يمنع المشرع الطعن بالمعارضة فى حكم المحكمين سواء بالنسبة إلى المدعى الذى قام بموالاة الإجراءات أم بالنسبة إلى خصمه (م843)، وذلك لأن المعارضة تتنافى مع السرعة التي هي من أهم أغراض التحكيم، ولأن الخصوم لا يمكن أن يكونوا على جهل بمهمة التحكيم وما تقتضيه من وجوب الإدلاء بدفاعهم وطلباتهم. وعلى أى حال فقد ألغى طريق الطعن بالمعارضة عملاً بالقانون رقم 100 لسنة 1962 مالم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
ونكرر أنه يتعين على المحكم من تلقاء نفسه أن يتحقق من ضحة إعلان الخصوم بالجلسة المحددة لنظر النزاع، وإذا تغيب الخصم على الرغم من صحة إعلانه فلا تجب إعادة إعلانه لجلسة أخرى تؤجل إليها القضية بل يجوز الفصل فيها فوراً.
وتجيز المادة 847 استئناف الأحكام الصادرة من المحكمين طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم. ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التى تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائى من المحكمة المختصة.
ويلاحظ أن هذا أو ذاك لا يصح أن يكون سببا فى رفع دعوى البطلان لأن الأسباب التى تجيز رفعها قدورت على سبيل الحصر في المادة 849 وليس من بينها هذا السبب بعكس الحال في فرنسا فالمادة 1028 تجيز رفع دعوى البطلان والمعارضة فى أمر التنفيذ إذا صدر الحكم في غير ما طلبه الخصوم . كذلك كانت المادة 816/727 من القانون القديم تجعل هذا سببا من أسباب دعوى البطلان .