الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / قرار اللجنة الوطنية للاستئناف إلحاق مباراة تتعلق بموسم 2011/2012 بالموسم الرياضي 2013/2014 - طعن مقدم من النادي الرياضي الصفاقسي - خروج أحكام الفصل 3من قوانين كرة القدك المحترفة - خرق قواعد الاختصاص الحكمي - خرق مبدأ وجوب توافر عنصر سوء النية - مخالفة حق الدفاع - مبدأ عدم رجعية القوانين - غموض النصوص القانونية - مفهوم الموسم الرياضي - قبول الطعن شكلا وأصلا - نقض القرار المطعون فيه

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    371

التفاصيل طباعة نسخ

إن التحكيم هو قضاء خاص حسب الفصل الأول من مجلة التحكـيم (26 أفريـل 1993 .( وإنما هو قضاء أصلٍ، يلج فيه المحكم الى أصل النزاع وينظر في جميع جوانبه، ويحق لـه أن يقوم بجميع الأعمال الإجرائية المخولة لقاضي الموضوع بوجه عام. [...] حيث أصبح مبدأ خـصوصية الرياضـة مـن أهـم المبـادئ عبـرالدولـة Principe transnational الخاصة بالرياضة. [...] ويعتبر الفقه أن هذه الخصوصية تتأتى من طبيعة الر ياضة كمشهد حي وفريد من نوعـه بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما تنتهي اليه المسابقة. [...] كما أن خصوصية الرياضة لا تتنافى مع تطبيق أحكام الفصل 5 مـن القـوانين العامـة لكرة القدم الذي ينص على أن"كل القرارات مهما كانت طبيعتها يجب أن تبنى على أحكام القـوانين العامة دون غيرها. ولا يمكن لأي عرف أو عادة (جريان عمل) أن يعلو على أحكامها. [...] بالفصلين 01 و 02 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكـرة القـدم بيـان مـصادر القانون الرياضي في مجال كرة القدم، فاقتضى أن تكون العلوية للقـانون الأساسـي للجامعـة التونسية لكرة القدم، في انسجام مع قواعد الفيفا والكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ثم اقتـضى أنه تليه في المرتبة في هرم القواعد القانونية الرياضية التراتيب الصادرة عن الجلسة العامـة، ثم قرارات المكتب الجامعي، ثم قرارات الهيئات المتفرعة عنها كالرابطات. [...] وحيث أن خصوصية الرياضة تقتضي أن لا يفتح باب الطعون غير المباشرة والدفوع بعدم الشرعية. فلا يمكن أن تُبنى معاملة أي نادٍ أو لاعبٍ على ما تقرر بصورة رسمية، وعلى نتائج الطعون الصريحة التي تمت ممارستها في آجالها . فإن مضت تلك الآجال، تُطهر جميع القرارات من كل طعن، وهو ما يتماشى بصفةجوهرية مع مبدأ استقرار الوضعيات، من جهة أولى، ومع مبدإ حسن النية ومنع التناقض للإيقاع بالغير، من جهة أخرى. [...] وحيث أن ما ورد في التقرير الأدبي المعروض على الجلسة العامة العادية المنعقدة في صيف سنة 2013 لا يمكن أن يعد في حد ذاته قراراً، وإنما هي طبيعته ال موضوعية التـي تجعل منه تقييماً عاماً. [...] وحيث أن طلب حفظ الحق هو طلب لا معنى له، إذ أنّه ليس من دور المحاكم حفـظ الحقوق، أو أن عبارة "حفظ الحق" عبارة جوفاء لا مضمون لها. (حكم تحكيم مؤسساتي في المادة الرياضية، قضية عدد 177 ،تاريخ 5 مارس 2014( ........... ........... رأي هيئة التحكيم في أصل النزاع إيضاحات مبدئية: 152 .تلاحظ هيئة التحكيم بصفة مبدئية أن التحكيم هو قضاء خاص حسب الفصل الأول من مجلة التحكيم (26 أفريل 1993 .(وإنما هو قضاء أصلٍ، يلِج فيه المحكَّم إلى أصل النزاع وينظر في جميع جوانبه، ويحق له أن يقوم بجميع الأعمال الإجرائية المخولة لقاضي الموضوع بوجه عام. ومن ثم لا يصح وصف المطلوب في هذا الطور بالمعقّب ضده، وإلاّ أدى ذلك إلى اعتبار هيئة التحكيم محكمة قانون ولتوجب أن يوجد نص تشريعي يحدد صور النقض، بحيث لا يصح الخروج عنها أو الاستزادة منها. 153 .كما تلاحظ هيئة التحكيم من جهة أخرى أنه يتعذر عليها اعتماد فقه القضاء التحكيمي والإداري الذي يستند إليه النادي الرياضي الصفاقسي في كلّ موضع لم يقع فيه تحديد الأحكام المستند إليها، رقماً وتاريخاً ونشراً مع تقديم نسخ منها، باستثناء القرار التحكيمي 1 الصادر عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في القضية عدد 116/2012 ، الذي أدلى به النادي الرياضي الصفاقسي بجلسة يوم 1 مارس 2014 .غير أن ذلك لا يمنعها من الاستناد إلى النصوص القانونية الثابتة والتوجهات الفقهية وفقه القضائية الراسخة التي دخلت في مجال النقاش بين الطرفين ويفترض العلم بها من كل مختص في القانون. 154 .كما تلاحظ هيئة التحكيم أن النادي الرياضي الصفاقسي استند في ردوده إلى بعض الأحكام الدستورية. وتذكّر هيئة التحكيم بأن الفصل 148)7 (من دستور الجمهورية الثانية الذي اعتمده المجلس الوطني التأسيسي يوم 26 جانفي 2014 ،وتم التوقيع عليه في اليوم الموالي، ونشر في 10 فيفري 2014 ،منع على المحاكم التصدي للنظر في دستورية القوانين، في حين لم يمنع على المتقاضين الاستناد إلى الأحكام الدستورية لمناقشة الأحكام القضائية والتحكيمية لطلب نقضها متى لم تكن محترمة لقاعدة دستورية أو لقانون مطابق للدستور. ومن ثم فلا مانع من بت هذه المسائل طالما لم يكن الهدف من المطعن هو انتقاد قانون ما بدعوى عدم الدستورية. أولاً- في خصوصية الرياضة: 155 .حيث أصبح مبدأ خصوصية الرياضة مـن أهـم المبـادئ عبـر - الدوليـة principe transnational الخاصة بالرياضة، وقد كرسه الفصل 165 من اتفاقية لشبونة الخاصـة بالاتحاد الأوروبي الذي يقتضي أن "الاتحاد (الأوروبي) يساهم فـي تنميـة الاعتبـارات 2 الأوروبية للرياضة مع مراعاة خصوصيتها" . ويعتبر الفقه أن هذه الخصوصية تتأتى من 1 - قرار صادر في 22 أكتوبر 2012 في قضية النجم الرياضي الخلادي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم. 2 -أنظر خصوصاً الفصل 2 من نظام الفيفا لتنقلات اللاعبين الذي يقر مبدأ خصوصية الرياضة: Article 2 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA : Droit matériel applicable. طبيعة الرياضة كمشهد حي وفريد من نوعه بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما تنتهي إ ليـه المسابقة. ولا يستوجب ذلك بالضرورة أن تكون قواعد القانون الرياضـي مـستقلة عـن الأحكام القانونية العامة، وإنما يتطلب تأويل تلك القواعد بمرونة تسمح بمراعاة مـا هـو مميز للنشاط الرياضي وخاصة طبيعته كمجهود بدني بالأساس، هدفه إثبات التفوق علـى الآخر، وحتى على النفس. 156 .وحيث إن من خصوصيات الرياضة أنها مجموعة أنشطة بدنية تقوم على بذل الجهد 3 وتحدي النفس من أجل المتعة الذاتية وإمتاع المشاهدين وإبهارهم ، في إطار ما تقتضيه القوانين العامة والتراتيب الخاصة بالرياضة. ومن ثم فإن الأولوية في المجال الرياضي تكون للواقعة الرياضية (حقيقة الميدان) على الاعتبارات القانونية إن اقتضى الحال الترجيح بينهما. 157 .وحيث إنه لا ينبغي إعطاء مدلول مبالغ فيه لقاعدة أفضلية الواقعة الرياضية على القاعدة القانونية، إذ لا يمكن العمل بها، إلاّ في صورة تعادل الحجج القانونية، حيث إن الأصل هو أن المسابقات الرياضية تُلعب على الميدان، وأن تدخُّل رجال القانون لا يكون إلا لتأطير النشاط الرياضي أو لضمان حسن تطبيق القواعد الآمرة التي لا يمكن تجاوزها. 158 .كما أن خصوصية الرياضة لا تتنافى وتطبيق أحكام الفصل 5 من القوانين العامة لكرة القدم الذي ينص على أن "كل القرارات مهما كانت طبيعتها يجب أن تبنى على أحكام القوانين العامة دون غيرها. ولا يمكن لأي عرف أو عادة (جريان عمل) أن يعلو على أحكامها. وجميع الحالات غير المنصوص عليها في قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم تدخل في الاختصاص المطلق للمكتب الجامعي". وإن هذا النص لا يمنع هيئات التحكيم من مراعاة خصوصية الرياضة والحاجة إلى أن تظل مبادئ الانصاف حاضرة في كل موضع يتطلب إعمال القاعدة القانونية المكتوبة. ثانياً- في مفهوم الموسم الرياضي: 159 .حيث نص الفصل 9 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم على ما يلي: "سنة الاستغلال والموسم الرياضي: "سنة الاستغلال والسنة المحاسبية، كما هو شأن الموسم الرياضي سنوية. وهي تبدأ في 4 غرة جويلية لتنتهي في 30 جوان من السنة الموالية" . 160 .وحيث ربط الفصل 9 المذكور بين الموسـم الرياضـي والـسنة المحاسـبية exercice comptable منطلقاً من مبدأ السنوية annualité’l de principe طبـق مـا تقتـضيه القواعد العامة في النظام المحاسبي. 161 .وحيث جاء الفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة بتطبيق هذا المفهوم فنص على ما يلي: "يبدأ الموسم الرياضي في 01 جويلية وينتهي في 30 جوان. ويمكن للمكتب الجامعي لأسباب استثنائية أن يقدم نهاية الموسم أو أن يؤخِّرها. ولاحتياجات هذا النظام، يبدأ الموسم الرياضي مع أول مباراة رسمية في البطولة الوطنية وينتهي بإجراء آخر مباراة في البطولة الوطنية. وتُنظَر بالمباريات الرسمية، مباريات الكأس التي تشارك في أندية الرابطتين الأولى 5 والثانية" . 4 -ترجمة اجتهادية من هيئة التحكيم للنص الأصلي (الفرنسي): Article 9 : Exercice social et saison sportive: « L’exercice social et comptable ainsi que la saison sportive de la FTF sont annuels. Ils commencent le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année qui suit ». 5 -ترجمة اجتهادية من هيئة التحكيم للنص الأصلي (الفرنسي): Art. 3 (nouveau) des Règlements du Football professionnel (tel qu’amendé lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2013): « La saison sportive commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. Le bureau fédéral, pour des raisons exceptionnelles, peut avancer ou retarder le début ou la fin de la saison. 162 .وحيث إن التأويل الحرفي لهذا النص يؤدي إلى اعتبار أن كل موسم رياضي يبدأ بالضرورة بإحدى مباريات البطولة المحترفة وينتهي أيضاً بمباراة من نفس البطولة المحترفة. 163 .وحيث يتجه التذكير بتقاليد رياضة كرة القدم في تونس على مدى أكثر من نصف قرن، والتي تقتضي أن يبدأ الموسم بمباريات البطولة وأن تنطلق مباريات الكأس في الأقسام السفلى في مرحلة لاحقة، على أن تلتحق أندية القسمين الأولين في مرحلة متقدمة وبصفة تدريجية، على أن تنتهي مباريات البطولة نحو شهر جوان وتجرى مباراة نهائي الكأس بعد آخر مباريات البطولة، وتتميز هذه المباراة بحضور رئيس الجمهورية لتسليم رمز البطولة ورمز الكأس إلى الناديين المتوجين، فيكون في حضوره تشريف للفريقين المتوجين وللفريق المنهزم في الدور النهائي، ويكون ذلك إعلاناً رسمياً عن اختتام الموسم الرياضي بحضور أعلى شخصية في البلاد ورمز سيادة الدولة. 164 .وحيث إن الفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة ترجم هذه التقاليد بوضوح، غير أن الحاجة دعت إلى تنقيحه بعد ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011 .ومن الجلي الواضح أن هذا التنقيح دعا إليه ما لوحظ من انفلات في المجال الرياضي بوجه خاص ، وما برز من عدم قدرة الهيئات الرياضية على ضبط روزنامة دقيقة وفرض احترامها إلى النهاية بسبب تواتر الاشكالات الناجمة عن الصعوبات الأمنية العامة وسلوك الأندية واللاعبين والجماهير وطوارئ المسابقات الدولية وحتى الصعوبات التي اعترضت الهيئات المسيرة للرياضة أنفسها. 165 .وحيث إنه وعلى الرغم من الحرص على توخي التدقيق في صياغة النص فقد آلتنقيح سنة 2013 إلى إعطائه معنى غير معقول، إذا تم أخذه بحرفيته دون اجتهاد exégétique interprétation ،حيث إن مباراة الدور النهائي للكأس إذا أجريت بعد انتهاء مسابقة البطولة وقبل انطلاق بطولة الموسم الموالي (كما هو شأن مباراة يوم 11 أوت 2013 ،(سوف تعتبر مباراة "معزولة" لا تُنسب إلى أي موسم كان، باعتبار أنها ليست آخر مباريات البطولة ولا أول مباريات البطولة الموالية. ويترتب على ذلك أن هذه المباراة لن تخضع لأي نظام قانوني ولن تنطبق عليها أي من الترتيبات الجاري بها العمل ولا يمكن حتى اعتبارها موسماً بحاله حتى تنطبق عليها الأحكام القانونية المذكورة، فتضحي مباراة شاذة يتيمة لا تخضع لأي نظام محدد. 166 .وحيث إنه من الواضح أن هذا التأويل لا يمكن قبوله، إذ أن أحكام القوانين كأحكام العقود تؤول ببعضها فيعطى لمجملها معنى معقول يقتضيه السياق العام وروح النص. وإنه من الواضح أن مقصد المشرع هو أن مباريات مسابقة كأس رئيس الجمهورية التي تشارك فيها أندية الرابطتين 1 و2 تُنظَّر بمباريات البطولة، ومن ثم يمكن أن تكون منطلقاً للموسم أو نهاية له. 167 .وحيث يلاحظ أيضاً أن التعريف الوارد في الفصل 3 من قوانين كـرة القـدم المحترفـة (التونسي) تأثر بالتعريف الوارد في "قانون نظام اللاعبين وتـنقلاتهم" du Règlement Joueurs des Transfert du et Statut المعتمد من قبل الفيفا والذي نص على أن " .9 Saison: période débutant lors du premier match officiel du championnat national et se terminant lors du dernier match officiel du .national championnat) "الفصل التمهيدي: تعاريف). غير أن المـشرع الرياضـي التونسي لم يعتمد هذا التعريف على حرفيته ، بل أضاف إليه ما يتعلـق بمباريـات كـأس تونس (أو كأس رئيس الجمهورية) والتي نظّرها بمباريات البطولة، مستلهماً ذلك من نص النقطة 5 من نفس المادة التمهيدية (تعاريف) التـي نـصها " : : officiels Matches. 5 matches disputés dans le cadre du football organisé, tels que les matches de championnat national, de coupe nationale ainsi que les compétitions internationales entre clubs, à l’exception des matches .tests matches des et amicaux ."وإنما كان النقل غير دقيق بما أن المشرع الدولي اعتبر مباريات البطولة والكأس صنفاً واحداً، واعتبرها جميعاً مباريات رسـمية ، فـي حين أن النص التونسي في حرفيته يجعل مباريات البطولة صنفاً بذاتـه، وينظّـر بهـا مباريات الكأس التي تعد مشبهة بها assimilée ويستعير لهـا الـنص نفـس النظـام القانوني. وإن المنطق العام للنص يوجب أن تكون تلك الاستعارةُ كلّيةً، لا مجتَـزأَةً أو مقْتَطَعةً، كما تقدم القول . ومن ثم تعامل مباريات الكأس بنفس معاملة مباريات ال بطولة دون أي ميز.  168 .وحيث يتماشى هذا التأويل مع التوجه الدولي وأيضاً مع السياق العام لما بعد الثورة في تونس، حيث أصبحت عدة مباريات وجولات عرضة للتأجيل والتأخير لأسباب مختلفة ومتغيرة، فيمكن أن يجد المكتب الجامعي نفسه مضطراً إلى أن يبدأ أحد المواسم بمباراة كأس، أو أن يختم أحد المواسم بمباراة بطولة. وهكذا فإن هذا النص في صيغته الجديدة يمنحه المرونة الكافية للعمل على تواصل المرفق الرياضي الذي تكفلت به الجامعة التونسية لكرة القدم في ظل القانون عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية. فالتوصل إلى تنظيم موسم بهذا الشكل (البعيد عن المثالية) أفضل من توقف المسابقات أو تعطلها بسبب البحث عن تنظيم مثالي. 169 .وحيث إنه ولئن كان هذا الوضع مدعواً إلى الزوال متى التزمت كافة الأطراف مبادئ احترام القانون وعلوية الحقّ على الأنانية المجحفة والإنصاف على التحيز الأعمى، فإنه لا يمكن إنكار وجود وضع وجب التعامل معه على علاّته بطريقة تمكّن من ضمان تواصل المرفق العام الرياضي كما تقدم. 170 .وحيث ينتهي كل ذلك إلى أن المشرع الرياضي أعطى الموسم الرياضي مفهوماً زمنياً chronologique conception يقوم على التقسيم الزمني لحياة الأندية والهياكل الرياضية بوجه عام، مع وضع قرينة بسيطة على أن كل تقسيم زمني يطابق "دورة" كاملة complet cycle بالمفهوم المحاسبي، يتم فيه إنهاء مسابقة البطولة والكأس إلى منتهاهما. غير أنه إذا صادف أن انتهت تلك الدورة دون التوصل إلى اختتام إحدى المسابقتين الرئيسيتين فإنه يقع ترحيل report المباريات المتبقية إلى الموسم الموالي. 171 .وحيث إن هذا التقسيم الزمني (لا المادي أو الموضوعي ou matériel découpage substantiel (هو الذي يفسر إمكانية إجراء مباراتي نهائي الكأس في موسم رياضي واحد، على أن يقع إلحاق أحد اللقبين المسندين خلال ذلك الموسم من حيث التأْريخ أي احتساب التتويجات في تواريخ الأندية حسب التوزيع الموضوعي، فتُنسب البطولة أو الكأس إلى الموسم الرياضي الذي كان مفترضاً أن تجرى فيه. 172 .وإن التمشّي المنطقي الذي اعتمده المشرع الرياضي التونسي هو الذي سمح له بأن يقرر في الفصل 149 ثالثاً من القوانين العامة أن "المقابلة المؤخرة أو المؤجلة هي مباراة تم تعيينها، لكن لم يقع الشروع في تنفيذها لأي سبب كان، ثم وقع تعيينها من جديد.  لا يشارك في المباراة الثانية إلاّ اللاعبون المؤهلون في تاريخ تلك المباراة" 6 . 173 .وحيث إنه ولئن نص الفصل 76 من القوانين العامة على أنه لا يحق للاعب أن يشارك 7 في أي مباراة إلاّ إذا كانت له إجازة صالحة للموسم الجاري ، فإن هذا النص ينبغي أن يقرأ بضميمة الفصل 149 ثالثاً من القوانين العامة، الخاص بالمباريات المؤجلة، والتي تجرى بالإجازات الصالحة زمن إجراء المباراة بقطع النظر عن الموسم الذي تجرى فيه. فالفصل 149 ثالثاً يشكل استثناء من القاعدة. 174 .ومن ثم فإن مشاركة اللاعبين الذين تم انتدابهم في فترة التنقلات الصيفية في مباراة يوم 11 أوت 2011 ليست له دلالة حاسمة، وإنما هو مؤشر يكمل الحجج القانونية الأكثر أهمية منه. ذلك أن موسم التنقلات مرتبط بموعد انتهاء العقود وأيضاً بموسم التنقلات في باقي البلدان حسبما تقرره الجامعة الدولية لكرة القدم (فيفا) والكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، اللتين ينص الفصل الأول من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم على انتمائها إليهما، وينص الفصل 2 منه على احترام تراتيبهما. 175 .وحيث يتجه التذكير بأن أهمية مفهوم الموسم الرياضي sportive saison في النزاع الحالي إنما تتأتى، على وجه الخصوص، من أحكام الفصل 12 من المجلة التأديبية الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم الذي يقتضي أنه لا تنقل إلى الموسم الموالي إلاّ عقوبات الإنذار في ثلاث مناسبات في آخر مباريات الموسم، والتي تعادل الإقصاء، في حين أن عقوبات الإنذار يتم تطهيرها purgées عند انتهاء الموسم إذا لم تتجاوز الإثنين، ولا تُنقل إلى الموسم الجديد. 176 .وحيث إنه من الثابت أن اللاعب إبراهيم ندونغ التابع للنادي الرياضي الصفاقسي تحصل قبل يوم 30 جوان 2013 على إنذارين اثنين، وأردفهما بإنذار ثالث يوم 11 أوت 2013 خلال مباراة نهائي كأس تونس لسنة 2011-2012 .7 .وحيث اختلف الطرفان في إلحاق الإنذار الأخير بالموسم الراجعة له المباراة المذكورة، إذ اعتبر النادي الرياضي الصفاقسي أن الأمر يتعلق بآخر مباراة في الموسم الرياضي 2012/2013 ،وبالتالي يكون اللاعب قد جمع ثلاثة إنذارات في هذا الموسم وتنقل عقوبة الإيقاف عن اللعب إلى الموسم الجديد فيحرم اللاعب من اللعب في أول مباريات الموسم الجديد، وهو ما نفّذه النادي الرياضي الصفاقسي بعدم تشريك هذا اللاعب في أولى مباريات الموسم الرياضي الموالي (2013/2014 .(أما النجم الرياضي الساحلي فاعتبر أن مباراة يوم 11 أوت 2013 هي أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد، ومن ثم يسقط الإنذاران اللذان تحصل عليهما اللاعب في المباريات السابقة ولا ينقل في رصيده أي إنذار ويبدأ احتساب الإنذارات وجمعها مع مباراة يوم 11 أوت 2013 المذكورة. ولما كان اللاعب قد تحصل في الفترة الفاصلة بين يومي 12 أوت 2013 و28 ديسمبر 2013 على إنذارين، فإنه يكون بذلك قد جمع ثلاثة إنذارات في الموسم الرياضي 2013/2014 تعادل الإقصاء لمباراة واحدة، فكان عليه أن لا يشارك في مباراة الفريقين التي جرت يوم 29 ديسمبر 2013 .ويعتبر تشريكه في المباراة المذكورة هفوة من ناديه بتشريك لاعب غير مؤهل لتلك المباراة يستوجب هزمه جزائياً وإسناد النقاط الثلاثة إلى الطرف المقابل أي النجم الرياضي الساحلي. 178 .وحيث اعتبرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في قرارها الصادر في 15 جانفي 2014 أن التحليل القانوني المستند إليه من قبل طالب الإثارة (النجم الرياضي الساحلي) مطابق للقانون، وأسندت إليه نقاط المباراة وجارتها في ذلك اللجنة الوطنية للاستئناف في قرارها المطعون فيه. 179 .وحيث إن بت مدى صحة هذا التحليل القانوني تستوجب الحسم في عدد من النقاط، وهي التالية: أ. السلطة التشريعية الرياضية وتقاسم الأدوار مع السلطة التنفيذية الرياضية: 180 .حيث إنه من الثابت أن الجامعات الرياضية بنيت على منوال الدولة الديمقراطية، إذ تبنى على ثلاث سلطات وهي السلطة التشريعية ذات السيادة (الجلسة العامة) والسلطة التنفيذية (المكتب الجامعي) والسلطة القضائية (الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة واللجان باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي التونسي مجلة التحكيم العالمية 2014 – العدد الرابع والعشر نو 381 الأخرى ذات المهمة القضائية كلجنة التأديب وخصوصاً اللجنة الوطنية للاستئناف)، إلى جانب أشكال للامركزية الوظيفية (الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كمؤسسة متفرعة مكلفة بإدارة مسابقات محترفة) والرابطة الوطنية لكرة القدم الهاوية. 181 .وحيث إنه وعلى غرار الدستور، منح المشرع الرياضي المكتب الجامعي جملة من الاختصاصات ولم يمنح الجلسة العامة الحق المطلق في الاستيلاء عليها، ومن ثم فإن منظومة النصوص المتعلقة برياضة كرة القدم في تونس تجعل للمكتب الجامعي اختصاصاً محمياً protégée compétence بدرجة عالية. 182 . وحيث أقر الفصل 7 من القوانين الرياضية sportifs Règlements كما تم تنقيحها في 11 سبتمبر 2009 أن "الموسم الرياضي يبدأ في 01 جويلية وينتهي في 30 جوان من السنة الموالية. غير أنه يمكن للمكتب الجامعي استثنائياً أن يقرر تقديم بداية الموسم أو تأخيرها"، وأضافت الفقرة الأولى من الفصل 8 ما يلي: "ينشر المكتب الجامعي في بداية كل موسم روزنامة عامة تضبط تواريخ إجراء المسابقات. والمكتب الجامعي مؤهل دون سواه لإدخال التعديلات الضرورية عندما تقتضي الظروف ذلك". أما الفصل 9 فقد حدد المواعيد الأصلية لانطلاق مباريات البطولة بحسب أصناف اللاعبين والمسابقات. ومنح هذا النص الرابطات صلاحية التصرف في تفاصيل تنظيم الموسم في إطار الروزنامة العامة. 183 .وحيث إن سلطة المكتب الجامعي في ضبط الروزنامة العامة général calendrier للموسم الرياضي تشكل فرعاً من فروع السلطة الترتيبية التي يمارسها هذا الهيكل. وقد أقرله الفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة في فقرته الأولى صلاحية تأخير تاريخ انتهاء الموسم الرياضي وتاريخ انتهائه، وكرر الفصل 8 من القوانين العامة ذلك. ولا يحول تدخّل السلطة التشريعية الرياضية (الجلسة العامة العادية) وفق ما قررته الرياضية الأصلية المجسمة في دستور الجامعة التونسية لكرة القدم (القانون الأساسي) طبق ما ينص عليه الفصل 9 من القانون الأساسي للجامعة والفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة لإقرار إجراء مباراة ما في إطار موسم معين دون ممارسة المكتب الجامعي لصلاحيته الأصلية في ضبط الروزنامة العامة. 184 .وحيث إن ممارسة المكتب الجامعي لصلاحياته في إطار ضبط الروزنامة العامة ينبغي أن يقع في حدود ما تقرره الجلسة العامة. فإن قررت الجلسة العامة أن مباراة ما تكون بمشمولة في موسم معين فلا يحق للمكتب الجامعي أن يقرر باجتهاده الخاص أن يرحلها إلى موسم آخر. ذلك أن صلاحية ضبط الروزنامة العامة وتعديلها بما في ذلك تأخير موعد انتهاء الموسم إلى ما بعد 30 جوان، إنما تتأتى من إذن وارد بنص تشريعي صريح وهو الفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة، في حين أن مخالفة قرارات الجلسة العامة العادية تتطلب قراراً جديداً أو إذناً مسبقاً من الجلسة العامة نفسها. 185 .وحيث إن الجلسة العامة المنعقدة في 30 جوان 2012 قد قررت أن مباراة الدور النهائي لموسم 2011/2013 سوف يتم إجراؤها في إطار الموسم الرياضي الموالي، وهذا القرار لم يقع نقضه فيظل المكتب الجامعي ملزماً بتطبيقه والاجتهاد في ذلك، وإن تعذر عليه احترام هذا القرار فيجب عليه الرجوع إلى الجلسة العامة لاستئذانها في ذلك. وهذا الإجراء لم يقع في صورة الحال، بل إن المكتب الجامعي وأصل سعيه للتقيد بما قررته الجلسة العامة، لكنه اضطر إلى تأخير هذه المباراة أكثر من مرة حتى أمكنه أن يجد لها مكاناً بين شهري جويلية وأوت 2013 ،فقرر أن يجريها بين أحد ثلاثة تواريخ وهي 11 جويلية أو 17 أوت أو 24 أوت، وذلك حسب تحيين الروزنامة وفق المقترح عدد (2 (المدلى به من الجامعة والمستند إليه من النجم الرياضي الساحلي نفسه، على أساس أن هذا المشروع هو الذي تم اعتماده في جلسة المكتب الجامعي عدد 18 المنعقدة يوم 30 أفريل 2013 .وقد أكد ممثل النجم الرياضي الساحلي أن هذه الروزنامة هي التي تم العمل بها إلى آخر المسابقات. 186 .وحيث يثبت من محضر الجلسة عدد 18 ومن الروزنامة المستند اليها من قبل النجم الرياضي الساحلي أنها تضمنت ضبط روزنامة باقي الموسم وحددت تواريخ إجراء الجولات، فذكرت جميعها في الجدول باستثناء مباراة الدور النهائي التي وضعت على هامش الجدول في أسفل الصفحة باعتبار عدم اختيار نهائي لها في تاريخ الجلسة العامة ووجود الخيار بين ثلاثة تواريخ. 187 .وحيث يثبت من ذلك أن مقصد المكتب الجامعي تمثل في اعتبار تلك المباراة جزءاً من الموسم الرياضي 2012/2013 على أن يتم الاختيار بين التواريخ الثلاثة المحددة في مرحلة لاحقة في ضوء المستجدات. وقد تم في نهاية الأمر تعيين تاريخها الذي جرت فيه بين التواريخ الثلاثة المقترحة.  .وحيث يتبين من النقطة عدد 3 من محضر الجلسة عدد 22 أن المكتب الجامعي قصد هذه القراءة حين ذكر بها أن المكتب الجامعي"صادق على الروزنامة العامة لبقيـة الموسـم الرياضي الحالي وعلى مباريات الكأس لموسم 2011/2012 ."غير أن هذا اليقين يهتـز بالإطلاع على محضر الجلسة عدد 21 المنعقدة في 28 جوان 2013 ،والذي جـاء فـي نقطته 6 أنه "استعداداً للموسم الرياضي الجديد، تقرر تكليف لجنة فيدرالية للاجتماع مـع الأندية المترشحة للدور النهائي لكأس تونس لموس م 2011/2012 للاتفاق علـى تـاريخ الدور النهائي لهذه الكأس ليوم 11 أو 17 أوت 2013 ،وعلى ضوء ذلك سوف يتم تحديد موعد انطلاق البطولة الوطنية لموسم 2013/2014 ."فالعبارة المعتمدة في طـالع هـذه النقطة ترجح القراءة العكسية والقائلة إن المراد هو أن مباراة نهـائي الكـأس تعـد مـن مباريات الموسم الجديد، في حين أن عبارة"على ضوء ذلك" يمكن أن يستدل منها على أن انطلاق بطولة الموسم الموالي ستقع على ضوء ما يتقرر في شأن آخر مباريات الموسـم الجاري، مما يجعل من تاريخ مباراة الدور النهائي مجـرد نقطـة مرجعيـة de point repère يتم تحديد تاريخ انطلاق الموسم الجديد على ضوئها. 189 .وحيث يتأكد من ذلك ما ورد في مرافعة الأستاذ أمين موقو ليوم 06 مارس 2014 في حق النجم الرياضي الساحلي من أن قرارات المكتب الجامعي كانت مضطربة أو هي على الأقل ضبابية وغير واضحة، إذ توجد فيها عناصر ترجح قراءة أولى وعناصر ترجح عكسها. 190 .وحيث إنه وأمام تعذر التوصل إلى نتيجة حاسمة من خلال قراءة مجمل قرارات المكتب الجامعي في الفترة الموالية لبداية عهدته وتضاد المؤشرات المستمدة منها، يتعين على هيئة التحكيم إرجاع الأمور إلى أصلها والرجوع إلى مبدأ سيادة الجلسة العامة الذي يقتضي أن ما تقرره الجلسة العامة واجب الاتباع من قبل المكتب الجامعي، وأنه إذا اتخذ المكتب الجامعي قراراً مخالفاً لما ارتأته الجلسة العامة، فإن قراره لا يمضي، وإن الأصل في الأشياء هو أن تتناغم قرارات هذين الهيكلين، ومن ثمة يمكن أيضاً اعتماد قرارات الجلسة العامة نبراساً يهتدى به في تقصي حقيقة مقصد المكتب الجامعي. 191 .وحيث إنه توجد مؤشرات متعددة على أن المكتب الجامعي حرص على تنفيذ قرار الجلسة العامة ببرمجة مباراة نهائي موسم 2011/2013 في الثلث الأخير من الموسم الرياضي 2012/2013 فعينها لشهر ماي لكن تعذّر إجراؤها، فأخّرها إلى شهر جوان، ثم إلى شهر أوت من نفس السنة. وإن هذا التأويل هو المرجح لتطابقه مع إرادة الهيكل ذي السيادة في الجامعة. ب. الطبيعة القانونية للتقرير الأدبي المقدم أثناء الجلسة العامة: 192 .حيث ورد في الفصلين 01 و02 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم بيان مصادر القانون الرياضي في مجال كرة القدم، فاقتضى أن تكون العلوية للقانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم، في انسجام مع قواعد الفيفا والكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، ثم اقتضى أنه تليه في المرتبة في هرم القواعد القانونية الرياضية التراتيب الصادرة عن الجلسة العامة، ثم قرارات المكتب الجامعي، ثم قرارات الهيئات المتفرعة عنها كالرابطات. وبين الفصل 12 أن التزامات أعضاء الجامعة تتمثل خصوصاً في إخضاع نزاعاتهم للهيئات المذكورة، وذلك في كل ما يتصل بتطبيق "القانون الأساسي والتراتيب (القوانين Règlements (والتوصيات directives وقرارات" الهياكل الثلاثة المذكورة. ج. القيمة القانونية لما ورد في محضر جلسة لجنة التأديب في خصوص ترقيم محضرها: 193 .حيث إن ما ورد في محضر جلسة لجنة التأديب الحامل للعدد "1 "على أساس أنه أول محضر جلسة تأديبية في الموسم الجديد 2013/2014 لا يمكن اعتماده إلاّ كمؤشر indice’d faisceau لا يمكنه بذاته أن يدل على شيء باعتبار أن هذه اللجنة تطبق ما تضمنه الفصل 3 من قوانين كرة القدم المحترفة وغيره من النصوص، وخصوصاً أحكام المجلة التأديبية، وتؤسس أعمالها على ما يمكن أن يقرره المكتب الجامعي في خصوص تعديل موعد انطلاق الموسم. فلجنة التأديب غير مؤهلة بأي شكل من الأشكال لتحديد موعد انطلاق الموسم، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وإنما هي تبني على ما يتقرر بشأن تحديد الامتداد الزمني والموضوعي للموسم الرياضي ما ينبغي أن يتأسس عليه في خصوص تطبيق العقوبات التأديبية، وخاصة نسبة الخطأ والعقوبة إلى موسم رياضي دون غيره. 194 .وحيث إن تصنيف مباراة ما في موسم دون سواه هو أمر له تأثير مباشر على حقوق اللاعبين (ومن ثمة أنديتهم) باعتبار أنه يغير قواعد احتساب الإنذارات، ويمكن أن يؤدي  إلى إسقاطها ومحوها بموجب المفعول التطهيري المترتب على انتهاء الموسم بالنسبة لمن لم يجمع ثلاثة إنذارات، ومن ثم لا يمكن اعتبار ربط الجلسة التأديبية بموسم دون غيره مجرد أمر "محايد" لا يحتاج النادي إلى مناقشته أو الطعن فيه. 195 .وحيث إنه لا يمكن القبول بشكل مطلق بتطبيق نظرية الطعن غير المباشر أو الدفع بعدم الشرعية في المادة الرياضية لما يمكن أن يؤدي إليه من اضطراب وغموض في الحقوق يتنافى مع اعتبارات منطقية تقتضي أن الموسم ينبغي أن ينتهي وأن يوضع حد لجميع النزاعات المتعلقة به في آجال معقولة حتى يتسنى المرور إلى الموسم الذي يليه. وإن فتح باب الطعون غير المباشرة يؤدي إلى تأبيد النزاعات وجعل كافة الوضعيات قابلة للانقلاب، مع ما في ذلك من خطورة بالغة، إذ أن أي تغيير يطرأ بعد نهاية الموسم يؤدي إلى تغيير ترتيب الأندية فينجر عن ذلك سحب الألقاب من فرق وإسنادها إلى فرق أخرى، وتغيير الفرق التي نزلت إلى القسم الأدنى بفرق أخرى، وتغيير الفرق المؤهلة للمشاركة في المسابقات الإقليمية والقارية، وهذا أمر بالغ الخطورة يمكن أن يؤدي إلى انفراط عقد الجامعة المعنية واندثار الرياضة المعنية كلعبة منظمة ومنضبطة لقواعد صارمة، كما قد يؤدي في الحالات القصوى إلى استبعاد أندية البلاد بكاملها من المسابقات الدولية لعدم استقرار أوضاعها وتغيرها المستمر والأثر الرجعي الذي يترتب على كل تغيير. 196 .وحيث إن خصوصية الرياضة تقتضي أن لا يفتح باب الطعون غير المباشرة والدفوع بعدم الشرعية. فلا يمكن أن تُبنى معاملة أي نادٍ أو لاعب على ما تقرر بصورة رسمية وعلى نتائج الطعون الصريحة التي تمت ممارستها في آجالها. فإن مضت تلك الآجال، تُطهر جميع القرارات من كل طعن، وهو ما يتماشى بصفة جوهرية مع مبدأ استقرار الوضعيات ، من جهة أولى، ومع مبدأ حسن النية ومنع التناقض للإيقاع بالغير، من جهة أخرى. 197 .وحيث إنه وبالنسبة لوضعية اللاعب ندونغ بالذات، يتغير الحال بحسب ما إذا اعتُبرت جلسة 15 جويلية 2013 جلسة أولى في الموسم الجديد أو جلسة أخيرة في موسم 2012/2013 .وقد كان على النادي الرياضي الصفاقسي الطعن في هذه الجزئية في إبانها، وإلاّ اعتبر مسلّماً بما في محضر الجلسة المذكور. 198 .وحيث لم تتوصل هيئة التحكيم إلى معرفة منهجية عمل لجنة التأديب، وما إن كانت تبدأ ترقيم محاضر جلساتها آلياً عند نهاية الموسم الرياضي بمفهومه الموضوعي أم أنها تبدأ  الترقيم من جديد بمجرد انتهاء شهر جوان من كل سنة على أساس أنه التاريخ الاعتيادي لانتهاء المواسم الرياضية. 199 .وحيث إن هذا الشك في حقيقة منهج عمل لجنة التأديب يجعل هيئة التحكيم لا ترتاح كثيراً إلى هذا المؤشر ولا تبني عليه استنتاجات بعيدة reachnig far .وهي تعتبر أن هذا الشك ينبغي أن يترتب عليه تحييد محضر الجلسة المذكور واعتماده استثنائياً للترجيح في صورة التعادل المثالي للحجج القانونية والمنطقية الأخرى. د. هل أن الجلسة العامة العادية تقتصر على المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي؟ 200 .من الثابت بالرجوع إلى أحكام القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم (الفصلان 17 و18 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم) أن الجلسة العامة العادية لا تقتصر على المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. فهي ذات اختصاص شامل واحتياطي يشمل كل ما لا يقع في دائرة اختصاص الجلسة العامة غير العادية والمكتب الجامعي. ومن أهم وظائفها إصدار التشريعات الرياضية الجديدة والمصادقة على القرارات الهامة والمصيرية التي لا يختص بإصدارها المكتب الجامعي (الفصل 18 ،فقرة 3 ج. ). وإن المبدأ هو سيادة الجلسة العامة générale assemblée’l de souveraineté وهي سيادة تبرز على وجه الخصوص في مواجهة الجهاز التنفيذي، المحمول على تنفيذ ما تقرره تلك الجلسة العامة . وإن ما نص عليه الفصل 17 في فقرته (5 (من أن الجلسة العامة لا تنظر إلاّ في المسائل المدرجة في جدول أعمالها لا ينتقص من هذه السيادة شيئ، كما أنه لا يمنع نفاذ القرارات التي تتخذها الجلسة العامة دون أن تكون مسجلة في جدول الأعمال إذا لم يقع الطعن فيها طبق القانون. 201 .وحيث إنه من الثابت أن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2012 بنزل المهاري بالحمامات قد اتخذت جملة من القرارات Résolutions منها ما يتعلق (2 (بالقوانين الرياضية Sportifs Règlements حيث تقرر بالنسبة للرابطتين 1 و2) الموسم الرياضي 2012-2013 (أن تجرى البطولة في شكل مجموعتين تتكون كل واحدة منهما من 8 أندية لموسم رياضي واحد، ثم العودة إلى نظام المجموعة الواحدة بـ16 فريقاً في موسم 2013-2014 .وجاء في الفقرة الثالثة من الفقرة (2 (أنه "بالنسبة لموسم 2012-2013  لن يتم تنظيم مسابقة الكأس بالنسبة لأندية الرابطتين 1 و2 .ولن تجرى إلاّ مسابقة كأس "الموسم هذا 2012/2011 8 . 202 .وحيث إنه من الثابت أن قرارات الجلسة العامة لها العلوية والأفضلية على قرارات المكتب الجامعي أو أي هيكل تنفيذي آخر، عملاً بقاعدة سيادة الجلسة العامة. 203 .وحيث انعقدت الجلسة العامة الموالية في 27 جويلية 2013 ،فيما عقد المكتب الجامعي سلسلة من الاجتماعات الشهرية وفق ما ينص عليه الفصل 34 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم ولم يتخذ أي قرار صريح في تمديد الموسم الرياضي 2012/2013 ،كما لم يتخذ أي قرار بنقل مسابقة كأس تونس المتخلدة من سنة 2011/2012 إلى الموسم الرياضي الموالي. 204 .وحيث نظرت الجلسة العامة المنعقدة يوم 27 جويلية 2013 في جملة من المسائل منها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة على قرار استثنائي يقتضي الحط من العقوبات التأديبية لأصناف من اللاعبين في خصوص أصناف معينة من العقوبات، وهي قرارات ذات تأثير بليغ على المراكز القانونية ومن شأنها حتى تغيير قرارات ذات صبغة قضائية بالحط من العقوبات. 205 .وحيث ورد في التقرير الأدبي المذكور أن الموسم الرياضي تم اختتامه بإجراء مقابلة نهائي كأس تونس لموسم 2011/2012) الصفحة 2 من التقرير الأدبي) وصادق ت الجلسة العامة على هذا التقرير دون تحفظ في حضور ممثلي الأندية وبعد استدعاء من لم يحضر منهم طبق التراتيب الجاري بها العمل. وقد كان النجم الرياضي الساحلي ممثلاً في هذه الجلسة العامة، وكان بإمكانه أن يعترض أو يحترز على هذه العبارة أو غيرها خلال الجلسة العامة أو حتى بعدها. 206 .وحيث إن مضمون التقرير الأدبي وعدم الاعتراض عليه من قبل ممثل النجم الرياضي الساحلي يدعم افتراض وجود فهم مشترك للوضع في ذلك الموسم على أساس أنه وقع تمديده إلى ما بعد مباراة النهائي المؤجلة من الموسم السابق والمجراة في 11 أوت 2014 . 8 -ترجمة اجتهادية من هيئة التحكيم. تراجع الصيغة الأصلية المحررة باللغة الفرنسية في تقرير طالبة التحكيم أعلاه. . تأويل عدم الطعن أو المنازعة في ما يتم إعلام الأندية به من قرارات ومداولات صادرة عن الهياكل الرياضية: 207 .حيث إن المصادقة على التقرير الأدبي تعد قراراً من قرارات الجلسة العامة العادية. 208 .وحيث إنه ولم يكن التقرير الأدبي في حد ذاته قراراً، وإن ما يضمن به هو تقييم عام لظروف عمل المكتب الجامعي وإنجازاته وهو ينصرف إلى الماضي أكثر مما ينصرف إلى المستقبل، إذ يهتم بفترة فائتة في حين أن القرارات تتجه إلى المستقبل، فإنه يمكن أن يتضمن إشارات ذات أهمية تعتمدها الهيئات القضائية كمؤشرات indices’d faisceau لتحليل موقف الهيئات الرسمية والجمعيات من بعض المسائل القانونية. 209 .وحيث إن مفهوم الموسم الرياضي وتحديد مداه الزمني يخضع لقرارات صادرة عن الجهات الرسمية، قد تعززها تصرفات وأعمال ومقررات وردود فعل على تأويلات الأندية وغيرها بما يشكل فهماً مشتركاً understanding common لمسألة ما. 210 .وحيث إن ما ورد في التقرير الأدبي المعروض على الجلسة العامة العادية المنعقدة في صيف سنة 2013 لا يمكن أن يعد في حد ذاته قراراً، وليس ذلك من باب الانتقاص من قيمته، وإنما هي طبيعته الموضوعية التي تجعل منه تقييماً عاماً لعمل المكتب الجامعي وسير النشاط الرياضي في فترة ما، قد لا تراعى فيه بعض التفاصيل أو الحوادث الاستثنائية. فالمكتب الجامعي يقدم تقييماً إيجابياً للموسم الرياضي المنقضي، لكن ذلك لا ينفي وجود حوادث ومشاكسات اعتبرها المكتب الجامعي طفيفة أو غير ذات تأثير، وإنما يرجع للأندية أن تقدر ما إن كانت فعلاً مشاكسات بسيطة أم أحداثاً جساماً، وما إن كانت نابعة عن أخطاء معزولة من بعض الأطراف أم أنها دليل على فشل المكتب الجامعي في تسيير النشاط الرياضي. ويمكن أن تُتلى مناقشة هذا التقرير الأدبي بقرارات كأن يتولوها تصويت على حجب الثقة عن المكتب الجامعي. وفي هذه الصورة فإن قرار حجب الثقة يكون منفصلاً قانوناً عن التقرير الأدبي، وإن كان قد اتخذ تبعاً لمناقشة هذا التقرير. 211 .وحيث إن اتخاذ عدد من القرارات في نفس الجلسة العامة في ما يتعلق بمسائل خطيرة كالحط من العقوبات أو غير ذلك لا يشكل دليلاً في حد ذاته على أن التقرير الأدبي يتضمن قرارات بالمفهوم الدقيق للقرارات، وإنما هو تطبيق عادي للقواعد المستمدة من أمبد سيادة الجلسة العامة، باعتبار أن جدول أعمال الجلسة العامة لا يقتصر في الغالب على مجرد الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي للمكتب الجامعي والمصادقة عليهما. 212 .وحيث يتبين من ذلك أن ما ورد في التقرير الأدبي لا يعد في ذاته قراراً في التمديد في الموسم الرياضي، وإنما هو تحليل أو وجهة نظر مبنية على القرارات السابقة التي اتخذتها الجلسة العامة المنعقدة في صائفة سنة 2012 ،وقرارات المكتب الجامعي المتعلقة بضبط الروزنامة العامة للموسم الرياضي وتعديلاتها. وهو مؤشر تستنتج منه هيئة التحكيم أن الهياكل الرياضية تتصرف على أساس تأويل معين للوقائع السابقة، مفاده أن الموسم الرياضي تم تمديده إلى ما بعد مباراة نهائي كأس تونس المبرمجة ليوم 11 أوت 2013 . وإن هيئة التحكيم تأخذ هذا المؤشر في الاعتبار ، وتعتبره ذا دلالة خاصة في قضية الحال. 213 .وفي ما يتعلق بمحاضر لجنة التأديب، فإنه يلاحظ أن لجنة التأديب هي هيئة زجرية يتمثل دورها في تسليط العقوبات على اللاعبين وغيرهم من المتدخلين في مجال كرة القدم حين يخالفون القواعد الأخلاقية والسلوكية الواجبة الإتّباع، وهي لا تحل محل المكتب الجامعي في مهامه، وخاصة منها ضبط الروزنامة العامة وتعديلها وتأخير موعد انتهاء الموسم الرياضي أو تقديمه، كما أن قراراتها يفترض أن لا تتأثر في قراراتها بكون المباراة التي تم بمناسبتها ارتكاب خطأ سلوكي تابعة لموسم رياضي ما أو لغيره. 214 .وحيث يتضح من ذلك أن إلحاق مباراة ما بموسم دون غيره هو أمر لا يغير من عمل لجنة التأديب شيئاً، ويفترض أنه لا يؤثر على وجدان أعضائها، فلا يمكن أن يصبح المذنب بريئاً لمجرد تغيير الإلحاق الإداري والتأريخي لمباراة ما بموسم معين، ولا يمكن أن يكون تغيير هذا الإلحاق الإداري للمباراة ظرف تخفيف أو ظرف تشديد. ومن ثم فإن ترتيب قرارات لجنة التأديب وترقيمها numérotation ليست له سوى أهمية منهجية وتنظيمية لا غير، وهو مرتبط بالأساس بطريقة عمل هذه اللجنة. فالمكتب الجامعي مثلاً يرقّم جلساته في سلسلة غير منقطعة من بداية مدة نيابته إلى نهايتها ولا يتقيد في ذلك بالمواسم الرياضية وتجزئاتها. 215 .وحيث يخلص من ذلك أن ترقيم محضر الجلسة المحرر من قبل لجنة التأديب ليس له أثر حاسم على وجه الحكم في قضية الحال وليست له دلالة كبيرة بالنسبة لوقائعها أو لكيفية إعمال القواعد القانونية فيها. ولا حاجة إلى الطعن في هذا الترقيم بشكل مباشر أو غير مباشر. باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي التونسي مجلة التحكيم العالمية 2014 – العدد الرابع والعشر نو 390 و. النتائج القانونية لعدم انتظام الجامعة التونسية لكرة القدم في إعلام الأندية بقراراتها: 216 .حيـث صـادق ممثـل الجامعـة التونسية لكرة القدم على أن الجامعة توقفت منذ فتـرة عن إصدار النشرة الرسمية التي يفترض أن تنشر بها القرارات والبلاغـات التـي تهـم الأندية. 217 .وحيث إن عدم نشر القرارات ذات الطبيعة الإدارية، فردية كانت أو عامة (ترتيبية) يطرح إشكالاً خطيراً يتعلق بالوجود القانوني لتلك القرارات، ولا يقتصر على معارضة الغير بها. فالأصل أن القرار الإداري الذي لا يعلم به المعني بالأمر يعتبر في حكم العدم. وقد أوجب الفصل 24 من النظام الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم صراحة نشر محاضر جلسات المكتب الجامعي في النشرة الرسمية للجامعة FTF la de Officiel Bulletin وإعلام الجمعيات المنخرطة بصفة منتظمة. 218 .وحيث ذكر ممثل الجامعة بالمقابل أن الجامعة تنشر حوصلة لقراراتها على الموقع الالكتروني الرسمي للجامعة. 219 .وحيث لم ينازع أحد في ذلك. 220 .وحيث إن الموقع الالكتروني يمكن اعتباره بمثابة النشرة الرسمية إذا اتسم بالمواكبة الدقيقة للأنشطة القرارات، خاصة أن عديد البلدان في العالم اعتبرت منذ سنوات طويلة أن النسخة الالكترونية من جريدتها الرسمية هي النسخة الرسمية منها، واستغنت عن النسخة الورقية كنسخة أصلية. وإن نشر ملخصات rendus comptes باللغة الفرنسية لحوصلة ما ورد في محاضر الجلسات المحررة باللغة العربية هو إجراء مفيد، لأن هذه المعلومة يمكن استغلالها من قبل الأندية التونسية ومن قبل المحيط القاري والدولي المهتم بالنشاط الرياضي في تونس، غير أنه من غير المستهجن أن تُدعى الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التقيد بالنص، وذلك بنشر محاضر الجلسات إلى جانب الملخصات المشار إليها. 221 .وحيث إن هيئة التحكيم تعتبر أنه في الوضع الحالي تُعد الجامعة محترمة إلى حد بعيد لما جاء في الفصل 24 من نظامها الداخلي، خاصة أن نشر الملخصات بالنسخة الالكترونية من الموقع الرسمي (التي تقوم حال مقام النشرية الرسمية) يرافقه توجيه مذكرات ومراسلات وبلاغات إلى الجامعات المنخرطة فيها. 222 .وفي مطلق الأحوال وعلى فرض أن قرارات المكتب الجامعي لا يعتد بها، فإنه ينبغي الرجوع إلى قرارات الجلسة العامة المنعقدة في 30 جويلية 2013 ،والتي دعي يلا ها ممثل النجم الرياضي الساحلي، وحضر فيها وشارك في اتخاذ القرارات، ومنها قرار إجراء مباراة نهائي سنة 2011/2012 خلال الموسم الرياضي 2012/2013 . 223 .وحيث إن إتمام الإجراءات على نحو معين خلال سنة ما لا يعني بطلان ما عداها من الطرق والأساليب، وإن توجيه مذكرة Note إلى الأندية المعنية لإعلامها بتعيين مباراة ما هو منهج عمل يعتمده المكتب الجامعي في حالات غير مضبوطة بالنص التشريعي، ولم تتأكد هيئة التحكيم من معيارها الحقيقي، إن كان معيار الأهمية أو معيار الاستعجال، خاصة أن بعض هذه المذكرات يتضمن تذكيراً بتراتيب سارية المفعول أو قرارات سابقة (كالتذكير بعواقب الاعتداء على الحكام)، وهو ما يجعل هذا الإجراء اختيارياً وعدم اتباعه لا يورث البطلان. 224 .وحيث إن مجمل أقوال ممثلي النجم الرياضي الساحلي تؤكد أن هذه الجمعية كانت على علم بالمواعيد التي عينت لها مباراة نهائي سنة 2011/2012 بدليل أنها لم تجد صعوبة في الاستعداد لها والمشاركة فيها، ومن ثم فإن الدفع غير وجيه. ثالثاً- في دور حسن النية في المجال التأديبي الرياضي: 225 .حيث إن المادة التأديبية لا تخضع بالكامل لمبادئ القانون الجزائي، وإنما تتفرد ببعض الخصوصيات، منها أنه لا وجود لنظير لبعض القواعد الأساسية في القانون الجزائي كالفصلين 37 و53 من المجلة الجزائية (1913.( 226 .وفي ظل عدم وجود نص مماثل للفصل 37 وعدم الإحالة إليه في القوانين (التراتيب) الرياضية، فإن حسن النية لا تأثير له على تطبيق القواعد الرياضية. الفرع العاشر: في إمكانية شرح هذا الحكم التحكيمي أو إصلاحه 227 .تبين هيئة التحكيم على أنها حرصت على عدم إطالة آماد النزاع، وقد تلقت في ظرف زمني وجيز عديد التقارير وعشرات المؤيدات واستمعت إلى مرافعات الأطراف لأكثر من عشر ساعات، ومع ذلك أصدرت حكمها بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المرافعات، مع الحرص على الإجابة بإسهاب وتدقيق عن كل ما أثير من دفوع وحجج دقيقة ومصوغة بطريقة حرفية وعالية الجودة. 228 .وحيث إنه من غير المستبعد أن يعتور حيثيات هذا الحكم التحكيمي شيء من النقص أو السهو أو الأخطاء المادية. وإن هيئة التحكيم تطلب من الأطراف إشعارها بمثل هذه الأخطاء حتى يتم إصلاحها دون تحريف المضمون الأصلي للقرار أو تزيد عليه. الفرع الحادي عشر: في المصاريف 229 .حيث إن المصاريف القانونية تحمل على المحكوم ضده. 230 .وحيث يتضح من قضية الحال أن النادي الرياضي الصفاقسي أفلح في طعنه. 231 .وحيث ينبغي التمييز بين ما هو معمول به أمام قضاء الدولة من وجوب تأمين مبلغ خطية لضمان جدية الطاعن، على أن يقع إرجاعه إليه في صورة نجاحه في مسعاه، وبين التحكيم الذي هو نشاط خدمي بمقابل، وهذا المقابل مستحق لفائدة مؤسسة التحكيم التي يفترض أن تقتطع مناباً منه بعنوان مصاريف إدارية administratifs frais مع اعتبار الباقي أتعاباً لفائدة المحكمين honoraires .وإنه ولئن كان عمل المحكمين في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مجانياً، فإن ذلك لا ينفي استحقاق الهيئة نفسها للمصاريف الإدارية المقدرة بألفي دينار، كما في صورة الحال، وهذا المبلغ لا يتم إرجاعه إلى الطالب حتى إن حكم لفائدته، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 21 من نظام التحكيم الرياضي. 232 .وحيث يتجه لذلك رفض الطلب الرامي إلى استرجاع مبلغ الخطية المؤمن من قبل النادي الرياضي الصفاقسي. 233 .وحيث إن طلب حفظ الحق هو طلب لا معنى له، إذ أنه ليس من دور المحاكم حفظ الحقوق ، كما أن عبارة "حفظ الحق" إما أنها عبارة جوفاء لا مضمون لها، فينبغي تجنب استعمالها من قبيل الهيئات القضائية، إذ لا يجوز حشو الأحكام باللغو، وإما أن تعني فعلاً حفظ حق غير محدد وبوجه غير محدد ولزمن غير محدد، وهو بالتالي حكم عشوائي لا يجوز. 234 .وحيث يتجه لذلك رد طلب حفظ الحق في ما زاد على طلب النقض وإرجاع مبلغ معاليم التحكيم.  ولهذه الأسباب 235 .وبعد المفاوضة القانونية، قضت هيئة التحكيم نهائياً بقبول الطعن شكلاً وأصلاً ونقض القرار المطعون فيه والقضاء من جديد برفض إثارة النجم الرياضي الساحلي موضوعاً وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان، ورفض طلب الحكم بإرجاع معاليم التحكيم المقدم من النادي الرياضي الصفاقسي ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات. وصدر يوم الجمعة 07 مارس 2014 بمقر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي