد ذلك أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة تقوم لصالحه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيموقابليته للتنفيذ، وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ تقديم ما يدحض هذه القرينـة، واثبـات أن السلطة المختصة في البلد التي صدر فيها الحكم قد ألغته أو أوقفته وفقاً لقانونها، ولمـا كان حكم التحكيم موضوع النزاع قد صدر بدولة فرنسا التـي انـضمت الـى اتفاقيـة نيويورك سالفة الذكر، وكان الطاعن لم يمارِ فـي أن المطعـون ضـدها قـد قـدمت المستندات المبينة في المادة الرابعة من الإتفاقية لإثبات صحة ذلك الحكم، ولـم يقـدم الدليل الداحض لقرينة صحته، وفقاً لما نصت عليه المادة(5/هـ) من الإتفاقية، من ان الحكم لم يصبح ملزماً أو أنه قد ألغي أو أوقف من السلطة المختصة في البلد الـصادر بها، مما يصير به غير قابل للتنفيذ، لما كان ما تقدم فإنه يكون على غيـر سـند مـن القانون تحدي الطاعن بعدم وضع الصيغة التنفيذية على حكم النزاع من قاضي التنفيـذ الفرنسي، ويكون ذلك الحكم قد استوفى شروط تنفيذه بدولة الكويت، واذ التـزم الحكـم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس. وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.