الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( المحكمة العليا بأمانة العاصمة ، الدائرة التجارية ، الهيئـة ( ب ) ، الطعـن التجـاري رقـم 55460 ، تاریخ 2014/10/23 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    564

التفاصيل طباعة نسخ

حكـم تحكيمـي - دعـوى بطلانـه أمـام الـشعبة الإستئنافية - الحكم التحكيمـي وقعـه مـحكـم واحـد - عـدم تـوقيـع المحكـم عـن المـدعـي يـعـني عـدم إشراكه في المداولة - مخالفة القانون اليمني المفترض انه الواجب التطبيق - مخالفة المتفـق عـليـه في وثيقـة التحكيم - خـروج عـمـا التزمت بـه لجنة التحكيم بوثيقة التحكيم – إلغاء الحكم التحكيمي - طعن بالنقض – أسباب وحيثيات حكم الشعبة الإستئنافية تتفق وما قرره القانون - رفض الطعن . - بطلان الحكم لصدوره من محكم واحد وهو المحكم المختار مـن جهـة المـدعى عليـه بالبطلان ، حيث لم يرد على نسخة الحكم توقيع المحكم الآخر وهو المختار مـن جهـة مـدعي البطلان ؛ مما يعني أنه لم يتم إشراكه في المداولة ، وإلا كان دون رأيه المعارض لرأي المحكـم الآخر . بطلان الحكم لمخالفته أحكام القانون اليمني والذي يفترض أنه القانون الواجـب التطبيـق من قبل لجنة التحكيم ، وذلك بما قررته لجنة التحكيم بمنطوق الحكم من عقوبات مخالفة لأحكام القانون تحديدا الفقرتين الثالثة والرابعة منه ، وذلك في ما يتعلق بعقوبة ( الهجر ) ضف الى ذلك تحديده عقوبة مستقبلية لفعل ما زال في حكم الغيب . بطلان الحكم لمخالفته ما تضمنته وثيقة التحكيم بالملاحظة المذيلة بالوثيقة مـن حيـث الحكم في ما يتعلق بموضوع العلامة التجارية ، وفقا لما يقرره مكتب التجـارة والصناعة ... ثم بعد ذلك يلزم بمنطوقه مدعي البطلان بالتوقف عن بيع الزيت الذي يحمل علامـة ( مـالـي ) وسحبها من السوق لوجود التشابه مع علامة ( سديد ) التابعة للمـدعى عليـه مـع إلزامـه بالتعويضات ، ما يعني خروجا عما التزمت به اللجنة بوثيقة التحكيم التي تستمد منها ولايتهـا في الحكم . لما كان حكم التحكيم محل دعوى البطلان في هذه القضية صادراً بالمخالفة لاتفاق التحكيم المؤرخ 2012 / 8 / 29 م ولصدور حكم التحكيم من المحكـم مـحمـد حـسين الظفيري بمفـرده وتحت توقيعه دون سواه فإن حكم التحكيم محل دعوى البطلان يكون صادراً بالمخالفة لوثيقـة التحكيم . ( المحكمة العليا بأمانة العاصمة ، الدائرة التجارية ، الهيئـة ( ب ) ، الطعـن التجـاري رقـم 55460 ، تاریخ 2014/10/23 ) الوقائع والإجراءات : استمعت الدائرة إلى التقرير الذي أعده عضو الدائرة عضو المحكمة العليا والمشتمل علـى الآتي : أولا- حكم تحكيم : تتلخص وقائع وإجراءات هذه القضية في أن كلا من وليد أحمد عبد الله الشبيبي كطرف أول وصالح حسين الحجاجي كطرف ثان حكما الشيخ محمد حسين الضبياني والشيخ محمـد حـسين علي الظفيري لنظر الخلاف الذي بينهما في ما يدعيه كل منهما علـى الآخـر حـول العلامـة التجارية الخاصة بزيت سديد التابع للطرف الثاني وزيت مالي التابع للطرف الأول ، وكذلك مـا حصل من اعتداء على الطرف الأول من قبل الطرف الثاني وأولاده ، والمحكمـان المـذكوران قليدان الله في حكمهما بين الطرفين على النحو المبين بوثيقة التحكيم المؤرخـة 2012 / 8 / 29 م ؛ واستناداً إلى وثيقة التحكيم آنفة الذكر ووفقا للمدون في وقائع حكم التحكيم قد تقدم صالح حـسين الحجاجي بدعوى ضد وليد أحمد عبدالله الشبيبي تضمنت الآتي : أولا- قام المدعى عليه بالاعتداء على حق المدعي في العلامة التجارية سديد وغيرها وذلك بممارسة التضليل على عملائه ، مما تسبب في ركود التجارة وفقد سمعته التجارية بسبب تقليـد العلامة وتكبد نتيجة لذلك خسائر مالية أكثر من مائة مليون ريـال وقد أبلغ المدعى عليه بذلك إلا أنه لم يمتنع عن ذلك بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية إلخ . ثانيا- قام المدعى عليه بالاعتداء على ولديه سميح ومحمد عندما ذهبا لمخاطبته بأن يكـف عن التوزيع ؛ فما كان منه إلا أن قام بضربهما .. إلخ . وفي ختام الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بالتوقف عن توزيع الزيوت التي تحت العلامة والشكل المملوكة للمدعي ، والحكم على المـدعى عليه بتسليم مبلغ مائة مليون ريـال خسارته جراء انتهاكه للعلامة التجارية والحكم عليه بمعالجة أولاد المدعي والحكم له بخسارته أمام القسم والتحكيم . اهـ الرد على الدعوى : رد المدعى عليه وليد أحمد عبد الله الشبيبي على الدعوى برد جاء فيه أن كل ما اشتملت عليه الدعوى ليس له أي أساس من الصحة منكرا ما جاء في الدعوى . اهـ ثانياً- دعوى وليد أحمد عبد الله الشبيبي ضد صالح حسين الحجاجي جاء فيها : 1- أنه بتاريخ 2012 / 8 / 29 م ، قام المدعى عليه وأولاده بتهديده بالقتـل والاعتداء عليـه بالضرب داخل محلات المليكي شارع تعز . إلخ . 2- كما قام المدعى عليه بالاعتداء على سيارته الدينا وتكسير زجاجاتها .. إلخ . الرد على الدعوى : رد المدعى عليه صالح حسين الحجاجي على الدعوى بأن كل ما ورد في الدعوى ليس لـه أي أساس من الصحة إلخ ، وأنه متضرر بسبب ما قام به المدعي وليد الشبيبي من تضليل العملاء وتكبيده خسائر كبيرة .. إلخ . اهـ إجراءات لجنة التحكيم : سارت لجنة التحكيم في نظر خصومة الدعوى حيث استمعت إلى دعاوى الطرفين وما قدمه كل منهما من مستندات وغيرها ، حتى خلصت إلى إصدار حكمها في النزاع وذلك تحت توقيـع المحكم محمد حسين علي الظفيري بتاريخ 1433 / 11 / 30 هـ الموافـق 2012 / 10 / 15 م قـضى منطوقه بالآتي : أولا- إلزام المدعى عليه وليد أحمد الشبيبي بالتوقف عن بيع الزيت الذي يحمل علامة مالي وسحبها من السوق بصفة مستعجلة لوجود التشابه بينها وبين علامة سـديد فـي عـدة رمـوز والمستطيل والذي يضر بالمدعي صالح الحجاجي وتغيير العلامة والعلبة تغييرا كليا . و ثانيا- إلزام المدعى عليه وليد أحمد عبد الله الشبيبي بتعويض المـدعي صـالح حـسين الحجاجي مبلغ ثلاثة ملايين ريال يمني عما لحق المدعي من أضرار بسبب المدعى عليه . ثالثا- إلزام المدعى عليه صالح حسين الحجاجي بتسليم مبلغ ثلاثمائة ألف ريـال للمـدعي أحمد عبد الله الشبيبي للاعتداء عليه ورأس بقر هجر لمحلات المليكي والمدعي . رابعاً على الطرفين تنفيذ هذا الحكم ومن عاد إلى مؤاذاة الآخر فيتحمل مبلغ مليون ريـال ولید للطرف الآخر ورأسين بقر . اهـ - ومما جاء في أسباب حكم التحكيم الآتي : هذا وبعد الفحص والتمعن في مـا تقـدم بـه الطرفان من مستندات وأدلة وشهود ، فإن القضية تتلخص وقائعها في قيام المدعى عليـه وليد أحمد عبد الله الشيبي بتقليد علامة زيت سديد وتحت اسم زيت مالي ؛ إلا أنه وبعـد الفحص والتأكد لوجود التشابه في العلامتين فإن المدعي صالح حسين الحجاجي قد قـدم مستندات صادرة من وزارة التموين والتجـارة بـرقم ( 26250 ) وتـاريخ التسجيل 2005 / 10 / 2 م ومدة حماية العلامة عشر سنوات أي حتى 2015 / 2 / 15 م وهذا التـشابه يحدث لبسا مع المستهلك من حيث التفريق بين العلامتين وليس هذا فحسب بل إن المدعى . عليه وليد أحمد الشبيبي قد قام بتقليد العلامة مما يجعل لدى المستهلك صعوبة في التفريق بين العلامتين إضافة إلى العلبة وهذا يعد مخالفاً لنصوص قانون العلامة التجارية رقـم ( 23 ) 2010 م ( 4 ، 5 ، 6 ) واستناداً للمستندات المقدمة من المدعي صالح حسين الحجاجي والصادرة من وزارة الصناعة والتجارة حيث إنه تم رفض العلامتين المقـدمتين مـن المدعي والمدعى عليه اللتين تحملان اسم زيت مالي لوجود تشابه علامات سابقة ،وكذا المستند المقدم من المدعي صالح حسين الحجاجي الذي يمنحه الحـق فـي حمايـة العلامة التجارية وكذا العلبـة وفقـا لإعـلان وزارة الصناعة رقم ( 761 ) وتـاريخ 2012 / 9 / 10 م بالفئة رقم ( 0700 ) عن المنتج عبوة تستخدم لتعبئه زيـوت المحركـات بموجب وصف النموذج عبوة بلاستيكية ، إلخ . وكل هذه المستندات تؤيد صـحة دعـوى المدعي صالح حسين الحجاجي بوجود وثبوت الاعتداء على العلامة التجارية والعلبة من قبل المدعى عليه وليد أحمد عبد الله الشبيبي وقد قام المدعي صالح حـسين الحجـاجي بمحاولة منع المدعى عليه وليد أحمد الشبيبي من توزيع الزيوت التي أطاحـت سـمعته التجارية ، ولكنه أخطأ في كيفية اتباع الإجراءات القانونية لمنع توزيع الزيوت وعمليـة التقليد للعلامة والعلبة والحد من ذلك بطرق قانونية وكان الأحرى به سلوك الإجـراءات الصحيحة باللجوء إلى الجهات المختصة ومنع ذلك إلا أنه وبموجب الدعوى المقدمة من المدعي وليد أحمد الشبيبي ضد المدعى عليه صالح حسين الحجاجي بخصوص الاعتداء فإنه فعلا تم نشوب فتنة في ما بين أولاد صالح حسين الحجاجي والمدعي وليـد أحمـد الشبيبي ويعتبر ذلك الاعتداء دفاعاً عن حقوق جوهرية تضرر منها المدعى عليه صالح حسين الحجاجي .. إلخ . ومع ذلك فقد حكمنا بالآتي . اهـ ثالثاً- الحكم الاستئنافي في دعوى بطلان حكم تحكيم : لم يقتنع وليد أحمد الشبيبي بحكم التحكيم أنـف الـذكر فتقـدم بـدعوى بطـلان بتـاريخ 2012 / 11 / 27 م ضد المدعى عليه بالبطلان صالح حسين الحجاجي ، وأهم ما جاء فيها قوله : 1- صدر الحكم من محكم واحد وهو محمد حسين الظفيري المفوض من قبل المدعى عليه بالمخالفة لنص المادة ( 47 ) تحكيم ( تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة ... إلخ ) . 2- بطلان الإجراءات للحكم يجعل الحكم باطلاً ، حيث لم يتم تحديد موعد للنطق بالحكم ولم يتم النطق بالحكم في جلسة علنية بحضور الأطراف والمحكمـين بالمخالفة للقانون ، بالإضافة إلى عدم التسبيب الذي يجعل الحكم باطلاً ، وكذلك ما ذكر في حكـم التحكـيم مـن رأس بقر يعتبر جهالة من المحكم للقانون ومخالفا لأحكـام الشريعة الإسلامية والنظام العام ، وطلب في ختام الدعوى الحكم بطلان حكم التحكيم والحكـم بالمخاسـير والأتعاب . اهـ .الرد على دعوى البطلان : رد المدعى عليه على دعوى البطلان بواسطة محاميه وأهم ما جاء فيه قوله : إن دعوى البطلان قد خلت من أي سبب من أسباب البطلان الواردة في المادة ( 53 ) تحكيم على سبيل الحصر فقد صدر الحكم بناء على وثيقة تحكيم محررة مـن قبـل الطـرفين مـدعي البطلان والمدعى عليه ، وقد سار المحكمان في نظر النزاع بحسب ما تم تحكيمهم فيه وقدم كـل طرف دعواه وأدلته ورد كل طرف .. إلخ . اهـ وقد صدر حكم التحكيم وفقاً للشرع والقانون ومسبباً تسبيباً صحيحاً ، وطلب فـي خـتـام رده رفض دعوى البطلان والحكم بالمخاسير والأتعاب . اهـ إجراءات الشعبة الاستئنافية : - - سارت الشعبة الاستئنافية في إجراءاتها حيث استمعت إلى مرافعات الطرفين وأقوالهما ، وبعد أن انتهت من ذلك حجزت القضية للحكم الذي أصدره القضاة / القاضي / أحمد سعيد بـن عـروة رئيس الشعبة والقاضيان / نصر حزام فارع سيف ومحمد محمود عبد الله بازي عـضـوا الـشعبة بتاريخ 3 / رجب 1434 هـ الموافق 2013 / 5 / 13 م وقضى منطوقه بالآتي : 1- قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً . 2- التقرير ببطلان حكم التحكيم المؤرخ 2012 / 10 / 15 م بتوقيع المحكـم مـحمـد حـسين الظفيري . 3- لا أمر في المخاسير . - وعللت الشعبة حكمها بقولها : ومن حيث الموضوع فإن ما ادعـاه المـدعي وتـضمنته عريضة دعواه ضدا على حكم المحكم ، من حيث أوجه البطلان وعلى التفصيل الوارد في الدعوى يكون في محله ؛ ذلك أن الحكم الصادر فـي خـصومة التحكيم والمـؤرخ 1433 / 11 / 30 هـ الموافق 2012 / 10 / 15 م قد حمل في طياته جملة من الأسباب الموجبة للبطلان بالاستناد لأحكام المادة ( 53 ) الفقرات ( أ . ج . و . ز ) تحكيم ومن ذلك : - بطلان الحكم لصدوره من محكم واحد وهو المحكم المختار من جهـة المـدعى عليـه بالبطلان ، حيث لم يرد على نسخة الحكم توقيع المحكم الآخر وهو المختار مـن جهـة مدعي البطلان ؛ مما يعني أنه لم يتم إشراكه في المداولة وإلا كان دون رأيه المعـارض  تسجيل وحماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات ) ثم يورد بالأسباب نفسها ( أنـه تـم رفض تسجيل العلامتين التابعتين لطرفي الخصومة من قبل الوزارة لوجود حالة التشابه علامات سابقة ثم يعود ليقرر بمنطوقه توفير الحماية للعلامة المسجلة من قبل المدعي الحجاجي ؛ وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 53 / و ) تحكيم ) . على - لما كان ذلك وكانت المطاعن المثارة من جهة مدعي البطلان بعريضة دعواه ضداً حكم التحكيم قد وافقت صحيح الشرع والقانون ، فاللازم والحال كذلك التدخل ضد حكـم التحكيم بإلغائه ولما علل . اهـ رابعاً- الطعن بالنقض : لم يقتنع صالح حسين الحجاجي بحكم الشعبة آنف الذكر وتقدم بعريضة طعن بالنقض ضمنها أسباب طعنه على النحو التالي : السبب الأول : بطلان حكم الشعبة المطعون فيه لوقوعه في مخالفة لأحكام القانون من عـدة وجوه : الوجه الأول- من خلال رجوعكم إلى حيثيات الحكم المطعـون فيـه تجـدون أن محكمـة الاستئناف قد بنت حكمها على مخالفة لأحكام القانون ، حيث استندت في بطـلان حكـم التحكـيم لصدوره من محكم واحد . وهذا مخالف لنص المادة ( 48 ) تحكيم التي أجازت للمحكم أن يمتنـع عن التوقيع على الحكم وأن يثبت سبب امتناعه ، ولا يوجد أي نص يجعل الحكم باطلا لعدم توقيع المحكم الآخر ، أما ما ذكرته الشعبة المطعون في حكمها بقولها ( مما يتبين أنه لم يتم إشراكه فـي المداولة وإلا كان دون معارضته لرأي المحكم الآخر على نسخة الحكم ) فذلك يوضح أنها قد بنت حكمها على الظن والتخمين وليس على العلم واليقين ... إلخ . الوجه الثاني - فساد في الاستدلال : حيث إن الشعبة استندت في حكمها محل الطعن إلى بطلان حكم التحكيم لمخالفته أحكام القانون اليمني في ما يتعلق بعقوبة ( الهجر ) أضف إلـى ذلك تحديد عقوبة مستقبلية ، فاستدلال الشعبة بهذه الفقرة استدلال فاسد في غير محله ؛ كـون القانون اليمني قد جعل العرف مصدراً من مصادر التشريع ، وأن الحكـم بعقوبـة الهجـر المذكورة في حكم التحكيم جاء موافقاً لما هو معروف ومتداول في أوساط المجتمع اليمنـي إلخ .فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف – تجد أن أهم ما اشتملت عليـه عريضة الطعن من مناع على الحكم الاستئنافي المطعون فيه تتمثل في قول الطاعن إن محكمـة الاستئناف قد بنت حكمها على مخالفة لأحكام القانون ، حيث إنها استندت في بطلان حكم التحكيم لصدوره من محكم واحد ، وهذا مخالف لنص المادة ( 48 ) تحكيم .. إلخ . مع أنه لا يوجد أي نص يجعل الحكم باطلاً لعدم توقيع المحكم الآخر ، كما استندت الشعبة في حكمها ببطلان حكم التحكيم لمخالفته لأحكام القانون اليمني في ما يتعلق بعقوبة الهجر وتحديد حكم التحكيم عقوبة مستقبلية ؛ فإن استدلالها في ما ذكر في غير محله ، كون القانون قد جعل العرف مـصدراً مـن مـصادر التشريع .. إلخ . F هذا وبرجوع هذه الدائرة إلى حكم الشعبة المطعون فيه بالنقض وعلى ضوء مـا أثـاره الطاعن في أسباب طعنه تجد أن ما أثاره غير مؤثر فيما حكمت به ببطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم محمد حسين علي الظفيري بتاريخ 1433 / 11 / 30 هـ الموافـق 2012 / 10 / 15 م ؛ لأن الشعبة سببت لما حكمت به تسبيبا يتفق وما هو مقرر قانونا ، حيث استندت لأحكام المـادة ( 53 ) تحكيم الفقرات ( أ ، ج ، هـ ، ز ) وعللت ذلك لصدور حكم التحكيم من محكم واحد وهـو المحكـم المختار من جهة المدعى عليه بالبطلان ( الطاعن ) لعدم ورود توقيع المحكم الآخر محمد حسين الضبيائي على نسخة الحكم المختار من مدعي البطلان ( المطعون ضده ) وعدم ذكر المبـررات القانونية المستوجبة لذلك . وذلك بالمخالفة لأحكام المواد ( 53.48 ) تحكيم و ( 222 ) مرافعات إلى آخر ما سببت به الشعبة المطعون في حكمها لذا فإن هذه الدائرة وعلى ضوء ما سـبق ، تـرى الاكتفاء بذلك لأن ما تبقى من عريضة الطعن قد تولت الشعبة في حكمها المطعون فيه مناقشة ما جاء فيها . لما سبق ولما كان حكم التحكيم محل دعوى البطلان في هذه القضية صادرا بالمخالفة لاتفاق التحكيم المؤرخ 2012 / 8 / 29 م ولصدور حكم التحكيم من المحكم محمد حسين الظفيري بمفـرده وتحت توقيعه دون سواه فإن حكم التحكيم محل دعوى البطلان يكون صادراً بالمخالفة لوثيقـة التحكيم ؛ وعليه ولما جاء في حيثيات حكم الشعبة المطعون في حكمها من أسباب يكون ما قضت به يتفق وما قرره القانون ، ولكون الشعبة قد استوفت تسبيبها بما يتفق وما هو مقرر قانوناً ممـا يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً وبعد المداولة . يصدر الحكم الآتي : 1- رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه ، وفقاً لما أسلفناه . 2- مصادرة كفالة الطعن . 3- يتحمل الطاعن المصاريف القضائية لهذه المرحلة لصالح المطعون ضده مبلغـاً قـدره عشرون ألف ريـال 4- تعاد أوراق القضية إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة ؛ لإبلاغ كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بموجبه . القاضي / عبد الله علي العشملي القاضي / نعمان هزاع عبده على عضو الدائرة عضو الدائرة التجارية ( ب ) التجارية ( ب ) عضو عضو المحكم القاضي / محمد راشد عبد المولى رئيس الد انــــــــــرة التجارية ( ب ) العليـ المحكم العليـ القاضي / أحمد علي أحمد النعمي عضو الدائرة التجارية ( ب ) عضو المحكم العليـ أمين س ر الدائرة زيد مطهـــــر أحمد الديلمي القاضي / محمد أحمد محمد الوادعي عضو الدائرة التجارية ( ب ) عضو المحكم العليـ مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون