الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / اتفاقية تحكيم - طلب التعويض عن عدم تنفيذه موجب - قرار تحكيمي بالتعويض عن الخطأ بالتزام موجب كان يعلم المدين مسبقا انه غير قادر على الإلتزام به - المهمة التحكيمية محصورة بموضوع النزاع المحدد بطلبات الفرقاء - عدم مخالفة المهمة التحكيمية - رد مراجعة ابطال القرار التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    769

التفاصيل طباعة نسخ

الجهورية الفرنسية
بإسم الشعب الفرنسي
اصدرت محكمة التمييز، بغرفتها المدنية الأولى، القرار التالي:
في السبب الوحيد، بفرعيه الإثنين:
حيث انه، وفقًا للقرار المطعون فيه (باريس، 6 كانون الثاني 2011 )، وبموجب قرار صادر
في باريس بتاريخ 9 ايلول 2009 ، قررت محكمة تحكيمية ناظرة في نزاع تطبيقًا لبند تحكيمي
بأن ،Parabole Réunion والشركة Groupe Canal Plus ملحوظ في العقد المبرم بين شركة
الشركة الأولى قد ارتكبت خطأ تجاه الشركة الثانية فيما خص ما التزمته تجاه هذه الأخيرة بشأن
بطريقة توزيع ذاتي عبر Canal Plus Maurice Le Bouquet احتمال بث عرض
وحكمت عليها بأن تدفع لها مبلغ 1500000 يورو بمثابة عطل وضرر؛ Parabole Maurice
قدمت مراجعة ابطال؛ Groupe Canal Plus حيث ان شركة
حيث انه طعن بالقرار لرده هذه المراجعة، وفقًا للسبب:
-1 حيث ان المحكم الذي قدم اليه احد الفرقاء طلبًا يهدف حصرًا الى التنفيذ الجبري لإلتزام
تعاقدي والى منح عطل وضرر كبدل تأخير للتعويض عن التأخير في تنفيذه خالف
حدود مهمته ، ذلك ان المحكم قرر ان الفريق الآخر ارتكب خطأ في ابرام العقد وذلك
للموافقة على التزام كان يعلم انه غير قادر على تنفيذه، خطأ ذو طبيعة جرمية، وحكم
عليه بالتالي بدفع عطل وضرر كبدل تعويض.
ان الطلبات الوحيدة Groupe Canal Plus حيث انه في القضية الراهنة، ذكرت شركة
التي عرضت على المحكمين، المتعلقة بالإلتزام التعاقدي الذي اخذته على عاتقها وهو
“Canal من بث عرض Parabole Réunion "بذل ما في وسعها" لتمكين شركة
هدفت الى التنفيذ- الجبري لهذا الإلتزام تحت طائلة ،Plus Maurice Le Bouquet”
غرامة اكراهية، والى التعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في تنفيذه، المطالب به
بالتتابع بصورة تعويض قدره 15000 يورو في الشهر منذ اول ايلول 2008 (لائحة
23 )، ثم بصورة مبلغ اجمالي قدره 4069250 – ص. 22 Parabole Réunion ل
ص. 18 )؛ تأييدًا لمراجعة الإبطال ،Parabole Réunion يورو(لائحة جوابية ل
تذرعت هذه الأخيرة بأن المحكمة التحكيمية ،Groupe Canal Plus المقدمة من شركة
خالفت حدود مهمتها بعدما تبين من عبارات قرارها التحكيمي الصادر في 9 ايلول
2009 ، انه، بعد وصف الإلتزام التعاقدي المتنازع فيه بأنه مجرد موجب وسيلة وبعد
اثبتت انها نفذت موجب الوسيلة المفروض على Groupe Canal Plus" تبيان ان
Groupe Canal عاتقها" (قرار ص. 12 فقرة 4)، الا ان المحكمة التحكيمية رأت ان
ارتكبت "خطأ بالموافقة على الإلتزام بموجب لم يكن بمقدورها الإلتزام به دون Plus
انتهاك ميثاق الشراكة الذي يربطها مع معاقدها الموريشيوسوي، بالإضافة الى
الإلتزامات المتعهد بها تجاه حكومة موريشيوس" (قرار ص 14 فقرة 2) وحكمت عليها
تعويضًا عن تفويت فرصة؛ حيث Parabole Réunion لهذا السبب بأن تدفع لشركة
انه لرد مراجعة الإبطال هذه، ذكرت محكمة الإستئناف ان المحكمة التحكيمية اقتصرت
مسبقًا عدم Groupe Canal Plus على معاقبة عدم تنفيذ موجب كانت تعلم شركة
تمكنها من الإلتزام به، وبالتالي لم تخالف حدود مهمتها؛
حيث انه بتقرير ذلك، في حين أنّه تبين من العبارات الواضحة والدقيقة في قرارهم ان
المحكمين استبعدوا صراحة التخلف عن تنفيذ الإلتزام واستندوا حصرًا إلى خطأ في
ابرام العقد بحد ذاته، خطأ ذو طبيعة جرمية، الذي عوضوه بعطل وضرر مستقل عن
العطل والضرر المطالب به كبدل عن التأخير، متجاوزين، بالتالي حدود مهمتهم، تكون
اذًا محكمة الإستئناف قد شوهت القرار المذكور آنفًا مخالفة المادة 1134 من القانون
المدني؛
-2 حيث انه علاوة على ذلك، ليس للمحكمين اي صلاحية للفصل في مسائل مرتبطة او
ملحقة بتلك التي عرضها الفرقاء (محكمة التمييز، الغرفة المدنية الثانية، قرار تاريخ 3
رقم 191 )؛ حيث انه في القضية الراهنة، تبين من القرار ،Bull. II ، تموز 1996
التحكيمي المطعون فيه ومن اللوائح المتبادلة ان المحكمة التحكيمية، التي طلب منها فقط
التنفيذ الجبري لإلتزام تعاقدي ومنح بدل تأخير تعويضًا عن التأخير في تنفيذه، ردت
الطلبات هذه وحكمت على المدعى عليه في الدعوى التحكيمية، على اساس مسؤولية ما
قبل التعاقدية، بدفع عطل وضرر، وذلك لخداع معاقده في مرحلة تكوين العقد، مخالفة
بالتالي حدود مهمتها؛ بيد انه برفضها ابطال القرار، تكون محكمة الإستئناف قد خالفت
المواد 1502 فقرة 3، و 1504 من قانون اصول المحاكمات المدنية؛
طلبت من Parabole Réunion حيث ان القرار تحقق من جهة اولى، ان شركة
Groupe Canal Plus المحكمة التحكيمية الحكم لها بتعويض عن عدم تنفيذ شركة
تحت التصرف، اولا Canal Plus Maurice Le Bouquet لإلتزامها بوضع عرض
بشكل غرامة اكراهية عن كل شهر تأخير قدرها 15000 يورو ابتداء من اول ايلول
2008 لحين اعادة البت، ثم بدفع مبلغ 4069250 يورو، من جهة ثانية، ان شركة
Groupe Canal Plus قد أدلت بلائحتها الجوابية ان شركة Parabole Réunion
خالفت واجبها التعاقدي، من جهة ثالثة، ان المحكمة التحكيمية قد شددت على التناقض
Groupe Canal الموجود بين صياغة موجب الوسيلة الذي أخذته على عاتقها شركة
وبين الطريقة التي نفّذت بها هذا الموجب ان الصياغة هذه خالفت ان كان ميثاق Plus
الشراكة الذي يربطها مع منافسها الموريشيوسوي كما الإلتزامات التي تعهدت بها تجاه
حكومة موريشيوس؛ حيث انه مع اعتبار ان القرار التحكيمي قد عاقب على عدم تنفيذ
فإن محكمة الإستئناف؛ ،Groupe Canal Plus موجب الوسيلة المفروض على شركة
بعيدًا كل البعد عن التشويه، حكمت عن حق بأن المحكمة التحكيمية لم تخالف حدود
مهمتها؛ بناء عليه يكون السبب مردودًا؛
لهذه الأسباب:
ترد التمييز؛
بالمصاريف؛ Groupe Canal Plus تحكم على شركة
Groupe Canal Plus وفقًا للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترد طلب شركة
مبلغ 3000 يورو؛ Parabole Réunion وتحكم عليها بأن تدفع لشركة
قرارًا صدر عن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، وافهم علنًا من قبل الرئيس بتاريخ
. 29 شباط 2012
سبب ملحق لهذا القرار.
محامٍ لدى محكمة التمييز Soltna و Blanc Pain ،SCP Célice سبب مدلى به من قبل
.Groupe Canal Plus عن شركة
ضد القرار Groupe Canal Plus قدم طعنًا بالقرار لرده مراجعة الإبطال المقدمة من
مبلغ Parabole Réunion التحكيمي الصادر في 9 ايلول 2009 وللحكم عليها بأن تدفع لشركة
50000 يورو، وفقًا للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛
تذرعت انه، بالحكم عليها بدفع عطل Groupe Canal Plus ذلك على أساس ان شركة
Canal Plus Maurice Le وضرر تعويضًا عن خطأ في تعهدها بموجب وضع عرض
للتوزيع الذاتي في موريشيوس، في حين ان Parabole Réunion تحت تصرف Bouquet
كان يرمي فقط "لمعاقبة عدم تنفيذ التزام بذل كل مساعيها لتحقيقه Parabole Réunion طلب
ولتبريره"، فتكون المحكمة التحكيمية قد حكمت بمسألة لم تعرض عليها، وبالتالي لم تحترم
مهمتها. حيث ان مهمة المحكم المعرف عنها في اتفاقية التحكيم هي محصورة اساسًا بموضوع
النزاع، كما هو محدد في طلبات الفرقاء؛ حيث انه وفقًا لمذكرة التفاهم تاريخ 18 كانون الأول
2006 ، فإن اتفاقية التحكيم تشمل النزاعات التي ستنشأ فيما خص صحة، تفسير، تنفيذ او عدم
Groupe تنفيذ، تعليق او فسخ المذكرة المذكورة (...)"؛ حيث ان تنفيذ الإلتزام الذي تعهدت به
Canal Plus Maurice Le عرض Parabole Réunion بوضع تحت تصرف Canal Plus
اتضح انه مستحيل ،MC Vision Ltd عند انتهاء عقد الحصرية الخاص بشركة Bouquet
او بسبب وجود حكومة Canal Plus سواء بسبب ميثاق الشراكة الذي يربط هذه الأخيرة بشركة
طلبت من المحكمة Parabole Réunion حيث ان ؛MC Vision موريشيوس في عداد شركاء
التحكيمية تعويضًا عن عدم تنفيذ هذا الإلتزام بشكل غرامة شهرية قدرها 15000 يورو ابتداء من
اول ايلول 2008 لحين اعادة البث ثم يشكل مبلغ 40690250 يورو بعد ان ذكرت في لائحتها
اخترعت بلا قيد ولا شرط وجود و/أو هذه Groupe Canal Plus الجوابية "(...) اما ان شركة
Parabole الإتفاقات التجارية الغامضة وميثاق الشراكة، او انها موجودة وتعهدت تجاه شركة
Groupe Canal بإلتزام كانت تعلم انها لن تفي به (...) بناء على ذلك فإن شركة Réunion
يجب ان تتحمل كامل عواقب اخطائها تجاه شريكها الموريشيوسوي"؛ حيث ان محكمة Plus
التحكيم المعروض عليها النزاع التي شددت على التناقض بين صياغة الموجب المذكور على انه
موجب وسيلة، وبين الطريقة التي نفّذ بها من قبل مدينها، تمكنت من تحديد قيمة العطل والضرر
بإلتزام موجب لم يكن Groupe Canal Plus ب 1500000 يورو عن الخطأ المرتكب من قبل
بمقدورها الإلتزام به دون انتهاك ميثاق الشراكة الذي يربطها بمنافسها الموريشيوسوي، بالإضافة
الى الإلتزامات التي تعهدت بها تجاه حكومة موريشيوس"، معاقبة بالتالي عدم تنفيذ موجب كانت
عدم تمكنها من تنفيذه دون مخالفة المهمة الممنوحة لها؛ حيث ان Groupe Canal Plus تعلم
السبب الوحيد هو مردود بالإضافة الى المراجعة وطلب استرداد جزء من النفقات واتعاب
التحكيم؛