التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / قـرار تحكيمـي - دعـوى إكسائه صيغة التنفيذ - عدم تضمنه صورة صك التحكيم - عدم إيـداع أصـلـه ديوان المحكمة المختصة بنظر الدعوى - رد الدعوى .
قـرار تحكيمـي - دعـوى إكسائه صيغة التنفيذ - عدم تضمنه صورة صك التحكيم - عدم إيـداع أصـلـه ديوان المحكمة المختصة بنظر الدعوى - رد الدعوى. .........
- حيث تبين من القرار المؤرخ في 2005/12/20 المطلوب إكسائه صيغة التنفيذ أنه لم يتم إبداع أصله مع أصل التحكيم ديوان المحكمة المختصة أصولا بنظر الدعوى، كما تبين أنه لـم يتضمن صورة صك التحكيم، فضلا عن أنه لم يصدر باسم الشعب العربي السوري في سورية، مما يجعله مخالفاً لأحكام القانون وغير جدير بإكسائه صيغة التنفيذ.
(محكمة البداية المدنية الثالثة بدمشق، قرار رقم 26، تاريخ 2008/4/22)
أنه سبق للمدعي أن وقع خلاف بينه وبين المدعى عليه حول موضوع ثمن عبوات تنك لهذا الخلاف، فقد تم الاتفاق على حله بواسطة التحكيم وعن طريق غرفة التجارة بريف دمشق حيـث وافق المدعي على ذلك بموجب الكتاب الموقع منه والمسجل برقم 949 تـاريخ 2005/10/12، كما وافق المدعى عليه بموجب الكتاب الموقع منه والمسجل برقم 950 تاريخ 2005/10/20 .
تم التحكيم من قبل السادة شحادة طعان بصفته رئيس لجنة التحكيم وعضوية كل من محمـد سـعيد حجازي وحافظ الضب، حيث صدر قرار المحكمين تاريخ 2005/12/20 المتضمن مـن حـيـث النتيجة:
1-إقرار حق السيد محمد رضوان سكر تجاه السيد عبد الرحمن كحالة بمجمل المطالبـات المعروضة والبالغة 1,157,730,5 ليرة سورية.
2-مطالبة السيد عبد الرحمن كحالة بسحب العبوات الفارغة ومواد التعبئة والتغليف التـي تخصه، وما زالت في مستودعات الشركة الأهلية للزيوت، بغية رفع الـضرر عنهـا، لذلك ولما كان المدعي عليه، وبعد صدور قرار المحكمين، سـاعياً لتهريـب أموالـه إضراراً بالمدعية، وحيث إن المدعى عليه لم يلتزم تسديد المبالغ المستحقة عليه للجهـة المدعية، لذلك التمس:
1-إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك المعمل الكائن في دمشق طريق عدرا بما يفـي المبلـغ المحكـوم بـه والبـالغ 1,157,730,5 ل.س. مليون ومائة وسبع وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ليـرة سورية ونصف فقط، ضماناً لحقوق الجهة المدعية.
2-إعطاء القرار بإكساء حكم المحكمين الصادر عن السادة شحادة طعان ومحمد سعيد حجازي وحافظ الضب بصفتهم رئيس وأعضاء غرفـة التجـارة بريـف دمـشـق والمؤرخ في 2005/12/20 صيغة التنفيذ.
3-قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي.
4-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
في القضاء والقانون والحكم: لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلقاء الحجـز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك المعمل الكائن في دمشق طريق عدرا بما يفي المبلغ المحكوم به، وإكساء حكم المحكمين الصادر عن السادة شحادة طعان ومحمد سعيد حجازي وحافظ الضب بصفتهم رئيس وأعضاء غرفـة التجـارة بريـف دمـشـق والمؤرخ في 2005/12/20 صيغة التنفيذ.
وحيث إن المحكمة أصدرت القرار المؤرخ في 2006/5/18 المتضمن رد طلـب الحجـز شكلاً.
وحيث إن المدعى عليه عبد الرحمن كحالة أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً، ودفع بأن الورقـة المبرزة في الدعوى لا تحمل أي صفة قانونية، وليست بقرار تحكيمي، لأنها لم تسبق بصك تحكيم اختياري موقع من طرفي التحكيم يحدد النزاع المعروض على الهيئة التحكيميـة والـصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئة، وأنه يجب أن تتقيد هيئة التحكيم بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحكمة، إلا إذا أعفوا عنها صراحة، وأن ورقة تحديد الورثة المبرزة في الدعوى غيـر صـادرة باسمالشعب العربي السوري، وأنه لم يتم إيداع الورقة المدعى بأنها قرار تحكيمي لدى ديوان محكمة البداية المدنية، وطلب رد الدعوى . وحيث تبين من القرار المؤرخ في 2005/12/20 المطلوب إكسائه صيغة التنفيذ أنه لم يتم إيداع أصله ديوان المحكمة المختصة أصولاً بنظر الدعوى.
كما تبين أنه لم يتضمن صورة صك التحكيم، فضلاً عن أنه لم يصدر باسم الشعب العربـي في سورية، مما يجعله مخالفاً لأحكام القانون وغير جدير بإكسائه صيغة التنفيذ. وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن مهيأة للحكم.
لذلك وعملا بأحكام المواد 11-16-62-77-204-207-208-209-527-528-529 أصول محاكمات مدنية والمرسوم 105 رسوم لعام 1953. أقرر:
1-رد الدعوى.
2-تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب المحاماة.
قراراً صدر وجاهياً بحق الطرفين قابلاً للاستئناف، صدر وأفهم علناً حسب الأصول بتاريخ .2008 / 4 / 22 المساعد ضرار فياض القاضي إيمان المعراوي
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون