الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / تحكيم - ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بـالنقض مـن أحكام - الأحكام الصادرة مـن المحكمة المختصة أصلا بنظر النـزاع بتعيين المحكمين لا يجـوز الطعـن عليها بأي طريق من طرق الطعن - العيوب في الإجراءات وفي خصومة التحكيم غير المنصوص عليهـا في المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية ، غير مقبولة .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    308

التفاصيل طباعة نسخ

 

 تحكيم - ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بـالنقض مـن أحكام - الأحكام الصادرة مـن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النـزاع بتعيين المحكمين لا يجـوز الطعـن عليها بأي طريق من طرق الطعن - العيوب في الإجراءات وفي خصومة التحكيم غير المنصوص عليهـا في المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية، غير مقبولة. لما كان من المقرر عملاً بالمادتين ( 203، 204 ) من قانون الإجراءات المدنيـة، أنـه إذا اتفق الخصوم على التحكيم فيما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ العقد المبرم بينهم ولم يكونوا قد اتفقوا على أشخاص المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزله أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له، ووقع نزاع بينهم في هذا الشأن، عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر موضوع النزاع المتعلق بالتحكيم – وبناء على طلب أحـد الخصوم – من يلزم من المحكمين، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريـق مـن طرق الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملا بالمادة 12 من لائحـة إجـراءات التوفيـق والتحكيم التجاري لدى مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري أن:

  1. يتم تـشكيل هيئـات التوفيق والتحكيم وفقاً لاشتراطات الأطراف، واتفاقهم وفي حال إغفال الأطراف أصول تشكيل أو تسمية أعضاء هذه الهيئات، أو عدم إيرادهم أسماء أفراد الهيئات المذكورة يقوم مـدير عـام المركز بعد مشاورة الأطراف باقتراح تشكيل هذه الهيئات، ويعلن الأطراف بهذا الاقتراح للـرد عليه خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

  2. وإذا لم يرد إلى مدير عام المركز أي اعتراض خلال المدة المذكورة في البند (1) السابق، فيعتبر اقتراح مدير عام المركـز بـتـشكيل الهيئـة وتسمية أعضائها مقبولا من الأطراف ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على هـذا التـشكيل أو التسمية، إلا إذا طرأت أسباب تجيز له رد الهيئات المذكورة وفق حكـم المـادة (12).

  3. إذا اعترض أي طرف على تشكيل الهيئة خلال المدة المحددة في البند (1) السابق فيصار إلى رفع هذا الاعتراض إلى لجنة العرف والتحكيم لدى غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي للفصل فيها بقرار نهائي وملزم للأطراف. لما كانت دعوى بطلان حكم التحكيم، وعلى ما تفيده المادة 216 من قـانون الإجـراءات المدنية. - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا، وتنصب على خطأ في الإجـراءات دون خطأ في التقدير، وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد أوردتهـا المـادة المشار إليها، على سبيل الحصر، بحيث لا يقاس عليها، وهي تتعلق إما بالإنفاق على التحكـيم أو بخصومة التحكيم والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم، وتكون سببا في بطـلان حـكـم المحكم هي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلـة أو سـقطت أو بتجـاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام، أما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سببا كذلك في بطلان حكم المحكم فقد حددتها المـادة المـشار إليها في حالات صدور حكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة أو الإخلال بحق الدفاع أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما مفاده أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعناً في الحكم الصادر من المحكم، وتكـون غيـر متعلقـة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسـباب حكمـه تكون غير مقبولة.

 (محكمة النقض، أبو ظبي، الطعن رقم 297 لسنة 2010 س 4 ق. أ، جلسة 2010/6/10 تجاري) ....... حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي أن الطاعن أقام الدعوى رقم 803 لسنة 2009 تجاري كلي أبو ظبي على المطعون ضـده يطلـب الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر في القضية رقم 15 لسنة 2007 عن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي – مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، والقاضي بثبوت ملكية المطعـون ضـده -منفرداً لشركة ..... للأسهم والسندات ذ.م.م، وما يخصها من مقومات مادية ومعنوية. وشطب اسم الطاعن كشريك صوري في تلك الشركة من عقد تأسيس الشركة وملاحقة وشطب اسمه لدى كافة الجهات الرسمية كدائرة بلدية أبو ظبي وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ووزارة الاقتصاد، وأيـة جهة أخرى، وطالب التحكيم وشأنه في اختيار الكفيل أو شريك آخـر علـى سـنـد أن الطـاعن والمطعون ضده شريكان في شركة .... للأسهم والسندات ذ.م.م، والتي تأسست فـي 1996 / 7 / 7، ويمتلك الطاعن 60 % من الحصص ويمتلك المطعون ضده 40 %. وفـي التـاريخ ذاتـه وقـع الطرفان اتفاقاً آخرا تضمن أن المطعون ضده هو المالك للشركة، وبتاريخ 2000/10/11 عـدل التأسيس بزيادة رأس مال الشركة، وأصبح الطاعن يمتلك 51 % والمطعون ضده 49 %، وتم توثيق العقد لدى الكاتب العدل تحت رقم 8506 لسنة 2000، وثابت منه أن كـل طـرف أودع حصته في رأسمال الشركة، واستمرت الشركة بين الطرفين، إلا أن المطعون ضده رفض تنفيـذ تعديل العقد، ولجأ الطرفان إلى التحكيم، وقد باشرت هيئة التحكيم نظر الدعوى وصدر حكمهـا سالف البيان.

ولما كان حكم التحكيم قد صدر باطلاً للأسباب الواردة فـي الـصحيفة فقـد أقـام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 656 لسنة 2009 استئناف أبو ظبي، وبتاريخ 2010/1/31 قـضت المحكمـة بتأييـد الحـكـم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمـة فـي غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيـق القـانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن نسخة حكم المحكمين قد خلت من اسم أمين السر وتوقيعه، وإذ أقام الحكم قضاءه على أن نسخة الحكم اشتملت عليها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المـادة 36 مـن النظـام الأساسـي ولائحـة الإجراءات لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري أوجبت في فقرتها العاشـرة علـى هيئـة التحكيم لدى إصدار الحكم، كتابة مسودة توقع من أعضاء هيئة التحكيم، إضافة إلى أمـين سـر القضية، ولما كان الثابت من الاطلاع على مسودة الحكم أنه قد أثبت بها أن أمين السر هو غـائم الهاجري، وأنه وقع عليها، ولم يتمسك الطاعن ببطلان مسودة الحكـم، كمـا أن نـسخة الحكـم الأصلية قد أثبت بها ذات البيانات ووقع عليها من أمين السر، ومن ثم تكـون الإجـراءات قد روعيت ويضحي النعي على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيـق القـانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك ببطلان تشكيل هيئة التحكيم لمخالفتها بنود عقـد تأسـيس الشركة المصدق عليه لدى كاتب العدل، وأن تشكيلها تم وفقاً لاتفاقية الباطن، وأن توقيعه علـى الخطابين المنسوبين إليه بالموافقة على تشكيل الهيئة مزور، وإذ أقام الحكم قضاءه على أنـه لـم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 4/13 من لائحة مركز أبو ظبي للتـدقيق والتحكـيم التجاري، وأنه وافق على تعيين محكمه ومحكم المطعون ضده، وأنه لا مانع لديه مـن اختيار المحكم المرجح، وبالتالي ينتفي البطلان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر، عملاً بالمادتين 203، 204 من قانون الإجراءات المدنية، أنه إذا اتفق الخصوم على التحكيم فيما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ العقد المبرم بينهم، ولم يكونوا قد اتفقوا على أشخاص المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمـين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له، ووقع نزاع بينهم في هذا الشأن، عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر موضوع النزاع المتعلق بالتحكيم - وبناء على طلب أحد الخصوم – من يلزم من المحكمين، ولا يجوز الطعن في الحكم الـصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر، عملا بالمادة 12 من لائحـة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لدى مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري أن:

  1. يـتم تشكيل هيئات التوفيق والتحكيم وفقاً لاشتراطات الأطراف واتفاقهم، وفي حال إغفـال الأطـراف أصول تشكيل أو تسمية أعضاء هذه الهيئات، أو عدم إيرادهم أسماء أفراد الهيئات المذكورة، يقوم مدير عام المركز بعد مشاورة الأطراف باقتراح تشكيل هذه الهيئات، ويعلـن الأطـراف بهـذا الاقتراح للرد عليه خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

  2. وإذا لم يرد إلى مدير عام المركـز أي اعتراض خلال المدة المذكورة في البند (1) السابق، فيعتبر اقتراح مدير عام المركز بتشكيل الهيئة وتسمية أعضائها مقبولا من الأطراف ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على هذا التـشكيل أو التسمية، إلا إذا طرأت أسباب تجيز له رد الهيئات المذكورة وفق حكم المـادة (12).

  3. إذا اعترض أي طرف على تشكيل الهيئة خلال المدة المحددة في البند (1) السابق فيصار إلى رفـع هذا الاعتراض إلى لجنة العرف والتحكيم لدى غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي للفصل فيها بقرار نهائي وملزم للأطراف. وفي جميع الأحوال يختص مدير عام المركز بإعادة اقتراح تشكيل الهيئة على ضوء قرار لجنة العرف والتحكيم وفق الإجراءات السابقة.

 لما كان ذلك، وكان الثابت مـن حكم المحكمين أن طرفي النزاع وافقا على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، بحيث يقوم كل طرف باختيار محكمه، ومن ثم يتم اختيار المحكم المرجح على أن تتم إجراءات التحكـيم، وفقاً للائحة مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وعزز هذا الاتفاق بقيـام الـطـاعن بإرسـال خطابين لمدير عام المركز مؤرخين 2007/12/24، 2008/12/30 بموافقة على تشكيل الهيئـة وقد اختار الطاعن الأستاذ .... محكماً كما اختار المطعون ضده الدكتور حسين غنـايم محكمـاً ووافق عضوا الهيئة على اختيار المستشار محمد عبد القادر السلطي محكماً مرجحاً، وقـد دفـع الطاعن أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيل هيئة التحكيم لمخالفته بنود عقـد التأسـيس الرسـمي، والمعترف به لدى الجهات الحكومية، وقد فصلت هيئة التحكيم في ذلك الدفع بأن طرفي التحكـيم اتفقا على أن عدد المحكمين ثلاثة، كما اتفقا على تسمية أشخاص التحكيم، وإن اتفاقية البـاطن المبرمة بتاريخ 1996/7/7 والتي لم ينكرها المحتكم ضده " الطاعن " طالب التحكيم تقابلاً نـصت في المادة 16 منها على أنه " إذا نشب نزاع بين أطراف هذا العقد – لا قدر الله – فإنه يحسم عن طريق التحكيم على يد هيئة تحكيم، يعين كل طرف محكماً عنه ويعين المحكم المرجح بالاتفاق وتسري قوانين التحكيم ". وقد قضى بصحة هذه الوثيقة بحكم قضائي بـات وحـاز قـوة الأمـر المقضي، ومع ذلك فقد صدرت من المحتكم ضده " الطاعن " إقرارات خطية بالموافقـة علـى أن تكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، وهو الإقرار المؤرخ 2007/12/24 والذي ورد فيـه أن المحتكم ضده وبشخصه يبلغ مدير المركز بموافقته على تعيين الدكتور حـسين غنـايم محكمـاً مرشحاً من قبل طالب التحكيم، ويؤكد على ترشيحه للسيد احمد عبـد الله المنـصـور والكتـاب المؤرخ 2008/12/30، يؤكد فيه المحتكم ضده أصليا وبشخصه ترشـيح الأسـتاذ .... محكمـاً بالنزاع، وأنه في ما يتعلق باختيار المستشار ... فلا مانع لديه من اختياره محكماً مرجحاً، وأنه لا مجال لإنكار هذين الخطابين لورودهما مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وأنه بتـاريخ 2007/11/26 عقد اجتماع بطلب من إدارة المركز حضره محامياً الطرفين ومدير عام المركـز وأمين سر اللجنة ورئيس قسم العلاقات القانونية، ووافق الحضور على تشكيل هيئة التحكيم مـن ثلاثة محكمين، بحيث يقوم كل طرف باختيار محكمه، ومن ثم يـتم اختيار المحكـم المـرجح وإجراءات التحكيم، وفقاً للائحة مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، ولا يجوز إنكار مثـل هذا المحضر، وقضت هيئة التحكيم برفض الدفع. لما كان ذلك، وكان حكم المحكمين هو ورقـة رسمية فتكون حجة بما تضمنه من بيانات، والأصل هو صحة الإجراءات من واقـع مـا أثبـت بالحكم ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم المحكمـين سالف البيان، أن الطاعن وافق على اللجوء إلى التحكيم، وذلك بموافقته على تشكيل هيئة التحكيم، واختياره محكمه، بل أنه لجأ إلى طلب التحكيم بإقامة دعوى متقابلة أمام هيئة التحكـيم، وكـان الطاعن لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد بحكم المحكمين ولم يطعن عليه بالتزوير، كما أن الطاعن لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من لائحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لدى مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري بأن يتقدم باعتراض إلى مدير عام المركز علـى تشكيل هيئة التحكيم خلال المدة المذكورة في البند ( 1 ) ومن ثم يكون الطاعن قد قبل اللجوء إلى التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، وفقاً لاتفاق الأطراف، ويكون تمسكه بما ورد بسبب النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج، وبالتالي غير مقبول. وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيـق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن حكم المحكمـيـن خـالـف قـانون الشركات التجارية والتي تطلب أن يكون عقد الشركة وما يطرأ عليه موثقين ومقيدين في السجل التجاري، وإلا كان العقد أو التعديل باطلين، كما أن حكم المحكمين لم يأخذ بمـستنداته الموثقـة، وخاصة عقد تعديل الشركة، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه هذا، مما يعيبه ويـستوجب وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن دعوى بطلان حكم التحكيم وعلى ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية – إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملا قانونياً وتنـصب على خطأ في الإجراءات دون خطأ في التقدير، وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمـسك بها قد أوردتها المادة المشار إليها، على سبيل الحصر، بحيث لا يقاس عليها، وهي تتعلـق إمـا بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان حكم المحكم هي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت أو بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام، أما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم، وتكون سبباً كذلك في بطلان حكم المحكم فقد حددتها المادة المشار إليها في حالات صدور حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعـضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة أو الإخـلال بحق الدفاع أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما مفاده أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعناً في الحكم الصادر من المحكـم وتكـون غيـر متعلقـة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بتقدير المحكوم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسـباب حكمـه تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد سبق أن تمسك أمام هيئة التحكيم بأن اتفاقية الباطن لم يتم توثيقها، وأنها باطلة، وقد أقام حكم التحكيم قضاءه على أنه قـضـى بـصحـة هـذه الاتفاقية بحكم قضائي بات وحاز قوة الأمر المقضي في الدعوى رقم 59 لسنة 2008 أبو ظبـي الابتدائية، واستئنافها رقم 210 لسنة 2008 وتأييد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 3/439 لسنة 2008 نقض تجاري، ومن ثم فإنها هي التي تمثل حقيقة العلاقة بين الطرفين، وهي النافـذة بينهما. ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن بسببي النعي متعلقا بالناحية الموضـوعية وتقـدير حـكـم المحكمين للأدلة المقدمة إليهم ومدى كفايتها، وهو ليس من الحالات التي يترتب عليهـا بـطـلان حكمهم، ويكون النعي على غير أساس. المستشار- العضو نبيل عمران المستشار - العضو البشري الشوبجي الرئيس يوسف عبد الحليم الهته

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون