التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / حكم تحكيمي - طعن بالابطال - لايجوز مراجعة النزاع التحكيمي من حيث الموضوع
إن ما نسبته الطاعنة من مخالفة القرار التحكيمي للقانون وقـضائها بطلبـات دون سـند قانوني إنما يهدف في الحقيقة إلى مناقشة أصل النزاع المعروض أمام الهيئـة التحكيميـة ولا يجوز لهذه المحكمة مناقشة وإعادة النظر فيه طالما أن مراقبتها مناطها أوجه البطلان الـواردة حصراً صلب الفصل 42 من مجلة التحكيم فلا يجوز لهذه المحكمة مراجعة النزاع التحكيمي من حيث الموضوع أو من الناحية القانونية.
حيث إن الطعن يهدف إلى طلب إبطال القرار التحكيمي المطعون فيه بناء على أنه قـضى بدفع مصاريف قضايا تم الحكم في شأنها بالرفض أو سحبت في شأنها القضايا أو قضي في شأنها سابقاً.
1 - قاضٍ، مستشار قانوني لرئيس الجمهورية – تونس.
2 - محامٍ بتونس وباريس.
باب الاجتهادات العربية:
الاجتهاد القضائي التونسي مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر 426 وحيث دفع المطعون ضده بواسطة نائبه دعوى البطلان بثلاثة دفوعـات :
أولهـا: بطـلان إجراءات الطعن طالما كان قُدِّم في السابق مطلب في الاعتراض تم تداركه بالإصلاح.
وثانيهـا: الدفع بعدم الاختصاص الحكمي ضرورة أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر، طالما أنهـا محكمة الاستئناف لمحاكم النواحي، وطالما أن اكساء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي قد تم من طرف محكمة الناحية.
وثالثها: إن صورالإبطال جاءت على وجه الحصر وطالبة الابطـال قـد ناقشت الأصل، وكأنها تهم قضية استئنافية.
وحيث وخلافاً لما تمسك به المطعون ضده بخصوص اختلال قيام طالبة الإبطال، فإن هـذه الأخيرة بادرت في بادئ الأمر بتقديم مطلب الاعتراض، إلاّ أنها قدمت مطلباً في تدارك الخطـأ المضمن في عريضة الطعن، وذلك بتدارك مطلب الاعتراض.
بمطلـب الإبطـال فـي الأجـل القانوني، وطبق أحكام الفصل 42 من مجلة التحكيم، كما تم قبول مطلب التدارك فـي الأجـل القانوني، مما يجعل إجراءات طلب إبطال الطعن مقبولة من الوجهة الشكلية ويجعل الدفع ببطلان إجراءات مطلب الإبطال الملتمس من المطعون ضده دفعاً في غير طريقه، وتعين رده، وحيث بخصوص الدفع المتعلق بعدم الاختصاص الحكمي لهذه المحكمة المحـتج بـه مـن طرف المطعون ضده، فإن الفصل 43 من مجلة التحكيم قد نص صراحة على أنه يرفـع طلـب الابطال طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى محكمة الاستئناف التي صدر بدائرتها حكم التحكيم خلال ثلاثين يوماً من الاعلام به، وبالتالي فإن الدفع بعدم الاختصاص يعد دفعاً فـي غير طريقه لعدم وجاهته القانونية؛ لأن المؤهلة قانونا للنظر في طلب الإبطال هي هذه المحكمـة دون سواها تطبيقاً للقاعدة القانونية المذكورة آنفاً، وتعين والحالة ما ذكر الخوض في الأصل بعد التأكد من اختصاص هذه المحكمة دون سواها في النظر في قضايا الابطال للقرارات التحكيمية. وحيث أن ما نسبته الطاعنة من مخالفة القرار التحكيمي للقانون وقضائها بطلبات دون سـند قانوني إنما يهدف في الحقيقة إلى مناقشة أصل النزاع المعروض أمام الهيئة التحكيمية ولا يجوز لهذه المحكمة مناقشته وإعادة النظر فيه، طالما أن مراقبتها مناطها أوجه البطلان الواردة حصراً صلب الفصل 42 من مجلة التحكيم فلا يجوز لهذه المحكمة مراجعة النزاع التحكيمي، من حيـث الموضوع أو من الناحية القانونية.
وحيث يستفاد من جملة ما تقدم أن المطاعن المحتج بها من قبل طالبة الإبطال غير وجيهة، مما يتجه رفض مطلب الإبطال موضوعاً.
وحيث خابت الطاعنة في طعنها، مما يتعين تخطئتها بالمال المؤمن، وفقاً للفصل 151 م م م ت. وحيث تحمل المصاريف القانونية على الطاعنة بالابطال، وفقاً للفصل 128 م م م ت. ،لذا ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول مطلب الابطال شكلاً ورفضه موضوعاً وتخطئـة الطاعنـة بالمـال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها. الكاتب المستشار المستشار الرئيس نور الدين المرزوقي رياض الغربي كمال مصطفى العلاني عبد العزيز الدهماني