يتمثل في إخضاع أحكام التحكيم لنفس طرق الطعن في الأحكام القضائية.
كما هو الأمر في دول أمريكا اللاتينية، وهو ما كانت تتبعه فرنسا قبل تعديل قانون المرافعات سنة (1980) وسنة (1981) بإدخال قواعد خاصة بالتحكيم الدولي. وقد أدى هذا إلى الإبقاء على إجازة استئناف أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا في التحكيم الداخلي، وكذلك يجوز الطعن بالاستئناف في القرار الصادر بالاعتراف بحكم التحكيم الصادر في الخارج وتنفيذه كما يجوز رفع دعوى بطلان الأحكام الصادرة في التحكيم الدولي أو أحكام التحكيم الصادرة خارج فرنسا.
فقد اشترطت المادة 186 من قانون المرافعات الكويتي اللجوء إلى الاستئناف باتفاق الأطراف قبل صدور الحكم، بينما في فرنسا نجد أن الأصل هو الطعن بالاستئناف، إلا إذا اتفق الخصوم على غير ذلك، فالمادة (1482) من قانون المرافعات الفرنسي قد أجازت استئناف الحكم عندما لا يعهد إلى المحكمين بسلطة الفصل باعتبارهم مفوضين بالصلح إلا إذا تنازل الخصوم عن الاستئناف في اتفاق التحكيم .
أما في مصر فقد كان هذا الطريق من طرق الطعن على أحكام التحكيم مقرراً في المادة (847) من قانون المرافعات القديم رقم (77) لسنة 1949، وكانت الفقرة الأولى من هذه المادة قد نصت على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمين طبقا للقواعد المقررة لاستثناف الأحكام الصادرة في المحاكم.
ولم يكن الاستثناف جائزاً في أربع حالات ورد النص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة، وهي حالة التفويض بالصلح ، وحالة فصلهم في نزاع معروض على محكمة الاستئناف، وحالة تنازل الخصوم صراحة عن الحق في استئناف أحكام المحكمين وحالة أن قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وحين ألفي المشرع المصري القانون القديم لم يعد يجيز الاستثناف في القانون الجديد رقم (27) لسنة 1992، فقد نصت المادة (1/52) منه على أنه: "لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .