لم تتعرض الاتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم إلى طرق الطعن بالبطلان وإجراءاته ، وإنما تركت ذلك إلى التشريعات الوطنية للدول حيث تعترف هذه الاتفاقيات للقضاء الوطني بحق الرقابة على أحكام التحكيم ، فتتولى قوانين مختلف الدول تنظيم طرق المراجعة وأسباب الإبطال للأحكام التحكيمية ، والتي تتشابه إلى درجة كبيرة في تشريعات التحكيم في الكثير من الدول .
وقد نظم المشرع المصري حالات قبول دعوى البطلان ضد الحكم التحكيمي في المادة 53 من قانون التحكيم التي تنص على أنه : لا تقبل دعوى البطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ، أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته .
ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقف إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
ج - إذا تعذر أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خرج عن إرادته .
د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
هـ - إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .
و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ، أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على هذه الأجزاء الأخيرة وحدها .
ز - إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم .
وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
كما حدد المشرع السوري في قانون التحكيم حالات قبول دعوى بطلان الحكم التحكيمي في المادة 50 منه على النحو التالي :
1- لا يقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية :
أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته .
ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته .
د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
هـ - إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين .
و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .
ز - إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم .
2 - تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية .
كما حدد المشرع الفرنسي في المادة 1502 من قانون المرافعات المنية الجديد خمس حالات لقبول دعوى البطلان ضد حكم التحكيم الدولي وهي :
أ - عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو انقضائه .
ب- وجود مخالفة للقواعد الخاصة بتعيين المحكم أو بتشكيل هيئة تحكيم .
ج - إصدار المحكم للحكم دون التزام بحدود مهمته .
د - عدم احترام مبدأ المواجهة .
هـ - تعارض الاعتراف أو تنفيذ الحكم مع النظام العام الدولي .
ومن جانبنا نرى أن مثل هذا التوجه من شأنه زيادة الفاعلية للحكم التحكيمي ويضمن تنفيذه بما يتفق مع المادة السابعة من اتفاقية نيويورك التي تفتح باب الاستفادة من الاتفاقيات وقوانين تؤمن للحكم التحكيمي طريقاً أسهل للتنفيذ ، إلا أن مثل هذا الأمر قد يشكل تحدياً ملحوظاً لسيطرة الدولة التي تم التحكيم فيها ، لذلك يكون من الضروري التوفيق بين ضمان الفاعلية للحكم التحكيمي واحترام قرار قاضي بلد المنشأ ، خصوصاً وأن فعالية التحكيم لن تتحقق إلا إذا نال ثقة صناع القرارات والقوانين وكذلك ثقة المحاكم في الدول التي يتم فيها التحكيم أو تطبق فيها أحكامه ، وهذه الثقة قد نالها التحكيم الدولي في العديد من الأماكن بسبب احتفاظ الدولة بحد أدنى من الرقابة والسيطرة على عملية التحكيم .
لذلك فإننا نؤكد على ضرورة عدم ترك هذا الأمر لأهواء قاضي بلد التنفيذ بحيث يكون متعسفاً في إهمال الرقابة التي يمارسها قاضي بلد المنشأ ، وإنما يجب أن يتم ذلك من خلال ضوابط محددة ، بحيث يحترم قاضي بلد التنفيذ قرار قاضي بلد المنشأ مادام هذا الأخير قد التزم في إبطاله الحكم بالمقاييس والمعايير الدولية دون تعسف في إعمال قانونه المحلي ، فإذا تعسف قاضي بلد المنشأ في إعمال هذه المعايير فإننا نرى أن ذلك يعفى قاضي بلد التنفيذ من التقيد بحكم يبطل الحكم التحكيمي في بلد المنشأ .