الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / حكم المحكمين على خلاف الحكم القضائي لا يقبل الطعن بالتميز النقش أو بإعادة النظر:

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

 حكم المحكمين على خلاف الحكم القضائي لا يقبل الطعن بالتميز النقش أو بإعادة النظر:

بالنسبة للقانون الكويتي

وفقاً لقانون المرافعات ومع ذلك، ثمة حالة وحيدة لبسط قضاء التمييز رقابته على الحكم وهي حالة الطعن في حكم المحكمين بدعوى البطلان الأصلية وكانت المحكمة المختصة بنظرها هي المحكمة الكلية باعتبارها المحكمة المختصة بنظر النزاع لو لم يعرض على التحكيم

تعليقنا على مدى الطعن في حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر:

من مجمل ما تم عرضه، تبين لنا أن الحكم الموضوعي الذي يصدر من القاضي يتمتع بحجية الأمر المقضي واستنفاذ ولاية القاضي، وهذا هو الشأن أيضاً بالنسبة لحكم التحكيم، ولكن حكم القاضي قد يكون ابتدائية وفقاً لقاعدة النصاب.

حالات الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية وعلى ذلك كانت حالات الطعن الالتماس في حكم التحكيم هي:

1.إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2. اذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها

3. إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.

4. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5. إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

6. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

7. لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

وصفوة القول إذن أن نصوص التحكيم الملغاة في القانون المصري كانت تجيز الطعن بالتماس إعادة النظر على حكم التحكيم وفي أحوال معينه، وذلك إلى جانب إمكانية رفع دعوى ببطلانه.

ونعتقد أن استبعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في التحكيم العادي الوارد في قانون المرافعات الكويتي وقانون التحكيم المصري.

توثيق هذا الكاتب

وفي رأينا أن هذا الأمر محل نظر لأنه لا يمكن من وجهة نظر العدالة حظر الطعن في حكم محكم صدر بناءً على وقائع مزيفة وغش من الخصوم، ومع هذا، يتمتع هذا الحكم بحجية الشيء المحكوم فيه.