الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم تحكيمي - اشتماله على صورة من الاتفاق على الحكم - بيان جوهري - اغفاله - بطلان الحكم - المقصود بذلك

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    214

التفاصيل طباعة نسخ

 

 لا يعني اشتمال حكم المحكمين على صورة من الاتفاق على التحكيم وجـوب إيـراد ذات نصوص هذا الاتفاق حرفياً في حكم التحكيم، بل يكفي إثبات مضمونها وإيراد فحواهـا بمـا لا خروج فيه عن معناها، باعتبار أن إيرادها في حكم التحكيم على هذا النحو يتحقّق به الغـر ض من هذا البيان، لأنّه يكفي لتمكين المحكمة المنوط بها التصديق على حكم التحكـيم مـن بـسط رقابتها عليه بمجرد اطلاعها على مدوناته. وفق ما تقضي به المادتان 212 و216 من قانون الإجراءات المدنية أنّه لا يجوز للمحكمة عند نظر دعوى التصديق على حكم المحكم أن تعرض له مـن الناحيـة الموضـوعية ومـدى مطابقته للقانون أو الواقع.

 يجب أن يكون حكم المحكم مسبباً، إلاّ أنّه معفى من ضوابط تسبيب الأحكام القضائية طالما لم يخالف قاعدة متعلقة بالنظام العام. من المقرر أنّه يجوز توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين لدى الغير بموجـب حكـم التحكيم دون حاجة إلى الأمر بتنفيذه، فإنّه وإن لم تكن للحكم في ذاته قوة تنفيذية فإن له قـوة تحفّظية.

 (محكمة النقض في أبو ظبي، الطعن رقم 510 لسنة 2013، جلسة 2/10/2013)

 ...... .......

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فـي أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم305 لسنة 2013 تجاري كلي أبو ظبي علـى الطاعنـة بطلب الحكم بالتصديق على حكم المحكم الصادر في القضية التحكيمية رقم11/2011 من مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وبياناً لذلك قالت إنّها أقامت الدعوى المذكورة أمـام مركـز التحكيم بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي لها مبلغ764,372,11 درهماً عن أعمال مقاولـة من الباطن كلّفتها بها الطاعنة، وأن الأخيرة قدمت دعوى متقابلة، وقد اتفق الطرفان على تعيـين محكم فرد ووقّعا صك تحكيم، وتداولت القضية أمام المحكم إلى أن أصدر حكمه النهائي بتـاريخ 23/12/2013، حيث قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي لها مبلغ103,323,7 دراهم، وكذلك مبلـغ 756,796,2 درهماً نفقات التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الحكم مع رفـض كافـة طلبات الطاعنة، وفي حالة إخلالها بدفع المبالغ المذكورة في تاريخ استحقاقها تكون ملزمة بفائدة بسيطة بمعدل 8 %سنوياً على كافة المبالغ المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ التـسوية الكاملة، فكانت الدعوى.

 وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 468 لسنة 2013 تجاري كلي أبـو ظبي المرفوعة من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب الحكم بصحة الحج ز التحفّظي الـصادر بالأمر على عريضة رقم 437/2013 بتاريخ 10/2/2013 وتثبيته على أموال الطاعنـة لـدى المحجوز لديهم في حدود المبلغ المحكوم به، وقالت المدعية بياناً لطلبها أنّها استـصدرت الأمـر على عريضة المشار إليه بعد حصولها على حكم صدر في القضية التحكيميـة رقـم11/2011 قضى لها بمبلغين مجموعهما معاً 859,119,10 درهماً. وقدمت الطاعنة صحيفة دعوى متقابلـة بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وببطلان حكم التحكـيم.

 وبتـاريخ 28/4/2013 حكمـت المحكمة (أولاً) في الدعوى الأصلية بالتصديق على حكم هيئـة التحكـيم سـند الـدعوى رقـم 11/2013 الصاد ر بتاريخ 23/12/2013، وبرفض الدعوى المتقابلة. (ثانيـاً) وفـي الـدعوى المضمونة بصحة الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 10/2/2013 بـالأمر علـى عريـضة رقـم 437/2013 عرائض مستعجل أبو ظبي.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم866 لسنة 2013 تجاري أبو ظبي، وبتاريخ 12/6/2013 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الطاعنة في هـذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت المطعون ضدها مذكّرة بالرد، وعرض الطعن علـى هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.

 وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنّها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي على سند من أنّهـا دفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على النص الكامل لوثيقة التحكيم، فلم يورد المحكم مضمون ومعنى النصوص الواردة في وثيقة التحكيم كاملة في حكمه، وإنّما أورد بعض منها وأغفل البعض الآخر، ومنه مطالبات طالب التحكيم ودفاع المحتكم ضده على النحـو الوارد في الوثيقة، ولا يغني عن ذلك مجرد إرفاق وثيقة التحكيم بحكم التحكيم أو إيراد مضمون وثيقة التحكيم في أي أمر إجرائي أو في موضع آخر من الحكم أو ضمن أسبابه، وإنّمـا ي تعـين إيرادها ضمن البيان الخاص بوثيقة التحكيم والذي يرد عادة في ديباجـة الحكـم . إلاّ أن الحكـم الابتدائي التفت عن هذا الدفع فلم يعرض له إيراداً أو رداً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي وأحال إلى أسبابه، فإن البطلان يكون قد اسـتطال إليـه، ممـا يعيبـه ويستوجب نقضه.

 وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص الفقرتين الأولى والخامسة من المادة212 من قانون الإجراءات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن المشرع لم يـشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلاّ أنّـه أوجـب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون الإجـراءات المدنية ومنها حكم الفقرة الخامسة من المادة212 السالف ذكرها التـي توجـب اشـتمال حكـم المحكمين بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان في ذات الحكم التحقّق من صدور حكم المحكمين في حدود سـلطتهم المـستمدة مـن الاتفاق على التحكيم، ولذا فإن هذا البيان– على هذا النحو – هو بيان ضروري وجوهري لازم لصحة حكم المحكمين يترتّب على إغفاله بطلان الحكم، ولا يغني عن اشتمال حكم المحكمين على صورة من الاتفاق على التحكيم تقديم هذا الاتفاق إلى المحكمين أثناء نظرهم النـزاع، لا يقبـل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق أو بورقة أخرى منفصلة عنـه، ولا يعنـي اشتمال حكم المحكمين على صورة من الاتفاق على التحكيم وجوب إيـراد ذات نـصوص هـذا الاتفاق حرفياً في حكم التحكيم، بل يكفي إثبات مضمونها وإيراد فحواها بما لا خروج فيـه عـن معناها، باعتبار أن إيرادها في حكم التحكيم على هذا النحو يتحقّق به الغرض من هذا البيان، لأنّه يكفي لتمكين المحكمة المنوط بها التصديق على حكم التحكيم من بسط رق ابتهـا عليـه بمجـرد اطلاعها على مدوناته.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق– بما لا خلاف عليه بين طرفـي – أن اتفاق المطعون ضدها مع الطاعنة على التحكيم قد اتخـذ صـورة "صـك تحكـيم" Deed Arbitration وقّع عليه الطرفان وقدماه للمحكم الفرد، وكان البين مـن حكـم التحكـيم موضوع النزاع أن المحكم قد استهل حكمه (البند 7) ببيان اتفاق الطرفين على التحكيم الوارد في البند 16/1 من عقد المقاولة من الباطن، حيث أورد نصه كاملاً، ثم أورد في البنـدين13 و14 اتفاق الطرفين في وثيقة التحكيم على إجراء التحكيم بموجب قواعد مركز أبـو ظبـي للتوفيـق والتحكيم التجاري (النسخة الرابعة)، وأن تتم الإجراءات باللغة الإنجليزية، وأن القوانين الحاكمـة للتحكيم هي قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبو ظبي، وأن القانون الإجرائي الـذي يحكم التحكيم هو المواد من 203 إلى 218 من قانون الإجراءات المدنية، وأن مكان التحكيم هو مدينة أبو ظبي. وكان الثابت أن المحكم قد أدرج تلخيصاً دقيقاً لنصوص صك التحكيم؛ فقد أورد في حكمه موضوع النزاع بين الطرفين في البنود من34 – 62 التفاصيل المرتبطة بالنزاع مـن حيث موجز مطالبة المدعية – المطعون ضدها – ومطالبتها الاحتياطية، وأورد كذلك موجز دفاع المدعى عليها – الطاعنة – والدعوى المتقابلة ودفاعها فيهـا، وكـذلك دفاعهـا فـي المطالبـة الاحتياطية للمدعية، كما ردد المحكم طلبات الخصوم في مقام رده عليها، ومن ثم يكـون حكـم التحكيم قد استوفى ما تطلّبته المادة الخامسة من المادة212 من قانون الإجراءات المدنيـة مـن وجوب اشتماله على صورة اتفاق التحكيم بأن أثبت مضمونها وأورد فحواها على نحو دقيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فإنّه يكون قد طبق القانون علـى وجهـه الـصحيح ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنّه كـان يتعين على المحكم إيراد ملخص طلبات الخصوم في موضع محدد بعينه هو بيان" وثيقة التحكيم" (البندان 13 و14) والذي يرد عادة في صدر حكم التحكيم، ذلك أن المشرع لم يوجب على هيئة التحكيم شكلاً معيناً أو ترتيباً محدداً لفقرات حكم التحكيم أو صياغة بعينها للبيانات الواردة فيـه.

 وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص لما هو مقرر من أنّه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد على دفاع غير منتج في الـدعوى، ذلك أن الطلب أو الدفاع الذي يجب عليها أن تجيب عنه هو الذي يكون الفصل فيه من شـأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، وإذ كان دفاع الطاعنة في هذا الصدد لا يـستند إلى أساس صحيح فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو لم يورده أو يرد عليه.

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنّها تمسكت بعدة أوجه للبطلان هي اعتماد المحكم في احتسابه للمبلغ المحكوم بـه على ما ورد في تقرير الخبير المعين من قبل المطعون ضدها، مع أن هذا الخبير لم يـتمكن إلاّ من فحص المستندات المتعلقة بنصف المبلغ المحكوم به أما باق ي المستندات المتعلقـة بالنـصف الآخر فلم يتمكن من فحصها بسبب وجودها في بيروت، واعتمد الخبيـر بـشكل كامـل علـى المعلومات والبيانات المعدة والمقدمة من أحد موظفي المطعون ضدها، وهي بهذه المثابة لا تصلح دليلاً للإثبات، ولم تتمكن الطاعنة من الاطلاع على المستندات المقدمة من المطعون ضدها بشأن تكلفة أوامر التغيير أو تقديم دفاعها بشأنها رغم ضخامة تلك المستندات وعدم تسليم صورة منهـا للطاعنة ومنحها الوقت الكافي للاطلاع والتعقيب عليها .

 وقضى حكم التحكيم للمطعـون ضـدها على الطاعنة بمطالبتها بنفقات أعمال الترميم الناشئة عن التأخير في توفير نظام التكييف لتضرر أعمال الخشب من درجة الحرارة العالية، رغم أن الطاعنة تقدمت بشهادة للسيدة تمارا مهيار التي أثبتت أنّها لم تلحظ أي أضرار بسبب الحرارة أو بسبب عدم توفير نظام التكييف، ولـم يتنـاول الحكم شهادة هذه الشاهدة.

 وقضى المحكم بعلمه الشخصي في البند 213 من حكمه عندما قرر أنّه ليس لديه أي شك في أن أعمال الترميم كانت ضـرورية، وقـضى للمطعـون ضـدها بمبلـغ 000,500 درهم كتعويض عن أعمال الترميم بناء على تقييم خاص به دون أن يـضمن أسـباب حكمه العناصر التي استمد منها هذا التقدير. وكرر الشيء ذاته فيما يتعلـق بنفقـات التـسريع عندما قضى للمطعون ضدها بمبلغ 58/415,620,1 درهماً رغم تعارض ذلك مع ما شهد به أحد الشركاء في المطعون ضدها، إلاّ أن الحكم المطعون فيه رد على ما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن بأنّه يتصل بسلطة المحكم في تقدير أوجه النزاع والأدلة مع أن ما سبق يتصل بخـصومة التحكيم وصحة إجراءاتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنّه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادتان 212 و216 من قانون الإجراءات المدنية أنّه لا يجوز للمحكمة عند نظـر دعوى التصديق على حكم المحكم أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقـانون أو الواقع، ولذلك فإن كل منازعة يثيرها أحد الخصوم طعناً في الحكم، وتكـون متعلِّقـة بتقـدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسبابه التي أقام عليها حكمه، تكون غير مقبولـة.

 كمـا لا يجوز للخصم طلب بطلان حكم المحكم إلاّ في الأحوال المبينة، على سبيل الحصر، فـي المـادة 216 المشار إليها، ومنها خروج المحكم عن حدود الوثيقة، أو إذا أصدر حكماً بناء على وثيقـة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّـر بفي الحكم، ولا يتقيد المحكم في إصدار حكمه بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فـي هـذا الباب الخاص بالتحكيم في ذلك القانون، والإجراءات الخاصة بدعوة الخـصوم وسـماع أوجـه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم. وأنّه ولئن كان يجب أن يكون حكم المحكم مسبباً، إلاّ أنّـه معفى من ضوابط تسبيب الأحكام القضائية طالما لم يخالف قاعدة متعلقة بالنظام العام، لأنّـه قـد يكون من غير القانونيين، وهذا الإعفاء ينطبق أيضاً على إجراءات الإثبات سواء تلك الواردة في قانون الإجراءات المدنية أو قانون المعاملات المدنية أو في قانون مستقل.

 لما كان ذلك، وكانـت الطاعنة لم تدعِ أو تثبت أنّها تمسكت أمام المحكم بما أوردته في وجه النعي من أن الخبيـر لـم يتمكن إلاّ من فحص نصف المستندات دون باقي المستندات بسبب وجودها في بيروت، وأنّها لـم تتمكن من الاطلاع على المستندات المقدمة من المطعون ضدها بشأن تكلفة أوامر التغيير أو تقديم دفاعها بشأنها رغم ضخامة تلك المستندات وعدم تسليمها صورة منها ومنحهـا الوقـت الكـافي للاطلاع والتعقيب عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الشق يكون عارياً من الدليل. أما ما تثيره الطاعنة من عدم تناول حكم التحكيم شهادة الشاهدة تمارا مهيار، أو تعارض ما قضى به في شأن نفقات التسريع مع ما شهد به أحد الشركاء في المطعون ضدها، أو من قضاء المحكـم فـي شأن نفقات أعمال الترميم ونفقات التسريع واعتماده على تقييمه الشخصي دون أسس موضوعية؛ فكل ذلك بدوره لا يعدو إلاّ أن يكون خوضاً في حكم التحكيم من الناحية الموضوعية، وليس أدلّ على ذلك من أن المحكم لم يستخدم هذه العبارات(البند 213) إلاّ في مقام تعبيره عـن مغـالاة المطعون ضدها في طلباتها، وبالتعويض عن نفقات أعمال الترميم الناتجة من التأخير في تركيب نظام التكييف، وعدم موافقته على الحسابات غير المؤيدة بالمـستندات، وأنّـه اسـتخدم سـلطته التقديرية في إعادة تقييم المبلغ المستحق لها دون غيره .

 كما أنّه عندما تعرض لنفقـات التـسريع (البند 236) قرر أنّه قام بمراجعة التقييم المعد من جانب خبير الكمية لدى المطعون ضدها، وقام بدراسة التعليقات عليها من جانب خبير الكمية لدى الطاعنة، فوجـد أن تقيـيم خ بيـر المدعيـة -المطعون ضدها- هو التقييم العادل والمقبول عن تلك النفقات.

 لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القـصور فـي التـسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنّها تمسكت بعدم صحة الحجز التحفظي الموقّع بالأمر على عريضة رقم 437 لسنة 2013 عرائض مستعجل أبوظبي وبطلانه على سند من أن الأحكام غير واجبـة النفاذ التي يجوز توقيع الحجز التحفظي بمقتضاها هي الأحكام القضائية الصادرة عـن المحـاكم دون أحكام التحكيم، فضلاً عن أن القاعدة العامة ف ي الحجوز التحفظية توجب أن تقوم الخـشية من فقدان الدائن لضمانات حقِّه، ولم يقم أي دليل على قيام هذه الخشية أو تحقّقها، غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن أسباب الحكم الابتدائي تكفي للرد عليه، وانتهى إلى تأييـده رغم بطلانه- على النحو المبين آنفاً- ولم يرد الحكم المطعون فيه على عدم صحة الحجز لعـدم تحقق الخشية التي لم تبد إلاّ أمام محكمة الاستئناف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر وفقاً لنص المادة 252 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن القانون ولئن أجاز - كقاعدة عامة- للدائن طلب توقيع الحجز التحفظي علـى منقـولات المدين في كل حال يخشى فيها فقدانه ضمان حقه، وأورد على سبيل المثال لا الحصر الأحوال الثلاثة المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) إلاّ أنّه خوله أيضاً ذلك الحق في حالتين أخريين أوردهما على سبيل الحصر لم ي ستلزم فيهما توقيع الحجز التحفظي وجود الخشية لدى الدائن من فقدانه ضمان حقه، وأن تقدير مدى توافر الخشية في هذه الحالة من عدمه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمـة الموضوع حسبما تستخلصه من ظاهر الأوراق والمستندات المطروحـة عليهـا فـي الـدعوى دون التطرق إلى ا لأمور التي تتعلق بأصل الحق. وكان النص في المادة 227 مـن قـانون الإجراءات المدنية على أنّه:

 "1 -لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلاّ إذا كـان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به.

 2 -ومع ذلـك يجـوز بمقتـضاها اتخـاذ الإجراءات التحفّظية ".

 وكان النص في المادة 254/2 من ذات القانون على أنّه "وعلى قاضي الأمـور المستعجلة أن يأمر بالحجز اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابـت به معين المقدار"، وكان النص في عجز المادة 258 منه على أنّه "... وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم، ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت بـه معـين المقدار"، يدل على أنّه متى كان الدائن طالب الحجز يستند في طلبه بتوقيع الحجـز التحفظـي علـى منقولات المدين تحت يده أو تحت يد الغير إلى حكم قضائي، فإن طلبه يكون في محلـه، ولـو كـان الحكم ابتدائياً غير واجب النفاذ، متى كان الدين الثابت بالحكم معين المقدار حتى لو نازع المدين فـي مقداره أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وكذلك الحال بالنسبة إلى حكم التحكيم، ذلك أنّه اذا لم تكـن لحكم التحكيم في ذاته قوة تنفيذية فإن له قوة تحفّظية، فيمكن توقيع حجز تحفّظي على المنقـول لـدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير، دون حاجة إلى إذن من القاضي بالحجز أو رفع دعوى صـحة حجز، باعتبار أن حكم التحكيم حكم غير واجب النفاذ. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الـدعوى رقم 468 لسنة 2013 بطلب الحكم بصحة الحجز التحفظي وتثبيته، أن المطعون ضدها لم تستند فـي باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي الإماراتي مجلة التحكيم العالمية 2016 – العدد الثلاثون 221 طلبها إلى الخشية من فقدانها ضمان حقِّها، وإنما استندت في دعواها إلى حصولها على حكم التحكـيم الذي قضى لها بمبلغ مجموعه 859,119,10 درهماً.

 وكان البين من مـدونات الحكـم الابتـدائي أن الطاعنة – خلافاً لما قالته بوجه النعي- قد طلبت رفض صحة الحجز التحفظي باعتبار أن المطعـون ضدها لم تقدم ما يثبت وجود مبرر جدي للخشية من تهريب الطاعنة لأموالها. وكان الحكم الابتـدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى المضمومة على ما قاله مـن أن المدعيـة - المطعون ضدها - استصدرت أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها- الطاعنـة - استناداً إلى أحكام المواد 227 و254 و258 من قانون الإجراءات المدنية، وأن أمر الحجز وقع علـى أموال يجوز الحجز عليها وقضت المحكمة بثبوت الحق، وكان الأمر صادراً من قاضٍ مختص بمـا تتوافر به مقومات وشرط صحة الحجز التحفظي، ويتعين على المحكمة إجابة المدعية طلبها في هـذا الشأن بالقضاء بصحة وتثبيت الحجز على أموال المدعى عليها، ولا يغير من هـذه النتيجـة طعـن المدعى عليها بعدم جواز توقيع الحجز التحفظي استناداً إلى حكم المحكم، ذلك بأنّه من المقـرر أنّـه يجوز توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين لدى الغير بموجب حكم التحكيم دون حاجة إلى الأمر بتنفيذه، فإنّه ولئن لم تكن للحكم في ذاته قوة تنفيذية، فإن له قوة تحفّظية .

 وإذا كانـت هـذه الأسـباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي للدلالة على تحقّق موجبات الحجز على النحو الـسالف بيانه ولحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص وتتفق وصحيح القانون، ولا على الحكم إن هـو التفـت عن الرد على ما أثارته الطاعنة من انتفاء الخشية من تهريب أموالها باعتبار أن الدفاع الـذي يجـب على محكمة الموضوع أن تجيب عنه هو فقط الذي يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتّب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 لذلك حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها وأمرت بمصادرة التأمين