الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / محكم - رفع دعوى بطلب عزله - طلب العزل يترتب عليه وقف خصومة التحكيم- استمرار المحكم بنظر النزاع رغم قرار المحكمة وقف اجراءات التحكيم - فصل الدعوى من المحكم - بطلان حكم المحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    351

التفاصيل طباعة نسخ

إن رفع الدعوى بطلب عزل المحكم يترتب عليه وقف خصومة التحكيم أمامه لحين الفصل في دعوى العزل، وانه على الرغم من علم المحكم بطلب عزله وبقرار المحكمة بوقف اجراءات التحكيم لحين الفصل في الدعوى، الاّ أنه قد مضى في نظر النزاع وفصل فيه مع ان خـصومة التحكيم تعد موقوفة بقوة القانون، ورتّب على هذا النظر الصحيح بطلان حكم المحكم. (محكمة التمييز، الطعن رقم 78/2004 ،جلسة 27/12/2004 ( .......... .......... وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامـت الدعوى رقم 3740/2002 على الطاعنة والمطعون ضده الثاني أمام المحكمة الكبرى المدنية، بطلـب الزام المطعون ضده الثاني بوقف اجراءات التحكيم مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى والحكـم بعزلـه وتعيين محكم آخر بدلاً منه، على سند حاصله أنها كانت قد أقامت الدعوى رقـم 5058/1996 أمـام المحكمة الكبرى المدنية لتعيين محكم للفصل في نزاعها مع الطاعنة الناشئ عن عقد الإيجار المبـرم بينهما، وقد عين المطعون ضده الثاني محكماً فرداً للفصل فيه، ونظـراً لإرتبـاط المـذكور بعلاقـة  شخصية برئيس مجلس ادارة الطاعنة فقد استصدرت قراراً من قاضي المحكمة الكبرى بعزله، الاّ أنه تم الغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقـم 109/2001 لـصدور قرار العزل من قاضٍ فرد لا بحكم من المحكمة على أساس أن عـزل المحكـم لا يكـون الاّ بحكـم قضائي وليس بقرار، واذ لا تزال أسباب عدم صلاحية المحكم المذكور للفصل فـي النـزاع قائمـة، ولذلك فقد أقامت الدعوى. ثم أقامت المطعون ضدها المذكورة الدعوى رقم 3757/2002 أمـام ذات المحكمة، طلبت في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم الذي صدر من المطعون ضده الثـاني، علـى سند حاصله أنه رغم علمه بالدعوى السابقة المرفوعة بطلب عزله، وذلك بإعلانه بلائحتها لشخـصه، وعلمه بقرار المحكمة الصادر فيها بوقف اجراءات التحكيم بإعلانه به بطريق اللصق، فقد مضى في نظر النزاع وحكم فيه ودون أن يوقف اجراءات التحكيم نفاذاً لقرار المحكمة، واذ لم يـضمن حكمـه اتفاق التحكيم بما يصمه بالبطلان، فقد اقامت الدعوى. والمحكمة بعد ان ضمت الـدعويين للإرتبـاط اجابت المدعية الى طلباتها فيهما بحكم استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 285/2003 امـام محكمـة الإستئناف العليا المدنية، والتي حكمت برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة فـي هذا الحكم بطريق التمييز. والمكتب الفني أودع مذكرة برأيه في الطعن. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني منهما علـى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال حين أيد الحكم المستأنف فيما قضى في الدعوى رقم 3757/2002 ببطلان حكم التحكيم لما ذهب اليه من صـدور الحكـم دون وجـود مشارطة تحكيم مكتوبة وموقعة من الطرفين، رغم أنه لا يلزم في القانون وجود هذه المـشارطة طالما تم الاتفاق على التحكيم في عقد الايجار، فإن الحكم اذ رتّب على عدم وجود هذه المشارطة بطلان حكم المحكم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمـة أنـه اذا قـضى الحكم الإستئنافي بتأييد الحكم الإبتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليـه فـي أسـبابه، وكان النعي الموجه من الطاعن منصرفاً الى الحكم الإبتدائي، فإنه يكون غير مقبول، وكـان الثابـت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم على ما أورده من أسباب خاصة، حاصلها أن رفع الدعوى بطلب عزل المحكم يترتب عليه وقف خصومة التحكيم امامـه لحـين الفـصل فـي دعوى العزل، وانه على الرغم من علم المحكم بطلب عزله وبقرار المحكمة بوقف اجراءات التحكيم لحين الفصل في الدعوى، الاّ أنه قد مضى في نظر النزاع وفصل فيه مع ان خصومة التحكـيم تعـد  موقوفة بقوة القانون، ورتّب الحكم على هذا النظر الصحيح بطلان حكم المحكم دون أن يحيـل فـي ذلك الى ما أورده الحكم المستأنف من أسباب حاصلها خلو الحكم من مشارطة التحكيم، وكان النعـي موجهاً الى أسباب الحكم الإبتدائي دون تلك التي اقام الحكم قضاءه عليها، فإنه يكون غير مقبول. وحيث أن حاصل النعي بالسبب الأول والوجه الثاني من الـسبب الثـاني مخالفـة الحكـم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه حين أيد الحكم الإبتدائي، فيما قضى في الـدعوى رقـم 3740/2002 بعزل المطعون ضده الثاني، لما ذهب اليه أن بينه وبين المطعون ضدها الأولـى خصومة تفقده صلاحيته نظر النزاع، واعتبر الحكم أن رفع الأخيرة دعوى بعزل المحكم يعد سبباً مبرراً لعزله مع أن رفع الخصم دعوى بعزل المحكم لا تفقده صلاحيته للفصل في ما عين فيـه، طالما لا يوجد سبب آخر يمنعه من ذل ك، ورغم أن تعيين المطعون ضده الثاني محكماً قد تأكـد بحكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم109/2001 ،واذ لم يلتزم الحكم بذلك فإنـه يكـون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت المحكمة قد انتهت الى رفض الطعن، فيما قضى به الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم، فقد أضحى المطعون ضده الثاني– والذي لم يطعن في الحكم فيما قضى بعزله– غير صالح لنظر النزاع الناشئ بين الطاعنـة والمطعـون ضدها الأولى بعد أن أبدى رأيه فيه، فإنه وأياً كان وجه الرأي فيما تثيره الطاعنة بوجه النعي فلن يحقق لها مصلحة، ومن ثم يعد غير مقبول. وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن والزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً والزمت الطاعنة المـصاريف مـع مصادرة الكفالة.