الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / حكم تحكيمي - طعن بالبطلان - احواله مدرجة في قانون التحكيم - عدم توافر اي منها - لابطلان- نعي بتزوير عقد العمل - الفصل في مسألة التزوير ليس لازما للفصل بالموضوع - امر جوازي لهيئة التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    251

التفاصيل طباعة نسخ

 

ما تنعاه المدعية من تزوير لعقد العمل الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه والتي طعنت بتزويره دون تحقيق الطعن فإن هيئة التحكيم وفقاً للمادة 46 من قانون التحكيم لها الاستمرار في الموضوع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع فهو أمر جوازي لها. لا تقبل دعوى البطلان إلاّ بتوافر أحد الأمور التي أوردتها المادة 53) من قانون التحكيم) فإذا لم تتوافر للدعوى أحوال البطلان تكون غير مقبولة. (محكمة الاستئناف التجارية في مسقط، الاستئناف رقم 73/2011 ،جلسة 28/3/2011 ( ............ ............

وحيث إن الطاعنة في الدعوى الماثلة قد أوردت بصحيفة دعواها الأسباب التي تنعي بها ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه الصادر بين الطرفين بتاريخ 5/11/2009م وكان حاصلها في الأوجه الستة الأولى منها، وفي مجملها أن الحكم المطعون عليه شابه البطلان لرده على جميع  طلبات المدعية – المحتكمة اصلياً والمحتكم ضدها فرعياً – بعبارة واحدة هي إن هيئة التحكيم ترى أن هذه المطالبة لا تقوم على أساس دون بحث الأسباب التي أدت إلى ذلك ودون مناقشة المستندات فجاء الحكم مجهلاً وغامضاً، ومجملاً لم يناقش أدله الدعوى ولم يبين ماهية المستندات واستخلاصه منها مؤداها وأثرها في قضائه مما يشوبه بالبطلان لخلوه من الأسباب، وأنه جاء في الوجه السادس من أوجه النعي إن الحكم المطعون عليه استند في القضاء للمحتكم ضده بطلباته على عقد عمل مزور طعنت عليه المدعية أمام هيئة التحكيم، إلاّ أنها لم تحقق ذلك بندب خبير، فإن ما أثارته المدعية من أوجه النعي السالف سردها لا يصيب حكم التحكيم المطعون عليه بثمة بطلان أو إجراءات التحكيم المؤثرة في الحكم، ذلك أن النعي على هذا النحو لا يندرج في الفقرة (ز) من المادة 53 من قانون التحكيم ذلك أن حكم التحكيم المطعون عليه قد اشتمل على الوقائع وعلى بحث المستندات المقدمة إلى هيئة التحكيم من الطرفين وبين وجه استدلاله بها وقد تصدى لطلبات الطرفين على استقلال وأوضح بأسبابه ما أخذ به منها وما طرحه وناقش مضمونها مستدلاً بها على ما انتهى إليه من قضاء في طلبات المحتكمة – المدعية- وجاءت أسباب حكم التحكيم واضحة سائغة كافية لحمله حسب الثابت بمدونات هذا الحكم وقد جاء القول بأن الحكم "مجملاً ومجهلاً وغامضاً" لا أساس له بالأوراق، وما تنعاه المدعية من تزوير لعقد العمل الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه والتي طعنت بتزويره دون تحقيق الطعن فإن هيئة التحكيم وفقاً للمادة 46 من قانون التحكيم لها الاستمرار في الموضوع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع فهو امر جوازي لها، وبالنسبة إلى ما أثارته عن تعرض الهيئة لمسائل تخضع لقانون العمل وهي التنازل عن الكفالة فإن المحتكمة المدعية أصلياً قد فوضت هيئة التحكيم بمحضر جلسة اجتماع 18/1/2009م قد فوض وكيل المدعية الهيئة في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن طلب نقل الكفالة وبتها، ومن جماع ما تقدم يبين أن جميع أوجه النعي على الحكم المطعون فيه لا تندرج تحت أية من الحالات المنصوص عليها بالمادة 93 من قانون التحكيم والتي وردت على سبيل الحصر كأسباب لبطلان حكم التحكيم وقبول دعوى البطلان. فلا تقبل دعوى البطلان إلا بتوافر أحد الأحوال التي أوردتها المادة 53 فإذا لم تتوافر للدعوى أحوال البطلان تكون غير مقبولة، ولما كانت الدعوى الماثلة على نحو ما سلف سرده لم تتوافر لها أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 53 ومن ثم يضحي طلب بطلان حكم التحكيم المطعون عليه في غير حالاته المشار إليها حصراً في المادة 53 من قانون التحكيم، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل، لأن الدعوى في غير حالاتها. وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بالمادتين 183 ،230 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم؛ لأنها في غير حالاتها، وألزمت رافعتها المصاريف.

أمين السر     العضو         العضو     رئيس الجلسة

محمد بن سالم الراسبي - عاطف المأمون عبد السلام - عبد الصمد محمد سعيد محمد - الطاهر احمد مراسلو