التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / طرق الطعن في أحكام التحكيم الصادرة من المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار
طرق الطعن في أحكام التحكيم الصادرة من المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار
أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لها طرق طعن خاصة :
أي أن اتفاقية واشنطن لم تسمح بالطعن في الأحكام الصادرة من المركز في دولة التنفيذ، سواء أخذ هذا الطعن شكل دعوى البطلان الأصلية أو الطعن بالاستئناف، وسمحت فقط بالطعن في الحكم، في حالات ثلاث، وذلك على النحو التالي :
1. تقديم طلب للمركز لمراجعة حكم التحكيم .
2. تقديم طلب للمركز لبطلان حكم التحكيم.
3. تقديم طلب للمركز لتفسير حكم التحكيم.
ويلاحظ أن حالات الطعن الثلاثة سالفة الذكر ، ترد فقط علي حكم التحكيم الصادر في موضوع النزاع ، دون الحكم الصادر في مسألة الإختصاص.
.
تقديم طلب للمركز مراجعة حكم التحكيم
(1- ويمكن لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي إلي السكرتير العام لإعادة النظر في الحكم على أساس إكتشاف حقيقة تؤثر على الحكم بشرط أن كون هذه الحقيقة غائبة عن علم المحكمة عند إصدارها للحكم أو أن جهل الطالب بهذه الحقيقة لم يكن نتيجة لإهماله .
2- يجب أن يقدم الطلب في خلال 90 يوم من اكتشاف هذه الحقيقة وعلى أي حال خلال الثلاث سنوات التي تلي صدور الحكم.
3- ويقدم الطلب إن أمكن ذلك إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حالة الاستحالة تشكل محكمة جديدة طبقا للقسم الثاني من هذا الباب.
4- وتستطيع المحكمة الحكم إن رأت أن ذلك ضروريا لحين صدور قرارها، وإذا تضمن الطلب تأجيل تنفيذ الحكم، فإن التأجيل يكون مؤقتا لحين صدور قرار المحكمة .
ويتم تقديم طلب المراجعة كتابيا إلي السكرتير العام لمركز تسوية منازعات الاستثمار، ويختص بنظر المراجعة ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حالة الاستحالة يتم تشكيل محكمة جديدة وفقا للإجراءات الواردة في الاتفاقية .
ويجوز للطاعن أن يطلب في الطعن بالمعارضة، وقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل في المعارضة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قرارها بوقف التنفيذ، أي أن التنفيذ يقف حتما بمجرد طلب ذلك في الطعن بالمعارضة، ويجوز للمحكمة أن توقف التنفيذ من تلقاء ذاتها، ولو لم يقدم طلب بذلك، إذا رأت ضرورة لذلك .
دعوى بطلان حكم التحكيم
(1- يجوز لأي طرف من الطرفين أن يقدم طلبا كتابيا إلى السكرتير العام لإلغاء الحكم لأي سبب من الأسباب الآتية :
أ- خطأ في تشكيل المحكمة .
ب- استعمال المحكمة سلطة زائدة عن إختصاصاتها .
ج- عدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة .
د- إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات المحكمة .
هـ- فشل المحكمة في ذكر الأسباب التي بني عليها الحكم .
2- ويجب أن يقدم الطلب في خلال 120 يوم من تاريخ النطق بالحكم إلا إذا كان طلب إلغاء الحكم قائما على عدم الصلاحية، ففي هذه الحالة يجب تقديم الطلب في خلال ۱۲۰ يوما من اكتشاف عدم الصلاحية أو خلال الثلاث سنوات التي تلي صدور الحكم .
3- ويعين الرئيس حال استلامه الطلب لجنة خاصة من ثلاثة أشخاص من بين المدونين في قائمة المحكمين، ولا يكون عضو من أعضاء اللجنة المذكورة من بين أعضاء المحكمة التي أصدرت حكمها من قبل، أو أن يحمل نفس جنسية أحد أعضاء المحكمة المذكورة أو جنسية الدولة طرف النزاع أو الدولة التي يكون أحد رعاياها طرفا في النزاع أو أدرج في قائمة المحكمين عن طريق الدولة المذكورة إذا قام بوظيفة التوفيق في نفس النزاع وللجنة الحق في الإلغاء الكلي أو الجزني تحكم استنادا إلى أحد الأسباب المدونة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
4- إذا ألغى الحكم يعرض بناء على طلب أي من الطرفين أمام محكمة جديدة تشكل طبقا للقسم الثاني من هذا الباب ).
يتضح من نص المادة 52 من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار أنها أجازت تقديم طلب إيطال حكم التحكيم الصادر من المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، بشرط أن يقدم هذا الطلب للمركز ذاته.
طبيعة طلب البطلان :
يقدم طلب البطلان الرئيس المركز في صورة طلب مكتوب، لا يشترط فيه شكليات خاصة كعريضة الدعوى التي ترفع أمام المحاكم، ويقوم رئيس المجلس التنفيذي للمركز بتعيين لجنة خاصة النظر طلب البطلان مكونة من ثلاثة أشخاص من قائمة المحكمين الخاصة بالمركز، ولا يجوز أن يكون من أعضاء هذه اللجنة أحد أعضاء محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم، ولا يجوز كذلك أن يكون أحد أعضاء هذه اللجنة حاملا جنسية دولة أحد الأطراف أو أن يكون قد أدرج اسمه في قائمة المحكمين المختارين من قبل أحد الأطراف .
مدة تقديم طلب البطلان :
ويجب أن يقدم طلب البطلان خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الحكم، وإذا كان طب البطلان يستند إلى عدم صلاحية أحد أعضاء المحكمة، يبدأ الميعاد من تاريخ اكتشاف سبب عدم الصلاحية.
أسباب طلب البطلان :
ويجوز تقديم طلب بطلان حكم التحكيم في حالة تحقق إحدي الحالات الخمسة المحددة في الاتفاقية على سبيل الحصر لإبطال أو إلغاء حكم التحكيم، وتتمثل فيما يلي :
1- عدم صحة تشكيل محكمة التحكيم، وهو يشمل السببين الأول والثالث من المادة رقم 52 من اتفاقية واشنطن، وذلك بحدوث خطأ في تشكيل المحكمة أو عدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة، كأن يتم اختيار محكم يتمتع بجنسية أحد الطرفين .
2- تجاوز المحكمة لنطاق اختصاصها، وقد يتمثل هذا التجاوز في الحكم في مسائل لم يتفق عنيها الطرفان، أو في تطبيق قانون خلاف القانون الواجب التطبيق اتفاقا أو بموجب نصوص المعاهدة، مع ملاحظة أن الخطأ في تطبيق القانون لا يدخل ضمن هذه الحالة، حيث رفض هذا الاقتراح أثناء إعداد مشروع الاتفاقية .
3- الإهمال الجدي لقاعدة إجرائية أساسية، ويقصد بذلك حدوث مخالفة لمباديء العدالة الإجرائية أي القواعد الأساسية الإجرائية في التقاضي، كمبدأ المساواة والمواجهة .
4- إخفاق المحكمة في تحديد الأسباب التي بني عليها حكم التحكيم ( تسبيب الحكم )، ويلاحظ من الأسباب السابقة أن الإتفاقية، لا تبطل الحكم إلا لأسباب شكلية فقط، وبعيداً عن أية أسباب تتعلق بموضوع حكم التحكيم.
( 5- وتستطيع اللجنة إن رأت أن الظروف تحتم ذلك، أن تقرر وقف تنفيذ الحكم لحين صدور قرارها، وإذا تضمن الطلب المشار إليه تأجيل تنفيذ الحكم، فإن تأجيله يكون مؤقتا لحين صدور قرار اللجنة).
أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم :
ويجوز للمحكمة أن تقرر إبطال أو إلغاء حكم التحكيم كليا أو جزئيا، ويترتب على إلغاء الحكم، انتفاء كافة آثار الحكم أو طلب التحكيم، ويتعين على الطرف صاحب المصلحة تقديم طلباً جديداً ، ويتم اتباع ذات الإجراءات مرة ثانية .