الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / تحكيم - الأصل هو جواز التحكيم - صلح - المسائل التي لايجوز الصلح فيها هي المتعلقة بالنظام العام - نزاع لايتعلق بأحكام قانون العمل وقواعده الآمرة بل بحقوق مالية - الحكم القضائي المطعون فيه أبطل الإتفاق على حل النزاع بالتحكيم - الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه - نقض الحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    354

التفاصيل طباعة نسخ

مقصود بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح هي المسائل المتعلقة بالن ظام العام، والتي قنَّن المشرع قواعدها وأحكامها بنصوص آمرة لا يصح الإتفاق على خلافها، مما يقتضي عدم جواز الصلح فيها، أما ما يترتب عليها من حقوق أو مصالح مالية، فإنه يجوز لمن تقـررت لـه أن يتنازل عنها أو يتصالح عليها. لما كان ذلك، وكان الإتفاق على التحكـيم م وضـوع الطعـن لا يتعلق بأحكام قانون العمل وقواعده الآمرة المتعلقة بالنظام العام في ذاته، وإنما يتعلق بحقـوق الطاعن المالية المترتبة على هذه القواعد، وهو ما لا يمنعه القانون، فإن الحكم المطعون فيه اذ بنى قضاءه على بطلان ذلك الإتفاق لتعلقه بمواد قانون العمل المت علقة بالنظام العام، يكون قـد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه. (محكمة التمييز، الطعن رقم 158/2000 ،تاريخ 71/2001 ( .......... .......... وحيث أن الوقائع –على ما بين من الأوراق – تتحصل في أن الطاعن رفع علـى المطعـون ضدها الدعوى العمالية رقم2/1998/1872/7 لمطالبتها بحقوقه قبلها الناشئة عـن عقـد العمـل المبرم بينهما، والذي انهته بتاريخ3/2/1998 قبل اكتمال المدة المحددة له. واذ دفعـت المطعـون باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي البحريني مجلة التحكيم العالمية 2014 – العدد الرابع والعشر نو 355 ضدها بعدم قبول الدعوى اعتداداً بشرط التحكيم المتفق عليه في العقد . قرر الطاعن انسحابه وترك الدعوى للشطب، فقررت الم حكمة شطبها . وعلى أثر ذلك اتفق الطرفان بموجـب عقـد التحكـيم المؤرخ 25/10/1998 على عرض النزاع القائم بينهما على التحكيم، وفقاً لما اشترطه البند الثامن عشر من عقد العمل من إحالة أي نزاع بين اطرافه للتحكيم وفقاً لقوانين دولـة البحـرين . وعينـا المحامي... محكماً ففصل في النزاع بالحكم الصادر بتاريخ16/2/1999 الذي اسـتأنفه الطـاعن بالإستئناف رقم 3/1999/274/9 طالباً تعديله بزيادة مبلغ التعويض المقضي له به من تسعة آلاف دينار الى 82563 ديناراً، والحكم له بمبلغ ستة آلاف دينار مصاريف مدارس أطفاله الذي رفـض الحكم القضاء له به ك. ما استأنفته المطعون ضدها بالإستئن ـاف رقم 3/1999/274/9 طالبة أصلياً الحكم ببطلانه واحتياطياً الغاءه ورفض الدعوى . حكمت المحكمة الإسـتئنافية بـرفض اسـتئناف الطاعن رقم 268/1999 وفي استئناف المطعون ضدها رقم274/1999 ببطلان الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز. وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن. وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقـه، اذ قضى ببطلان الحكم المستأنف بناء على عدم جواز التحكيم في مواد قانون العمل لتعلقها بالنظـام العام، مع أن مفاد نص المادة233 من قانون المرافعات أن الأصل هو جواز التحكـيم فـي اي نزاع ولا تستثنى من ذلك الاّ المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، والتي لا تدخل ضمنها الحقـوق المالية للعامل المنصوص عليها في قانون العمل الذي أجاز التصالح بشأنها، طالما أنه لا يخالف أحكامه، وقد اتفق الطرفان على ان يكون التحكيم بالقضاء وفقاً لهذه الأحكام. وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك انه لما كان المقصود بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح هي المسائل المتعلقة بالنظام العام، والتي قنّن المشرع قواعدها وأحكامها بنصوص آمرة لا يصح الإتفاق على خلافها، مما يقتضي عدم جواز الصلحفيها، أما ما يترتب عليهـا مـن حقـوق او مصالح مالية، فإنه يجوز لمن تقررت له أن يتنازل عنها أو يتصالح عليها . لما كان ذلك، وكـان الإتفاق على التحكيم موضوع الطعن لا يتعلق بأحكام قانون العمل وقواعده الآمرة المتعلقة بالنظام العام في ذاتها. وانما يتعلق بحقوق الطاعن المالية المترتبة على هذه القواعد وهو مـا لا يمنعـه القانون، فإن الحكم المطعون فيه اذ بنى قضاءه على بطلان ذلك الإتفاق لتعلّقه بمواد قانون العمل المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه. وحيث أنه يتعين الزام المطعون ضدها بالمصاريف. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعـون فيـه . وإحالـة القضية الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد وبإلزام المطعون ضـدها بالمـصاريف ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.