إذا كان الطعن قد اقتصر على الشق من الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند صحة حم المحكمين بالنسبة له ، وكان ما يدعيه الطاعن من تناقض يمتد إلى الشق من الحكم الذي اعتبر مشارطة التحكيم غير نافذة في حق باقى الورثة الذين لم يطعنوا عليه ، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول من الطاعن لأنه لا صفة له في إبدائه .
( طعن رقم ٢٧٥ لسنة ٣٦ ق جلسة ۱۹۷۱/۲/۱٥ س ۲۲ ص ۱۷۹)