التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / حكم تحكيم - طعن طريق الابطال - طريق الوحيد - لاطعن عليه امام المحكمة العليا - القصد من اجراءات التحكيم سرعة الفصل في النزاع
الطعن بالبطلان هو الطريق الوحيد في قرار التحكيم أمام المحكمة المختصة، ويكون قرارها نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم الأعلى درجة، ولو اجبر الطعن في قرار المحكمة المختصة بالاستئناف لأدى ذلك إلى إطالة أمد التقاضي دون مقتضى حقيقي. (المحكمة القومية العليا- الدائرة المدنية- الطعن المدني رقم 898/2008 ) .......... ..........
هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الخرطوم بحري الجزئية بتاريخ 25/3/2008م في الدعوى المدنية رقم 467/2008م والذي كان قد قضى بشطب طلب إلغاء هيئة التحكيم للبطلان. عريضة الطعن مقبولة شكلاً لتقديمها خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض والمنصوص عليه في المادة (208) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، إذ أنه من 1 -خبير قانوني وأستاذ جامعي- قاضٍ سابق بالمحكمة القومية العليا- الخرطوم (السودان) الثابت علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/6/2008م وقامت برفع هذا الطعن في م .2008/7/3 وموضوعاً ودونما حاجة للتصدي لأسباب الطعن بالتفصيل، أن هذا الطعن لا أمل فيه ويتعين شطبه إيجازياً، ذلك لأن قانون التحكيم لسنة 2005م أجاز طريقاً واحداً للطعن في أحكام المحكمين وهو البطلان أمام المحكمة المختصة، وقرار هذه المحكمة نهائي طبقاً لنص المادة (41/2) من القانون أعلاه.
أما فيما يتعلق بأن دعوى البطلان لا تعتبر طريقاً للطعن، مردود عليه أن المشرع استعمل مصطلح الطعن كعنوان للمادة (41) من قانون التحكيم لسنة 2005م ونص صراحة على طريق واحد للطعن في قرار التحكيم هو الادعاء بالبطلان وحدد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالبطلان في أحكام المحكمين.
مؤدى ما تقدم أن الطعن بالبطلان هو الطريق الوحيد في قرار التحكيم أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم الأعلى درجة، وفي تقديري لو اجبر الطعن في قرار المحكمة المختصة بالاستئناف، لأدى ذلك إلى إطالة أمد التقاضي دون مقتضى حقيقي. ناهيك عن أنه يهدر الغاية التي شرع من أجلها التحكيم، والذي يتيح الوصول إلى حل النزاع في وقت قصير. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، فإنه يكون صادف صحيح القانون مما يتعين تأييده وشطب الطعن بالرسوم. عابدين صلاح حسن قاضي المحكمة العليا م2008/9/14 أوافق الزميل، إذ أن المادة (41)
2 (من قانون التحكيم لسنة 2005 م تقرأ (يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) للمحكمة المختصة ويكون قرارها نهائياً لا يقبل الطعن فيه بأي من طرق الطعن...).وتأكد ذلك في شرح قانون التحكيم لسنة 2005م للدكتور/ إبراهيم محمد أحمد دريج - الطابع/ شركة مطابع الخرطوم للعملة، ص66 ...) لقد خص القانون الفصل في طلب الطعن بالبطلان المحكمة المختصة والتي تتحقق من الأسباب الواردة في الطلب وتصدر القرار المناسب ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً لا يجوز استئنافه أمام المحاكم الأعلى درجة...) وذلك لأن إجراءات التحكيم القصد منها سرعة الفصل في النزاع. مزمل محي الدين مهدي قاضي المحكمة العليا م2008/9/15 أوافق على ما انتهى إليه الزميلان لما ساقاه من أسباب. نور الدين علي عبد المجيد قاضي المحكمة العليا م2008/9/17 الأمر النهائي: نؤيد القرار المطعون فيه ويشطب الطعن بالرسوم. مزمل محي الدين مهدي قاضي المحكمة العليا رئيس الدائرة م2008/9/18