هو ما كانت تتبعه فرنسا قبل تعديل قانون المرافعات سنة (1980) وسنة (1981) بإدخال قواعد خاصة بالتحكيم الدولي. وقد أدى : هذا إلى الإبقاء على إجازة استئناف أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا في التحكيم الداخلي، وكذلك يجوز الطعن بالاستئناف في القرار الصادر بالاعتراف بحكم التحكيم الصادر في الخارج وتنفيذه كما يجوز رفع دعوى بطلان الأحكام الصادرة في التحكيم الدولي أو أحكام التحكيم الصادرة خارج فرنسا.
ولم يكن الاستئناف جائزاً في أربع حالات ورد النص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة، وهي: حالة التفويض بالصلح، وحالة فصلهم في نزاع معروض على محكمة الاستئناف، وحالة تنازل الخصوم صراحة عن الحق في استئناف أحكام المحكمين، وحالة أن قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع